طيب نرجع الى ايجاب الدم بثلاث شعرات او ثلاث اطفال هذا يحتاج الى دليل لان اجابة دم مثلا استحلال لمال المسلم بغير دليل والمسألة ما هينة لاننا سنقول لهذا الرجل يجب ان تبذل قيمة الشاة فتخرجها من مالك وهذا يحتاج الى دليل وما دامت المسألة ليس فيها دليل بل ليس فيها ليس فيها الحاق ثلاث شعارات بايش؟ بالحلق اين اين الحلق ثم نقول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتجم وهو محرم ثبت ذلك والمحتجم لا بد ان ان يحلق اه مكان اه الحجامة المحتجم لا بد ان يحلق مكان الحجاب ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه فدى لانه لم يحلق رأسه وانما حلق بعظ رأسه وعلى هذا فمقتضى الدليل عندي ان الحلق حرام وهو ما يسمى حلقا سواء في كل الرأس او في بعض الرأس واما اخذ شعرتين او ثلاث شعرات او ما اشبه ذلك فليس فيه شيء اطلاق لانه ليس بحاله ولا تقصير حتى لو اخذ خمس شعرات او ست شعرات ما ليس بشيء ما في دليل يوجب على عباد الله ان يفدو لكن لو حلق بما يسمى حلقا ولو جزءا فهو حرام فان اضطر الى الحلق او احتيج اليه فانه يحلق لكن اذا لم يشمل الرأس او اعظم الرأس او معظم الرأس فليس عليه شيء ليس عليه فدية استمع فان استوعب جميع الرأس كما في قصة كعب ابن عجرة فعليه الفدية هذا مقتضى الدليل عندي فمن تبين له هذا فهذا هو الحق ان شاء الله ومن لم يتبين له فعليه ان يتبع ما تبين له من الكتاب والسنة وليس قول احد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن كان قوله حجة من الصحابة ليس حجة على غيره لكن على الانسان ان يبين الحق واذا بان الحق وجب اتباعه اذا اه عندنا اه المسألة ثلاثة اقسام بالنسبة لشع الرأس اول اذا اخذ شعرات لا يعد حلقا فليس بشيء معنى الشيء كان اذا حلق بعظ الرأس لكن لعذر كحجامة او مداواة جرح انجرحوا راسه واحتاج الى ان يؤخذ من من الشعر لدواء هذا الجار. او ما اشبه ذلك فانه يأخذه يحلق ما احتاج اليه وايش؟ ولا شيء عليه والدليل نهى في هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين احتجم وهو محرم ولم ينقل انه فدم ثالثا اذا حلق الرأس او اكثره فعليه الفدية فعليه الفدية ومعلوم انه يحرم عليه الا اذا كان لسبب نقول من حلق الرأس واضح لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغها بمحله لكن اذا اذا صار اذا حلق معظم الرأس فما الدليل على ايجاب الفدية عليه؟ الدليل ان المعظم ملحق بالكل. في كثير من المسائل في كثير من المسائل ولولا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حلق للحجامة ولم يفط لقلنا اذا حلق بعض الراس وجبت عليه الفدية ذلك لان المحرم يشمل القليل والكثير فاذا فاذا حرم الله شيئا حرم قليله وكثير لكن نظرا الى ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم حلقة للحجامة ولم يفتي يقول هذا دليل على ان المراد بحلق الرأس المنيع عنه هو حلق الجميع او معظمه بقينا في الاظفار الاظفار ان حلق ظفرا واحدا شيطان مسكين على كلام المؤلف ظفرين وعن مسكينين ثلاثة جنب عليك المؤلف ولكن يخير واذا قلنا بالقول الراجح ان الاظفار لا دليل على تحريمها في الاحرام فليس عليه شيء لكن كما قلنا لكم تجنب الشيء الذي عمله الناس على على خلافه نعم هذا من الاشياء المطلوبة دعنا يريبك الى ما لا يريبك ثم ربما يكون في هذا تشويش على الانسان وسبب للخوظ فيه خصوصا اذا لم يكن عالما يعني اماما يتبع نعم لكن اذا تراءى العصار اماما يتبع فلا يبالي باحد لان لان الله يقول انما عليك البلاغ. لا بد ان يبلغ العلماء ما تبين له من كتاب الله وسنة رسوله طيب قال ومن غطى رأسه بملاصق فدك غط رأسه اي ستره بملاصق للرأس تدع والفدية معي الفدية اطلقها المؤلف فتحمل على فدية الالم اي انه يخير بين ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او يذبح شاهي تغطية الرأس ما هو الدليل على انها من محظورات الاحرام؟ الدليل ان رجلا وقصته ناقته في عرفة وهو محرم فمات رضي الله عنه فاخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا الشاهد ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوه وعلل ذلك بانه يبعث يوم القيامة ملبيا فدل على ان المحرم يحرم عليه ان يغطي رأسه بالملاصق طيب نضرب امثلة للملاصق الطاقية والغترة والعمامة مع انه نهي عن العمامة بذاتها لانها لباس طيب اذا ان غط بملاصق فدى وان غطاه بغير ملاصق فهو نوعان اما ان يكون متصلا به واما ان يكون منفصلا عنه ان كان منفصلا عنه فجائز بالاجماع وان كان متصلا به ففيه خلاف مثال منفصل عن ان يجلس الانسان تحت شجرة ويضع عليها ثوبا فهذا ليش؟ غطى رأسه لكن بمنفصل ومثال اخر ان يدخل الانسان في الخيمة هذا ايضا غطى رأسه بمنفصل وهو جائز والدليل على هذا ان الاصل عدم المنع وهناك دليل بالنسبة للخيمة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ضربت له خيمة في بنمرة واستظل بها اذا كان متصلا به مثل الشمسية رجل محرم يحمل الشمسية يتظلل بها اما من المطر واما من الشمس فهذا فيه خلاف فمن العلماء من قال انه حرام وهذا هو المذهب عند الحنابلة ومنهم من قال انه جائز ومن ذلك السيارة التي لها سقف فانه على المشهور من مذهب الحنابلة من محظورات الاحرام ان يركب في هذه السيارة لان لها يا عبد الله ها عبد الله وين ها لان لها سقفا فيحرم على المحرمين ان يركبوا السيارات المغطاة مثل الباصات الجيوس وما اشبه والشمسية كذلك حرام لكن هذا القول ضعيف هذا قول ضعيف لانه اذا ركب بالسيارة التي عليها السقف هل غطى رأسه لا ابدا فاصل انظر الى داخل السيارة تجد الرأس غير مغطى مكشوف وكذلك بالشمسية غير مكشوف اه غير مغطى وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استظل بالثوب الذي حمله اسامة ابن زيد او بلال قبل ان يرمي جبهة العقبة وهذا نظير الشمسية تماما اذا الصواب بلا شك انه اذا غطى رأسه بغير ملاصق فانه لم يغطي رأسه بل يقال انه ظلل رأسا والتظليل ليس بحرام فهمتم يا جماعة؟ طيب انتهينا من تبين ان تغطية الرأس من محظورات الاحرام واضح؟ الدليل؟ حديث الذي وقصته راحلته تظليل الرأس قل ناقصمان قسم لا لا خلاف فيه وهو ان يكون منفصلا كالخيمة والشجرة يجعل عليها الثوب وقسم متصل محل خلاف والصحيح انه جائز لان هذا لا يقال تغطية رأس وانما يقال ابن هارون نائم وش يقال تضييع الرأس بقي علينا مناقشة المؤلف في قوله فدع نحتاج الى الدليل على وجوب الفدية الفدية قد تكون مثلا بثلاث مئة ريال اربع مئة ريال فما الدليل ما في دل ما فيه دليل ابدا الا القياس على حلق الرأس والقياس على على حلق الرأس ممنوع لان حلق الرأس تبين والعلم عند الله عز وجل انه ليس العلة الترفه لان التهليل بالترفه تبين عدم صحته فنقول اذا غطى رأسه بملاصق كان ذلك حراما عليه. وكان معصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن عصى الرسول فقد عصى الله ثم هو ينقص اجر النسك. ينقص اجر النسك لا شك فالقول الراجح في هذه المسألة انه لافتة عليه لكنه عاصي واثم لان ايجاد الفدية وشغل الذمة بقياس ضعيف فيه نظر فيها نظر طيب اه يقول رحمه الله وان لبس ذكر مخيطا فدا. هذا المحظور الرابع؟ الرابع لبس المخيط ان لبس ذكر مخيطا خرج بقوله ذكر الانثى كلمة مخيض هذه لم ترد في السنة كما لم تبث في القرآن والذي ورد في السنة خمسة اشياء القميص والسراويل والبرانص والعمائم والخفاف ما فيه ذكر للمخيط ابدا لكن ذكروا عن ابراهيم النخعي رحمهم الله وهو من فقهاء التابعين انه عبر بهذا التغيير ومراده المخيط على قياس البدن. يعني القميص وهو لا يرى لا يريد كل ما فيه الخياط ولانك ولكون هذه العبارة ليست عن معصوم صار فيها اشكال على كثير من الناس ما هم حيث ظن بعظ الناس ان كل شيء فيه خياطة فهو حرام ولذلك يسألون دائما على القمر المخيط ويسألون عن النعال المخروزة دائما ويسألون عن الازار المرقع والرجال مرقع كل بناء على هذه العبارة التي لم تصدر عن معصوم ولو اننا اقتصرنا على ما جاء به النص وكفى به بيانا لسلمنا من هذه الشبهة المهم اذا لبس المحرم ما يحرم عليه من اللباس فكلام المؤلف يدل على انه يفتي حينئذ نقول ما الدليل على الفدية ما الدليل هو لا شك انه حرام لكن ما هو الدليل على الفدية والفدية في هذا اذى يعني اما دبشات واما صيام ثلاثة قيام واما اطعام ست مساكين لكل مسكين نصف ساعة لكن نحتاج الى الى دليل. طيب وان طيب بدنه او توبة او ادهن بمطيب او شم طيبا او تبخر بعود ونحوه فدع. هذا المحظور الخامس وهو الطيب الطيب بالنسبة للمحرم نوعان طيب سبق الاحرام وبقيت اثاره وطيب كان بعد الاحرام فالمحرم ما كان بعد الاحرام اي الثاني اما الطيب الذي يفعله المحرم لاحرامه فهذا طيب وسنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يتطيب لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وقالت عائشة كأني انظر الى وبيس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يعني بريق ولمعان الكلام على الطيب بعد الاحرام الطيب بعد الاحرام محرم وجليله قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الذي وقصته ناقته لا تحنطوا لا تحنطوه والحنوط اخلاق من طيب تجعل في الميت واذا حرم ذلك على الميت لانه محرم حرم على الحي من باب اولى هذا قياس جلع لان الحي يمشي بين الناس ويعج منه ريح الطيب والميت سيدفن فالمهم ان الطين على المحرم حرام ولهذا قال وان طيب بدنه او ثوبه يعني ثوب الاحرام او الدهن بمطيب يعني ادهن بشيء مغيب تظهر به رائحة الطيب وان كان دهنا لا يسمى طيبا لكن فيه رائحة الطيب