باب عقد الذمة واحكامها هذا الباب كما ترون اشتمل على مسألتين. المسألة الاولى عقد الذمة ويتضمن من تعقد له الذمة وما معنى عقد الذمة والثاني احكام هذه الذمة يعني ما الذي يلزم المسلمين نحو اهل الذمة؟ وما الذي يلزم اهل الذمة نحو المسلمين والذمة في اللغة العهد قال الله تعالى لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة القل والقرابة والذمة العهد وذلك لان الاصل ان الانسان يحتمي بامرين اما بالقرابة واما بالعهد قال الله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا فالذمة العهد ومعنى او تعريف اصطلاح اقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين اقرار بعض الكفار على دينهم على وجه المعلم الوجه المعين يأتي في احكام اهل الذمة وقوله يقرأه بعض الكفار على دينهم على وجه معين يفيد ان الاصل عدم اقرار الكافر على دينه وهو كذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ووجه هذا الاصل الذي دل عليه دلت عليه السنة بل ودل عليه القرآن كما سنذكره ان شاء الله وجه هذا الاصل ان ان الخلق عباد لله يجب عليهم ان يقوموا بمقتضى هذه العبودية من التذلل له والتزام احكام شريعته فاذا خالفوا ذلك خرجوا عن مقتضى هذه العبودية فكان يجب ان يردوا اليها لانهم خلقوا من اجلها هذا وجه الكون الاصل عدم اقرار الكافر على دينه لكن لنا ان نقره على دينه بالذمة والعهد كما سيبين ان شاء الله. يقول والاصل في هذا يعني الاصل في عقد الذمة قوله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن جد وهم صابرون والخطاب في قوله قاتل للمسلمين عامة فيكون قتالهم فرضا كفاية وقوله من الذين اوتوا الكتاب من هنا يتعين ان تكون لبيان الجنس وليست للتبعيظ وذلك لان جميع اهل الكتاب لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين حق ولو جعلنا منا التبعيض لكان بعض اهل الكتاب على دين ومؤمن ومؤمنا ولكن الامر ليس كذلك فمن هنا يتعين ان تكون ايش؟ لبيان الجنس كقوله تعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم فان من هنا لبيان الجنس يعني نرى صنف الكفرة الى قسمين اهل الكتاب ومشركين قال ولا لا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم لا يعقد بالبناء المجهول وسيأتي ان الذي يتولى عقدها هو الامام او نائبه لا يعقد لغير المجوس المجوس تعقد لهم الذمة وهم الذين يعبدون النار ويقولون بالاصلين الظلمة والنور وهم فرقة يعني فرق لكن هذا من فرقهم من يقول بالاصلين الظلم والنور ويقولون ان الحوادث اما خير واما شر فالخير خلقه النور والشر خلقته ايش؟ الظلمة ومع ذلك لا يرون ان هذين الالهين متساويان بل يقولون ان النور خير من الظلمة ويقولون ان النور قديم ويختلفون في الظلمة هذه حادثة او لا ولهذا قال شيخ الاسلام لم يعلم ان احدا من ارباب المقالات قال ان للخلق الهين متساويين ابدا حتى القائلين في التثنية لا يرون ان هذا مساو ودليل اخذها من من المجوس ما رواه البخاري من ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر هجر اسم للاحساء وما حوله اخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية ومعلوم ان السنة اصل في الدليل قال واهل الكتابين الكتابان هما التوراة والانزيم والانجيل انزل الله التوراة على موسى والانجيل على عيسى والمتمسكون بالتوراة يقال لهم اليهود وبالانجيل يقال لهم النصارى هؤلاء يعقد لهم بنص القرآن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينوا ايدينا حق من الذين اوتوا الكتاب حتى اعطوا الجزية من الذين اوتوا الكتاب فصار الذي نصب الدليل على عقد الذمة لهم ثلاثة اصناف اليهود والنصارى والمجوس قال ومن تبعهم عندي بالشرح يقول فتدين لاحد الدينين كالسامرة والفرنج والصابئين لعموم قوله تعالى من الذين اوتوا كتابا من قبلكم فالذين تبعوهم في دينهم وان لم يكونوا من بني اسرائيل فانهم لهم حكم لان العبرة بالدين لا بالنسب او بالجنس هذا ما ذهب اليه المؤلف انه لا يعقد الا لهذه الاصناف الثلاثة ام احمد اليهود والنصارى والمجوس. اليهود والنصارى دليلهم من من الكتاب والمجوس ناس هل يعقد لغيرهم نقول لا على كلام المؤلف لانه قال لا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين وهو صريح وذهب بعض العلماء الى انه يعقد لكل كافر وهذا هو الصحيح ويدل عليه ما رواه مسلم من حديث بريدة ابن حصيب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه بتقوى الله وبمن معه من من المجاهدين خيرا او من المسلمين خيرا وذكر فيه فان ابوه الاسلام فخذ منهم الجزية فدل ذلك على ان الجزية تؤخذ من من كل كافر والمعنى يقتضي ذلك لانه اذا جاز اخذها من اهل الكتاب والمجوس فغيرهم مثلهم اذ ان المقصود اقرار الكافر على دينه على وجه معين او مخصوص وهو حاصل في كل تاب وعلى هذا فلو ان احدا من المشركين طلب الجزية ويقر على دينه ورأينا المصلحة في ذلك فاننا نفعل قال ما دليل من خصها بهؤلاء يقولون لان هؤلاء هم الذين نص عليهم الكتاب والسنة وما عداهم او ومن عاداهم فالاصل وجوب مقاتلته حتى يسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله فقالوا ما دام هذا هو الاصل فاننا نستثني من استثناهم القرآن والسنة والباقي على الاصل ولكن يقال نعم لو لم يرد حديث بريدة من حصيب لكان الامر كما قال اي انه لا يعقد الا لهؤلاء الاصناف الثلاثة ولا يعقدها الا امام او نائبه لا يعقدها اي الذمة بين المسلمين والكفار الا امام او نائم اذا قال العلماء الامام فيعنو به السلطة العليا في الدولة او نائبه من الوزراء او الامراء او من يوليهم الامام مثل هذا العقد وانما كان كذلك لانه عقد يترتب عليه احكام كبيرة وليس كالامان الامان سبق انه يصح من كل انسان حتى من المرأة قال النبي عليه الصلاة والسلام قد اجرنا من اجرتي يا ام هانئ اما عقل الذمة فلا لانه يترتب عليه احكام كثيرة كبيرة عظيمة فلابد ان يكون من امام او نائبه ولانه ايظا عقد مؤبد عقد مؤبد ليس فيه تقييد بسنة او سنتين او شهر او شهرين عقد مؤبد فلهذا صار لا بد في من من من ان يتولاه الامام او نائبه ثم قال المؤلف ولا جزية على صبي ولا امرأة نعم ولا عبد ولا فقير يعجز عنها الجزية لا تجب على كل واحد من من الكفار يعني لو عقدنا الذمة لهؤلاء اليهود او لهؤلاء النصارى مثلا الذين يقيمون في بلادنا فهل نجعل الجزر على رب العائلة وافراد العائلة لا يقول لا جدة على صبي وانما لم يكن عليه جزية لانه ليس اهلا للقتال والجزية انما تكون على من يقاتل اما من لا يقاتل فلا جنة عليه لانه لا لا شر فيه وكذلك لا جزي على امرأة لانها ليست من اهل القتال هذا هو الاصل ان النساء لسن من اهل القتال ولا يجب عليهن الجهاد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا سألته عائشة هل عن النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة كذلك ايضا لا جزة على عبد لانه لا يملك فهو بمنزلة بمنزلة الفقير او اشد ملك العبد لمن لسيده دليله قوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبد عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه مبتاع ولا عبد ولا فقير يعجز عنها معلوم لان الفقير ليس له مال وكل الاموال الواجبة من شرطها الغنى اي القدرة عليها والغنى يختلف بغينا الزكاة الذي يسلب به الوجوب غير غنى الزكاة الذي يحصل به الامتناع عن اخذها والغنى هنا غير الغنى هناك والغنى في باب النفقات غير الغنى في هذه المواضع كل شيء بحسبه قال وتجب ومن صار اهلا لها اخذت منه في اخر الحول من صار اهلا لهم من هؤلاء كصبي بلغ وعبد عتق وفقير اغتنى فانه تؤخذ منه في اخر الحوض وكيف تؤخذ هل تؤخذ منه جزية حول كامل او بالحساب العاجل بالحساب يعني مثلا لو انه بلغ في نصف العام وكنا نأخذ منهم الجزية في اخر شهر ذي الحجة وهذا بلغ في نصف العام والجزية مقدارها مئة درهم على كل واحد مثلا كم نأخذ من هذا؟ نأخذ منه خمسين هذا هو العدل فلا نظلمه ولا نظلم بيت المال وكل شيء بحساب ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله يعني اذا تم العقد بيننا وبينهم وبذلوا الواجب فانه لا يجوز لنا ان نرجع في هذا العقد ونقول لا نقبل منكم الا الاسلام بل يجب ان نقبل منهم ما بذلوا لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول وهذه الاية من اجمع الايات في باب المعاملات كل عقد بينك وبين غيرك فانه يجب عليك الوفاء به اذا كان قد اذن به الشرع وهذا الشرط الذي ذكرته مأخوذ من قوله اوفى بالعقود لان الله تعالى لا يأمر بوفاء ما لم يأذن به فيجب علينا ان نقبلها واذا بذلوا الجزية حرم قتالهم لانهم يؤمنون انفسهم بهذه بهذه الجزية ومع ذلك يجب ان ندافع عنهم لانهم مؤتمن لانهم مؤتمنون معنا ملتزمون باحكام الذمة ونحن نلتزم لهم بذلك ايضا طيب اذا اسلم اعظم انتبه يا اخي لا تشوش عليه اذا اذا اذا اسلم احد في اثناء الحول هل تسقط نعم تسقط عنه لماذا تسقط لانه اسلم فلم يكن من اهل الجزية ولا يؤخذ منه شيء ترغيبا له في الاسلام قال ويمتهنون عند اخذها يمتهنون الظمير يعود على من على اهل الذمة يعني لا يكرمون عند اخذهم فاذا جاء الذمي يريد ان يعطي الجزية الى الجابي فانه لا يستقبله بالحفاوة والاكرام ويقدم له الفراش يقدم له الاكل يقدم له الشرب لا بل يمتهنه لماذا لقول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون والاكرام ظد الصغار ويقول ويطال وقوفه اذا جاء يسلم الى الجابي لا يأخذنه على طول خليه يبقى يطال وقوفهم الى متى لا مو اله النار الى ما جرى الى ما يحصل به الامتهان الى ما يحصل فيه الامتهان فلا يباشرون بالاخذ منهم كل هذا اعزازا للاسلام لا انتقاما منهم ولا انتصارا لانفسنا ولكن اعزازا لدين الله وبيان ان الدين قوي ولو ان الناس استعملوا هذا في الوقت الحاضر لقيل هذه عنصرية وهذه جفاء وهؤلاء اجلاف لان الامور تغيرت فهل مثلا لو قدر ان المسلمين الان يعقدون الذمة لاحد هل يحسن ان يعاملوا هذه المعاملة او يقال ان صغار كل شيء بحسبه فنحن اذا لم نكرمهم فهو في عرف الناس الان يعتبر يعتبر اذلالا واصغارا هذي محل نظر قال وتجر ايديهم تجر ايديهم يعني عندما يقدم الجزية ما نأخذها بطرف نأخذ يده ونجره بقوة نعم وكل هذا كما قلت من اجل اعزاز الاسلام واعلاء الاسلام حتى تكون كلمة الله هي العليا وقال بعض العلماء لا يعاملون هذه المعاملة لا يكرمون بل يعاملون بالصغار دون ان ان يطالب وقوفهم ودون ان تجر ايديهم بل تستلم منهم استلاما عاديا بشرط الا نظهر اكراما ويكفينا ان يأتوا بها الينا فان قال قائل هل يجوز للواحد منهم ان يرسل بها خادمه او ابنه فالجواب لا لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون تأمل القرآن عن يد هل المعنى عن قوة او عن يد يعني يدا بيد او الجميع الجميع لماذا لان لدينا قاعدة في التفسير وهي انه متى احتملت الاية معنيين لا يتنافيان وجب حملها عليهما جميعا لان ذلك اعم وكلما عمت دلالة الاية كان اولى فنقول عن يد ان يعطونها بايديهم والثاني عن يد عن قوة يعني اننا نظهر لهم القوة واننا اعلى منهم والى هنا انتهى حكم العقد اما الاحكام فقال فصل ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام يلزم الامام اخذه اي اخذ اهل الذمة بحكم الاسلام اي بما يقتضيه الاسلام من الاحكام فحكم هنا مفرد مضاف فيكون ايش يكون عاما لان المفرد اذا اضيف صار للعموم