ثم قال مالك رحمه الله فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفت فدى مرة بخلاف صيد انتبه لهذا الفصل من اهم الفصول اذا كرر الانسان محظورا فان فدى عن الفعل الاول فدى عن الفعل الثاني وهكذا انفذ عن الثاني واعاده فدعا على الثالث وان لم يفتي هذا امر ان لم يفز فدمره فلو تطيب ثلاث مرات على القول بوجوب الكفارة الفدية ولم يفتي بماذا يفتح مرة واحدة؟ مرة واحدة آآ لو جامع زوجته ثلاث مرات ولم يفتي نعم ففدية واحدة لانه المكرر من جنس يقول فدا مرة بخلاف صيد الصيد عليه الفدية بعدد الصيد فلو رمى رمية واحدة وسقط من رميته خمس حمامات كم يلزم يا اخوان الله المستعان الرمي واحد نعم قتل خمسة فعليه خمس فئة طيب لو ما شاة لو رمى حمامة وسقطت ميتة ثم رمى حمامة اخرى وسقطت ميتا ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة كم يجب عليه؟ خمس لماذا لان الله قال فجزاء مثل ما قتل من النعم والمثلية في الكيفية والكمية والكمية ولا يمكن ان نقول لشخص قتل خمس حمامات ليس عليك الا شاة لو قلنا بهذا لم تتحقق اكمل المثلية وهذا واقع. كما لو قتل الانسان خمسة رقاب خطأ وهذي الثقة احيانا يكون الانسان يسوق السيارة ثم اتاه النوم ونعس وحصل الحادث بسبب ابن عاصي ومات معه عشرة في هذا الحادث الواحد كم يلزمه عشر دقايق واضح كل اهل الدئاب في السماء الكفارة عشر كفارات يعني عشرين شهرا طيب يقول بخلاف صيد ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة رفض احرامه قولها نعم من فعل محظورا من اجناس وجب عليه لكل فعل فدية فلننظر اه ما تقول في الشعر الشعر والظفر على القول بان بانهم من محظورات الاحرام والظفر لبس مخيطا غطى رأسه عليه اربع توافقونه؟ صحيح لان الجنس مختلف مع ان الموجب واحد الموجب واحد اللباس وتغطية الراس والطيب والحلق والتقليم اظفار كله موجبها واحد ما هو اما ذبح الشاة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين صاع او صيام ثلاثة ايام ومع ذلك نقول عليه لكل واحد فدية مع ان الموجب واحد وهذه المسألة اولا كما تعرفون ان في ايجاب الفدية في غير ما ثبت من نص نظر والثاني القاعدة في هذا شرعية انه اذا اذا كان الموجب واحدا فلا يضر اختلاف الاجناس ولذلك لو احدث رجل ببول وغائط وريح واكل لحم ابل ومس ذكر لشهوة كم هذي خمسة موجبات والموجب واحد وهو الوضوء. هل نقول توضأ خمس مرات؟ لا القاعدة انه اذا كان الموجب واحدا الا تتكرر الكفار او الفدية هذي القاعدة لكن لعل الفقهاء رحمهم الله قالوا احتراما للاحرام والنسك وتعظيما لشعائر الله نلزمه عن كل جنس بكفارة واضح طيب يقول وقوله رفض احرامه اولى يعني حتى لو رفض احرامه وقال اشهدكم اني تحللت تم لبس وتطيب وفعل ما يفعل المحلون هل تسقط الفدية لا وهذا من خصائص الحج كل العبادات اذا رفضها الانسان خرج منها اذا كان صائما وفسخ نية الصيام افطر اذا صلى وفسخ نية الصلاة بطلت وخرج منها الا الحج الحج من خصائصه انه لا يغتفر اذا رفظ رفظه الناسك وكذلك الامور ولهذا قال رفظ احرام هؤلاء نعم اسئلة يفرق في العمرة بينما لو جامع قبل الطواف والسعي او بعده وقبل الحلقة اي نعم من جهة من جهة الفدية ما فرقوا بينهما لكن من جهة انهم يقولون ان العمرة لها تحللا تحلل اول بالطواف والسعي وتحلل ثاني بالحلق والتفصيل وبناء على هذا لو جامع بعد الطواف والسعي لم تفسد العمرة لكن عليه الفدية ها؟ شاة او بدنة لا يا اخي ما في بدنة. العمرة ما في بدن. ما في بدنة حط بالك. الا في الوقت قبل التحلل الاول في الحج غير هذا ما فيه الا شك وكل ما اوجب شهادة ففديته فدية نعم وجهها الليلة الماضية ان الانسان اذا انزل مباشرة نعم هذه نقول فيها مثل ما قلنا في غيرها لكن هذه نظرا الى ان فدية المباشرة الى انها محظورة مباشرة من اعظم المحظورات ناسب ان نلزمه بفدية فقط نعم ارفعي ايدك الثانية انا موجب واحد لا تتكرر الموجب قراء القاعدة لا ايش اذا كان حلك رأسه وقال لم يتكرر المذهب هذا لكن قلنا لكم ان هذا يخالف القاعدة المعروفة نعم يقيس ذبح الهدم قبل الوقوف بعرفة قياسا على الصيام نعم كلمة ما قولكم غير لائقة في هذا المقام الصائم تقول لو فعل كذا لك فما الحكم؟ ولذلك سنحرمك من الاجابة تعزيرا قل يا ادم الذي وقع الى يعني اذا عجز عن ظلمه هل ينتقل الى الشعب لا يقول يصوم عشرة ايام يقول انه يصوم عشرة ايام لكن لو قيل بانه ان وجد شاة اه فدى بها وصام عشرة ايام لو قيل بهذا لكان له وجه لكن ما ما ما حرناه هذا ما حررناه وليد المحظور المكرم يا شيخ؟ اي نعم. نعم ماذا تقولون الكلام المكرمة من جنس واحد تكفيني كفارة واحدة لو تأملني ان يؤخر علشان يجمعهن كثيرا نعم الظاهر ان كما قال الاخوان نعاقبه بنقيض قصده اذا كان تأمل اما لو كان جرى الامر هكذا تساهل بالاول ثم اعاد المحظور فهذا كما قال الفقهاء رحمهم الله كلها بالترتيب رجل صام ثلاثة ايام وانه واجد جعلا منه فمضى عليه. لا يجزئه لا ما يعيب يذبح اي نعم حتى لو خرج الوقت وتكون قضاء نعم ولكن لو لم يجد لكن وجد من يقرضه لازم الاقتراب اذا لم يجد دراهم معه ووجد من يقنطه فانه لا يلزمه الاقتراب لا سيما اذا لم يكن عندهما يثق به من من الوفاء نعم فهد المتمتع الذي لم يجد نعم القرآن والله عز وجل بسبب ثلاثة ايام في الحج. نعم. لو قال قائل ان هذا قيدت في السنة انه لابد ان يكون من ايام التشريق انها محرم صومها فلما استبيح المحرم دل على انه واجب. نعم كلمة لم يرخص يدل على المسل من باب التيسير وليس من باب الوجوب نعم نعم لكن لخص فيها والترخيص يدل على ان الاولى عدم ذلك نعم يا سليم. وما انت يا شيخ نظرنا الدليل على على قتل على بدون استثناء هذا وجوب على واذا واذا نظرنا النهر له ماء وجه ثاني يا شيخ الدليل في قتل الصيد من دون استثناء يلزم من القاتل الصيد لو انه مضطر الفدية بناظرنا للضرورة مثل الميتة هذه لا شيء لها حكم ثاني يا شيخ اشكر علي حكمة وش الاشكال يا شيخ الضرورة طيب اذا اضطر الى قصر الصيد فقتله هل قتله لمصلحته لمصلحته هو نقول اذا عليك الجزاء كما ان الانسان اذا اذا اضطر الى حلق الراس للاذى من قمل او غيره لزمت في الفدية مع انه يباح له في هذا الحال احنا ذكرنا لكم البارح وش ذكر تمارين نعم ما نقولها انه حرام عليك مت ولا ولا تقتل الصيد يقول اقتل الصيد الحمد لله الله قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا لكن انت قتلته لمصلحة نفسك فعليك بجذب لا انت انت نستمر في في الدرس قال الملك رحمه الله اه فهمنا من كلام المؤلف رفض احرامه اولى انه لو رفض الاحرام فانه لا يرتفع ولا يخرج منه وهذا شيء يخالف به الحج دائر العبادات وهو يخالفها في اشياء كثيرة فيما يتعلق بالنية الصلاة لو صلى صلاة هكذا مبهمة ما صح الا نفلا والحج يصح ان يحرم بنسك مبهم وان يحرم كما احرم فلان وما اشبه ذلك قال ويسقط بنسيانك فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلق هذه الجملة هل تسقط الفدية بالنسيان او لا هل تسقط بالجهل او لا هل تسقط بالاكراه او لا فهمتم؟ هذي ثلاث اشياء المؤلف رحمه الله فرق بين المحظورات ونحن نذكر القاعدة قبل ان نبدأ بكلام المؤلف القول الراجح انه يسقط تسقط الفدية وكل مستلزمات المحظور بالجهل والنسيان والاكراه لعموم قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب والجاهل لم يتعمد المخالفة لم يتعمدوا انتهاك الحرام وكذلك الناس المترف كذلك وايضا هناك دليل خاص اقوى المحظورات فدية وهو الصيد انه اقوى المحظورات في الدين وان كان الجماع اعظمها لكن هذا اقواه لانه يحدد فديته قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فكيف يكون هذا القيد من رب العالمين عز وجل الذي اليه الحكم ونحن نوجب على عباد الله الفدية الجزاء وان لم يكن الانسان متعمدا والعجب النزول رحمه الله قال واجب اذا كان ناسيا بالسنة يجب على المتعمد بالكتاب وعلى الناس بالسنة اين السنة ما في ما فيه الا بيان الجزع واما بيان حكم وقوع وقوعه من من الفاعل لم يأتي بالسنة السنة موافقة للقرآن ان الله تجاوز عن امة خطأ والنسيان هذا هو الصواب ان جميع المحظورات اذا فعله الانسان ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه لا اثم ولا فدية ولا جزاء فهمتم هذي؟ وهذي القاعدة من اين اخذناها؟ من كلام من من كلام الله ما هو من مؤلف فلان ولا مؤلف فلان ممن له الحكم والى واليه الحكم ونحن مطمئنون غاية الطمأنينة ما دمنا اخذناه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم