والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزاد في كتاب كتاب المنازل الحج والعمرة واجبان على المسلم حر مكلف القاضي مرة على الفور. خنزان الرفق والجنون المصيبة في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. وفعلهما من الصبي والعبد الاسلم القادر ووجد زادا واحدة صالحين مثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية الاصلية فان عجزه بالصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقرض كتاب المناسك المناسك جمع منسك واصله التعبد لله عز وجل باي عباد كان ومنه قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين واطلقه العلماء رحمهم الله على نوعين من العبادة وهما الحج والعمرة واما الاضحية فهي تبع الحج احد اركان الاسلام. فمنزلته في الاسلام عظيمة. لانه احد اركانه ومن حكمة الله عز وجل ان جعل هذه الاركان الخمسة متنوعة منها ما هو قول ومنها ما هو قول وفعل ومن هو ما هو مالي ومنه ما يجمع بين المال والبدن لتمام الامتحان والابتلاء. لان من الناس من يسهل عليه العمل البدني دون المال ومن الناس من يسلو عليه المالي دون البدني ومن الناس من يسهل عليه الامران جميعا اذا كان في طاعة الله عز وجل ثم لم يبين المؤلف تعريف الحج والعمرة لوضوحهما ولكن يقال هو الحج هو التعبد لله تعالى باداء المناسك والعمرة التعبد لله تعالى باداء منسك مخصوص وهما الطواف والسعي اما اما حكمهما فقال المؤلف الحج والعمرة واجبان والذي يظهر لي ان المؤلف لم يرد ان يبين حكمهما من حيث هو هو لان ذلك واضح فانه من اركان الاسلام. لكن اراد ان قيد الوجوب بشروط الوجوب فقال واجبان على الحر كأن سائل يسأل على من يجب عليه الحج والعمرة؟ فقال على الحر اما انهما واجبان فالمؤلف اكتفى بان وجوبهما معلوم بالظرورة من دين الاسلام واجبان على الحر وضده الرقيق وانما لم يجبا على الرقيق لانه لا مال له لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع المسلم ضده الكافر. فالكافر لا يجب عليه الحج. بمعنى اننا لا نأمره بالحج بل نأمره اولا بالاسلام ثم بالصلاة ثم بالزكاة ثم بالصيام ثم بالحج واذا اسلم وجب عليه الحج المكلف ضده الصغير والمجنون لان المكلف هو البالغ العاقل فلا يجب فلا يجب الحج والعمرة على صغير. ولو كان عنده اموال كثيرة ولا على مجنون ولو كان عنده اموال كثيرة لان الحج ليس من واجبات المال بل هو من واجبات البدن في عمره مرة يعني لا يجدان في العمر الا مرة وذلك نص الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ولان الحكمة والرحمة تقتضي ذلك لانه لو وجب اكثر من مرة لشق على كثير من الناس ولا سيما في الاماكن البعيدة ولا سيما فيما سبق من الزمان حيث كانت وسائل الوصول الى الى مكة صعبة جدا ثم لو وجب على كل واحد كل سنة لامتلأت الدنيا بهم ولم يكفهم منى ولا مزدلفة ولا عرب ولكن من نعمة الله عز وجل ورحمته وتخفيفه انهما لا يجيبان الا مرة وقوله رحمه الله واجبان على الحرم. اما وجوب الحج على من اتصف بهذه الصفات فهو بالاجماع ولا اشكال فيه واما العمرة ففيها خلاف فمن العلماء من قال انها سنة مطلقة ومنهم من قال انها واجب مطلقا على اهل مكة وغيرهم. ومنهم من قال انها واجبة على غير اهل مكة. واما اهل مكة فلا عمرة عليهم فالاقوال اذا ثلاثة وظاهر النصوص انها واجبة على اهل مكة وغيرهم يقول رحمه الله فان زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة هو بالعمرة قبل طوافها صح اي النسك فرضا لما ذكر الشروط من شروط الحرية فان تحرر العبد في اثناء النسك فهل يجزئه عن حجة الاسلام نقول ان تحرر قبل الوقوف اي قبل زمان او قبل فوات زمنه انقلب حجه فرضا مع انه كان حين شرع فيه نفلا لكن الحج لا نظير له في اختلاف النية بدون ان ينوي الفاعل فهنا نقول حج اوله نفل واخره فرض. وذلك فيما اذا تحرر العبد قبل زمان قبل فوات في زمن الوقوف حتى لو تحرر قبل طلوع الفجر يوم العيد بدقيقة واحدة ووقف اجزأه عن الفريضة كذلك لو زال الجنون توزيع الجنوب وهنا نسأل كيف يزول الجموم نقول هذا عاقل احرم في الحج ثم جن والعياذ بالله ثم زال الجنون قبل ان يفوت وقت الوقوف فوقف فهنا نقول هذا شخص زال جنونه في اثناء الحج فيكون حجه ايش يكون حجه فرضا وهذا مبني على القول بانه بان الجنون لا يبطل الاحرام واما من قال ان الجنون يبطل الاحرام فلا بد من تجديد النية اي نية الحج وهذه المسألة يعني اذا اذا طرأ الجنون على من تلبس بحج او عمرة به قولان العلماء القول الاول ان انه يبطل لان الرجل صار الان ايش من غير اهل القربة لانه زال عقله ومنهم من قال انه لا يبطل بل يبقى محرما ويكون كالمحصر اذا دام جنونه حتى تم وقت الحج ولو قيل بالتفصيل بانه اذا كان من عادته ان يجن يوم يوما او ليلة ثم يفيق النسك لا يبقى واذا كان لا يدرى عنه فهنا يتوجه القول بالبطلان لانه صار غير اهل للعبادة المهم صورة المسألة في مسند الجنون ان يكون احرم عاقلا ثم جنة. ثم عقل قبل فوات وقت الوقوف فهنا يكون يكون نعم يكون فرضا يصح فرضا قال المؤلف الصبا ايضا زال الصبا قبل فوات الوقوف كصبي ولد عند زوال الشمس من اليوم التاسع من الشهر الذي تم به خمس عشرة سنة في عرفة فهنا نقول هذا الصبي كان اول اليوم اليوم عرفة كان حجه نافلة فلما بلغ في نصف النهار صار حجه فرضا قال وفي العمرة قبل طوافها يعني قبل الشروع بالطواف اذا زال الرق او الجنون او الصداع في العمرة قبل ان يطوف صارت صارت فرضا وهل نقول ان هذا النسك مركب من نفل اوله وفرض الاخرة او نقول انه لما لما زال المانع وهو الجنون او وجد شرط الوجوب وهو البلوغ او الحرية صار احرامه من الاول ينقلب نفلة فرضا في ذلك قولان للعلماء والخلاف يكاد يكون شبيها باللفظ فاما ان نقول ان هذا النسك كان مركبا من نفل وفرظ اوله نفل واخره فرض واما ان نقول لما وجد شرط الوجوب انقلب النسك كله فرضا المسألة قريبة من من الخلاف اللفظي وان كان يترتب على ذلك انه اذا قلنا انه ينقلب فرضا اثيب على اوله ثواب ثواب الفرض طيب يقول رحمه الله صح فرضا ثم قال وفعلهما من الصبي والعبد نفل افادنا رحمه الله ان الحج والعمرة يصحان من الصبي ويصحان كذلك من العبد ولكنهما يقعان نفلا دليل ذلك في الصبي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم قال نعم ولك اجر اما العبد فانه يصح منه نفلا اذا اذن له سيده فيه لانه بالغ عاقل فصح منه النسك لكن لا يكون نقل لا يكون فرضا لانه لم يجب عليه الفرظ حتى الان فاذا قدمه على شرط الوجوب لم يصح كتقديمه على سبب الوجوب وذهب بعض اهل العلم الى انه يصح من العبد فرضا اذا اذن له فيه سيده لان العبد في الاصل اهل للتكليف وانما اسقطنا عنه الحج لكونه لا يملك نفسه وليس له مال فاذا اذن له سيده واستصحبه معه في السفر يخدمه وهو بالغ عاقل المذهب يقولون ان حجه يقع نفلا وعليه اذاعته ان يأتي بالفر وهذا مبني على صحة الحديث ان صح الحديث ان من هج وهو رقيق ثم عتق لزمه حجة اخرى على كل حال لا قول لنا بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم وان لم يصح فالرأي انه اذا اذن له سيده بالحج فان حجه يقع فرضا ما دامك ما دام بالغا عاقل اذ ان العلة التي من اجلها لم نلزمه بالحج اتموا قد زالت العلة قد زالت وهو اهل للتكليف وقولهم من الصبي والعبد نفلا بالنسبة للصبي واضح انه لا لانه ليس من اهل من اهل التكليف فهل اذا تحلل الصبي من النسك بعد الشروع فيه؟ هل يصح تحلله او نقول ان الحج والعمرة اذا شرع فيهما الانسان ولو كانا نفلا وجب عليه الاتمام المذهب الثاني المذهب الثاني انه اذا شرع الصبي في الحج او العمرة لزمه الاتمام وذلك لانه يلزم المضي في نفلهما من المكلف فلزم المضي في نفلهما من غير المكلف هذا قول القول الثاني انه لا يلزمه اي الصبي ان يتم ما شرع فيه من حج او عمرة لانه ليس اهلا ليس اهلا للتكليف ومن المعلومة الفرق بينه وبين البالغ الذي حج نفلا فالبالغ الذي حج نفلا ليش؟ اهل للتكليف. فيلزم بان يتم والصبي ليس اهل التكليف قد رفع عنه القلم فلا يلزمه الاجماع وهذا القول هو الراجح انه لا يلزم الصبي الاتمام اذا شرع في الحج او العمرة نظير ذلك قتل الخطأ اذا قتل البالغ العاقل نفسا معصومة خطأ عليه الكفارة او لا عليه كفارة نعم ولو كان القاتل صغيرا لم يبلغ فلا كفارة عليه لا نقول ان القتل يستوفي الخطأ وغيره فاستوى فيه البالغ وغيره. يقول لان غير البالغ لم يكن اهلا للتكليف اصلا وهذا القول وهو مذهب ابي حنيفة انه لا يلزم الصبي اتمام النسك هو الذي فيه الراحة للناس اليوم لان كثيرا من الناس يحرم اولاده الصغار معه ثم يتعب الصبي ويريد ان يتحلل فاذا قمنا بلزومه لزوم المضي الزمناه بان يكمل ولو على مشقة تلحقه او تلحق وليه واذا قلنا بهذا القول الذي رجحناه وهو جواز تحلله تحلل ولا شيء عليه نعم طيب اما اما العبد فالعبد اذا شرع في النفل وجب عليه ان يتمه لانه اي العبد بالغ عاقل لكن سقط الوجوب عنه لكونه لا يملك نفسه وليس له مال ثم قال والقادر القاتل في قوله رحمه الله المكلف القادر القادر من امكنه الركوع ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الوجبات الى اخره اشتراط القدرة من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من من استطاع اليه سبيلا القادم من امكنه الركوع واما من لا يمكنه الركوب لكونه كبيرا جدا او لكونه نضوى الخلقة يعني هالك لا يستطيع ان يركض فانه لا يجب عليه الحج لا يلزمه الحج لكن اذا كان قادرا ماليا لزمه ان ينيب من يحج عنه كما سيأتي