ولكن بالنسبة لفدية الاداء بكلامه النظر والصواب ان الفدية نصف سواء كان من البر او من غيره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة ولهذا جميع ما ورد في اطعام المساكين يجوز ان تغديهم او تعشيهم الا هذا الموضع فلا بد ان نطعمهم طعاما يملكونه. ومقداره المسكين نصف ساعة. طيب او نصف ساعة من او شعير او ذبح شاة مما يجزي في الاضحية ويوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا لانها دم الجبران وبجزاء صيده بين مثل ان كان او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما في طعم عن كل في طعم كل مسكين مدا او يصوم عن كل ند يوما الصيد اما ان يكون له مثل او لا فان كان له مثل خير بين ثلاثة اشياء مما ان يذبح المثل ويتصدق به على الفقراء في مكة او يصوم؟ لا او يقوم يقوم الصيد او المثل على خلاف في هذا والمذهب انه يقوم المثل يقوم بدراهم يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مبدع فمثلا في النعامة بدنة النعامة فيها بدنة لانها مثله يخير بين ذبح البدنة ويتصدق بها او يقوم ايش؟ البدنة بدراهم فيشتري بالدراهم طعاما في طعم كل مسكين مدبر فاذا قدرنا ان البدنة تساوي الف ريال آآ البر الف ريال فيه آآ مئة صاع من البر كم يكون بالنسبة للربع الصاع اربع مئة ربع ساعة نقول ان شئت افعل هذا والا الثالث المخير فيه الثالث ان يصوم عن كل من اطعام كل مسكين يوما كم يلزمه يلزمه اربعمائة يوم يصوم لقوله تعالى او عدل ذلك صيام اما اذا قلنا انه ان المثل ان الذي يقوم هو الطير نظرنا كم تساوي النعامة سواء زادت قيمتها على مثلها او نقصت والاية محتملة لهذا وهذا لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم معناه يحكم اذا منكم هذه باب الكعبة او كفارة طعام المسكين او عدل ذلك صيام الكفارة ما بينها الله عز وجل لكن يقال ان البدل له حكم مبدع فتكون الكفارة تساوي ماشي المسجد او تساوي الصيد القرآن ليس فيه افصاح في هذا ولا هذا ولذلك اختلف العلماء. هل الذي يقوم الصيد او الذي يقوم المثل فمن قال ان الذي يقوم الصيد؟ قال لان الصائد اختار الطريقة الاخرى وهي الاطعام ومن قال يقوم المثل قال لان هذا هو الاصل هو الواجب اصلا فاذا كان هو الواجب فالواجب ان يقوم هو دون الطير دون الصيد وهذا اقرب الى القواعد ان الذي يقوم هو ايش؟ المثل سواء قلت قيمته عن الصيد او او زادت او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. وبما لا مثل وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. هنا ما الذي قوم فيما لا مثل له يقيم يقوم الصيد لانه لا مثل له فيقوم الصيد بدراهم يشترى بها طعام يوزع على الفقراء لكل مسكين مجبر او يصوم عن كل يوم يطعن كل مسكين يوما نعم ايش؟ ايش؟ المحرم فيمتشط المرأة يا رب سواء رجلا ام امرأة اذا اذا اذا امن من ان يتساقط الشعر فلا بأس. ما يأمن شيء اذا لم يأمن لا يبتسم لكن هل يحك رأسه المحرم. نعم يحك رأسه نعم يحك رأسه واما ما يفعله بعض المسلمين الان اذا حكه رأسه قام ينقره كظفر نعم هذي لا اصل له حتى ان المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لو لم احكه بيدي لحككته برجلي من المبالغ ما احد يحك راسه برجله لكن من باب المبالغة نعم يا ادم باشروا القتل والثالث اذا كان اعانك فالجزاء على المباشر الذين اشتركا بان كان كل واحد منهم ما صوب اليه السهم فاصابه السمان ومات نعم كيف ايش قال دعهم نعم فعلى المباشر لا عليه الاثم لانه اراد ان يفعل لكنه ما فعل يفرد او يتمتع ما تكون في هذا السؤال حاج ليس معه هدي فهل الافضل ان يفرد او يتمتع ويصومون الثاني لا اشكال الصحابة رضي الله عنهم اكثرهم فقراء اكثرهم فقراء لم يسرقوا الهدي ومع ذلك امروا بالتمتع نعم جميع شعرها ام كيف؟ المرأة ناخذ من جميع انشالها عن بعضها بايش يبي يجينا ان شاء الله تعالى تأخذ بعضها على قدر انملة تعرف انملة ما هي اجا انوري يلا يا اخي اذا الماء ليس عندك علم الا ان الانملة قدر النملة ايه من يعرف ايه صحيح احد مفاصل الاصبع تعرفها ما تعرف الان اصبح كم في السبابة بثلاث على قدر واحد منهم كان في الابهام تأكد كم لا تعدل تأكد كم غلبها من المفصل اثنين واشتغلوه اثنان صحيح بعض الناس ايش يقول الرجل اذا هكذا ياخذ بعد يعني مثلا عنده رأس كثير كانت تقص من جميع الراس تدور عليه لكن على قدر امنه ما هو تأخذ من جانب مثلا لا من كل الجوانب ما مشى الوقت يرى من هارون اشترطت المرأة الى اشترطت المرأة نعم يجوز لها الاشتراط فهل لمحرمها مشترك تبعا؟ ان ايه هو ان تعرف ان التقوى لكن انا اقول بالجواز اذا كانت تخشى من مانع ومحرمها لا يخشى فهو تبع له يشترط ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبروه ان الصبية حاضت ماذا قال احابستنا هي جاء نعم. ايه ايه ايه منعت نستغل الوقت الذي ذكره في المتعة. ايه. ترتب سبعة شهور وفقها ذكروها. ايه. هل كلها صحيحة ام لا بعض الاصحيح وبعضها فيها نظر. وهو قليل لازم يحل بين حجم العمرة. ايه. لابد ان يحج هذا صحيح؟ ايه معلوم كيف يتمتع ومحل سمعنا سمعنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والمصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك كتاب الفدية واما دم متعة وقران فيجب الهدي فان عدمه فصيام ثلاثة ايام والافضل صوم اخرها يوم عرفة. وسبعة اذا رجع الى اهله. والمحفر الى نمل الهدي صام عشرة ثم حج واجب بوطء في فرض في الحج بدلة وفي العمرة شاة ومنطوعة زوجته لزمها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد افضل النبيين وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه سبق لنا ان الذي صحت فيه الفدية ثلاثة ما هي احياء ما هي نعم آآ اولا ان شاء الله ازالة الشعر. حلق شعر الرأس او ازالته. طيب ثانيا قتل الصيد ثالثا ارفع نعم صح الجماع هذا صح عن الصحابة الباقي ذكر بالقياس وذكرنا ان بعض ان بعض ما تصلح وحينئذ نقول قاعدة مهمة جدا انه لا واجب الا ما اوجبه الله ورسوله ثانيا انه لا يجوز استحلال اموال المعصومين الا بدليل فلا نقول لهم يجب ان تخرجوا من اموالكم شيئا الا لا بدليل هذا هو الاصل لكني قلت لكم من باب التربية والتوجيه ينبغي الا نخرج عما كان عليه جمهور العلماء بالنسبة لايش؟ للافتاء العام بالنسبة اما بالنسبة للعلم كعلم النظر فلابد ان يبين الحق كذلك لو فرض ان شخصا معينا استفتاك في مسألة ترى فيها خلاف ما يراه جمهور الفقهاء فلا بأس ان ان تفتيه ما دمت تثق ان الرجل عنده احترام تراعي الله فهنا يفرق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة وبين العلم النظري والعلم التربوي هذه قاعدة افهموها وعاملوا فيها الناس وقد كان بعض اهل العلم يفتي ببعض المسائل التي اشتهر عند الناس خلافها يفتي بذلك سرا كمسألة الطلاق الثلاث مثلا الطلاق الثلاثة عند الشيخ اسامة رحمه الله واحدة وهو الذي عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر وبقي الناس بعد ان ساس عمر رضي الله عنه الامة بالزامهم بالثلاث بقي الناس على هذا شيخ الاسلام رحمه الله وجزاه الله خيرا عن امة محمد صرح في هذا لان الطلاق ثلاث واحد ونصر ذلك نصر عظيم من طالع كلامه تبين له انه الحق لكن هناك من العلماء من لم يصرح بهذا يقول وكان جدي وهو ابو البركات المجد رحمه الله يفتي بذلك سرا الشاهد من هذا قوله يفتي به سرا وان هذه طريقة العلماء الربانيين الذين يربون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله طيب يا جزاء الصليب كيف يكون كم يكون ان كان نعم في خير نزل يجب عليهم مثله كيف يا فؤاد هل يخير ولا على الترتيب على الترتيب توافقونه عجيب يا جماعة لا الاخوان ما يوافقوا بالاجماع النطق والسكوت نعم يا وليد. السؤال هل هو على التخييم ولا على الترتيب على التخيير بارك الله فيك. كيف ذلك؟ واما ان الذي له مثل يخير بين ثلاثة ايام الله المستعان ايش هذي تجيبها من كيسك يا وليد المثل يا شيخ لو سمحت يا شيخ ها هذا واحد يعني بيقوم المثل. ايه يقوي المثل في ايش طيب ما اي نعم. يشتري بذلك طعاما يطعم كل مسكين مد منبر او نصف ساعة من غيره طيب الثالث عن صيام يصوم عن تمام صحيح الدليل علموا كما قتل ابن السيد حميد وعد. ومن قتله منكم متعمدا من العالم كم بعد يقتصد ثاني الله يهديه؟ ها فجزاؤه مثل ما قتل مساكين نعم طيب اذا اذا لم يكن له مثل يا عبد الله ابنجلي جلاب جلال مم لانه يخير بايش ليش والان يصوم بين اطعام الصيام كيف الاطعام يقور الصيد اولا. يقوم الصيد بثمن ويشترى به طعام يطعم عن كل مسكين يطعم كل مسكين مدة برءة من غيره او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما افهمتم؟ هذا جزاء الصبر. طيب اه حلق الرأس او ازالة شعرة ما هي فديته احمد ما هي افديته ان اذا حلق رأسه يا شيخ؟ اي نعم حديث ما اعرف الحديث فدية اول وبعدين يستجب او طيب ترتيب او تخيير تخيير افتخر تخيل بين صيام ثلاثة ايام وذبح شاة باربع مئة ريال او خمس مئة ريال اسألك تخيير ما الدليل الدليل من القرآن ففدية النصيام او صدقة او نسك. توافقون على هذا؟ طيب. الحمد لله باقي علينا الجماع في قبل التحلل الاول في الحج هذا صح عن الصحابة انهم قضوا فيه ببدنة فنتبعهم اه