وقال ووجد زادا وراحتا وجود الزاد نعم داخل الاستطاعة لكن وراحلة وكذلك من امثله الركوب هذا اذا لم يكن بمحل قريب لا يحتاج الى راحلة كما لو كان رجل من اهل مكة اذا كان من اهل مكة وهو قادر على ان يؤدي الحج ماشيا فهل نشترط الراحلة؟ لا نجتهد لانه داخل في قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا وقوله صالحين لمثله يعني لابد ان تكون الراحلة لائقة به طالحة لمثله ولابد ان يكون الزاد كذلك لائقا به صالحا لمثله وعليه يختلف الناس بهذه المسألة الفقير ما زادوا مثله ما زادوا مثله تنظر ماء وخبز واجام سهل. نعم والغني كباب كبسات نعم اشياء يعني رفيعة كذلك المركوب الفقير يكفيه حمار اليس كذلك؟ طيب والغني خلاص لابد يكون يعني راحلة فخمة اشتراط ان يكونا صالحين لمثله في النفس منه شيء الا اذا كان لو لو اخذ بالدون يلحقه معرة ويكون عرضة لافواه الناس فحين اذ لا نزيل اما اذا كان لا يهتم بذلك مثل الاكل من يطلع عليه؟ اذا قال انا اختار اكلا على ادنى المستويات ما يطلع على احد المركوب صحيح لكن مع ذلك اذا اختار مركوبا دون مركوبه في العادة فاني اظنه لا يقع شماتة للناس بل قولوا بل بالعكس يثنون عليه يكون هذا رجل متواضع حج على هذا الجمل والرحل الرث فهو متواضع فاشتراط ان يكون صالحا لمثله في النفس منه شيء بل نقول اننا نشترط ايش ان يكون مستطيعا ان يكون مستطيعا الان مثلا اذا قدرنا ان انسان عنده في بلده سيارة فخمة لكن لا تستطيع الوصول الى مكة هذي السيارة لكن هو يستطيع ان ان يصل الى مكة بالنقل الجماعي يلزمه او لا يلزمه. على على القول الذي الذي اخترناه يلزم وعلى المذهب لا يلزمه ولكن اذا تأملنا قول الله تعالى من استطاع اليه سبيلا عرفنا ان هذا الشرط ليس بصحيح قال بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية الحمد لله تيسير بعد قضاء الواجبات ومن الواجبات الديون فاذا كان على الانسان دين فلا حج عليه سواء كان حالا او مؤجلا لان قضاء الدين اهم الا انه اذا كان مؤجلا وهو وهو يغلب على ظني انه سيوفيه اذا حل الاجل وعنده الان ما ما يحج به فحينئذ نقول يجب عليه الحج يجب عليه الحج لانه يعتبر قادرا ما جامع يثق من نفسه انه سيوفي اذا حل الاجل فان نقول يحج كرجل عنده مثلا الف ريال بوقت الحج وهو مدين بالفين ريال لكنه له راتب يبلغ ثلاثة الاف ريال والراتب يأتيه في اخر الشهر هل نقول لهذا لا لا حجة عليه انتم فاهمين الصور ولا ما فهمتوها؟ انسان بيده الان الف ريال يستطيع الحج به وعليه الفين ريال تحل في اخر ذي الحجة وراتب ثلاثة الاف ريال اذا يستطيع ان يوفي في وقته فيكون هذا الالف اللي عنده فاضلا عن دينه فيلزمه الحج طيب كذلك النفقات الشرعية. انسان عنده مثلا مال يستطيع ان ان يحج به لكن لديه اولاد. وزوجة وام واب يجب عليه نفقته فنقول ابدأ بالانفاق عليه الحوائج الاصلية يعني ما يحتاجه في بيته. من الاواني والفرص والسيجارة اذا كان تحتها سيارة والثياب وما اشبه هذي ايضا مقدمة على الحج الحواجة الاصلية يعني التي تتعلق بها حاجته خرج بذلك غير الاصلية وهي ما ما يعرف بالكماليات هذه لا تمنع من وجوب الحج اذ بامكانه ان يبيعها ويأتي باقل منها طيب رجل عنده كتب وهو طالب علم ان باعها امكنه الحج وان ابقاها فقد تعلقت بها حاجتي هل نقول بعها وحج او لا لا طيب عنده نسختان من كتاب هل نقول بع احداهما؟ نعم باحداهم فان قال احداهما عليها حواشم وهي اصح والنابعة الثانية دع الاردع فان قال ان الارض اذا بعتها لا لا اتمكن من الحج قلنا وليس عليك حاجة لان النسخة التي عليها حواشي وهي احسن طباعة واصح هذي من الحوائج الاصلية بلا شك نعم نخلي عشر دقايق قبل الوقت للاسف يقول وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا ان اعجزه اي الانسان عجزه كبر او مرض لا يشرك الكبر من المعروف انه لن يعود الشباب الاسكران طيب الكبر لا يرجى ان يزول العجز الذي سببه الكبر المرض قسمه المؤلف حسب المنطوق والمفهوم الى قسمين قسم لا يرجى اي الحق الكبير وقسم يرجى برؤه فينتظر اما الذي يجابره فمثل الزكام والحمى العادية وما اشبه ذلك هذي اذا جاء وقت الحج والانسان مريظ بهذا المرظ وعنده اموال نقول له انتظر حتى يعافيك الله ولا يلزمك ان تؤدي الحج بنفسك المرض الذي لا يوجب مثل مرض السرطان امراض السلف ما سبق المهم اذا قال الطبيبان او طبيب واحد ان هذا مرض لا يرجى به يقول الان يجب عليك ان تقيم من يحج ويعتمر عنك كالكبير دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم فاقره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على قولها ادركته فريضة الله فعلمنا من هذا الاقرار ان الحج فريضة على هذا الكبير واذن لها ان تحج عنه فدل هذا على انه لا ينتظر وانه يحج عنه للضرورة نعم فهكذا نقول في الكبير والمريض الذي لا لا يوجب وقوله من حيث وجب يعني اذا وجب عليه الحج في بلد قريب او بعيد وسواء كان بلده ام غير بلده وجب عليه ان يحج من حيث وجب ان يقيم شخصا من حيث وجبات فاذا قدرنا انه من اهل القصيم وسافر للتجارة الى ماذا نقول الى مصر المصري يقول الى مصر نعم اه الى مصر واغناه الله في هذه الرحلة نقول اقم من يحج عنك من من مصر ولو كنت من اهل القصيم من حيث وجب طيب انسان من اهل القصيم اغناه الله في القصيم وسافر الى مكة نعم واناه الله في القصيم وهو لا يستطيع ان يسافر الى مكة ووجد شخصا ذا علم ودين في مكة وانابه منابه يصح او لا يصح هذا كان المؤلف لا يصح لماذا؟ لان الواجب ان نقيم من حيث وجب عليه الحج من القصيم مع ان الذي في مكة رجل عالم اه امين موثوق لا يجد مثله في القصيم نقول ولو كان ولو كان لازم ان تقيم من يحج عنك من حيث وجب عليك الحج وهذا القول ضعيف وذلك لان السير من من مكان الوجوب الى مكة ليس مقصودا لغيره ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره ولهذا لو سافر الانسان الذي يجب عليه الحج من بلده الى مكة لتجارة ثم طرأ عليه ان ان يحج من مكة هل نقول ارجع الى بلدك لتأتي بنية الحج او نقول حجة من مكة الثاني واضح فصار السعي من مكان الوجوب الى مكة ليس مقصودا لذاته ولكن المقصود لغيره وهو الوصول الى مكة وعلى هذا القول لو اقام من يحج عنه او يعتمر في مكة وهو من من غير اهل مكة فان هذه الاقامة والانابة صحيح وهذا هو القول الصحيح بلا شك لان الحج والعمرة ليس من شرطهما نيتهما من بلدك. انصر طيب اذا قوله من حيث وجب هذا المذهب والصواب ايش؟ ان ذلك ليس بشرط قال ويجزئ عنه يعني اذا اقام من حج عنه ويعتمر يجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام يعني يجزئ النسك عنه وان عوفي بعد الاحرام رحمه الله انه لو عوفي قبل الاحرام لم يجزئ عنه لم يجزء عنه وينعزل النائم لعدم صحة الانابة حينئذ وانه اذا عوفي بعد تمام النسك يجزئها او لا يجزئ يجزئه اذا عوفي في اثناء النسك يقول المؤلف انه يجزئ لان النائب حين شروعه في النسك قد شرع في نسك صحيح ولا يمكن ان نبطله الا بدليل شرعي ولا دليل على هذا اذا المستنيب لمرض لا يفشى برؤه او كبر اذا اناب غيره ثم زال المانع فان كان قبل الاحرام ايش لم يجزء عنه وان كان بعد تمام النسك اجزأ عنه بلا اشكال وان كان قبل ان يتم نسكه الصحيح ما ذهب اليه المؤلف انه يجزئه وان عذب بعد الاحرام طيب يقول وان عوفي بعد احرام ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها يشترط لجوءها الى الحج ومثل العمرة على المرأة وجود محرمها يعني وجود محرمها الذي يصحبها لان ذلك من الاستطاعة فان لم يكن لها محرم لم يجب عليها لانها لا تستطيع الوصول الى مكة وامتناء ونفي الاستطاعة هنا او انتفاء الاستطاعة هنا استطاعة الشرعية او حسية ها شرعية هي تستطيع ان تذهب الى محرم لكن شرعا هي ممنوعة واذا كانت ممنوعة شرعا فانها لن تستطيع ان تعصي الله بطاعته وعليه فلا يجب على المرأة اذا لم اذا لم تجد محرما يحج معها