لكن بقينا بالزكاة لو ان انسانا وجبت عليه الزكاة وتهاون تهاون لغير سبب شرعي ثم ماتت هل يؤدي الورثة الزكاة من ماله ابن القيم رحمه الله يقول لا لو ادوا عنه ما نفعه لان الرجل مات على انه مو مزكي كيف الانسان ينفعه عمل غيره وهو نفسه لم يختر ان يفعله فكلامه جيد لكن في مسألة الزكاة ارى انه يجب ان تخرج من ماله لان الزكاة تعلق بها حق حق الغيب وهم ما هو الفقراء اهل الزكاة فتؤدى من ماله لكنها عند الله لا لا تبرئ ذمته لكونه تعمد ان يترك والله الموفق وانتهى الوقت يا رجل ان جاء الوقت ما في سؤال غدا ان شاء الله عشر دقائق نكون في اول الدرس ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك باب من مدينة ذي الحديدة واهل الشام ومصر والمغرب الجفة واهل اليمن يلملم واهل نجد قرن وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. ومن حج من اهل مكة فمنها وعمرته من الحج. واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبق لنا ان شروط وجوب الحج خمسة والعقل والبلوغ والحرية والاستقرار نعم هذه خمسة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة ومن الاستطاعة وجود المحرم والباقي باب المواقيت المواقيت جمع ميقات مأخوذ من الوقت والمراد به هنا الاماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاهل البلدان يحرمون منها واعلم ان الحج له ميقاتان زمان ومكان والعمرة لها ميقات واحد مكان وذلك ان العمرة تصح في اي يوم من ايام السنة واما الحج فهو اشهر معلومات كما قال الله عز وجل تبتدئ اول يوم من شوال وتنتهي اخر يوم من ذي الحجة لان الله تعالى جمعها فقال اشكر معلومات واذا كان واقل الجمع ثلاثة واما من قال انها تنتهي بعشر ذي الحجة ففي قوله نظر لانه لم يأخذ بالجمع ولم يأخذ بافعال الحج لان افعال الحج منها ما يفعل بعد بعد العاشر كالمبيت والرمي يقول المواقيت اذا جمع ميقات والمراد به هنا الامكنة التي عددها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم بها من اراد ليحرم منها. من اراد الحج او العمرة قال ميقات اهل المدينة ذو الحليفة وهو مكان معروف وسمي بذلك لان لكثرة شجرة الحلفاء فيه ويسمى الان ابيار علي طيب الثاني اهل الشام والمغرب ومصر والمغرب الجحفة اهل الشام اهل الشام ميقاتهم الجحفة وكذلك اهل مصر واهل المغرب وليس المراد المراد المغرب الاصطلاحي الان المملكة المغربية بل الامارات كل من كان غرب مكة ممن يأتي من نحو هذا من هذا الطريق الجحفة قرية قديمة كانت مسكونة فخربت وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ان ينقل ادعى ربه ان ينقل حمى المدينة الى الجحفة لان اهلها اذ ذاك كانوا كفارا والله اعلم لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه القرية بالدعاء بهذا الدعاء وميقات اهل اليمن يلملم قيل انه جبل وقيل انه مكان حول الجبل وعلى كل حال فهو الان يعرف بالسعدية واهل نجد واهل نجد قرن يعني قرن المنازل ويعرف الان بالسير الكبير واهل مشرق كالعراق وخراسان واصفهان وغيرها وغيرها ذات عرق وهي محل معروف يسمى فيما سبق الظريبة في الراتب او الضريبة قريب منه فهذه خمسة مواقيت ثبت توقيتها عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حديث عبدالله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم اما هذه المواقيت فتختلف في البعد عن مكة ابعدها ذو الحليفة بينها وبين المدينة نحو تسعة اميال والحكمة والله اعلم من كونه ابعد المواقيت قريبا من المدينة من اجل ان تتقارب الاحكام التي تتعلق بالحرمين فكأنه لا يخرج من حرم المدينة حتى يدخل فيما يختص بحرم مكة. وهو الاحرام آآ الجحفة نحو ثلاثة ايام عن مكة يلملم وقرن يوم ان وذات عرق تزيد قليلا تعيين هذه الاماكن قبل ان تفتح هذه الاماكن فيه اية للرسول صلى الله عليه وسلم اذ مضمون هذا ان هذه البلاد سوف تفتح ويحجها اه يحج منها المسلمون ولهذا يقول ابن ابن عبد القوي رحمه الله ميدالية المشهورة توقيتها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد يقول وهي لاهلها اي وهي اي هذه المواقيت لاهلها اي لاهل هذه المدن ولمن مر عليها من غيرهم كما جاء به الحديث وهذا من لطف الله عز وجل ان من مر بها من غيرهم فانه فان ميقاته منها لانه لو الزم بان يرجع الى الى ميقاته الاصلي لكان في ذلك حرج ومشقة قال ومن حج من اهل مكة فمنها ومن حج من اهل مكة فمنها يعني من حج من اهل مكة من من مقيم بها اي من مستوطن وافقي فمنها يحرم من مكة ودليل ذلك حديث ابن عباس ومن كان دون ذلك فلمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة اما العمرة نعم ودليل اخر ان الصحابة الذين حلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج احرم من من الابطح من اماكنهم وعمرته اي عمرة من كان من اهل مكة والمراد من كان فيها من من اهلها او غيرهم من الحل اي لابد ان يخرج خارج حدود الحرم ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر عائشة ان تخرج لتعتمر من الحلم والتعليل واضح لان العمرة اصلها من ازديار والزائر لابد ان يأتي من مكان اخر غير مكان مزور والمكان الاخر فيما في في الذي معنا هو الحل فيأتي الى العمرة من الحل وهذا هو المتعين ومن توهم ان اهل مكة يحلمون من من مكة للعمرة فقد غلت لانه لو كان الامر كذلك لما كلف النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين عائشة واخا عبد الرحمن ان يخرج الى الحل ولا سيما ان الامر كان ليلا وان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر ينتظرهما فلما لم يفعل علم انه لابد لمن اراد العمرة وهو في الحرم ان يخرج الى الحين يقولون ان عائشة ليست من من اهل مكة فنقول انه لا فرق بين اهل مكة وغيرها في الاحرام ولذلك كان الذين ليسوا من اهل مكة لما ارادوا الاحرام بالحج احرموا من مكة فدل هذا على ان العمرة غير الحج قال واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة هذا الميقات الزماني اشهر الحج جوال ويبتدأ من ليلة عيد الفطر وذو القعدة بفتح القاف على على الافصح ويجوز ذو القعدة وعشر من ذي الحجة بالقصر ويجوز الحج لكن الاشهر الكسب هذا الميقات الزمني بقي ان يقال في هذه نعم بقي ان يقال هذه الاشهر تنقسم الى اقسام جوال من اشهر الحج وليس جهرا محرمة ذو القعدة من اشهر الحج وهو من الاشهر الحرم ذو الحجة بعضه من من على كلام المؤلف بعضه من اشهر الحج وبعضه ليس من اشهر الحج ولكنه من الاشهر الحرم ذو القعدة من الاشهر الحرم وليس من الاشهر الحج نعم قصدي محرم محرم من الاشهر الحرم وليس من اشهر الحج يقول المؤلف رحمه الله عشر من ذي الحجة وفي هذا القول نظر لانه مخالف لظاهر الاية الحج اشهر معلومات فان قال قائل هل هناك فرق بين ان نقول اشهر معلومات الى عشر ذي الحجة او الى اخر ايام التشييق او الى اخر ذي الحجة يقول بينهما فرق الفرق هو اننا نقول لا يجوز لاحد ان يؤخر شيئا من اعمال الحج الى ما بعد شهر ذي الحجة لان الحج اشهر معلومات لا بد ان ينحصر في هذا فان قال قائل الحج ليس يستوعب هذه الاشهر قلنا نعم ولا يستوعبها لا شك اذ ان الحج يبتدئ في اليوم الثامن وينتهي في اليوم الثالث عشر لكن ما قبل وما بعد يعتبر من حرمات الحج يعتبر من من حرمات الحج فائدة هذا التوقيت انه يكره للانسان ان يحرم بالحج قبل اشهر وان يحرموا بالحج قبل الميقات هذي فائدة لو اراد انسان ان يحرم بالحج قبل الميقات قلنا هذا ينعقد به الاحرام ولكنه مكروه وقيل انه لا يصح الاحرام الا من الميقات لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من الحليفة فجعل مكان اهلالهم نفس الميقات لكن الجمهور على انه يصح الا انه يكره كذلك الاحرام بالحج لو احرم بالحج قبل شوال فانه مكروه بلا شك وقال بعض اهل العلم انه لا ينعقد وانه لو احرم بالحج قبل شوال صار احرامه عمرة ولم يصح ان يكون حجا لانه قبل وقته وهذا القول قوي جدا لان الله قال الحج اشهر معلومات من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج او العمرة فلا شك في انه يجب عليه ان يحرم واذا كان لا يريد حج ولا عمرة فانه لا يجب عليه الاحرام لكن هل يجب نعم لكن هل يجب عليه ان يريد الحج والعمرة الجواب ان القول الراجح ان من ادى فريضة الحج والعمرة لا يلزمه بعد ذلك حج ولا عمرة الا بندر وقول العوام ان الرجل اذا غاب عن مكة اربعين يوما ثم عاد اليها فلا بد ان يحرم لا اصل له فالصواب الان ان من مر بهذه المواقيت يريد الحج والعمرة فلا بد ان يحرم منها ومن لا يريد لازم ان لكن هل يلزمه ان يريد نقول ان كان ذلك فريضته لازمه ان يريد الحج والعمرة ويحرم من الميقات ومن كان ادى الفريضة لم يلزم سواء طال مكثه اه سواء طال مدة مدة غيابه عن مكة ام لم تطول ثم قال المؤلف باب الاحرام باب الاحرام نية النشر انا عندي العنوان الحرف الكبير باب الاحرام عندكم كذا ها او باب مفرد هذا الصواب باب الاحرام نية النسك اي نية الدخول في النسك والمراد بالنسك الحج او العمر وقولنا وقولنا نية الدخول لان هذا هو مراد المؤلف وليس مراده من نوى النسك لان الانسان ربما ينوي النسك في رمضان او في اول شوال وهو في بلده فلا يسن له ان يغتسل يغتسل اذا اراد يعني اذا اراد التلبس بالنزول يسن ان يغتسل وهل يجزئ الغسل لو اغتسل في بلده ثم لم يغتسل عند الميقات في هذا التفصيل ان كان لا يمكنه ان يغتسل عند الميقات فالذي يسافر بالطائرة فلا شك ان ذلك يجزئه لكن يجعل الاغتسال عند خروجه الى المطار وان كان في سيارة نظرنا ان كانت المدة وجيزة كالذين يسافرون الى مكة عن قرب اجزاءه وان كانت بعيدة لم يجزئه لكن لا حرج عليهم ان يغتسل في بيته ويقول ان تهيأ لي الاغتسال عند الميقات فعلت والا اكتفيت بهذا الغسل لانه احيانا يؤخر الغسل الى الميقات فاذا جاء الميقات وجده زحمة شديدة او ربما يجد الماء منقطعا فاذا كان يخشى من هذا فلا حرج ان يغتسل ببيته على نية انه ان تيسر له سعد الميقات