طيب ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه. طيب فان ابى قال انه لا يرجع ولا يسلم لا يرجع الى دينه ولا يسلم فانه يقتل لانه على غير دين صحيح الان يقتل ولكن الامام احمد سئل عن ذلك فتوقف فيه او قال لا يقتل ولكن الذي الذي يظهر من الادلة انه يقتل لانه الان على دين لا يقر عليه لكن الامام احمد رحمه الله رأى انه ذو ذمة وعهد وان ذمته وعهده لا ينتقد بذلك فلا يجوز ان يقتل هذا وجه قول الامام احمد اننا لا نقتله ثم قال المؤلف فصل وهذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله ما ينتقض به العهد والمعاهدون ينقسمون الى ثلاثة اقسام القسم الاول من غدروا والقسم الثاني من استقاموا والقسم الثالث من خيف منهم ان يغدروا اما من غدروا فانهم قد انتقض عهدهم ولا عهد لهم كما قال الله عز وجل فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم واما من استقام فاننا نستقيم له ويبقى على عهده لقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم واما من خيف منه الغدر فاننا ننبذ اليه العهد ونخبره بانه لا عهد بيننا وبينه لنكون نحن واياه على سواء كما قال تعالى واما تخافن من قوم خيانة تنبذ اليهم على سواء اي ينبذ اليهم عهدهم لتكون انت واياهم سواء هتزمني داخل في هذا اذا خرج عن عن ما يلزمه من احكام الاسلام فانهم ينتقضوا عهد لان العهد الذي بيننا وبينه ان يلتزم احكام الاسلام ومنها ان يبذل الجزية يقول فان ابا بذل الجزية قال انه لا يسلم جزيلا فان عهده ايش؟ انتقض ويحل دمه وماله كذلك اذا ابى التزام حكم الاسلام بانصار يجهر بالخمر ويعلنه ولا يلتزم باقامة الحدود عليه فيما يعتقد تحريمه ولا يتورع عن نكاح ذوات المحارم في غير المجوس. المجوسي يرى ان النكاح المحارم جائز لكن اليهودي والنصراني والنصراني لا يرى ذلك فاذا ابى التزام احكام الاسلام انتقد عهده او تعدى على مسلم بقتل او زنا او قطع طريق تعدى على مسلم بقتل بان قتل مسلما فان عهده ينتقض حتى لو لو عفا اولياء المقتول فان عهده ينتقض لان اولياء المقتول ان طالبوا بالقصاص اقتص منه والا لم يقتص منه لكن بالنسبة للعهد ينتقل لانه اذا اذا قتل هذا يمكن ان يقتله اخر كذلك اذا اعتدى على مسلم بزنا زنا بمسلمة ولو برضاهم فانه ينتقض عهده لان الواجب عليه ان يلتزم احكام الاسلام ومثل ذلك لو اعتدى على غلام للواط فانه ينتقض ينتقض عهده وقول المؤلف رحمه الله تعدى على مسلم بقتل او زنا علم منه انه لو تعدى على كافر مثله بقتل او زنا فان فان عهده لا ينطق ولكن ماذا نصنع به اذا تمت شروط القصاص في القتل قتل قصاصا وفي الزنا اذا تحاكم الينا اقمنا عليه الحد وقد سبق ان ان الزنا محرم بجميع الشرائع وان حده في التوراة كحده في القرآن بل او قطع طريق يعني تعدى بقطع الطريق بان كان يعرض للناس في الطرقات فيغصبهم المال مجاهرة ومعه السلاح مسلح صار يجلس على الطرقات ومعه سلاح ومن جاء قد ينظر سلم المال وقاتله فان هذا قاطع طريق ويعتبر فعله هذا نقظا للعهد او تجسس وهذا من من اشر ما يكون اذا تعدى على المسلمين بالتجسس فصار ينقل اخبار المسلمين الى العدو فان عهدهم ينتقض ولا اشكال فيه بل ان الجاسوس وان كانوا مسلما يجب ان يقتل اذا تجسس للعدو ولو كان مسلما يجب ان يقتل والدليل على على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اطلع على الجاسوس الذي جس لقريش من هو حاطب ابن ابي بلتعة وعلم به استأذن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه من اهل بدر وما يدريك ان الله اطلع الى اهل بدر؟ فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجاسوسية مبيحة للدم لكن وجد مانع وهو كونه من اهل بدر وهذه العلة لا توجد في في عهدنا الان فاذا وجد انسان انسان جاسوس يكتب باخبارنا الى العدو او ينقله مشافهة او ينقله عبر الاشرطة فانه يجب ان يقتل حتى لو تاب لان ذلك كالحج لدفع شره ورجع امثاله عن ذلك او ايواء جاسوس هو لم يتجسس لكن اتى من عدو جاسوس ونزل عنده فاواه وتستر عليه فان عهده ايش ينتقض لماذا ينتقض وهو لم يتجسس لانه اوى الجاسوس فرضي بالجاسوسية وهذا ظرر بالمسلمين قال او ذكر الله او رسوله او كتابه بسوء وينبغي ان يلحق او شريعته اذا ذكر الله بسوء فسب الله وقالت اليهود يد الله مغلولة. اذا قال يد الله مغلولة اذا قال ان الله فقير فان عهده ينتقم لانه ذكر الله بسوء اذا قال ان الله لم يعدل حيث جعل لامة محمد كفلين من الاجر وجعل لغيرهم تفلا واحدا وهذا غير عدل فانه ينتقض عهده اذا قال ان الله تعالى جاهل ولا يدري فان عهده ينتقض المهم اذا ذكر الله بسوء اي سوء يكون كذلك اذا ذكر رسوله ورسول هنا مفرد مضاف فيعم كل رسول لو ذكر اليهودي عيسى ابن مريم بسوء فان عهده ينتقل ولو ذكر النصراني محمدا بسوء فان عهده ينتقض يعني سبه فقال مثلا انه جبان انه جائر ان فيه كذا وكذا او قال انه رجل شهواني وما اشبه ذلك مما يدعيه النصارى قاتلهم الله ولا عنهم الى يوم القيامة فان فان عهده ينتقض ولا عهد له ولا كرامة كذلك لو ذكر الشريعة الاسلامية بسوء فان عهده ينتقد لانه ليس هذا الذي بيننا وبينه قال المؤلف انتقض عهده دون نساءه واولاده فيتبعظ الحكم لتبعض موجبه النسا والاولاد لم لم يفعلوا شيئا يوجب نقض العهد فيبقون على العهد وهو فعل ما يوجب نقض العهد فينتقض ولم يتعرض نعم. نعم. قال المؤلف وحلى دمه وماله حل دمه حتى لو قال انه تاب واذا انتقض عهده انتقل من الذمة الى الى الحرابة فصار حربيا انتبهوا واذا صار حربيا يخير لما فيه بين ليش بين اربعة اشياء اظن ما هي القتل والاسترخاء والمن بدون شيء والمن بفتة. نعم والفداء اما بمال او بمنفعة المهم ان يكون حكمه يكون حكمه حكم الحربي وظاهر كلام المؤلف حتى فيمن كان انتقاض عهده بسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بعض اهل العلم واختاره الشيخ حسام ابن تيمية رحمه الله يقول انه يتعين قتله اذا سب الرسول وتاب اذا سب الرسول وتاب يتعين قتله لان هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم ولا نعلم انه عفا عنه والاصل ان يؤخذ للرسول صلى الله عليه وسلم في الثأر الا اذا علمنا انه عفا فان الرسول عليه الصلاة والسلام عفا عن الناس ان كانوا يسبونه في عهده وارتفع عنهم القتل وقول وحل ماله اذا قال قائل كيف يحل ماله واهله لم ينتقض عهدهم افلا نقول ان المال يبقى للاهل الجواب لا لان اهله لا يملكون ما له الا بعد الا بعد موته اما وهو حي فالمال ماله. وتبين الان انه لا حرمة له بنفسه فلا حرمة له لماله والى هنا انتهى ما يتعلق بالعبادات ولو لم رحمهم الله بدأوا في تصانيف بالعبادات ثم بالمعاملات ثم بالانكحة ثم بما يتعلق بالدماء ثم بالقضاء فبدأوا بالعبادات لانها هي التي خلق الانسان من اجلها وبدأوا بالصلاة لانها اهم العبادات وبدأوا بالطهارة من شروطها دون استقبال القبلة مثلا لان الطهارة فيها تنزيل ونزاهة والقاء والترتيب السليم ان يبدأ اولا بالتطهير ثم بعد ذلك يبنى عليه ولهذا من العبارات المعروفة عند العلماء التخلية قبل التحلية يعني خل المكان من الاذى ثم حله بعد ذلك ثم آآ بعد الصلاة بدأوا بالزكاة لانها اكد اركان الاسلام بعد بعد الصلاة ثم بالصوم لانه هو ركن رابط ثم بالحج الجهاد لماذا جعلوه في قسم العبادات؟ لماذا لم يجعلوه في كتاب الحدود مثلا نقول لان كون العبادة كون الجهاد عبادة اظهر من كونه انتقاما وردعا ولهذا جاءت فيه النصوص الكثيرة في فضله وثوابه والحث عليه فجعلوه من قسم ايش من قسم العبادات ثم بدأوا بالمعاملات في البيوع وما يتعلق بها وقد يقول قائل لماذا لم نبدأ بالنكاح نقول لان الاصل ملء البطن قبل النكاح فالناس محتاجون للطعام والشراب من حين ما يولد الانسان ومن ومن اكبر طرق الحصول على ذلك ايش البيع والشراء نأتي للفلاح نشتري منه الزرع والثمار نأتي لباعي الثياب ونشم السياق فلهذا بدأوا في المعاملات بالبيوع وما يتعلق بها الانسان اذا شبع طلب ايش طلب النكاح