ثم قال ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة. وامره سرا بقتالهم الفرار منها بارك الله فيكم يا شيخ شيخ الاسلام ايه الفرق ان المذهب يقول لابد ان يحدد هدد المدة عشرين سنة ثلاثين سنة عشر سنوات لابد من اما الشيخ يقول مو شرط التحريم نعم الله اليكم الان في زمن السلام ما يسمى بالسلام بين العرب واسرائيل الان يعني سلام دائم لكن على كل حال لو قلنا بانه مدة. الان من مقتضى هذا السلام ان تفتح البلاد امام اليهود. بلاد المسلمين السفارات وكان فيها تبادل دبلوماسي وثقافي وكل شيء تجاري هذا على قاعدة الفقهاء يا شيخ نحن نتكلم عن الحكم من حيث هو حكم ما هو ان نتكلم عن قضية معينة او او نقوم قضية معينة واليهود معروفون بالغدر من زمان والذي نعتقد انه لن يتم شيء من ذلك وما هي الا مماطلة ولعب ابدا ولا نريد ان نتكلم عن قضية معينة ندع هذا للتاريخ. طيب في وسوف تبين الامور نعم نعم كيف؟ هل كان المشركون لما عاهدوا كان على كل حال نعم ان ان الناس انفتح بعضهم على بعض بدأ ان يأتون بالتجارة ويدخل بعضهم على بعض وسماه الله فتحا وامن الناس بعضهم البعض نعم قد عرف القطار ان اننا اهل انا اولى الناس فقول شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله ورضي عنه رأينا المصلحة فاننا ولو اعطيناهم عهدا اكثر من عشر سنين. نعم. فيجوز لها نار ان نخص هذا العهد ونخبرهم بانه لا عهد لكم ولا قادم. فهم تعوذوا منا وعرفوا منا نصدر نعم واذا اعطينا ذمة كفينا بها واذا اعطينا عهدا وهذا ما جاء عن على لسانه نعم معروف الشيخ ما قال فرق بين الشيخ لم يقل داع قال مطلق عرفت وفرق بين المطلق وبين الداعي اقول لم يقل انه دائم مطلق ما هو شرط ان يحدد بعشرين او ثلاثين سنة مطلق وفرق بين الداعم المستمر وبين المطلق. فالشيخ ما قال هذا ايوه لذلك يجب ان ينتبهوا لها ما ادري احد فهم من هل فهمك ما فهم الاخ تاء كمال؟ لا فرق بين المطلق وبين المقيد شيخ يقول يجوز مطلق ويكون الحبل بايديه ونحن اذا قوينا واستطعنا ان نقاتلهم قلنا ما بيننا وبينكم مدة لكن اذا قلنا مستمر كلام مستمر او عهد مستمر معناه مقيد الان مقيد بالاستمرار فحين اذ تكون ايدينا مكبلة ما نستطيع ان نتحرك جزاك الله خير نعم انا الان واقع ايش اي اين اين يعني غير اللي هو لا المشكلة ان غير اليهود يرون يرونهم ان ما بينهم اصل حرب ولن يقوم حرب بينهم اصلا نعم فالمسألة في الحقيقة المسلمين الان يحتاجون الى تصحيح الوضع من اصل من جذوره ما هي بقضايا معينة انت يقول المؤلف اشرف اشرف نعم هجر من قال بان هذا ما هو عاقل عام التهديد بان اقل ما يعني اكثر ما سمعنا التأمين عشر سنوات بالنسبة للمعاهد هذا هذا بالعقيقة يعني الذين قالوا ان العهد لابد يكون عشر سنين يقولون كيف تقيدون الاعمال بعشر سنين ولا تعيطوا لها وانتم تستدلون بنفس العادة والله فيها نظر حقيقة خصوصا الامان من شخص لشخص او حسب الحال والاحسن المقيد بحسب الحال نعم ارض الارض نعم لا لان هذه صارت وقف لا يمكن نأخذ وقت كثير اين خلافة عمر نعم ايش ايش لا لا لا مو مو كل سنة نعم حميدي؟ وقد جاءكم ايش انا ارى رأي الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام هو المصلحة نعم خل هذاك يا شيخ ارض خلاص هل تجب ازيك يا عاطف اي نعم لان الزكاة واجبة في الزرع او الثمر والخراج على الارض نظيرها لو استعجلت انا من شخص ارضا وزرعت فيها وجب علي زكاة الزرع ودفع اجرة لمالك اي نعم نعم ولو بالمال منا ضرورة ويجود شرط رجل جاء منه وامره سرا في قتالهم والفرار منهم والفرار بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه في الدرس الماظي سبق لنا ان الهدنة او المسالمة او المعاهدة او المماددة جائزة بشرط الا يقدر المسلمون على الجهاد هذا هو الشرط الاساسي لضعف المسلمين لكن اختلفوا هل تجوز فيما زاد على عشر سنوات واذا جاز ذلك فهل لابد من تحديد مدة معينة او يصح ان تكون المدة مطلقة وذكرنا في هذا ثلاث اقوال والقول الثالث لشيخ الاسلام ابن تيمية وهو الراجح انها تجوز مطلقة ثم اذا كان للمسلمين قوة فيما بعد فان لهم ان يخبروا الكفار بانه لا عهد بيننا وبينهم لانه ليس هناك مدة معينة تلزمنا بان نفي بها هو عقد مطلق وهم راضون بذلك في اول الامر ونحن كذلك راضون به ثم نكمل الفصل الذي ذكره آآ البهوتي رحمه الله في الشرح قال ويجوز ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة يعني لو شرط هؤلاء الكفار انه من جاء منهم مسلما قدرناه اليهم كان ذلك شرطا جائزا لكن اذا دعت الحاجة اليه ومن دعاء الحاجة الى ذلك ان يتوقف الصلح على هذا الشر فاذا توقف الصلح على هذا الشرط وقالوا لا نصالحكم الا بهذا الشرط فان لنا ان نشترطه فان قال قائل في هذا غضاضة علينا قلنا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعل ذلك بامر الله فانه فان قريشا اشترطوا عليه ان من جاء منهم مسلما رده اليهم وفعل ذلك وجعل الله لمن جاء مسلما ورد اليهم جعل له فرجا حتى انهم هم بانفسهم بانفسهم جاؤوا او ارسلوا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقولون امنع الذين جاءوا واسلموا ويعني ويلغى الشر ففعل والقصة مع من مع ابي بصير رضي الله عنه لان ابا بصير جاء مسلما من قريش فارسلوا في طلبه رجلين فما ان وصل المدينة حتى وصل الرجل ان ثم طلب من من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد اليهم هذا الرجل الذي جاء مسلما فرده اليه حسب الشرط ولما كان في اثناء الطريق وجلسوا يأكلون او يتغدون قال لاحدهم ارني سيفك هذا فانه يعني سيفي تيفا جيدا هذاك رجل غر نعم فاراه اياه لانه قال هذا رجل اسير بين يدينا فلما اخذه ظرب به عنقه حتى اطال رأسه صاحبه الثاني هرب الى المدينة وجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فلحقه ابو بصير وقال يا رسول الله ان الله عبر ذمتك واوفى بعهدك وردتني اليهم ولكن الله انجاني منه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويل امه نسعى حرب لو يجد من ينصره ففهم ابو بصير رضي الله عنه ان الرسول سيرده فخرج من المدينة وجلس على قاعدة في سيف البحر وصار ما جاء من تجارة لقريش اغار عليها واخذها وسمع به اناس من اهل مكة من الشبان فخرجوا اليه فساروا طائفة حينئذ عجزت قريش عنهم انتهى الامر بردهم الى المدينة والحمد لله قال ويجوز ايضا ويجوز شرط رد رجل منهم جاء مسلما للحاجة وامره سرا بقتالهم والفرار منه يعني نعطيه اياهم ونقول ان امكنك ان تقتل احدا منهم او تقاتل فافعل او او امكنك ان تفر منهم ففر لكن الى اي شيء الى البر الى الخلا لا تأتي الينا ان اتيت الينا رددناك عليهم ولو هرب قرن فاسلم لم يرد وهو حر لو هرب قن يعني عبد مملوك من سيده من الكفار فاسلم لم يرد اليهم لماذا خوفا من ان يرتد الى الكفر لانه قن فيأخذه تجده ويكرهه على على الكفر فيكفر ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وحد الضمير في قومه يؤخذون يعود على المعاهدين الذين بين وبينهم عهد بجناياتهم على المسلم من مال فلو اخذوا مال مسلم وجب عليهم رده وقود لو قتل مسلما قتلوا اذا امكن وحد لو قذف مسلما لانهم معاهدون قال ويجوز قتل ويجوز قتل رهائنهم ان قتلوا رهائننا يعني لو كان بينهم بيننا وبينهم رهائن احيانا يخافون ان ننقض العهد ونحن نخاف ان ينقض العهد فنقول اعطونا رهائن وهم يقولون ايضا اعطونا بهائم يعني اشخاص ومن عندهم اذا غدر احد قتل هؤلاء الرهائن فان قتلوا رهائننا فلنا ان نقتل رهائنه فان قال قائل كيف نقتل رهائنهم وقد قال الله تعالى لا تزر وازرة وزر اخرى قلنا لان لان القوم طائفة واحدة فجناية واحد منهم جناية من الجميع واستفدنا من كلام المؤلف هذا انه يجوز ان نعطي الكفار رهائن ولكن بشرط ان يعطونا رهائن اما ان نعطيهم رجالا يقتلونهم متى شاءوا دون ان يكون لدينا رهائن نقتلهم اذا قتلوا رخائننا فهذا لا شك انه لا يجوز لكن اذا اخذوا منا رهائن فاننا نطلب منهم مقابيل ذلك وان خيف نقض عهدهم اعلمهم انه لم يبقى بينه وبينهم عهد قبل الاغارة عليهم دليل ذلك قوله تعالى واما تخافن من قوم خيانة تنبذ اليهم على سواء انت وهم سواء في انه لا عهد بينكم اما ان تغير عليهم بدون ان تعلمهم فان هذا لا يجوز لان الاصل بقاء له بقاء العهد وقد وقد ذكرنا فيما سبق ان المعاهدين ينقسمون الى ثلاثة اقسام الاول من نقض العهد فهؤلاء انتقض عهدهم ونقاتلهم والثاني من استقام على العهد فهؤلاء نستقيم على عهدهم فما استقاموا لكم فاستقيموا له. والثالث من خيف منه العقل ان نقض العهد فمن خيف منه نقض العهد فهذا لا نغير عليه ولا نأمنه ولكن نقول له ان العهد الذي بيننا وبينكم قد نقض واذا انتقض العهد جاز لنا ان ان نغير عليه