وقوله غسل اطلق المؤلف والمراد به الغسل الشرعي وهو ان يغتسل كما يغتسل للجنابة دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل وهذه سنة يا عبد الله فعليا هل قوليا فعليا والدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس زوج ابي بكر رضي الله عنهما حين ولدت ابنه محمدا في ذي الحليفة امرها ان تستثمر بثوب وتغتسل مع انها نفساء فثبت اذا الاغتسال للاحرام من فعل الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقوله طيب قال او تيمم لعدم يعني واذا عدم الماء يتيمم والتيمم معروف وقوله رحمه الله لعدم فيها قصور لو قال او تيمم لعذر ليشمل من عدم الماء ومن خاف ضررا باستعماله ومتى امكن ان نأتي بالعبارة العامة فهو اولى من العبارة الخاصة وقول او تيمم لعدم لو قال قائل ما هو الدليل على ان التيمم اذا لم يجد الماء او باستعماله مشروع نقول لان الاغتسال للاحرام تعبدي لامر النبي صلى الله عليه وسلم به وفعله له فهو تعبدي لانه ليس عن جنابة واذا كان تعبديا ناب عنه التراب عند تعدل استعماله لان التطهر بالتيمم ما نوعه تعبدي تعبدي وقال بعض اهل العلم ومنهم الموفق وابن اخيه وصاحب الفائق قالوا انه لا يتيمم عند العذر لان المقصود بالاغتسال هو التنظف لا تستعجل يا اخوان التنظف والتهيؤ الى الاحرام وهذا لا يحصل بالتيمم فيقال رحمك الله انت ان تيسر له الغسل بلا ظرر تسأل والا فلا يتيمم وهذا اقرب الى الصواب انه من تيسر له الاغتسال اغتسل والا سقى طعام قال وتنظف وتطيب التنظف ازالة الاوساخ ومن ذلك اذا كانت اظفاره طويلة ان نقلمها اذا كان شاربه طويلا ان يقصه اذا كانت عانته طويلة ان يحلقها اذا كان ربك كثير الشعر ان ينزف وهذا ليس بسنة مطلقة سنة ان وجد هذا ان وجد هذا وافرا واما اذا كان غير وافر فانه لا يحتاج اليه لانه لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم انه امر بذلك عند الاحرام امر بالاغتسال ولم يأمر بالتنطهر لكن اذا كانت اظفاره طويلة او شعره المطلوب ازالته طويلا فانه نزيله آآ ناخذ اسئلة خمس دقائق نعم يا سليم السنة بفظل الاعمال في العشر اللي مثلها يا شيخ اتفاظل على فيها محظور للمعاصي لان بعظ الناس ما يتقيد عن المعاصي العلماء رحمهم الله قالوا ان المعاصي في الزمان الفاضلة اعظم جرما من المعاصي في في غير زمن الفاضل نعم بدون محرم اذا اذا حدث المرأة بدون محرم الصحيح انه يصلح يصلح ولكنها اثمة اذا حجت بلا محرم لان المحرمية هذي لا تختص بالحج كل سفر لا يجوز ان تسافر الى محرم نعم يحيى امرأة مستطيعة بالمال وبالمحبة لو لها عقوبة ان يحججها لكن لم يزل لها زوجها اذا وجب الحج على المرأة لا يشترط اذن الزوج بل لو منعه فلها ان تحج لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم المرض يوجد فمات قبل ان يموت هل يجب على ورقة نحج؟ نحج عنه في تركته؟ نعم اذا كان اذا كان اذا وجب عليه كان عنده المآل الذي يقدر ان يحج به وجب ان يحج عنه هل من موانع الحج ان تكون المرأة المعتزة للوفاة اي نعم هذي من الموانع المخالفة نعم اذا اذا ماتت وعنده مال تستطيع ان تحج به وجب اخراجه لان هذا وجود مانع رضي الله عنه من الكوفة انظروا عن قريبكم في النقاب. المساواة المساواة وتعرف ان المساواة انها دائرية المساواة تكون دائرية مثلا اذا كان بينه وبين مكة يومان او اكثر حسب اقرب والان ها الحين محددة كل شي والحمد لله حتى لا تعرقل الان محددة وكل شيء نعم كان يعلم انه يجيب له في ايام الحلقة. نعم كانوا يعلموا انه يبلغ في ايام الحج كمل اجا السؤال. هل تقول ان الحج علي واجب اذا علم انه يبلغ قبل قبل يوم عرفة نعم وجب عليه الحج اي نعم يعني بمعنى انه اذا مات يقضى عنه لكن ان يأمره بالمسير لا نأمره بالمسير الا اذا بلغ لكن اليهود لو كان عرف هو عند اهله ما يجب عليها الله واحد في هذا الحال لا يجب عليه لانه ما يستطيع اذا اراد ان يحج متمتع يلزمه بالخروج من الحلف ما في متعة لاهل مكة ولهذا قال بعض العلماء ذلك لمن لم يكن اهله احد من حرام ذلك اي المتعة او التمتع على ان اهل مكة كثير من العلماء يقول ليس لهم عمرة نعم انتهى الوقت طيب يا شيخ لو خرج من مكة يعني كاشور الحج بنية الرجوع اليها وهو ليس من يعني ليس ليس مقيما في بلده لكن مقيما في بلد اخر خرج من مكة في اشهر الحج يعني نية الرجوع اليه هل هل يدخلها غير محرم ساكن مكة ها قل لي عاد حجج ها طيب مصر كحجاج نعم وخرج من مكة في اشهر الحج. هم بنية الرجوع اليها للحج طيب فهل يدخلها غير محرم يعني اذا رجع اذ اذا كان انه قد توجه الى مكة على اساس على نية ان يبقى حتى يحج ثم طر له طارئ ان يخرج فهو يرجع بلا اخوان لان نعم لان مقره مكة اما اذا لم يكن كذلك فيجب ان يحرمه اما اما بعمرة ويكون متمتعا واما بحج نعم عند الله المبكي اذا كان يسكن خارج مكة بغرض ثم ذهب الى مكة في آآ ايام الحج وينوي الحج في هذه السنة. نعم لمازا يلزمه لانه رجع الى بلده ما رجع بقصد الحج اساسا كان يأتينا عن طريق ايش ناجي والله الافريقي الى مصر ويأتون عن طريق مصر ايه السودان تقع جنوبا على مصر السودان وسط السودان يحرمون من من جدة لانهم سيأتون الى مكة بالطائرة استقبال وجوههم ويصلون الى جدة قبل ان يحاذوا الجحفة وقبل ان يحاذوا الى ابنه ممثل العلماء السابقون باهل سوابجي من هذا الطريق نعم لنعود الى الدرس يقول رحمه الله وتطيب يعني يسن ان يتطيب عند الاحرام وهذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالت عائشة كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم وينبغي ان يتطيب باطيب ما يجد لان المسافة طويلة خصوصا مما سبق على الابل فيحتاج الى طيب حتى تبقى رائحته وانا كنت طيوب يكون على البدن في الرأس وفي اللحية ولا يكون في ثياب الاحرام ولذلك يخطئ من يطيب ثياب الاحرام لا بالبخور ولا غيره وتجرد من مخيط في ازار ورداء تجرد من مخيض يقول سنة وليس المراد التجرب بل التجرب في ازار لان المقصود ان يكون تجرده في ازار ورداء ابيضين واما التجرد عن المخيط فهو واجب ان يحرم على المحرم ان يلبس المخيط وقوله رحمه الله تجرد من مخيط هذه العبارة كلمة مخيط لم تذكر لا في القرآن ولا في السنة ويقال ان اول من ذكرها فقيه التابعين ابراهيم النخعي رحمه الله هو الذي عبر بها وهذه العبارة لما لم تكن هي المأثورة في السنة اوجبت اشكالا عظيما عند العامة حتى ظن العامة ان كل شيء فيه خياط فهو حرام على المحرم ولو كان ازارا ورداء بل ولو كان حذاء فظلوا بهذه الكلمة والرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم ذكر اشيا معينة سواء خيطت او نسجت على هذا الوصف فالقميص ما تبني اذا نسج على ان نسجن ليس فيه اي خيار لكنه نسج على صورة القميص يحرم او لا يحرم والازار والرجاء لو كان فيه الف خيار يحرم او لا يحرم؟ لا يحرم اذا المؤلف رحمه الله تبع غيره في كلمة مخيط ولو قالت تجرد من ملبوس محظور فكان اولى ان يتجرد من الملبوسات المحظورة القميص والسراويل والبرانص والعمائم والخفاء طيب في ازار ورداء ابيظين في ازار الازار ما ما يستر اسفل البدن والردم يستر اعلى البدن وقوله في ازار كما جاء في الحديث يحرم احدكم في وردا او كما قال يشمل الازار المخيط يعني الذي خيط بعضه ببعض والازار المطلق الذي يلف على البدن لفا كلاهما جائز وعلى هذا فلو خاط المحدم الازار ولبس فهو جائز ولو التفت به التفافا فهو جائز ولو وضع فيه حينما يخيطه لو وضع فيه جيبا يعني مخابي للنفقة او لغيرها فهو جائز بعض الناس قد يستنكر هذا ويقول هذا الازار هو الذي يلبس قبل الاحرام فنقول هل قيد النبي صلى الله عليه وسلم الازار بشرط ان لا يلبس الا يلبس في الحل؟ لا واذا لم يقيد فما سمي ازارا فهو ازار واما الربا فواضح ابيضين هذا الافضل ان يكون ابيضا لان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على اللباس الابيض ولانه اقرب ما يكون للكفن والناس المحرمون يشبهون الاموات فالاموات كلهم اكفانهم واحدة والمحرمون لباسهم واحد وهذا من حكمة الشرع ان يكون كل الحجاج والعمار على هذا الوجه والا لحصل فخر فخر بعضهم على بعض وقوله ابيظين لم يقل انه ينبغي ان يكونا جديدين او نظيفين لكن هذا معروف الافضل ان يكونا جديدين فان لم يمكن فقست اليك لان الله تعالى يحب النظافة قال واحرام عقب ركعتين يعني ويسن ان يعقد الاحرام بعد ركعتين اي الركعتين يشمل الركعتين السنة والفريضة ففي الفريضة يعقد بعد صلاة الفجر بعد صلاة الظهر بعد صلاة العصر بعد صلاة العشاء كل هذه الاربع مثنى اليس كذلك طيب المغرب نفس الشيء وان لم تكن ركعتين لكنها اكثر من ركعتين المهم يسن ان يعقد الاحرام عقب فريضة حتى لو كان في الميقات من اول النهار وهو لا يريد ان ان يمشي فليؤخر الاحرام ليكون بعد بعد ايش بعد الفريظة اذا لم يكن وقت فرض فهل يصلي ركعتين من اجل الاحرام المذهب نعم يصلي ركعتين من اجل الاحرام وعلى هذا فتكون الركعتان ذات ذوات ذوات سبب وهو الاحرام ولكن جعلوا لاحرام سبب لصلاة ركعتين او اي سبب من من اسباب جعله سببا للصلاة ولم يرد لا يجوز لا يجوز فكما ان احكام الله القدرية لا يجوز ان نجعل سببا لها ما ليس بسبب شرعي فهذه مثله ارأيتم التمائم لما لم تكن سببا شرعيا طارت نوعا من الشرك ايضا الافعال الشرعية اذا لم يكن السبب صحيحا ثابتا بالشرع صارت بدعة ولهذا نقول ليس للاحرام صلاة تخصه يغتسل ويحرم ولكن اذا كان من عادته ان يصلي بعد الوضوء ركعتين سنة الوضوء فهنا نقول اذا اغتسلت وتمت طهارتك صلي ركعتين للاحرام ولا للوضوء للوضوء هذا هو الصحيح وقد صرح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه ليس للاحرام صلاة تخصه وصدق يعني اثبات ان الاحرام اه ان عبد الاحرام سبب لمشروعية ركعتين يحتاج الى الى دليل وطيب وقوله عقب ركعتين يعني انه لا يتأخر في الاحرام الى الركوع وهذه المسألة فيها اقوال العلماء منهم من قال يحرم عقب الصلاة في مكان ومنهم من يقول يحرم اذا ركب دابته ومنهم من يقول اذا احرم في الحديبة فاذا استوت على البيج الاقوال ثلاثة وقد جاء الجمع بينهما فيما رواه اهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوجوه الثلاثة كله صحيح فمن الناس من سمعهم حين احرم به بعد الصلاة وقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اهل دبر طلع