قال ولا يجوز قتله صبي ولا امرأة وخنزا وراهب وشيخ ثان وزمن واعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا او يحرروا هؤلاء سبعة اجناس صبي امرأة انثى راح شيخ ثاني زمن اعمى هؤلاء لا يجوز قتلهم الا اذا كان لهم رأي وتدبير فان بعض الكبار الشيوخ ولو كان الشيخ فانيا لا يستطيع ان يتحرك يكون عنده من الرأي والتدبير ما ليس عند الشاب المقاتل الشرط الثاني اه لم يقاتلوا فان قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فانهن يقتلن والثالث او يحرضه فان حرضوا على القتال قبض من رجال المقاتلين على القتال وصاروا اه يغرونهم افعلوا اضربوا كذا اذهب مع مع هذا الى اخره فانهم يقتلون لان لهم تأثيرا في القتال فصار هؤلاء الاصناف السبعة لا لا يجوز قصد قتلهم الا بواحد من امور ثلاثة الاول ان يكون لهم رأي الحرب والتدبير والثاني ان يقاتلوا يشاركوا يشاركوا بالقتال والثالث ان يحرضوا نعم قال ويكونون ارقاء بسبي يكونون اي هؤلاء السبعة ارقاء نسابي البا للسببية اي بمجرد السبي يعني بمجرد اخذهم يكونون ارق ولا يخير فيهم الامام الامام لا يخير فيه يكونون ارق في الحال واذا كانوا ارقاء صاروا تبع الغنيمة لانهم صاروا مماليك فاذا كانوا مماليك صاروا كجملة المال الاخر يضافون الى الغنيمة واما اذا سبي البالغ المقاتل فان الامام يخير فيه بين امور ثلاثة اما القتل واما اخذ الفداء واما الاسترقاء واما المن بدون شيء والفدا قد يكون بمال او منفعة او اسير مسلم معلوم هذا ولا لا يعني مثلا لو اننا اسرنا احد المقاتلين نأتي به للامام الامام ان شاء قتله ادي واحد وان شاء من عليه مجانا اذهب اذهب الى اهلك وان شاء يعني جعله دقيقا وان شاء طلب الفية منه اما مال اما مالا واما منفعة واما لاسير مسلم وهذه التخييرات الاربع هل هي حسب اختيار الامام او حسب المصلحة حسب المصلحة لان القاعدة الشرعية ان كل من يتصرف لغيره انتبهوا للقاعدة هذي مفيدة ان كل من يتصرف لغيره اذا خير بين شيئين فان تخييرهم للمصلحة وليس للتشهد اما من لا يتصرف لغيره فاذا خير بين شيئين فهو للتشهد ان شاء هكذا وان شاء هكذا ولهذا نقول في كفارة اليمين يخير بين اطعام وكسوة واعتق رقبة ينظر للمصلحة ولا يفعل ما شاء يفعل ما شاء ان هذا التخيير للارفاق بالمكلف فيختار ما يشاء قال المؤلف رحمه الله تعالى وتملك البطن ما هو بمهم وتملك الغنيمة بالاستيلاء بالاستيلاء عليها في دار الحرب تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب يعني انه اذا قاتل المسلمون اعداءهم وهزم الاعداء واستولوا على واستولى المسلمون على على المال فان المال يكون ملكا للمسلمين ولو كانوا في دار الحرب وش معنى في دار الحرب اي في ديار الكفار مثلا بيننا وبين الكفار حد فقاتلناهم ودخلنا عليهم ارظا وهربوا وتركوا الاموال فاننا نملك الاموال ولو كانت في دار الحرب ولا يلزم ان نؤوزها الى بلاد الاسلام هذا معنى قول المؤلف في دار الحرب يعني لا يشترط ان نحوزها الى ديار الاسلام بل مجرد بل مجرد الاستيلاء تكون ملكا لك طيب واذا كان ملكا فهل يجوز ان تقسم هناك الجواب نعم يجوز ان تقسم هناك يعني ما ما دامت ملكت فلا حرج من قسمتها ويعطى كل انسان ما يناله منها وينصرف به يمينا وشمالا لكن ان خيف هنا من شر كيف من شر بل الامام ان يقول لا نقسمها الا في بلاد الاسلام قال وهي اي الغنيمة لمن شهد الوقعة من اهل القتال نعم يعني من شهد البقعة من اهل القتال وهم الرجال الذين يقاتلون فمن شهد منهم فانه يقسم له واما من جاء بعد انتهاء الحرب فانه لا شيء له منها وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب فانه ليس له منها شيء وانما هي لمن حضر الوقعة من اهل القتال استدل المؤلف بالشرح لقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة الغنيمة لمن شهد الوقت واما من لم يشهدها فانه لا حظ له فيها نعم نعم ها احسنت اه انا يفوتني بعض الكلمات لاني احسب الناس مثلي الزمن الذي لا يستطيع الحركة يعني الاشل نعم نعم جوزنا ايش اقول على طول اذا اجبنا استعان بالكافر لا ما يكون ليس له نصيب لكنه يعطى حسب رأي الامام وجاء القوم الاخرون بعد الوقعة نعم النصيب من الغنيمة واستدلت قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو ان احدا اعطى الذين اتوا بعد انتهاء الوقعة وقال واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليس جليسهم قلنا هذا افق واسع لو استبدلنا على هذه المسألة بمثل هذا الحديث اذا توسعنا توسعا عظيما يا عقيم ولكن حتى نتنزل معك هل هل هذا جليس لهم هذا الذي جاء بعد انتهاء الوقعة هل هو جليس اجب لا الحمد لله نعم يا سليم يا اله الناس ينتمون للاسلام على ناس ينتمون للاسلام هاتان طائفتان باغيتان من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما اي نعم يعني ان الطائفة المقاتلة تدافع عن نفسها امر الله قال الله قال الله تعالى فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبلغ يكون مع مع المرء عليها نعم اذا كان القوة يعني اذا كان يعني يصيبه مصيبة انه انسان فيجوز حكاية. هم. ويوم الاخير طولنا اقول بارك الله فيك فرق بين انسان يكره ويقال تعال احلق لحيتك الاسلامية الان في بعض الولايات في البلدان استمع استمع فرق بين ان يقال لشخص يا فلان احلق لحتك والا قتلناك او عذبناك او حبسناك وبين انسان يقال له الجيش يقول احلق لحية والا فصلناك يتمنوا الناس يعني الانسان يتمنى انه يكون فيها فصل طيب بعض الناس يدفع فلوس يقول اذا انا ما احسنت حينئذ صار الاكراه طيب يعني ايه بس فرق بين انه قال احلق لحيتك واذا قال لا تركوه او يقول احذف ولا حبسناك اذا قال هكذا صار صبر يقول اتركوا الصلاة. نعم ما يوجد لا يا شيخ هذا حلم هذا لا لا ما هو عيالك لا لا يا شيخ يا شيخ بعضهم يفعل انا ان شاء الله ممكن على على مئة في المئة غير صحيح. احيانا يأتي بالصلاة وقت الصلاة يقول ايه. يصلي. ايه. انت يعني مش محسب الاوامر يعني هو يريد ان يلحق يا جماعة الصلاة يقول لا بعدين الصلاة هذي بعد ما تخلص ويكون دخل الاخر هذا يجوز يجوز الجمع اي نعم يجوز لانه يشق عليه نعم داوود وهي وهي اللي وقعت معي بعض الاخوة ناس هذا الباب اللي فيها الجهاد ويرون الجهاد المجاهد الذي نعم يا عبد الرحمن يرون سقي النساء ان الوحشية فيقول الامير لا لا ويعني من بعض المجاهدين يحتاج الى يعني يحتاج الى النساء يخشى على مسجده مثلا هل يجوز له ان يأخذ اه الامير لا ماء لا يجوز يعني لقد يكون هذي يرى ان ان ما حرم احد الله لكن لم يجبه لم يجبه الله عز وجل ما قانون حرام قال نرى ان من المصلحة الا الا نسبي لنفسنا ولا يجوز يقول فهذا هذا لا يجوز هذا هذا غلول ثم هذي المرأة اللي اخذت ليس له حق في ان يصطفيها لنفسه هي مشتركة بين كل الحاضرين فيكون معناه جاء مع فرج لا يحل له حتى لو فرض انه جاز هل يمكن لاحد ان ان يستمتع بامرأة قبل ان تكون من سهمه ما يجوز لكن اذا كان ما يخصم نعم بعض الدول التي تكون بينها وبين دول كافرة حدود اسلامية فتقيم شرع الله عز وجل وبعض الموظفين في السنة ينوي او يعمل في في حدود دولة الحدود بينه وبين هذه الدولة لا تبالي في هذا ما فهمت هذي يعني مثلا حدود بيننا بين المسلمين وبين دولة حربية حربية مم هو الاصل الاصل بارك الله فيك ان اللي بيني وبينهم عهد الوصل بالعهد والله عز وجل يقول اما تخافن من قوم خيانة كم بدليل على الثواب ايه لا بد ان الرباط بين حدود المسلمين والكفار لان بينها وبينهم عاد ما نخاف منهم لكن ان خفنا منهم صار المرافق نعم مثلا لو في معركة مع المسلمين والكفار هل الجيش الباقي المسلمين يرجع يرجع مثلا عن الحرب يظهر ينظر للمصلحة اذا كان الجيش الذي قابلهم اكثر من مثليهم فلا بأس يعني لو فرض الجيش العدو عشرة الاف وجيش المسلمين الفين فلا حرج لكن يا شيخ لان الله لان الله اباح لنا ان نفر من مثلينا من اكثر من اثنين ايها معلومة ويجب على الامام اذا رأى ان البقاء هلكه يجب عليه ان يأمرهم بالنصران لكن على كل حال اذا امكن ان يحرزهم على في جبل او ما اشبه ذلك كما يذكر عن عن عمر رضي الله عنه انه كان يخطب الناس يوم الجمعة فسمعوه يقول الجبل يا ساعيا فتعجب الناس كيف الجبل يسافر فلما انتهى من الصلاة قال ان سارية بن زميم كان قد احاط به المشركون فكنت اوجهه اقول له الجبل يا سعيد ما في تلفون او في