عبد الاحرام سبب لمشروعية ركعتين يحتاج الى الى دليل وطيب وقوله عقب ركعتين يعني انه لا يتأخر في الاحرام الى الركوع وهذه المسألة فيها ثلاث اقوال للعلماء منهم من قال يحرم عقب الصلاة في مكانه ومنهم من يقول يحرم اذا ركب دابته ومنهم من يقول اذا احرم في الحديبة فاذا استوت على البيجع فالاقوال ثلاثة وقد جاء الجمع بينهما فيما رواه اهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوجوه الثلاثة كله صحيح فمن الناس من سمعهم حين احرم به بعد الصلاة وقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اهل دبر الصلاة ومنهم من سمعه حين ركب وقال اهل حين ركب ومنهم من سمعه حين على على وقال اهل على البيت فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام اهل من حين احرم من حين انتهاء من الصلاة ولكن النقول انما اختلفت حسب سماع الرواتب والاقرب انه لا يلبي الا اذا ركب من اجل ان يجعل لنفسه فسحة لان الانسان قد يتذكر شيئا يحرم تناوله في الاحرام فيتناوله ولنضرب لهذا مثلا رجل اغتسل وصلى ما شاء الله وبقي يتغدى ونسي ان يتطيب اذا قلنا احد من حين الصلاة هل يمكن ان يتطيب قبل ان يركب؟ لا واذا ركب فقد تقطعت علاقاته بالمحرم لانه تهين للسير فاذا كان لم يحرم عند الصلاة صار معه فسحة ان يتطيب فالاقرب انه انه يعقد الاحرام اذا اذا ركب. نعم ونيته شرط يعني هن نية الدخول شرط معلوم لو انه لبس ثياب الاحرام بعد ان اغتسل وتطيب ولكن ما نوى ثم سار ثم سار وفي اثناء الطريق ذكر هل ينوي من اثناء الطريق ولا يرجع الى الميقات؟ يرجع الى الميقات فان تعذر احرم من مكانه ولكن عليه دم عند اهل العلم اذا لا بد ان وهل يجب ان ينوي معينا من عمرة او حج او قران له ان يحرم احراما مطلقا ويقول نويت الاحرام وله ان ان يحرم بمثل ما احرم به فلان وهذا يقع احيانا يكون الانسان جاهلا ولازم بماذا يحرم؟ فيقول لبيك بما لبى به فلان وحينئذ يتعين عليه ان يسأل فلانا قبل ان يطوف حتى يعين النية قبل الطواف ويستحب قول اللهم اني اريد نسك كذا يعني حجا او عمرة فيسره لي وان حبسني حابس فمحلي اي احلالي حيث حبستني اي في المكان الذي حبستني فيه هذا الاشتراط يقوله عند النية يقول اللهم اني اريد اه نسك كذا فيسره لي وظاهر كلام المؤلف بل صريح انه ينطق بالنية والمذهب ان النطق بالنية سنة في جميع العبادات الا انها تكون سرا والصحيح ان النطق بالنية ليس بسنة لا في الاحرام ولا غيره لكن الاستثناء لابد ان يكون بالنطق انتبهوا بارك الله فيكم الان كلام المؤلف صريح بانه ينطق بالنية فيقول اللهم اني اريد كذا والصحيح انه ليس بسنة لكن الشرط لا بد منه فيقول مثلا اللهم اني احرمت وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ولا يجعل النية مقرونة بهذا اللفظ تكون نية من قبل ولا حاجة الى النطق بها لان الله يعلم وقوله ان حبسني حابس حابس نكرة في سياق الشرط فتعم اي شيء يمنعه من اتمام النسك من مرض او كسر او ذهاب نفقة او ظل طريق او ما اشبه ذلك لان كلمة حابس نكرة في سياق الشرط فتعم. حتى المرأة لو قالت ان حبسني حابس في محلي حيث حبستني ثم حارت ولا تستطيع ان تنتظر حتى تطهر فلها ان تحل لانها اشترطت على ربها وقول رحم الله يستحب قول ظاهره العموم سواء كان يخاف من العائق او لا يخاف وهذه المسألة اعني الاشتراك في الاحرام اختلف فيها العلماء رحمهم الله على ثلاثة اقوال القول الاول انها بدعة ولا تنفع صاحبها وهذا قول عبد الله ابن عمر وجماعة من اهل العلم واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يشترط وقال خذوا عني مناسككم فمقتضى هذا القول ان لا نشترك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتم ولهذا انكر ابن عمر على من يشترطون وقال ما هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم ولم يشترط ولكم في رسول الله اسوة حسنة ومنهم من قال يشترط مطلقا وهذا القول ضعيف جدا كيف يمكن ان نقول اشترط مطلقا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط من اين لنا هذه السنة ومنهم من فصل وقال من خاف من عائق يمنعه من اكمال النسك هل يشترط ومن لا فلا وهذا القول هو الصواب الذي به تجتمع الادلة ونجيب على ما نجيب عما انكر الاشتراط يجيب عنه بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط لانه لا يخاف عائقا واذا خاف عائقا فانه يشترط بالسنة القولية وذلك ان الرباعة بنت الزبير شكت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها تحج وهي شاكية فقال لها حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت فسمعتم طيب وهذا القول هو الوسط وهو الذي به تجتمع الادلة القول الاول الذي يقول بالاشتراط مطلقا فيه ايضا مضرة ثانية اي مع كونه خلاف السنة في مضرة ثانية وهي ان الانسان اذا مات بالاحرام وقد قال ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني يحن وحينئذ يفوته ان ان يفوته ان يحشر يوم القيامة ملبيا وهذه ميزة عظيمة تفوته اذا اشترط ولذلك الصواب هو القول المفصل وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والغالب على اختيارات هذا الرجل عن ابن تيمية الغالب انها موفقة للصواب رحمه الله وجزاه الله خيرا انتهى الوقت طيب بارك الله فيكم اذا اشترط الخايب من الزحام في الطريق. ووجد زحام. ولكنه يرجو يعني يعني احتمال ان يحل بمجرد والله مسألة الزحام ما يمكن ضبطه ازدحام ظبطه صعب لانكم كما تشاهدون الزحام كامواج البحر احيانا لا يكون بينك وبين الجمرات الا مسافة قريبة وهو واسع ثم يشتد الزحام واحيانا يكون الزحام شديدا قبل ان تصل الجمرات واذا وصلت وجدته خفيفا تقف على الحوض فاشتراط نعم فالاشتراط من خوف الزحام في النفس منه شيء يعني لو مرة مثلا اشترط راحت اليوم الرابع. نعم. واشترطت ثم حاولت لكنها ثمار كبيرة سترقى مع الغالب في الغالب ان النساء يعرفن العادة مجرد ما تحل ولذلك سنعلق على قول المؤلف هذا بان العملاء العلماء يفرقون بين فمحلي حيث حبستني وبين فلي ان احل اذا قال فمحلي حيث حبستني فبمجرد ما يكون العذر يحل حتى لو اختار ان يبكي واذا قال فلي ان احل او فانا في حل عن اتمامه فهو مخير ان شاء مضى وان شاء حل ولهذا التعبير التعبير لمن يرجو ان يزول مانعه ان يقول فلي ان احل نعم يحيى قلنا اذا احرم بمثل ما احرمني فلان انه يسأل فلان هذا قبل ان يطوف. نعم. اي الطواف او بالفارغ لا طواف القدوم اذا ما وجد يصفه الى حيث شاء نعم الميقات ولم يكرم فانه يعود. نعم. ما معنى الاحرام ايش؟ الاحرام ما معناها نية الدخول في النسك وعلى هذا لبس الاحرام واتجه مع الحاجين ما نوى لا مهو بلازم لكن يعقد قلبه على انه دخل على انه دخل في النسك خلاص نعم بارك الله فيك فليخشى مانع يمنعه من الحج ولم يشترط ثم وقع عليه حادث لماذا يا اخي؟ يأتينا ان شاء الله في باب الحصار نقاش من العراق. نعم تقع في الشمال عن اه قانون المنازل ايه ايه موجود فيها الماء الان مسجد وفيه مغتسل يحرمون نعم طريق رابغ الماشي الذي يمر من رابغ الى مكة هو يريد ان ان يحرم من الجحفة ويريد ان يسأل ان يسلك طريقها فلابد ان يذهب يتجاوز الجحفة تمشي مع الخط المعبر هل تجاوزوا هذا للجحفة بس لماذا يكلف نفسه الان صلحت وفيها الجحفة نعم مدوا لها خطا ووضعوا فيها مسجدا ومغتسلا لكن لماذا خمس كيلو ثمانية كيلو او ثمانية كيلو اربع ما هو لابد المسلمون ما زالوا يحرمون من رابط فعل هذا هل يعد متجاوزا يقات وعليه دم او لا؟ لا لا الذي يذهب للنفس جحفة طيب ذهب قبل ان يحرمه قبل ان ينوي الاحرام هو ناوي ناوي للنسك. يعني عقد دعنا من نية النسك لكن هل عقد الاحرام ولا ما اعقد الاحرام لا بأس ما في معنى لان نفس الجحفة ميقات كيف تجاوز؟ كيف اتجاوز طيب نعم نعم نعم ما في شيء حتى لو ان الانسان مثلا مشى مع الطريق القويم ولكن ما نوى عقد النية ثم رجع لنفرض انه تجاوز المنازل ووصل للشرائع ثم رجع واحمى من السيل ما في ما في مانع طيب وصحبه اجمعين. نصلي وسلم. اللهم صلي برحمه الله تعالى في كتاب المناسك وافضل انساك التمتع وصفة ان يحظى بالعمرة باشهر الحج ويفرغ منها. ثم يحرم بالحج في عامه وعدد افقي دم وانقاض المرأة فخشيت فوات الحج احرمت فيه وصارت صارمة. واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والملك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يصوت بها الرجل وتعطيها المرأة بسم الله الرحمن الرحيم. اه تقدم لنا ان الانسان ينبغي له ان يشترط عند الاحرام فيقول ان حبسني حابس فمحن لي حيث حبستني مطلقا على المشهور من المذهب ويقابله القول الثاني انه لا يستحب مطلقا والوسط انه ان كان يخاف مما يمنعه من اكمال النسك فليشترط والا فلا وهذا هو الذي به تجتمع الادلة ويحصل من المقصود والفائدة قال المؤلف رحمه الله تعالى وافضل الانساك التمتع الى اخره الانساك جمع نسك وافادنا المؤلف رحمه الله ان الانساك اكثر من اثنين لان اقل الجمع ثلاثة وهي بالتتبع ثلاثة انواع التمتع والقران والافراد واختلف العلماء رحمهم الله ايهما افضل ايها ايها افضل فقيل التمتع وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف وهو الصواب ان التمتع افضل الا من ساق الهدي فالقران في حقه افضل لتعذر التمتع في حقه قال الامام احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حج قارنا والمتعة احب اليه ومعنى كلامه رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا غير متمتع وان الاحاديث التي ورد في بعضها لفظ التمتع في حق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يعني التمتع الاصطلاح والمتعة احب الي يقول لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بها وحث عليها حثا بالغا حتى انه قال افعلوا ما امركم به وغضب عليه الصلاة والسلام لما لم يبادروا بالتحلل صفة التمتع قال ان يحرم بالحج بالعمرة في اشهر الحج يعني ابتداء الاحرام للعمرة في اشهر الحج التي اولها اول ليلة من شوال والثاني قال ويفرغ منها اي من العمرة بحل كامل ثم يحج ثم يحرم بالحج في عامه. ثم يحرم بالحج في عامه. وثم تدل على التراخي وهو ان يكون بين العمرة والحج مسافة يصدق بها التمتع وقوله في عامه احترازا مما لو احرم بالعمرة في عام تسعة عشر وحج في عام عشرين فهذا لا يسمى تمتع