فصل في الامان والهدنة قال يصح الامان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قنا او انثى بلا ظرر في عشر سنين فاقل منجزا ومعلقا ومن امام لجميع المشركين ومن امير لاهل بلدة لاهل بلدة جعل بازائهم ومن كل احد لقافلة وحصن صغيرين عرفا ويحرم به قتل ورق واسر الامان الامان عبارة عن تأمين الكافر وقت آآ مدة محدودة يعني يؤمنه حتى يبيع تجارته يؤمن حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع يؤمن حتى يسمع كلام الله ويرجع هذا التأمين ما هو عقد امان فقط ولهذا صح من كل انسان حتى من امرأة حتى من قن لكن لابد ان يكون المؤمن مسلما فلو فرضنا ان في البلد طوائف متعددة في البلد نصارى المشركين لكنهم باقون في في عهد المسلمين فهؤلاء لا يصح منهم التأمين ان يؤمنوا كافرا يدخل من بلاد الكفر الى بلاد المسلمين لماذا؟ لانهم لا يؤمنون قد يكون بينهم وبين هذا الطالب للامان اتفاق يؤمنونه حتى يأتي ليأخذ اسرار المسلمين واحوال المسلمين لكن لابد ان يكون المؤمن مسلما عاقل ضده المجنون لان المجنون لا لا عقل له ولا قصد له مختار لا مكره فلو دخل كافر مسلح ووجد رجلا من المسلمين وقال امني قال لا اؤمنك قال امني والا قتلته فامنه مكرها فهذا الامان لا يصح ولكن اشتراط المؤلف بلا ظرر واشترى شرطا اخر في عشر سنين فاذا الامان يشترط ان يكون مسلم والا يكون فيه ظرر على المسلمين وان يكون في عشر سنين فاقل يعني لا يملك اي انسان ان يؤمن كافرا اكثر من عشر سنين طيب يقول منجزا ومعلقا منجا يقول امنتك معلقا يقول اذا كان اذا دخل الشهر الفلاني فانت في امان من امام لجميع المشركين يعني يصلح الامان من امام لجميع المشركين لماذا؟ لان ولايته عامة فجاز ان يكون تأمينه عاما. ومن امير لاهل بلدة جعل بازائه هذا اقل من عموم المشركين اهل بلدة يأمنهم امير جعل بازائهم مثل ان يكون هناك قرية مسلمة وعليها امير مسلم وبجانبها قرية كافر فيأمنها هذا الرجل المسلم قال ومن كل احد لقافلة وحصن صغيرين من كل احد. وش معنى من كل احد يعني من عامة المسلمين اي واحد يأمن القافلة الصغيرة والحصن الصغيرين او الرجل او الرجلين وما اشبه ذلك فانه جائز وما الذي يترتب على الامان؟ يقول ويحرم به اي بالامان قتل ورق ورق واسر يعني اذا اعطينا الامان لشخص حرم قتله وحرم ربه وحرم اسره لانه اعطي امانة المسلمون هم اشد الناس وفاء بالعهود ومن طلب الامانة ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الاسلام لزم اجابته ثم يرد الى مأمنه وودليل ذلك قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغهم امنه لكن بشرط الا نخاف انه قال ذلك احتيالا ومكرا فان خفنا هذا فاننا لا نؤمنه لانه يخشى من شره انتهينا من من التأمين يقينا الهدنة وهي عقب يبرم بين المسلمين والكفار على ترك القتال عقد يبرم ويكتب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية قال والهدنة عقد الامام اولى به على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة وكلامه هنا لا يخالف كلامه كلامه الاول لان الكلام الاول انما هو ايش تأمين فقط لكن هنا هدنة عقد يكون بين الامام وبين الكفار واشتراط المؤلف يقول عقد الامام او نائبه وهناك يقول يصح من من الامير اه لقرية الحولة ومن عامة الناس لقافلة صغيرة او رجل او رجلين ولكن هذا لا يكون الا من الامام او او نائب الامام ومعروف ان الامام هو الذي له الولاية العامة على كل المسلمين ولكن هذا فقد من ازمنة طويلة واقر المسلمون الوضع على ما هو عليه وقالوا كل انسان ولي امر على البلاد التي تحت سيطرته وتجب طاعته كما ذكره في سبل السلام وغيره ايضا من اهل العلم يقول على سنة اقدال مدة معلومة فلا يصح ان يقول نحن عاهدناكم مدة ان لا نقاتلكم لانها مجهولة لا بد ان تكون معلومة فلو قال نعقد الهدنة بيننا حتى يكون لنا قدرة على القتال فهنا لا تصح لماذا لانه غير معلوم لا بد ان تكون معلومة قال ولو طالت لكن بقدر الحاجة وقوله ولو طالت اشارة خلاف لان بعض العلماء يقول لا تجوز الهدنة مع الكفار الا في عشر سنين فاقل اما اكثر فلا تجوز انتبه الحجة في هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سالمة قريشا لمدة عشر سنوات قالوا والاصل وجوب قتال الكفار وجهاد الكفار فلا نعزل عن هذا الاصل الا بمقدار ما جاءت به السنة والسنة جاءت بكم؟ بعشر سنوات بعشر سنوات فلا نزيد فان زاد على هذا الرأي بطلة الزيادة وقيل يبطل العقد كله وهذا مبني على تفريق الصفقة المعروفة في كتاب البيع واظن الصفقة ما بعد مرت على كثير منكم الصفقة اذا باع الانسان شيئا يجوز بيعه وشيئا لا يجوز. هل يبطل البيع في الجميع او فيما لا يجوز بما لا يجوز يعني باع عبدا وحرا او باع سيارته وسيارة جاره وجاره ما وكله ما الذي يصح يصح بها سيارتي دون سيارة جارية وقيل يبطل البيع كله اذا زادت المدة على عشر سنين على القول بتحديدها فقيل يبطل العقد كله وقيل لا يبطل الا ما زاد على العشر لكن المذهب كما ترون يقولون انه لا بأس ان تزيد المدة على عشر سنين اذا كان في ذلك حاجة وتقدير النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمدة عشر سنين لانه رأى ان هذا كافي وان المسلمين سوف يقوون وتزيد قوتهم في هذه المدة فيكون تقدير المدة لا لاختصاصها بهذا القدر ولكن تبعا للحاجة وهذا هو المذهب انها تصح مؤقتة ولو عشرين سنة او ثلاثين سنة او اكثر اذا دعت الحاجة لذلك مثل ان يعرف المسلمون انهم ضعفاء لا يستطيعون في خلال خمس سنوات او عشر سنوات او عشرين سنة ان يقابلوا العدو فلهم ان يزيدوا الى ما الى المدة التي تقتضيه الحاجة وقال شيخ الاسلام يجوز عقد الهدنة مطلقا بدون تحديد اذا كان في ذلك مصلحة ولكن يكون هذا عقدا جائزا بمعنى ان للمسلمين ان ينقضوه اذا رأوا المصلحة بنقضه فصارت الاقوال الانكم ثلاثة اقوال. القول الاول لا يجوز ان ان يعقد السلام او الهدنة يا السلام والهدنة والمعاهدة والمسالمة كلها واحد الفاظ واحدة. المعنى واحد لا يجوز ان يعقد اكثر من عشر سنوات والثاني يجوز اكثر لكن يحدد لان العقد على وجه الاطلاق يعني ابطال الجهاد يعني ابطال الجهاد والقول الثالث يجوز مطلقا بدون تحديد للمصلحة ولكن هذا القول يجعله عقدا جائزا بمعنى ان المسلمين اذا رأوا من انفسهم القوة نبذوا العهد وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ولكن لا بد ان يعلموا عدوهم لاننا عقدنا معكم الهدنة للحاجة والان لا نحتاج فاما ان تسلموا واما ان نقاتلكم وهذا الذي قاله شيخ الاسلام هو قياس المذهب في ان المرجع في ذلك الى المصلحة ولو زاد على عشر سنين ما دمتم تقولون اننا نزيد على عشر سنوات التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلح بينه وبين قريش من اجل المصلحة فلنقل المصلحة قد نظن انها انها في عشر سنوات مثلا او عشرين سنة ولكن يتبين اننا نحتاج الى وقت اطول فاذا اطلقناها وصار لنا الحق في ان نقول لهؤلاء القوم نحن اطلقناها ولم نقيد مدة معينة فاذا لم نقيد مدة معينة فانكم لا تلزموننا بشيء لا تلزمونه بشيء لكن متى نقول لهم هذا اذا قوينا وصار عندنا قدرة نقول ان ان الهدنة والسلام مطلق ونحن الان لدينا من القوة ما نستطيع ان نجبرهم على الاسلام او على بذل الجزية ان كانوا من اهل الجزية طيب فصارت الاوقات ثلاثة قال المؤلف وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ظعف بالمسلمين وهي الظمير يعود على ايش لازم لانها عهد عهد بيننا وبين الكفار وليعلم ان العهد الذي بيننا وبين الكفار يكون لنا معهم فيه ثلاث حالات كلها في القرآن الحال الاولى ان ينقض العهد هم بانفسهم فاذا نقضوا العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينهم ومثاله قصة قريش لان قريش ان نقضوا العهد حين ساعدوا حلفائهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحينئذ ينتقض العهد ينتقد العهد والدليل فاستقاموا لكم لا وان وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول الى اخره الحال الثانية ان يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة ولم نرى منهم خيانة فحينئذ يجب علينا ان نستقيم له كما قال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين الحال الثالثة ان نخاف منه نقظ العهد فهنا لا يلزمنا ان نبقى على على العهد ولا يجوز لنا ان ان نقاتلهم بل ننبذ اليهم على سواء واليه الاشارة في قوله تعالى واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء يعني انبذ العهد على سواء لتكون انت واياهم على سواء في انه لا عهد بينهم وهذا هو النصاب يعني الان الدين الاسلامي اقوم الاديان واعدلها وانصفها هذا انصاد ما استقاموا لنا فاننا نستقيم لهم نقضوا عهدنا فلا عهد لهم هم الذين نقضوا خفنا منهم ننبذ اليها ماذا سوى يعني نقول لا عهد بيننا وبينكم ولا ولا نأتيهم على غرة ونباغته لاننا نخشى ان ينقضوا لا نقول اذا خشيت امجد اليهم على سواء لان الاصل قيام العشر انتبه يقول الهدنة تجوز بشرط حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ظعف في المسلمين وقتنا الحاضر ضعف نعم في نظافة اي نعم ما هو في نظافة كلنا ضعف في الوقت الحاضر كلنا ضعف الله يرحم الحال نعم بذلك تجوز الهدنة في على المذهب في خلال نعم بدون بدون ثقيل لا لكن لابد ان تكون المدة معلومة ابن القيم طيب ولو بمال منا ضرورة. قوله ولو بمال منا ظرورة يعني ولو كان عقد الهند الهدنة بماء وعقد الهدنة بمال اما ان يكون منهم واما ان يكون منا ولا ثالث لذلك متى يكون منهم اذا كان هم الضعفاء الضعفاء يفرحون ان نأخذ منهم ضريبة مالية وندع جهادهم وما جاكم منا اذا كان الضعف منا ولهذا قال المؤلف قيده قال ولو بمال منا ضرورة وهذه اشارة خلاف لان بعض العلماء يقول لا يجوز ان نعطيهم على الهدنة مالا ابدا ولهذا لما شاور النبي عليه عليه الصلاة والسلام سعد ابن عبادة وسعد بن معاذ على ان نعطي مالا في مقابلة المصالحة ابو. وقالوا ما يمكن يا رسول الله كيف نعطيهم في الجاهلية ما ما يبدرون يدخلون المدينة الا بامان ليأخذ التمر كيف نعطيهم الان تمرا من من المدينة وابوا فوافقهم النبي عليه الصلاة والسلام قال بعض العلماء ان عرض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يدل على جواز وقال بعض العلماء ان موافقته للسعدين يدل على المال وان هذا ذل للمسلمين ان يبذلوا مالا لعدوهم ولكن يقال بذل المال اهون من القتل اذا كان العدو قويا وليس لنا فيه طاقة اطلاقا فان بذل شيء من اموالنا اهون من ان من ان يسحقنا العدو. نحن واموال واموالنا فالمسألة كلها تعود الى ايش الى المصلحة ودفع الظرر ولا يكلف الله نفسا الا وسعها