ان يدن وهم صاغرون تأمل القرآن عن يد هل المعنى عن قوة او عن يد يعني يدا بيد او الجميع الجميع. لماذا؟ لان لدينا قاعدة في التفسير وهي انه متى احتملت الاية معنى لا يتنافيان وجب حملها عليهما جميعا لان ذلك اعم وكلما عمت دلالة الاية كان اولى فنقول عن يد ان يعطونها بايديهم والثاني عن يد عن قوة يعني اننا نظهر لهم القوة واننا اعلى منهم والى هنا انتهى حكم العقد اما الاحكام فقال فصل ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام يلزم الامام اخذه اي اخذ اهل الذمة بحكم الاسلام اي بما يقتضيه الاسلام من الاحكام فحكم هنا مفرد مضاف فيكون ايش؟ يكون عاما لان المفرد اذا اضيف صار للعموم ومنه مثال انت مثال مفرد الذي يراد به العموم ابدأ بسم الله المستعان. لا ما نفيقه النار الناظم نبي من كلام الله وكلام الرسول نعم وان تعدوا نعمة الله قوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فقوله نعمة الله هذا مفرد والمفرد لو اريد به مدلوله لكنا نحصيه او لا نوصيه واحد لكن مرادك كل المراد كل النعم فهي لا تحصى اذا حكم الاسلام اي جميع احكام الاسلام في في النفس والمال والعرظ في النفس يعني اذا قتلوا احدا قتلناهم وان قتلهم مثلهم ايش قتلناه وان قتلهم مسلم نقتله او لا؟ لا نقتله لانه لا يقتل مسلم بكافر خلافا لمن ذهب الى قتل المسلم بقتل المعاهد والصواب الصواب انه لا يبطل المسلم بالكافر ومن حمل هذا الحديث لا يقتل مسلم بكافر على ان المراد به غير المعاهد فحمله ضعيف جدا لان غير المعاهد يقتل سواء قتل على وجه القصاص او على وجه الانحرابة لانه محارب كذلك في المال اذا اذا اتلفوا مال مسلم ظمناهم وان اتلف مسلم مالهم ظمناه لان هذا مقتضى حكم الاسلام ان متلف المال ضامن سواء كان مسلما او كافرا طيب والعرظ كيف العرض؟ يعني انه لا يجوز لنا ان نغتابهم ولا يجوز لنا ان نقذفهم بالزنا وذلك لانهم محترمون فهم من المعصومين فيجب ان ان يلزم الامام اخذهم بذلك كله وهم ايضا اذا اغتابوا احدا من المسلمين او قذفوا احدا من المسلمين الزموا بما يقتضيه الاسلام في هذه في هذا الامر قال واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حلة الحدود وهي العقوبات المقدرة شرعا في معصية يجب اقامتها كما مر علينا اليس كذلك؟ مر علينا في بلوغ المرام ان اقامة الحدود واجبة فرض كفاية والمضارب بها الامام فهؤلاء الذميون اذا فعلوا ما يوجب الحد ان كانوا يعتقدون التحريم اقمنا عليهم الحد وان كانوا لا يعتقدون فاننا لا نقيم عليهم الحد فالزنا مثلا يقام عليهم الحد فيه لانهم ايش؟ يعتقدون تحريمه فاذا ترافعوا الينا في قضية في الزنا فانه يجب علينا ان نحكم عليهم بمقتضب الاسلام اذا كانوا محصنين فالرجل وان كانوا غير محصنين فالجلب والتغريب اذا قدرنا انهم يعتقدون التحريم لكن لا يعتقدون اقامة الحد فهؤلاء نقول ان ترافعوا الينا الزمناهم بحكم الاسلام وان لم يترافعوا الينا تركناهم وهو شأنه مع ان حد الزنا ثابت حتى في التوراة والانجيل ودليل ذلك ما ورد في قصة عبد الله بن سوريا الذي زنا بامرأة يهودية وترافع الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجيء بالتوراة فاذا فيها اية الرجب وقوله دون ما يعتقدون حلة مثل الخمر الخمر يعتقد اهل الكتاب انه حلال فاذا جيء الينا بسكران من اهل الذمة فاننا لا نقيم عليه حد الخمر حتى وان وان قلنا ان عقوبة شارب الخمر حد فاننا لا نقيم عليه الحد لماذا؟ لانه يعتقد حل له. لانه يعتقد حلة والذي اعتقد حل الشيء كيف يعاقب عليه لا يعاقب لكن سيأتي انهم يمنعون من اظهار شرب الخمر ذلك فاننا نعزرهم بما يرجعهم ويؤخذ من هذا الحكم الذي اقره الفقهاء رحمهم الله ان من اعتقد حل شيء مختلف فيه فانه لا يلزم بحكم من يرى تحريمه مثل الدخان الدخان ليس مجمعا على تحريمه من العلماء من خالف فيه لا سيما في اول ما ظهر فاذا فاذا رأينا شخصا يشرب الدخان وهو يرى انه حلال فاننا لا نعزي وان كان يعتقد انه حرام فاننا نعزره لان التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وهل نقره بمعنى هل يجوز ان اجلس الى جنب واحد يدخن؟ لكن يعتقد قل الدخان لا تتعجلوا يا جماعة لا ما في واحد يقول لا طيب لو رأيت واحدا اكل لحم ابل ولم يتوضأ وقام يصلي وهو لا يعتقد وجوب الوضوء من لحم الابل هل تنكر عليه هل تصلي معه وهذا اقرار ولا انكار نعم هذا اقرار اذا اي فرق بين ترك الواجب وفعل المحرم لا فرق لكن لا ينبغي لذوي المروءة ان يجلسوا مع الذين يشربون الدخان ولو كانوا يعتقدون حله لان هذا دناء يعني وفي ظني ان الذين يعتقدون حله من العلماء لا يرون انه من من فعل ذوي المروءة كما اننا مثلا نرى ان تنزيم الفصفص لا بأس به ولا لا نعم لكن لو يجي واحد معلم يعلم الطلبة وعنده كيس فصفص ياخذ منه الفصفص وينقم وش يعتبر هذا هذي مخالف للمروءة وان كان ليس حراما لكن الانسان يجب ان يكون عنده ادب فيؤخذ من كلام الفقهاء رحمهم الله في هذا ان ما يعتقده الانسان حلالا ولو كان كافرا فانه لا لا يلزم بحكم الاسلام فيه. واذا كان ذلك في حق الكفار ففي حق المسلمين من باب اولى. فيما ذهبوا اليه بتأويل السائق اما من عاند انسان يأكل يأكل الخنزير. مسلم يأكل الخنزير ويقول انا اعتقد انه حلال هل تقروا؟ لماذا؟ لانه مثنى عليه. ولا يمكن ولا ولا يمكن لاي انسان ان يحلل لحم الخنزير باي مصوف ففرق بين هذا وهذا يقول دون ما يعتقدون حلة ويلزمهم التميز عن المسلمين هذي معترك يلزم اهل الذمة ان يتميزوا عن المسلمين في كل شيء في القبور تكون قبورهم متميزة في مكان اخر لا يمكن ان ندفنهم مع المسلمين كذلك ايضا في الزي والشكل لا يمكن ان يلبس اهل الذمة كما يلبس المسلمون لان هذا تدليس فان من رأى هذا الذمي الذي يلبس كما يلبس المسلم يظنه ايش؟ يظنه مسلما يلزمه متميز ونقف على هذا لانه بحث مهم وقد اتى دور الاسئلة. نعم. الامر اذا كان تميز عن المسلم ولبس المسلم لباس الذمي في هذه الحالة هل يكون حراما لباس المسلم ما يلبسه الذمي على وجه الخصوص حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم يهزر ويمنع. احسن الله اليكم كان في السابق ان في الغالب انه النساء لا يقاتلون مع الرجال لكن في الوقت الحاضر انه مطالب النساء يقاتلون مع الرجال. نعم ما تؤخذ الجزية لكن لكنها في باب القتال اذا كانت تقاتل فانها تقتل ولكن واذا كانت لا تقاتل فانها تسبى ولا تقتل ان ايش عشوائية الزكاة قلوبهم. وهذه الاعمال تنجح ايه هذا سؤال جيد يقول اه اه الاخ سامي العقيلي يقول من المعلوم ان الله فرض في الزكاة نصيبا من مؤلف قلوبهم ونحن اذا عاملنا اهل الذمة وهم اتوا الينا يعطوننا مالا اذا عاملناهم بهذه المعاملة فهذا تنفيذ يقول ان بعض العلماء لم يذهب هذا المذهب الذي ذهب اليه المؤلف وقال انه لا لا يؤطى الوقوف ولا ولا ولا تجر ايديهم ولكن لا يكرمون يعني لا يتبين لهم ان المؤمن ان المسلم قد ذل امامهم واكرمهم كقوله عليه الصلاة والسلام اذا لقيتهم في طريق اذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقهم يأتينا ان شاء الله نعم لا ما تؤخذ كل من لا يقاتل لا تؤخذ منه الجزية اذا شاركوا القتال تعرف انه له امد ينتهي اليه في حال القتال نقتلهم اما اذا في غير القتال لان عقد الذمة ما في قتال ما تؤخذ نعم كيف في اخر حرب نعم نعم اذا ماتت ذنبي في اثناء يؤخذه بالقسط يؤخذ منه بالقسط نعم نعم لان اصل يعطوا اصله فيها مفعول محذوف والتقدير حتى يعطوكم الجزية المفعول الاول فيها محذوف وهذا ويكون عن يد وصف للمفعول الاول المحذوف نعم والمرضى الذي اخرجه امر النبي عليه الصلاة يا معاذ بان يأخذ من لانهم ليسوا اهل القتال لكن معروف الحكمة من ذلك الحكمة من ذلك هو هذا ولهذا لا لا تجب على الصغير نعم وش عندنا الان الفية نعم يصير خمس دورات نعم في في عدم اخذ الجزء من الجميع. ايه. الذي لا يستطيع ان ان يدفعها بعد قوته واخوتي عيال نعم بالنسبة اذا وقع من الذنب مسلمة سيأتينا ان شاء الله هذا هذا ما ينقض العهد نعم ها تقدم تقدم ما في فيه مكان نسمع صوتك نعم يا كيف يا هو بالوقت الحاضر في الوقت الحاضر قصدك الوقت الحاضر يعتبر الناس كلهم معهم عهد ولا لا ما هو ميثاق الامم المتحدة مشكلة كلهم الان في عهد وانا اقول لك ميثاق الامم المتحدة هو عهد لما يريدون وليس عهدا فيما لا يريدون ولهذا يقتل الناس في بعض الاماكن بدون سبب ايه ده نعم. اي نعم الترغيب في الاسلام عايشين في ولهذا المؤلفة قلوبهم يعطون للاسلام ويعطون لتقوية الايمان في نفوسهم ويعطون لاسلام نظيرهم ربما هذا الانسان اذا رفعنا عنه الجزية يسدل نظيره ايه ترى في البقاء عليه نعم؟ كيف؟ ايش لا ان ارتد نسأل الله العافية يعامل مع المرتد يقال اما ان ترجع الاسلام والا قتلناه اذا كان شيخ المسألة خلافية. نعم. فعلها الانسان منها. وكان كنت ارى التحريم. نعم. فلماذا لا انكر عليه يا شيخ؟ لان الصحابة قد انكر بعضهم على بعض نعم هناك فرق بين الانكار وبين المناقشة الانكار ان ترى ان الانسان هذا على على غير حق وترى انه خارج عن الهدى الى الضلال والمناقشة شيء اخر مناقشة لا لا بأس تناقشه لا ما تنكر عليه نعم ذا صريح هذا البخاري في حديث صحيح ايه لكن مهو بصريح عند بعض الناس حديث جابر كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مستثمر فيقول هذا اخر الامرين ولهذا قلنا ان قول بعض الفقهاء لا انكار في مسألة الاجتهاد ليس على عمومه الشيء الذي له مسوغ لا ننكر عليه لكن لا مانع من ان نناقش لا فيما لا يسوء فيه الاجتهاد. احسنت قد يكون في نص محتمل