نعم لا لكنه مثلا الشيخ اذا ركنوا لكن المعادلة وقع بعد يكون ارتكبوا النهي من جهة اخرى وهو الخطبة يعني كان يصح اذا عقدوه بعد نعم بارك الله فيكم قبل ان يحرك نعم نعم اذا قلنا بانه ملك يذبحه. حتى هذا حرام نعم جمعة اذا آآ يحج جعل الطفل حاج مع والديه ايش؟ ابن صغير انت فين؟ صغير كم عمره ستة خمسة ستة او خمسة حدد ما فوق خمس سنوات لما فوق اربع سنوات صغير. صغير. يعني عمره خمس سنوات طيب ايش صار هل بعد الاذان؟ اه جمعة. الشيخ احسن الله اليكم. الى الطفل حاج اثنين او معتمر. ايه انت بسبب الاحرام يعني هو محرم. ووجد الطير مثلا وقضى رقبته ان تقول جرادة. ايه جرادة ايوه وقطع رأسه كيف تموت لا ما تموت تبقى مدة ما تموت طيب ما يمكن يركب رأسه يرجعه؟ طيب الصحيح ان ان الصبيان ليس عليهم جزم في كل ما فعل كان المفروض نعم الحكمة او الفائدة من قوله اللهم اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني الفائدة انه اذا حصل معنا يتحلل يتحلل المحراب ويذهب لاتي بدون اه بدون اه هدي نعم نعم سليم طبعا يا شيخ من المعلوم من الاكرام انه يسمع ان الانسان ما ما يلزم ما يواخذ ما يمد عليه بالاكرام لكن الزوج لا من زوجها لا ما عليها شيء. ما عليها شيء. نعم ايش؟ حلال شخص حلال صار عليه صار عليه؟ صان عليه اي نعم ولا حرام اي نعم هذي لم يحل وانما صلحا يعني قصر مع ذلك ان يصيده. يكون حلالا انما الاعمال بالنيات وانما لكل مما له نعم ايش ولكنه لم يمد وبقي بالبعيد فهل عليه جزاء؟ ان مات فعليه الجنة نعم هذا الجرح هل هو جرح موحي؟ يعني مهلك او في طرف جناح وطار ولا ولا اهتم به ها؟ اذا كان؟ اذا كان ما يفهم الجرح اذا كان نعم هذا عليه العرش يكون عليه العرش تقدر قيمته سليما وقيمته مريضا هذا اقتراح بيقول من من مجموعة من الطلاب يقول حتى ما فهمت معناه كم الفائدة يا شيخ نحن نستفيد منها كل الاحكام اللي تمر علينا يمكن ان شاء الله ما تصير فايدة اللي حنا لا لا ان شاء الله طيب مسألة الان اهم شيء الاحكام لان مسألة صفة الحج قد تكون معروفة لاكثركم ولا احكام مهمة قال الملك رحمه الله تعالى لكن المباشرة اذا انزل قبل التحليل الاول فيها على كلام المؤلف بدنة والصواب الاجل الصواب انه اذا وجبت فيها الفدية فهي فدية اذى وكلما سمعتم كلمة فدية اذى فهي ثلاثة انواع. اما ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ست المساكين لكل مسكين يرحمك الله لكل مسكين شفتها او محشات يقول لكن يحرم من الحل طواف الفرج هذه الجملة في الحقيقة في هذا المكان سهو لان ظاهرها انه اذا اذا باشر فانزل احرم من الحل طواف الفرض وهذا مفروض بان يكون قبل التحلل فلا حاجة الى احرام من الحل لانه لا زال محرما لكن هذه الجملة ذكرها الاصحاب غير المؤلف فيما اذا جامع بعد التحلل الاول وقبل التعلل الثاني قالوا يجب عليه ان يخرج الى ادنى الحلم ويحرم منه يعني يلبس ثياب الاحرام ليطوف محرما ذلك لان احرامه بطل بجماعه وحتى هذه فيها نار فكان معذر رحمه الله والله اعلم سهو لوضعه في غير مكانه واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس فعليها تحرم عليها المحظورات التسعة. كما يحرم على الرجل الا في اللباس. فانها تلبس ما شاءت من الثياب الا انها لا تتبرج بالزينة امام الرجال هل لها ان تلبس الحلي نعم بشرط ان تستره عن الرجال وبتلبس الخرس في الاذن والقلادة في العنق والخاتم في اليد والخلخال في الرجل ولا حرج ما لم يكن امام الرجال وتجتنب البرقع والقفازين البرقع ولو قال النقاب لكان احسن لان النقاب هو الذي جاء بلفظ الحديث لا تنتقم المرأة ولانه اذا حرم النقاب حرم الفرقة من باب اولى لكن اذا حرم الفرقة قد يقول قائل لا يحرم النقاب لان البرقع غطاء معروف للوجه مزركش مجمل فهو اجعل الفتنة من من النقاب. واذا كانت منهية عن النقاب فهي منهية عن الفرقة والمهم انها لا يحل لها ان تلبس النقاب ولا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهاها عن ذلك وعلم من نهي المحرمة عن النقاب ان النقاب كان معروفا في عهد الصحابة وان النساء ينتقبن لكن هل ينتقبن بقدر الظرورة؟ بمعنى ان لا تنتقب الا بعين واحدة تسير بها على الطريق او يجوز لكل العينين الذي ينبغي اذا كان يمكن ان تقتصر على واحدة فلتقتصر واما اذا كانت لا يمكن فلتنتقب في العينين لكن مع ذلك بالنسبة لوقتنا الحاضر لا ينبغي الافتاء بجوازه لان النساء اذا افشيتها اذا افتيتهن بجوازه لم يقتصرن على الجائز بل يتوسعن في ذلك فمنعه مع ستر الوجه مو معناه نمنع ونقول اكشف الوجه كما توهمه بعض الناس. بعض الناس الذين يدعون الى كشف الوجه اخذوا من كلامنا اننا لا نفتي بجواز اخذوا انه يحرم النقاب ويجوز كشف وجهه نعم يستدلون بالمتشابه على المحكم فهو لا يجوز كشف الوجه على كل حال ما في اشكال لكن حتى النقاب في الوقت الحاضر لا ينبغي المنع منه والمنع من المباح خوف الوقوع في المحرم شيء ما جازه الله عز وجل في القرآن بل اجاز الامتناع من الواجب خوف الوقوع فيما هو انكر فقال عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدو بغيره وامير المؤمنين عمر رضي الله عنه منع الرجل من من الرجوع الى زوجته اذا طلقها ثلاثا مع ان له الحق فمنعه من الحق لما تتايع الناس في الطلاق الثلاث فالمهم ان السياسة الشرعية تقتضي في عصر الحاضر منع النقاب وليس معنى ذلك ان نبيحه كشف الوجه لانك اذا اذا رخصت المرأة ان تضع النقاب ان تضع النقاب ماذا تعمل اولا تجمل عينه خلي عينه من اجمل ما يكون بالكحل او غيره ثانيا توسع النقاب حتى يظهر الحاجب والوجنة ثالثا يأتي عجمه واطم وهو التلثم تلثم هكذا تطلع الجبهة كلها اعلى الخدين وهذا شيء قريب جدا بمعنى انه يسهل على على النساء ان يرتكبن هذا فسدوا الباب هو هو المناسب كذلك ايضا تجتنب المحرمة القفازين وهما شراب اليدين لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن ذلك فهل يقال ان الرجل ينهى عن عن ذلك الظاهر نعم الظاهر انه ينهى عن ذلك وان كان لم تجري العادة ان الرجال يلبسون القفازين في ذلك العهد عند الرسول صلى الله عليه وسلم لان النساء يلبسن يلبسن ذلك من اجل ستر الكف والرجل ليس بحاجة الى هذا لكن الذي يبدو لي انه اذا منع من لباس الرجل وهو ايش؟ الخوف فهذا مثله فيكون القفاز ممنوعا بالنسبة للرجال والنساء وتجتنب ايضا تغطية وجهها لان نساء الصحابة كن يكشفن وجوههن لكن يستثنى من ذلك ما اذا مر الرجال غير المحارم قريبا منها فانه يجب عليها ان تستر وجهها ويباع لها التحلي لانها الاصل الاباحة ثم قال مالك رحمه الله باب الفدية الفدية ما يفتي به الانسان نفسه من عقاب الله وسببها اسبابها اما ترك واجب واما فعل محرم هذي اسباب الفدية واما ما كان سببه اجتماع النسكين في سفر واحد فهذا لا يسمى فدية يسمى هديا خلاف ما ما يقوله الناس اليوم الناس يقولون عن هدي التمتع هدي ما هو صحيح هذا انت لم تفعل محرما حتى تبدي نفسك لكنه هدي تشكر الله به على نعمته ان ييسر لك المتعة اذا الفدية ما يجب بفعل محظوظ ليش؟ او ترك واجب بل يخير بفتية حلق وتقليد وتغطية رأس وطيب بين ما هي انجليزي رخيصة وين البيوت ها طيب وتقليم بعض الرأس وش بعده هذا هو تغطية رأس وفي ولبس رخيص يخير بفتية حلق وتقليم حلق الرأس او غيره من الشعر كما مر وتقليمه عن تقليم الاظفار وتغطية الرأس لمن للرجل وطيب للرجل والمرأة ولبس مخيط للرجل. بين صيام ستة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد برد او نصف صاع ام هذه عند ابن هشام رحمه الله غير عربية يقول لانك تخيير لابد ان يكون بين شيئين متساويين فيكون الصواب مخير بين صيام ثلاثة ايام واطعام ستة مساكين ونصف نعم وذبح شاة وهذا لا شك انه انه مقتضى اللغة العربية لكن ما يذكره الفقهاء ويعبرون به اوضح في المعنى ولذلك مشوا على هذا انهم يأتون الدال على التخيير بين صيام ثلاثة ايام سواء متتابعة او متفرقة. لكن التتابع لكن التتابع افضل لانه اسرع في ابراء الذمة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدبر المراد بالمساكين هنا كالمراد بهم في اية الصدقة يعني من لا يجدون كفايتهم لمدة سنة واقامة ست مساكين فسرها بقوله لكل مسكين مدبر او نصف صاع اما التقدير بنصف الصاد فلا شك فلا شك فيه ولا اشكال واما مدبر فهذا فيه نظر لان لاحظوا ان المد ربع الصاع فيكون نصف نصف الصاع فالفقهاء رحمهم الله يفرقون بين البر وغيره في كل موضع الا في موضع واحد وهو الفطرة الفطرة يقولون ان الفر وغيره سواء لان الشرع ورد بالتقدير مع اختلاف المطعون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولن يفرق فيما سوى ذلك جعلوا البرء نصف ما يجب من التمر وشبره نعم ولكن بالنسبة لفتنة الاذى بكلامهم نظر والصواب ان الفدية نصف سواء كان من البر او من غيره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة ولهذا جميع ما ورد في اطعام المساكين يجوز ان تغديهم او تعشيهم الا هذا الموقف فلا بد ان يطعمهم طعاما يملكونه. ومقداره المسكين نصف ساعة طيب او نصف ساعة كاملة او شعير او ذبح شاة مما يجزي في الاضحية ويوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا لانها دم الجبران وبجزاء صيده بين مثل ان كان او تقويمه بدراهم