قال وان حاضت وان حاضت المرأة فخشيت فوات الحج احرمت به يعني في الحج وصارت قارنة هذه هذه الجملة هي ما وقع لعائشة رضي الله عنها عائشة احرمت بالعمرة تروي التمتع فحاضت في موضع يقال له سرف فامرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تحرم بالحج وتصير قارنة وليس امره باحرامها الحج يعني فسخها للعمرة بدليل قوله لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك وهذا دليل واضح على انها صارت قارنة فاذا حاضت المرأة في اثناء الذهاب الى مكة فانها تحرم للحج وتكون تكون قاعدة وماذا تصنع؟ تفعل ما يفعله المفرج تماما لانه لا فرق بين المفرد والقارن في اداء النسك فاذا وصلت مكة بقيت على احرامها لا تطوف ولا تسعى فان طهرت قبل فوات الحج ادت العمرة ادت العمرة وان خشيت فوات الحج ادخلت ايش؟ الحج على العمرة وصارت قارنة طيب اذا اذا حاضت بعد الطواف اذا حاضت بعد الطواف يعني انها احرمت متمتعة وطافت وفي خروجها من من المسجد الى الصفا هاضت فانها تستمر وتسعى وتقصر وتحل من عمرتها لان السعي لا يشترط له طهارة وهذا هو السر بان الذين زادوا في المسجد الحرام ابقوا المسعى على حاله مستقلة كما هو ظاهر فالمسألة مستقل عن المسجد اما في الطابق الارضي فقد وضعوا جدارا وان كان قصيرا لكنه جدار عريض يفصل ما بين المسجد والمسعى واما فوق فالفصل ظاهر جدا لانه لا يمكن ان اه تصل الى المسجد الحرام الا مع ابواب خاصة والباقي مغلق وهذا من حسنات الذين نفذوا هذه التوسعة لانه لو بقي المسعى داخل المسجد الحرام لكن في اشكال وهو انها اذا حاضت المرأة امتنى عليها السعي لان المرأة الحائض لا تمكث في المسجد لكن بحمد الله انه فصل وصار مستقلا عن المسجد ولهذا لو ان المعتكف في المسجد الحرام خرج الى المسعى بدون حاجة بطل اعتكاره لان المسألة ليس من من المسجد طيب اه اذا اذا خشيه غيرها يعني خشية فوات الحج غير الحائض يعني احد متمتعا وخاف ان يفوته الحج لكونه مرض ولا يدري متى يبرأ او كسر ولا قيمة يجبر او يتسنى له ان يطوف ويسعى هل يكون مثل الحائض اجيبوا يا جماعة نعم مثل يكون مثل الحاج يحرم بالحج ويكون قائما هل اذا فعل هذا بدون عذر هل يصح او لا يصح اما من قال بوجوب التمتع فانه لا يصح عنده لانه اذا احرم بالحج صار قارنا واما من قال بجوازه اي بان التمتع ليس واجبا فانه يصح وان لم يكن عذر وقد حكى بعضهم الاجماع على ذلك لكن في نفسي من هذا الشيء ان يجمع المسلمون على خلاف ما امر به الرسول عليه الصلاة والسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الحاج ان يجعلها عمرة فكيف نقول يجوز للمعتمد ان يجعله حجا لكن اذا كان لعذر فالامر واظح الامر واظح لان النص ورد به والقياس على الحيض وارد من جميع عرفتم الكلام الان اذا ادخل الانسان المعتمر الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها ان كان لعذر نعم؟ فهو جائز ودليله حديث عائشة ان كان لغير عذر فهو جائز عند الجمهور وحكاه بعضهم اجماعا ولكن نفسي لا تطيب بنقل هذا الاجماع لماذا؟ اذ يبعد جدا ان يجمع المسلمون على شيء مضاد للسنة فالسنة لو ان الانسان محرم بحج قلنا لهم ايش؟ اجعله عمرة بان الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لو طفت وسعيت حتى لو بقيت يومين او ثلاثة بعد بعد الحج بعد ان طفت طواف القدوم وسعيت للحج وبقيت يومين ومليت من من الاحرام فانت اجعلها عمرة وتحلل وتكون متمتع اقول كيف يجمع المسلمون على شيء معاكس لما دل عليه الحديث ونقل الاجماع في هذه المسألة محل نظر لبعده ولكن هذا رأي الجمهور ونحن من الاصل نقول للانسان احرم بعمره واستمر عليها حتى تطوف وتسعى وتقصر وتحيل قال واذا استوى على راحلته قال لبيك اذا استوى على راحلته يعني ركب واستقر على راحلته اي الرواحل هاي راح تعير حمار سيارة طيارة سفينة اه مركب نسميه مركب ها لا لا لا ان يسير على الارض الحديد قطاع اي مركوب اذا استويت عليه واستقررت قل لبيك اللهم لبيك وما اختاره المؤلف رحمه الله هو اقرب الاقوال الثلاثة التي سبقت لكم وهي هل يحرم من حين ان يصلي او اذا استوى على البيداء في فيما اذا من ذي الحليفة او اذا استوى على رحلته الثالث هو الاقرب وهو الذي مشى عليه المعلم قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اي اجابة لك واقامة على طاعتك لانها مشتقة من لبى بمعنى اجاب ولهذا يقال لبى دعوته اي اجاب. ومن الب بالمكان اذا اقام فيه. فمعنى لبيك اي اجابة لك واقامة على طاعتك وانت تخاطب من؟ تخاطب الله رب العالمين عز وجل فقل لبيك. وهل ناداك الله؟ نعم. ناداك الله على في رسله قال الله لابراهيم او لمحمد واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فانت تلبي هذه الدعوة اذا انت ضيف الله لان الله هداك واتيت الى مأدبته في بيته الحرام ولهذا صح ان يقال للحجاج والعمار انهم ضيوف الله عز وجل واما اللهم لبيك اللهم بمعنى يا الله وهو بالنسبة لما قبله تأكيد والا فالمراد به الله فكون المراد به الله معروف من كلمة لبيك ثم يكرر لبيك لا شريك لك هذا للاخلاص لا شريك لك في هذه التلبية لان هذه عبادة والعبادة لا يشرك بها غير الله او لبيك لا شريك لك في التلبية لا لا شريك لك في هذه العبادة واما لو ناداك رجل فقلت لبيك فلا بأس ولهذا كان الصحابة يجيبون الرسول صلى الله عليه وسلم بقولهم لبيك ولو كان شركا لنهاهم عن هذا كما نهى الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت لبيك اي في هذه العبادة لا شريك لك في هذه العبادة ان الحمد والنعمة لك والملك انا تقال بفتح الهمزة وكسرها والاصح ان لتكون جملة استنافية محققة لمدخولها لو كانت ان لكانت كالتعليم لما سبقه اي لبيك لان الحمد ولكن اذا كانت جمل مستقلة كسر الهمزة اولى. ان الحمد والنعمة لك اي والله الحمد لله وحده هو المستحق للثناء عز وجل الثناء الذي لا يكون لغيره. ولهذا نقول الحمد لله للاختصاص والاستحقاق والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما والنعمة نعمة الدين والدنيا لله عز وجل هو الذي من بها ومن نعمته ان يسر لك الوصول الى بيتك والنعمة هنا اسم جنس محلل بان يشمل كل النعم قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله والملك يعني والملك لك لا شريك لك يصوت بها الرجل يصوت ان يرفعوا صوته وتخفيها المرأة اي تسر بها ولكن تنطق بها وانما كان الرجل مأمورا باظهارها لان الرجال هم اهل الاظهار والاعلام ولذلك امر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأمر اصحابه ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال وكانوا يصرخون بالتلبية صراخا ومع الاسف الان تمر بك جحافل الحجيج بسيارة بسيارة مملوءة لا تكاد تسمع ملبيا وهذا من الجهل والكسب والمشروع ان تلبي باعلى صوتك ولا يسمعك شيء الا شهد لك يوم القيامة المرأة تخفيها لان المرأة وان لم يكن صوتها عورة على القول الراجح لكنه فتنة فتخفيها؟ قال بعض العلماء بقدر ما تسمع رفيقتها ثم قال ما له باب محظورات الاحرام محظور بمعنى ممنوع كما قال الله تعالى وما كان عطاء ربك ايش؟ محظورا للظاء. واما بالظاد فهي من حضور وبينهما فرق. فمعنى محظورات الاحرام ممنوعاته اي الممنوعات بسبب الاحرام وكل عبادة من العبادات فيها ممنوعات خاصة الكلام في الصلاة الاكل والشرب وفي الصلاة ايضا لكن الاصل فيه الصيام النسك ما فيه لا عن الاكل ولا عن الكلام بل عن اشياء مخصوصة مخصوصة به. نعم يقول وهي تسعة تسعة يعني لا لا تزيد ولا تنقص وحينئذ يسأل سائل ما الدليل على انها تسع ايصال ابن هارون؟ وين انت ها القلب ها طيب اذا يقول قائل ما الدليل على حصرها نقول ان الله تعالى يسر لهذه الامة علماء ورثة للانبياء جمعوها ولموا شعثها والفوا بين شتاتها وتتبعوا الادلة فوجدوها تسعة وهكذا يقال في الشروط والاركان والواجبات التي يذكرها العلماء قد يأتي متحذلق ويقول من اين لكم هذا الحصر فيقال التتبع والاستقراء تتبعوها واجدوها تسعة ومن المعلوم ان الناس قد يختلفون في هذا قد بعضهم يزيد وبعضهم ينقص لكن الكلام على ان حصرها سواء بتسعة او اقل او اكثر منشأ التتبع اولا حلق الشعر حلق الشعر والمراد بذلك ازالة الشعر سواء بالحلق او القص او النت او الدهن المراد ازالة الشعر ولهذا لو عبر بذلك المؤلف لكان عونا وقوله الشعر يشمل شعر الراس واللحية والشارب والابط والعانة والصدر والبطن وجميع الاعراض وشعر جميع الاعضاء اليس كذلك؟ طيب ما هو الدليل على انه محظور لان اي انسان يمنعك مما احل الله لك قل ما هو الدليل الجواب اما اللحية فهي حرام ازالتها لكن ليس خاص بالاحرام فلا يكون من محظورات الاحرام بل هو عام الشارب ازالته جائزة الابط العانة بقية الشعر ازالتها جائزة فاذا قال قائل ما هو الدليل على انها على انها على ان المحرم ممنوع منها لان القرآن انما دل على تحريم حلق الرأس ولا تحلوا قلوبكم حتى يبلغ هدي محله فان قال اقيسوا باقي الشعر على شعر الرأس تقيس باقي الشعر الاشعة الرأس قلنا القياس لابد فيه من ان يجتمع الاصل والفرع في العلة وهنا ليس بينهما اجتماع ليس بينهما اجتماع لماذا؟ لان الرأس يتعلق به نسك وهو حلقه او تقصيره عند الحل وغيره من المشعور ايش؟ لا يتعلق به شيء فهو قياس مع الفارق فان قال العلة الترفظ العلة الترفه فمنع منه كما منع من لباس القميص وشبهه ومنع من الطيب قلنا هذه علة لا تضطرب اما القميص والطيب فقد ورد به النصب ولا اشكال فيه واما هذا فالعلة غير مضطربة ولذلك لا يمنع المحرم من الاغتسال وفيه ترفه او لا؟ فيه ترفه سواء كان لازالة الاذى او كان للتنشيط لا يمنع المحرم من الاستظلال في الخيمة ونحوها وقد ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم خيمة في نمرة. وفي وفي منى منع من ان تضرب له خيمة لانها مناخ سبق اليس كذلك؟ لا يمنع المحرم من ان يجلس في غرفة باردة في ايام الصيف وفيه ترف لا يمنع المحرم من لباس من ركوب مركوب فخم وفي الترفع فالعلة فكون العلة هي الترفه فيه نظر ولذلك لا يتضح لي تحليل اخذ الشعر في غير الرأس لانه ما في نص والقياس غير صحيح فيبقى على الحل نعم لو قال قائل ينبغي ان نمشي على ما ذهب اليه الجمهور تربية للناس لئلا يتهاونوا في هذا الامر الذي عرفوا انه ايش؟ انه محظور. يلقيهم على ما هم عليه والمسألة ليس فيها اكل مال ولا منع شيء لا بد منه اما من حيث النظر فلا يظهر لي تحريم اخذ الشعر الا الرأس وعرفتم الفرق بين الرأس بين شعر الرأس ويش؟ وغيره جا الوقت