نبدأ بالدرس الذي الان نقول رحمه الله تعالى واما دم متعة وقران فيجب الهدي فان عدم فصيام اذا الفدية بل الهدي في دم المتعة والقران على الترتيب هدي فان لم يجد فصيام الهدي يجب ان تعلموا ان كل دم مشروع فلا بد ان يكون من بهيمة الانعام وان يبلغ السن المعتبر شرعا وان يكون خاليا من العيوب المانعة من الاجزاء كل دم مشلول عرفتم؟ اذا فقوله تعالى ما استيسر من الهدي ليس باعتبار سن الهدي بمعنى انه ان تيسر لك شيء ثني فاذبحه وان تيسر رضيع فاذبح لا ما استيسر من حيث ملك الثمن. ووجود الهدي لان كل شيء مسنون او كل شيء مشروع من الذبائح فلابد ان يكون مشتملا على ثلاث شروط وهي بلوغ السن ان يكون بين تمام وان يبلغ السن وان يكون خاليا من نعم من موانع الاجزاء. طيب اذا يقول فيجب الهدي فان عدمه قوله فان عدمه يعني عدم الهدي والمراد عدمه او او عدم عدم ثمنه لانه قد يكون الهدي موجودا وليس عنده دراهم. وقد يكون عنده دراهم ولا يوجد هدي لنفرض ان رجلا عنده ملايين الدراهم لكن لم يوجد في مكة هدي وهذا وان كان بعيدا لكن قد يكون فهل نقول ان هذا كعادم النقود الجواب؟ نعم وانظر الى الاية الكريمة كما سنقرره. يقول فان لم يجد فصيام دليل ذلك قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد هدف المفعول به لم يقل سبحانه وتعالى فمن لم يجد هديا ولم يقل من لم يجد ثمن الهدي من اجل العموم اي فمن لم يجد الهدي او لم يجد ثمنه. فصيام ثلاثة ايام في الحج طيب اذا قال قائل الاية ظاهرة ان من تمتع بالعمرة الى الحج فعليه الهدي فما بالنا نقول دم متعة وقران يا ام متعة وقراءة نقول اما بالنسبة لدم المتعة فهو بالقرآن كما سمعتم بالنسبة للقران بالقياس بالقياس على التمتع وقيل بل هو بل هو تمتع شرعا ولننظر الاية الكريمة فمن تمتع بالعمرة الى الحج اذا هناك فاصل بين العمرة والحج يحصل به التمتع التمتع بماذا؟ بما احل الله للانسان لولا الاحرام بمعنى ان الانسان اذا حل من عمرته حلت له جميع محظورات الاحرام فتمتع بهذا وهذا واضح انه يلزمه الهدي شكرا لله عز وجل على هذا التمتع ولنضرب لك مثلا برجل احرم في خمسة عشر من ذي القعدة احلم بالحج سيبقى محرما الى الى يوم العيد خمسة وعشرين يوما فاذا احرم متمتعا واحل من العمرة في اول يوم يقتل مكة كم يبقى متمتعا اثنين وعشرين لانه سوف يبقى حلا الى اليوم الثامن من ذي الحجة افهمتم وهذا واظح انها نعمة وتيسير تستحق شكر الله عز وجل على هذا وذلك بوجوب الهدي القارن ليس كالمتع في الواقع لان القارن سيبقى على احرامه من حين احرم الى يوم العيد فلو احلم القارن في خمسطعشر ذي القعدة بقي الى يوم العيد محرما. اين التمتع ما تمتع في الوطن لكن قاسوه على المتمتع بانه حصل له نسكان في سفر واحد فالتمتع هنا بسقوط احد السفرين عنه مع حصول النسكين جميعا ولهذا ضعف بعض اهل العلم الحاق القارم بالمتمتع وقال انه ليس عليه هدي لان لفظ الاية لا يدل عليه والقياس فيه نظر لو كان لفظ الاية فمن تمتع بالعمرة والحج لكان دخل القادم ما في اشكال لكن الاية من تمتع بالعمرة الى الحج ولكن اعلموا ان قول جمهور العلماء ان قارن في وجوب الهدي كالمتمتع يقول رحمه الله فيجب الهدي كلمة الهدي عرفها بالف اتباعا للقرآن الكريم ولم يقل فما استيسر من هدي ولاجل ان يعرف ان المراد بالهدي الهدي ايش المعروف شرعا وهو الذي جمع الاوصاف الثلاثة التي سمعتم فان عدم فصيام ثلاثة ايام بنص القرآن فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج يقول والافضل كون اخرها يوم عرفة يعني فيصوم يوم عرفة قال بعض اهل العلم والافضل ان يحرم بالحج يوم السابع من اجل ان تكون الايام الثلاثة كلها في الحج اي بعد احرامه بالحج ولنا مناقشة في هذا نقول اما المناقشة الاولى فقوله الافضل كون اخرها يوم عرفة مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة ويوم عرفة ليس ليس وقت صيام الحاج بل قد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه نهى عن صوم يوم عرفة يعرفه فكيف نقول الافضل ان نصومه ثانيا كونهم يقولون بتقديم الاحرام بالحج اليوم السابع مع انه خلاف السنة فان الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحلوا من احرامهم متى احرموا؟ اليوم الثامن بلا شك واكثرهم فقيه لا يجد الهدي ومع ذلك ما امروا بالصيام ولا صاموا فاقروا فيكون القول بتقديم الاحرام بالحج قبل الثامن قولا ظعيفا اذا ما المخرج من قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج المخرج بينه امام المتقين عليه الصلاة والسلام فقال دخلت العمرة في الحج اذا فمن حين ان يحرم بالعمرة وهو ناوي التمتع يدخل وقت صيام الايام الثلاثة يترك وقت صيام من الايام الثلاثة والحق الصحابة والحقت الشريعة صيام ايام التشريق بصيام بصيامها في الحج فقالت عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي ثم قال وسبعة اذا رجع الى اهله اذا رجع الى اهله هذا الافضل الا يصوم السبع الا اذا رجع الى اهله وانما شرع تأخيرها الى ان يرجع اهله من اجل التيسير والتسهيل لانه قد يشق على الناس ان يصوموا في سفرهم لا سيما في ايام الحر الشديد مع طول الايام فقيل للناس صوموا اذا رجعتم الى اهليكم ولم يبين المؤلف رحمه الله هل تصام الثلاثة والسبعة مرتبة متتابعة او يجوز فيها التتابع والتفريق واذا اطلق الصيام جاز فيه التتاب والتفريق لان هذا هو الاصل كل صيام محدد بعدد اذان معين فهو ايش؟ على اطلاق تصوم ثلاثة ايام متتابعة او متفرقة تصوم سبعة ايام او متفرقة حتى في كفارة اليمين اذا لم يجد الانسان اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحت الرقبة فيصوم ثلاثة ايام لكن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه تحدد ان مراد صيام ثلاثة ايام متتابعة ولولاها لقلنا صيام الايام الثلاثة في كفارة اليمين تجوز متتابعة ومتفرقة وسبق يراجع الاهلي. طيب لو احب ان يصوم قبل ان يرجع الى اهله نقول لا بأس بشرط الا يكون صيام يوم واحد من السبعة في الحج لان الله لم يجعل الحج ظرفا لصيامه المتعة الا في الايام الثلاثة ولهذا نقول اذا فرغت من اعمال الحج وانت في مكة فلا حرج عليك ان تصوم الايام السبعة بدليل ان الله حدد ايام الحج لايام الثلاثة فعلم من ذلك ان الايام السبعة يدخل وقتها من حين انتهاء العمل في الحج ثم قال والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل المحصر هو الممنوع من اكمال النسك يعني هو الذي يمنعه شيء من اتمام النسك. سواء كان مرضا او عدوا او سلطة اي شيء يمنعه من اتمام النسك فهو ايش؟ احصار لان الاحصان يعني المنع ولكن هل الاحصار يشمل كل ما يمنع؟ او هو الاحصار بالعدو خاصة في هذا خلاف يأتي ذكر ان شاء الله فاذا فالواجب عليه الهدي لان قوله اذا لم يجد هديا يعني ان الواجب الهدي فان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل اما وجوب الهدي على المحصر فواضح من القرآن الكريم قال الله تعالى فان حصرتم ادم وين انت فان خسرتم فما استيسر من الهدي واما صيام الايام العشرة اذا لم يجد فلا دليل فيه لا من القرآن ولا نصفه بل الدليل على خلافه لكن الفقهاء رحمهم الله قاسوا ذلك على دم المتعة قالوا كما يجب على من لم يجد هديا من المتمتعين ان يصومها عشرة ايام فهذا مثله ولكن هذا قياس مع الفارق وقياس في مصادمة السنة اما كونه قياسا مع الفارق فلان دما المتعة انما يجب ايش؟ شكرا لله ودم الاحصار انما يجب جبرا لما فات من النسك والفرق بين هذا وهذا واظح فكيف يلحق دم جبران بدم الشكران هذي واحدة واما كونه مخالفا للسنة فمن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما احسن في الحديبية معه الصحابة الف واربع مئة نفر هل كلهم موسلون؟ لا بل فيهم الفقير قطعا ولم يؤمروا بالصيام ولا صاموا واقروا فانجاب صيام على المكلف بدون دليل صحيح ولا قياسا صحيح لا يمكن لا يمكن ان نقابل ربنا عز وجل بايجاب شيء لم يجبه الله لا في الكتاب ولا في السنة ولا في القياس الصحيح ولا بالاجماع ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة ان المحصر اذا لم يجد هديا سقط عنه الى غير بدن ويجب بوطأ في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة الحج يجب به بدنه اذا لم يجد ووجد سبع شياه اجزاء؟ نعم اذا لم يجد شيئا شيئا لا سبع شياه ولا ولا بدنة فقالوا انه يصوم عشرة ايام وهذا قول لا دليل عليه فنقول اذا لم يجد سقط عنه كسائر الواجبات طيب العمرة؟ يقول يجب فيها شاة لان العمرة حج اصغر فكان الواجب فيها فدية صغرى طيب هذه الشاة يقولون انها كفدية الاذى يخير فيها بين ثلاثة اشياء ذبح الشاة اطعام ست مساكين لكل مسكين نصف صاع صيام ثلاثة ايام وكل ما اوجب شاة من المحظورات ما عدا جزاء الصيد فانه فان فديته فدية اذى اما المحصر فانه قسم مستقل برأسه واما جزاء الصيد فكذلك قال وان طاوعته زوجته لزم وش لازمها بلزمها اي لزمها ما ما وجب من فدية بدنة في الحج وعمرة في العمرة وشاة في العمرة وفي نسخة لزماها ويكون الضمير عائدا الى الى البدنج بالحج والشاة بالعمرة