ثم قال المؤلف باب عقد الذمة واحكامها الذمة هي العهد ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة بن حصي اذا حصلت على حصن فارادوا ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة اصحابك فانكم ان تغفروا ذممكم اهون من ان تكفروا ذمة الله وذمة رسوله وعلى هذا فالذمة معناه العهد ولكن ما معنى الذمة هنا هل هي العهد السابق نقول لا بينهما فرق العهد السابق الذي هو الهدنة نعاهد الكفار وهم في ارضهم مستقلون عن المسلمين ليس لنا من شأنهم شيء الا وضع الا وضع القتال اما هؤلاء فانهم يقرون على كفرهم في بلادنا بشرط يقول اخذ الجزية والتزام احكام الملة كما قال الشارع معنى عقل الذمة اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة ما هو الزم الملة لانهم لو التزموا الملة لكانوا مسلمين لكن التزام احكام الملة اي ما حكمت به الشريعة الاسلامية عليهم قال المؤلف لا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم لا يعقد لغير المجوس المجوس هم الذين يعبدون النار وهم مشركون لكنهم طائفة مستقلة عن الشرك العام خصائص معروفة في دينهم هؤلاء يعقد لهم ودليل ذلك انه ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجسدة من مجوس هجر هجر في الاحساء كان فيها مجوس لانها بجانب ارض الفرس فكان فيها مجوس فاخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية ومعلوم ان رسول عليه الصلاة والسلام اذا دخل الجزية فهي شريعة واهل الكتابين هذا ثبت بالقرآن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يجدون الا الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حتى هنا تعليلية واللغائية الفرق بينهما اذا كانت بمعنى الى فهي غاية واذا كانت بمعنى اللام فهي تعليلية قال المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا لا تكونون سريعين في الجواب حنعطي لهم قاعدة اذا كانت بمعنى اللام فهي تعليمية بمعنى الى فهي رعية الان لا تنفقوا على من عند رسول الله الى ان ينفضوا فاذا انفضوا فانفقوا عليهم هذا المعنى ايش المعنى؟ لينفضوا. اذا هي تعليلية طيب هذه الاية حتى يعطوا الجزء عن يده هل المعنى ليعطوا الجزية ولا الى ان يعطوه الى ان يعطوا اذا هي الرأي حتى يطرد عن يد وهم صاغرون قول عيت قيل معناها ان يعطوكم الجزية يدا بيد بمعنى ان الواحد منهم يأتي ويسلم الجزية بيده لا يعطيها خادمة يقول اذهب بها الى السلطان او نائب السلطان هو بنفسه يأتي لان هذا اذل له مما لو ارسل بها خادما وقيل عن يد اي عن قوة منكم عليهم بمعنى اننا نظهر اننا اقوياء امامهم حتى يذلوا لانه كلما قوي الانسان على عدوه ازداد العدو ذلة ولكن الاية تصلح للامرين جميعا انه عن يد بمعنى ان الواحد منهم يأتي بها يسلمها بيده وايضا نريه نحن القوة والبأس حتى يكون ذلك اذل له اما ما قال بعض الفقهاء من انه يطالب وقوفهم عند تسليمها بحيث نتصدى عنهم اذا جاء فلان يا عمي دوك الجزية اقول له انتظر او اتلهى بشيء مراجعة صحيفة او تخطيط مربعات او غيره لاجل ايش اذلال له ثم اذا اخذت منه يقول لازم ياخذها يجرده بقوة حتى اذا ربما تنخلع يده لان هذا من باب الاذلال لكن الصحيح خلاف ذلك الصحيح يكفي ان يأتوا اذلة يسلمون اجهزة طيب اذا لا تعقد الا للنجوس واليهود والنصارى ومن سواهم لا يقبل منه الا الاسلام او القتال ما في جزية وهذا هو المشهوم من المذهب كما رأيتم واستدلوا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى اخر الحديث قال ان اقاتل الناس عامة قص منها المجوس لماذا لانه ثبت بالسنة ان الرسول اخذ منهم واليهود والنصارى للقرآن فيبقى سائر الكفار على انه لا يقبل منهم الا الاسلام او القتال ولكن الصحيح انها تصح من كل كافر والدليل على هذا حديث بريدة الذي رواه مسلم في صحيحه انه كان اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال له انفذ واوصاه بوصايا منها انه اذا لم يسلم القوم فهل يدعوهم الى الجزية الى اخذ الجزية فان ابوا كف عنهم وهذا دليل على العموم ويدل لذلك ايضا كون النبي صلى الله عليه وسلم اخذها من مجوس هجر مع انهم ليسوا من اهل الكتاب يدل على ان انها تؤخذ من كل كهف زعم بعض العلماء ان المجوس لهم شبهة كتاب ولكن نقول اين الشبهة واين الكتاب الذي يشتبه فيه انما اخذها الرسول عليه الصلاة والسلام لان الله تعالى قال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فاذا كان الدين لله وغلب الدين الاسلامي على غيره واعطى هؤلاء الجزية عن يد وهم صاغرون فهذا هو الذي نريد نحن لا نريد ان نلزم الناس بالاسلام نريد ان يلتزم الناس بالاسلام اي باحكام الاسلام حتى يكون الاسلام هو العالم وكلمة الله هي العليا هذا هو هو الصحيح وان قتال الكفار لا لالزامهم بالكفر بالاسلام ولكن لالزامهم بالاسلام او بالخضوع لاحكام الاسلام وذلك باخذ الجزية منهم ان يجبهم صاغون طيب لا تعقد لغير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها ولا يعقدها توي جاي يا شيخ ولا يعقدها الا امام او نائبه ومن تبعهم من تبع اهل الكتاب يعني وان لم يكونوا من بني اسرائيل او ممن انزل عليهم الكتاب اولا طيب يقول ولا يعقدها الا امام او نائبه كالهدنة ولك الامان كالهدنة لماذا لان الامان يصح من كل احد حتى من المرأة كما سبق وقوله الا من امام او نائبه عللها عندي في الشرح لانها لانه عقد مؤبد فلا يفتات على الامام فيها اختم مؤبد بخلاف الهدنة فانها مؤجلة وتصح مطلقة ولا تصح مؤبدا لان عقد الهدنة على التأبيد يتضمن الغاء الجهاد وهذا لا يجوز لان الجهاد فرض كفاية فلا بد منه والجهاد ماض الى يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن الذمة عقد الذمة فيه خضوع من الكفار وعدم اعتداء على المسلمين والتزامه لاحكام الاسلام فتصح مؤبدة طيب وهل يجب اذا طلب الكفار بذل الجزية هل يجب علينا ان نقبل او نقول سنقاتل ولو بذلتم الجزية الاول الاول اذا قالوا والله نحن لا نقاتلكم ايها المسلمون لكن لكم علينا ان نعطيكم بالجزية فلا يجوز لنا ان نقول سنقاتلكم ولو اعطيتم الجزية لان الله قال حتى يعطوا الجزمة ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اعطوا الجزية يعني معنى الحديث تقبل منهم وكف عنهم هكذا امر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على كذب ما يدعيه النصارى اليوم واليهود وغيرهم من ان الاسلام دين جبروت وانه يرغم الناس على على ذلك الاسلام لا يرى المعهد ثم لو فرض انه ارضا فله الحق لان الاسلام دين من دين الله عز وجل فرضه على عباده فيلزم العباد ان يقوموا به لكن من تخفيف الله عز وجل على العباد ولو كانوا كفارا انه يقبل منهم الجزية بدلا عن عن القتال ونقول ابقوا على دينكم وسلموا الجزية والغالب انه اذا انفتح الناس هذا الانفتاح الغالب انه يحصل بذلك اه يعني تسهيل لدخول الناس بالاسلام لانهم سوف يمتزجون بالمسلمين ويشاهدون احوال الاسلام وربما يرغبون فيه. لا لا هذا مرتد يسمي كل كلام العلماء بالكافر الاصلي المرتد ما فيه الا الاسلام ولا القسم نعم على مسألة اخذ الجزء بجميع الكفار. نعم اخذ النبي عليه الصلاة والسلام نعم وجه الدلال لهذا لا يقبل النبي عليه الصلاة والسلام مشرف وورد في سنن هذا اين الدليل على انه اما ذكرنا حديث بريدة في صحيح مسلم في من هذين من هذا كون الله ذكر اهل الكتابين فقط بالعلم النبوي في الكتاب ثم اخذ المجلس هجر دليل على ان القيد المذكور في الاية ليس قيدا معتبرا لا واحد خذ الاهم السؤال هذا ليس سؤال استفسار بسيط هو يعني اليس حقيقة هل حديث سموا به سنة نبي واذا قدر انه هذا في شيء اخر. ولذلك لا تحل ذبائحهم بالاجماع ولا نسائهم بالاجماع الله بارك الله فيكم قلتم يا شيخ ان الرهان القول الصحيح لا اذا قتلونا اذا نعم ايه طيب اذا نخرج دخلوا قوم ديار المسلمين ومثله بالمسلمين يعني حتى الاطفال ما تركوهم فنقول اذا دخلنا اليوم نفعل كما فعلوا. نعم الحين ما نعين عليك بهم بس. نعم. يا شيخ ما نعين؟ ابد اقتلهم. كلهم حربيين ما دليل على نعم الدليل ما ما يحضر للان لكن في السنة في هذا نعم نعم. هل يؤخذ منه جواسيس؟ يعني اذا رد اليهم يعين اي ما في شيء جاسوس هذا من القتال وهم معاهم لا لا معاذ لا هنا الكلام على المعاهدين لا المعاهدين ايه بقتال هذا اذا اذا اخذوا منا احدا لانهم ليس من حقهم ان انهم يستردون الرجل المسلم المسلم اصلا نفسه شيخ؟ نعم. كيف؟ لو قتل المسلمين في الحرب. لو قتل المسلمين مسلما من ما ادريهم الفاعل الان المسلمون لو قتلوا في الحرب فما الاحكام المترتبة على ذلك كيف قتل المسلمون قتل المسلمون مسلم ها يعني قتلوا الاسلام يظنوه عدوا نعم فهذا ان كان في صف العدو فهو الذي اهدر نفسه واذا كان في غرسه العدو علق في الدية نعم طيب سمعنا يا خال نعم كيف لم ينوقفنا عليه الرحمن الرحيم قال رحمه الله باب عقل الذمة واحكامها لا يعقل لغير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها الا امام او نائبه ولا جزية على صي ولا امرأة ولا عبد ولا فقيرا يعجز عنها ومن صار اهلا لها اخذت منه في اخر الحوض ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم ويمتعنون عند اخذها ويوصال وقوفهم وتجرب وتجر ايديهم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف