صفة الافراد ان يحرم بالحج وحده وصفات بالقرآن ان ان يحرم بالحج والعمرة معا فيقول لبيك عمرة وحجا او لبيك عمرة في في حج هذا صورة. الصورة الثانية ان يحرم للعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها وهذه الصورة دل عليها حديث اه عائشة رضي الله عنها فقد احرمت متمتعة وحاضت في سرف وامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج لتكون قارنة فالقرآن اذا له صورتان الصورة الاولى ان يحرم بهما معا من اول ما يحرم والثاني ان يحرم بالعمرة اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان التمتع افضل ولو ساق الهدي لاطلاقه واذا قلنا بذلك الاطلاق فكيف يمكن ان يتمتع وقد ساق الهدي ومن ساق الهدي لا يحن حتى ينحره يوم النحر قالوا انه يحرم المتمتع فاذا طاف وسعى احرم بالحج احرم بالحج وصار قارن نعم احنا لما بنحج وصار متمتعا فيقال هذا القول ضعيف لانه كيف يصح ان نقول انه متمتع وهو باق على احرامه لا يحل الا يوم العيد طيب فالصواب ان من ساق الهدي ليس له الا التمتع نعم ان مسألة الهدي ليس له الا القراءة نعم احسنتم ان من ساق الهدي ليس له الا القران. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا اني سقت الهدي لاحللت معكم فاذا قال قائل ما هو الدليل على ان التمتع افضل؟ هن الدليل الاثر والنظر اما الاثر فلان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر اصحابه بذلك وحتم عليهم وغضب عليهم حتى قال لهم افعلوا ما ما امرتكم به فلولا ان معي الهدي لاحللت معكم وقال واستقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولاحللت معكم واما النظر فلان المتمتع يأتي بعمرة مستقلة التامة بطوافها وسعيها وتقصيرها هذه واحدة ولان المتمتع يتبع ما يسر الله ما يسر الله عز وجل لانه سوف يحل بين العمرة والحج حلا كاملا ارأيتم لو قدم في نصف ذي القعدة وهو قارن مثلا او مفرد متى يحل يوم العيد العاشر من ذي الحجة فيبقى خمسة وعشرين يوما وهو على احرامه واذا احرم بالعمرة وحل تمتع ما بين حله منها الى يوم الثامن من ذي الحجة وهذا تيسير ويسرع العبد فكان افضل فصار الافضل التمتع للاثر والنوم الاثر قل امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحتمه على اصحابه. والثاني واما النظر فمن وجهين الاول انه يحصل على نسكين مستقلين اي مستقل كل واحد منهم عن الاخر باركانهما وواجباتهما وجميع الافعال والثاني انه يحصل لهم تمتع بما احل الله لهم من الحين حفظه من العمرة الى احرامه بالحج. وهذا لا شك انه يسر وان الدين الاسلامي يلاحظ التيسير طيب لو لو احرم بالعمرة اخر ساعة من رمضان وحل منها في اشهر الحج ثم حج من عامه ايكون متمتعا لا لانه لم يحرم بالعمرة في اشهر الحج طيب لو انهم احرموا بالعمرة في اشهر الحج ولكنه ادخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف فيكون متمتعا لا ادخل الحج عليها بعد الشروع في الطواف ايكون متمتعا نعم يكون متمتعا لان احرامه بالحج غير صحيح اي لم ينعقد فيكون متمتعا وهذا هو المذهب اي انه اذا احرم للحج قبل تمام العمرة لم ينعقد اذا كان ذلك بعد الشروع في الطواف الا لمن له الا لمن معه هديه فقد سبق لكم انهم يرون انه يجوز احرام بالحج بعد الشروع في الطواف ولكن يكون متمتعا فلا ولا يحل الا يوم العيد طيب وقوله ثم يحرم بالحج في عامه لو انه احرم بالعمرة في اشهر الحج وليس من نيته ان يحج ثم بدا له بعد ان يحج فيكون متمتعا لا لا يكون متمتع لان الرجل ليس عنده نية للحج واصل التمتع ان الانسان بعد ما يكون محرما من من الميقات الى يوم العيد حل بالعمرة وحصل له المتعة بما احل الله له وهذا الرجل اول ما نوى ماذا نوى؟ نوى عمرة يعرف انه سيحل منها في حينه فلم يحصل له تمكن لانه من الاصل سوف يكون متمتعا فاذا كان لم ينوي الاحرام لم ينوي الحج ثم بداله فحج اليس بمتمتع بل هو مفرد ثم قال وعلى الافقي دم على الافق يعني الافاق الذي اتى من الافاق وهو الذي ليس من اهل مكة عليه دم لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة وفهم من قوله على افق دم ان غير الافقي وهو من كان حاضرا المسجد الحرام ليس عليه جمع وسبب ذلك ان حاضر المسجد الحرام ليس ليس له عمرة مشروعة على ما ما هو على ما عليه كثير من العلماء واذا لم يكن له عمرة مشروعة صار مفردا او قارنا واذا كان مفردا فلا جماع عليه واذا كان قارنا فاكثر العلماء على ان عليه دما لانه حصل على النسكين في سفر واحد وقال بعض العلماء ان القارن ليس عليه دم لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج وهذا يدل على ان بين الحج والعمرة وقت يكون فيه الانسان متمتعا بما احل الله له وعلى هذا فيكون التمتع خاصا بمن حل من عمرته. يعني هو الذي صدق عليه انه متمتع اما الطالب فمتى تمتع لم يتمتع فليس عليه دم لكن جمهور العلماء على ان القارن والمتمتع سواء في وجوب الدم والدم لابد ان يكون منا يجزئه في الاضحية بان يكون من بهيمة الانعام بالغا السن المعتبر خاليا من الموانع التي تمنع الاجزاء نعم بارك الله فيكم لو حاضت المرأة طواف العمرة عنا هاي تسعة نعم اذا كانت المرأة من اهل مكة يلزمها محرم اذا طلعت مع مجموعة من النساء محرم الى الى اين هاه لابد ان يكون ان يكون لها محرم لانه سفر والدليل على انه سفر ان اهل مكة كانوا يقصرون مع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويجمعون نعم المسجد الحرام اضراب الحال المسجد الحرام هو اهل مكة او اهل الحرام قال بعض العلماء ومن كان بينه وبين مكة مسافة قصر كلهم من حال من السحراء نعم؟ لا الميقات العبرة بان يكونوا من داخل حدود الحرم هذي متيقن واما ما خرج ففيه اشتباه نعم اه بالنسبة نعم الف احد العلماء رسالة انكر فيها الافراد نعم اذا رد عليه احد العلماء ايضا برسالة اخرى يرجح فيها الافراد عن التمتع والتراب ولابد اذا سحب الخيط من من وجه لابد ان يكون مقابل يسحب من الاتجاه المعاكس الصواب ان التمتع سنة مؤكدة واما كونه لا يجوز فهذا غلط هذا في الواقع قدح في الخلفاء الراشدين لان الخلفاء الراشدين الراشدين كلهم مجموعون على ان ان الافراج جائز بل كانوا يفضلون الافراد على التمتع يقولون نحب ان يأتي الناس للعمرة في غير اشهر الحج حتى يبقى البيت معمورا كل السنة ويختص الحج باشهره لان الناس لابد ان يحجوا جميعا لكن القول بان الافراد افظل وفيه نظر وان كان شيخ الاسلام رحمه الله يذهب الى هذا القول يقول ان الافراد اذا افرد الحج بسفر والعمرة بسفر افضل ولكن هذا قول ضعيف لان الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وامرهم ان يتمتعوا هل كان يسألهم يقول هل اتيتم بالعمرة في هذه السنة؟ ما كان يسألون فالتمتع افضل مطلق اما القول بانه واجب وان مصيره حرام فهذا قول ضعيف جدا واضعف منه القول لانه اذا طاف وسعى حل شاء ام ابى وهذا ضعيف جدا مخالف للحديث الحديث امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان ان يجهلوها عمرة ولم يقل فقد حللتم قال من لم يسق الهدي فليقصر ثم ليحلل هكذا قال ولم يقل فقد حل والرسول عليه الصلاة والسلام ابلغ الناس وانصح الناس واعلم الناس فالصواب انه سنة مؤكدة ولولا خلاف الخلفاء الراشدين لقلنا انه واجب لكن لا لا يمكن ان نقول انه واجب مع مخالفة الخلفاء الراشدين اختار شيخ الاسلام رحمه الله قولا وسطا وهو انه واجب على من خاطبهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سنة في حق من عاداه وهذا القول له غور ووجه جيد جدا اولا لان ابا ذر سئل عن الفسخ فصل الحج للعمرة هل هي عامة او لكم خاصة؟ قال بل لنا خاصة ولا اظن ابا ذر يقول لنا خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سراقة بن مالك بن جحش قال لنا خاصة امة؟ قال بل هي الى الى الابد الى الابد بل قال بل لابد الابد وشبك بين الاصابع لكن قول ابي ذر لنا خاصة يحمل على ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ايش؟ الوجوب وانما قلنا ان هذا القول له غور ووجه قوي لان الناس لو خالفوا الرسول وهو يواجههم بالامر ويرون غضبه لكان لهان لهانت مخالفة مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام على من؟ على من بعدهم لانهم اذا كان الصحابة اذا خالفوا امره المقرون بغضبه في حل لو خالفوه فمن بعدهم من باب اولى فكلام شيخ الاسلام رحمه الله كلام فقيه انه اي التمتع واجب على الصحابة لان النبي صلى الله عليه وسلم واجههم بالخطاب واذا عصوا وهم مقدموا الامة وسابقوا الامة على من بعدهم مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام اما اما من ساق الهدي فالقران افضل بلا شك ولا يمكن ان يتمتع لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا ان معي الهدي لشوقت الى حياته معك فلا يمكن التمتع مع سوق الهدي ولكن يقال هل الافضل ان يصوغ الانسان الهدي ليضرب او ان يدعو ليتمتع هذه مسألة ثاجلة نظر ان كانت السنة اعني سوق الهدي قد ماتت والناس لا يعرفونه فسوق الهدي مع القران افضل في احياء هذه السنة وان كان ان كانت هذه السنة معلومة لكن يشق على الناس ان ان يسوقوا الهدي لانهم يحجون الان في الطائرات والسيارات فهنا ترك السوق الهدي والتمتع افضل افهمتم؟ فهمتم السؤال اولا هل الافضل ان يسوق الهدي ويقدم او ان يجعل الهدي ويتمتع نقول في ذلك تفصيل والوليد يعلمنا تركوها في ثقل هذه فقلنا ان لهم احياء هذه السنة افضل. نعم القران افضل ولو علمنا انه سنة معلومة عند الناس بس يعني لم يتيسر هذا ان يسوق الهدي تمام نعم. والموجود الان هل هو معلوم ولا ابدا مجهولا الذين يقدمون من خارج المملكة يقول لهم علمائهم الاتراك افظل فتجدون مفردين منهم من يفرد اتباعا للافضل كما يفتون به ومنهم من يفرد لان لا يلزمه الهدي او الصيام نعم نقرأ كمل خمس الاف نستمع باذن الله