اي نعم نعم لا كمان خذ من اخر الصيام من الايام السبعة. نعم. حتى حجة من العام المقبل. نعم. يصوم. يصومون متى؟ متى لكن ما هي على الفور الفور ايش كيف هو منها الجد هو اهل آآ اهل جدة اذا رجعوا اليها ثم عادوا محرمين بالحج بطلة تمتعهم لانه اذا رجع المتمتع الى بلده بطل اتمكن لا مطلق لانه جدد سفرا الى مكة وهو اذا اذا انطلق من جدة الى مكة بيصل الى عرفة اهل مكة كانوا مسافرين مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج وهم اقرب الى عرفة من من اهل جدة يكون مفرد. نعم انتهى الوقت تم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى المنازل ويوم الهدية في باب الفدية كلها دين او اطعام فلمساكين الحرام وفتية الاذى واللبس ونحوهما ودم الاصرار حيث وجد سببه. تجزيء الصوم بكل مكان والدم شاة او سبع بدنة وتكشف عنها بقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه اذا كرر المحرم محظورا فهل تتكرر الفدية؟ رهيب من جنس واحد نعم عن الاول نعم وان لم يفتي يكفيه فدية واحدة احسنت. اذا كرر فان فدى من جنس واحد فان فدى عن الاول فدى عن الثاني والا هدا عن الجميع فجه واحد لكن لو اخر الفدية لان لا تتكرر يلا عبد الله كيف يعاقب النقاش في واحدة يلزم لكل واحد الفتنة لان التحيل على اسقاط الواجب لا يسقطه نعم طيب اه اذا احتاج الى تغطية الرأس فغطى رأسه ثم كشفه عند النوم ثم قام وغطاه هل تتكرر الفدية او لا قل يا لا الشسم جزائري اي نعم لماذا تمام اذا فعله لا تكره الفدية لانهم فعلوا لحاجة فارتفع عنه تحريم هذا المحظور طيب لو رفض احرامه تفضل من مكانك لانها ضيق اقرب شوي اه لو رفض احرامه لو رفض احرامه بان لا يلزمه المحظوظ اه الفدية ماذا تقول لا يلقى الروح يعني يبقى على احرامه حتى لو قال اشهدكم اني فسخت النسك يتوافقون على ذلك هذا هو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله طيب لو كان آآ صغيرا فجري ورفض احرامه نعم من عشر سنوات ينبأ قال لبيك عمرة او لبيك حجا ويؤاخذون هذا له ذلك وقبل هذا الوقت المهم عطنا جواب محدد احسنت تمام هذا كلام المؤلف هو المذهب انه حتى لو كان صغيرا يلزم بالاكبار طيب القول الثاني ادم له ذلك لازم اتمامه لانه غير مكلف ما هو لم يجب عليه اصلا غير مكلف والا لقلنا لو بتعديلك هذا لقلنا ان النفل يجوز فصله طيب هل تعد يراه هل تعد العمامة تغطية رأس او لبسا ها يبسطوا به الراس يعني اذا لو لبس قميصا ولبس عمامة لزمه بدتانه الجنس اذا قلنا لباس انها لباس صارت من جنس القميص وان كنا تغطية رأس قالت جنسا اخر المهم اتقول انها آآ لباس او لا لباس اذا لو لبس قميصا وعمامة لم يلزمه الا فدية واحدة ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم فجعلها من باب اللبس طيب اه ما هي التي المحظورات التي تسقط بالنسيان نهار المحاضرات التي تسقط فديتها بالنسيان خطأ نريد ان نقرر اول كلام المؤسس تقريرات طيب نعم ولبس المخلوق كلمة المحيطة قلنا انا رفضناه واللبس طيب لبس المحبوب والذين لا يسقط يا وليد نعم اه ازالة الشعر عبد الله والوطن طيب ما هو القول الراجح في هذا نعم جاهز ليس عليه ليس عن الفدية لا مطلق في كل المحظورات في كل محظورات طيب الا الصيد لا لا لا جاهد او ناس او مكره كل المحظورات لا يستنفذ فيها شيء اه سليم عندك معارظة؟ اي نعم قيد الشيخ الصيد الصيد اذا اذا صاده ناسيا فعليه الجزاء لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا نعم الصيد يا شيخ متعمد هذا جاهل ناصر ها والمتعمد هي متعمدة متعمدة شيئا ما هو متعمد معليش شي المتعمد ما عليه الشرك. اعجز تصلح السؤال الان ناسي رجل نسي لما رأى الصيد يعني اه انزعج وعلى طول اخذ البندق وربع ناس ما عليه شيء احسنت اذا القول الراجح ان جميع المحظورات في الاحرام والمحظورات في الصيام والمحظورات في الصلاة وفي جميع العبادات يسقط اثمها بالجهل والنسيان والاكراه ويسقط ما يترتب على فعله من فدية او جزاء افهمتم او كذا او كفارة طيب نبدأ الان بدرس جديد قال وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم كل هدي الهدي التمتع وهدي القران وهذي ترك الواجب هذا كله لمساكين الحرب اي فقراء الحرم وليس لفقراء اهل مكة فقط بل لفقراء الحرم كل ما كان داخل حدود الحرم فانهم يستحقون هذا هدي تمتع لمن نعم لفقراء الحرم لكن يجوز نقله الى مكان اخر لان لان هدي التمتع للانسان ان يتصرف فيما زاد على الواجب اذ انه يؤكل منه ويهدى ويتصدق ترك الواجب الدم الواجب لترك واجب اين مكانه لفقراء الحرم ولا يجوز نقله عنها لماذا؟ لان الهدي الواجب لترك الواجب مثل الكفارة لا يملك الانسان منه شيئا واذا كان لا يملك منه شيئا وجب ان يسلم الى اهله وهم اهل الحرم وقوله او اطعام يعني او اطعام بدل الهدي وذلك في جزاء الصيد الاطعام يجب في جزاء الصيد اذا لم اه يأتي بجزاء المثل فاين يكون يكون في القراءة الحرام وقول لمساكين الحرم يعني للمساكين للمساكين الذين في الحرم للمساكين الذين في الحرم وليس يلزم ان يكونوا من اهل الحرام وعلى هذا فالفقراء الافاقيون الحرم يعطون من هذا الهدي وفدية الاذى واللبس ونحوهما ودم الاحصار حيث وجد سبب هذه اشياء فدية الاذى واللبس ونحوها ولو قال المؤلف وفدية وفدية المحظورات جميع المحظورات تكون حيث وجد سببه مثال ذلك رجل احرم من ذي الحليفة في اثناء الطريق ارتكب محظورا يجب فيه الفتية اين يكون اين تكون في نفس المكان لانه المكان الذي وقعت فيه المخالفة فكان جزاء المخالفة لاهل المكان طيب لو اراد نقله الى الحرم فلا حرج لان هذا هو الاصل الاصل ان كل ما يتعلق بالاحرام في الحرم لكن لما كان الابتكار المحظور في مكان وحصل في المخالفة قلنا لا بأس ان تجعله في مكان مخالف طيب اذا الدم الواجب لفعل محبوب يكون حيث وجد سببه طيب دم الحصار كذلك يكون حيث وجد يكون حيث وجد سبب ومن المعلوم الاحصار في الغالب لا يمكن ان يصل الى الحرم لكن ربما يحصر عن دخول مكة يعني بين حدود الحرم ومكة فنقول يذبح حيث وجد سببه ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما حصره المشركون لعمرة الحديبية امر بذبح الهدي الهدي في المكان فذبحوه في المكان هذا دليل واضح ولا يلزم ان ينقله الى مكة لانه محصور عنه لو اراد ان يذبح فدية المحظور او ترك الواجب في بلدي وقال ان بلدنا اشد حاجة من اهل مكة يجوز لا يجوز لان لاننا قلنا هدي التمكن والقران وجدة ترك الواجب وجزاء الصيد اربعة كلها تكون في مكة في الحرم اعم مما تحب اه المحظورات غير جزاء الصيد تكون حيث وجد سببها ويجوز في مكة دم الحصار حيث وجد سببه ولا سبيل الى الوصول الى مكة طيب ما الذي اخرجك جزاء الصيد عن فدية بقية المحظورات اخرجه النص في القرآن كما قال عز وجل هديا بالغ الكعبة وما دام فيه النص فانه يجب الوقوف على ما ما جاء به النص قال ويجزئ الصوم بكل مكان معلوم لان الصوم ما فيه حظ لاحد حتى نقول يراعى المكان لا يجزئ الصوم بكل مكان فلو صام الانسان عن فدية الاذى ثلاثة ايام في غير مكة وفي غير فعل المحظور لنفرض انه فعل المحظور ثم سافر الى جدة وصام هناك يجوز فعل المحظور في مكة بمكة وسافر الى جدة وصام يجوز؟ يجوز. تمام لان لان الصوم نفعه لا يتعدى نفعه لا يتعدى فيجزيه بكل مكان قال والدم شاة او سب بدنة ويجزئ عنها بقرة نعم الدم اذا اطلق في كلام الفقهاء فهو شاهد والشاب اذا اطلقت فهي الواحدة من الظأن والمعصي ذكور او اناث فكلما قرأت في كتب الفقاع عليه دم عليه دم يجب دم المراد ما ذكره المؤلف شاة اي واحدة من الماعز او الظأن من ذكور او اناث او صبع بدنة اي بعير الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب ابن عجرة امسك شاة وانه جعل البعير يشترك فيها سبعة اشخاص كما قال جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وتجزئ عنها اي عن البعير بقرة طيب وهل يجزي عن البعير سبع شياه نعم يجزي وظهير كلام المؤلف حتى في جزاء الصيد حتى في في جزاء الصيد وفي هذا نظر لان الله تعالى اوجب في جزاء الصيد ايش؟ المثل فجزاء مثل ما قتل من النعم وما اوجبه الله ورسوله فليس لنا ان نتعداه فلو اراد ان يذبح عن النعامة بقرة على ما يفيدك المؤلف الان يجزئ ولكن نقول هذا مخالف لظاهر القرآن لان ظاهر القرآن ان تذبح عن النعامة ايش نعامة بدل طيب هل يجزي ان سبع حقائق بقرة او بدنة انسان عنده سبع بنات لن نعق عنهم فنبه عنهن بعيرا يجزي او لا؟ ها لا يجزئ طيب لو نوى لو ذبح بعيرا عن واحدة عقيقة واحدة فقيل انها لا تجزئ لان هذا خلاف ما ما عينه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقيل انها تجزء لانها خير من الشاة ثم قال المؤلف باب جزاء الصيد