قوله قبل التحلل الاول افادنا المؤلف ان هناك تحللين تحللا اول وتحللا ثانيا التحلل الاول يحصل للرمي والحلق او التقصير والمراد رامي رمي جمرة العقبة يوم العيد بعد الوقوف لمزدلفة وعرفة يعني لابد ان يكون قبل الوقوف بعرفة ومزدلفة فلو قلت ان رجلا جاء متأخر ورمى جمرة العقبة ثم ذهب الى مزدلفة ومكث فيها ما شاء الله ثم ذهب الى عرفة قبل طلوع الفجر يوم العيد فهل ينفع هذا او لا ينفع لا ينفع ولا ولا يكون متحللا لان هذه مرتبة عرفات ثم مزدلفة ثم الرمي قال الله تعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسجد الحرام اذا افضتم ووقوفه في مزدلفة غير صحيح ورميه قبل المزدلفة وعرفة غير صحيح عنه لان لاجل قوله ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله اذا التحلل الاول يحصل بشيئين هما رامي جامعة العقبة يوم العيد والثاني الحلق او التقصير ولا علاقة للنحر في التحلل اطلاقا يعني ان التحلل لا يتوقف عن المحرم انما هو يتوقف على الرمي والحلق واختلف العلماء رحمهم الله هل يحصل بالرمي وحده او لابد من ضم الحلق او التقصير اليه والصحيح الثاني انه لا يحل التحلل الاول الا اذا رمى وحلق او قصر وسيأتي الكلام فيه ان شاء الله طيب يقول فسد نسكهما نسك من الزوج والزوجة او ان شئت فقل الواطئ والموطوء يفسد لان هذا هو الوارد عن الصحابة ولا شيء من محظورات الاحرام يفسده الا الجماع قبل التحلل الاول عكس بقية العبادات العبادات كل محظور في العبادة اذا وقع فيها افسدها الا الحج والعمرة فجميع المحظورات لا تفسدها خلافا للظاهرية جميع المحظورات لا تفسدها خلافا للظاهرية الذين يقولون ان اه ان جميع المحظورات تفسد الحج والعمرة كمبطلات بقية بقية العبادات وهذا نوع من القياس الذي كانوا كانوا ينكرون وهو قياس فاسد لانه في مقابلة النص والنص هو ان ان الله تعالى اباح للمحرم الذي فيه اذى من رأسه ان يحلق رأسه بدون ان يفسد نسكه ولو كانت المحظورات مفسدة لافسدت ولو ولو حلت للظرورة كما نقول في الصائم يضطر الى الاكل والشرب اذا اكل او شرب فسد حجه او لا؟ نعم فسد صومه او لا؟ فسد صومه مع انه مباح له الاكل فلو كانت مفسدات الحج تفسده فلو كانت محظورات الحج تفسده لفسد النسك بحلق الرأس اذا اه نقول فسد النسك او بطل نقول فاسد ولا نقول بطل لاننا اذا قلنا بطل يعني الخروج منه واذا قلنا فسد يعني المضي فيه ولو كان فاسدا اذا ما الذي يبطل الحج لا يبطله الا شيء واحد وهو وهو الردة والعياذ بالله لو ان الحال استهزأ بالله عز وجل او بالرسول او بالقرآن او بالاسلام على طول يبطل حجه في الحال حتى لو تأب ورجع ما ينفع لان الردة ليش مبطلة للحج طيب لو قال الصلوات الخمس غير واجبة للدعوة رجة يبطل حجه ونقول خلاص لا لكن اذهب وعليك القضاء ان اسلمت لان لانه افسده او ابطله باختياره اما اذا فسد فاستمع وهو لا يفسد كما قلت لكم الا ايش؟ الا بالجماع قبل التحلل الاول يقول ويمضيان فيه يمضيان الفاعل يعود على المجامع هو المجامع فيه اي في النسك ودليل هذا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم انهم امروا المجامع ان يستمروا والمعنى يقتضيه لاننا لو قلنا اذا جامع الفصل وانفسخ النسك لكان كل انسان يريد ان يتخلص من نسكه ايش؟ يجامل يجامع وينفصل فكانت فكان الدليل الاثري الوارد عن الصحابة والدليل النظري كلاهما يوجب ان يمضي في حجه طيب قال ويقضيانه ثاني عام يقضيانه الفاعل نعم المجامل والمجامل والظمير في قوله يقيانه الهيان اعني الهاء تعود على الحج يقضيانه ثاني عام يعني على الفور في العام الثاني وظاهر كلام المؤلف انهما يقضيانه سواء كان الحج الذي افسداه فرضا او تطوعا اما ان كان فرضا فالامر واظح واما ان كان نفلا فلانهما افسدا ما يجب عليهما المضي فيه فلزمهما اعادته وقوله يقضيان ثاني عام يفهم منه انه لا يجوز التأخير الى العام الثالث بل في العام الثاني فورا فان عجز بقي في ذمتهما حتى يقدرا على القضاء فتبين الان ان الجماع قبل الاتحاد الاول يتعلق به امور. الاول الاثم لانه ارتكب محظورا الثاني فساد النسك الثالث وجوب المضي فيه الرابع وجوب قضائه من العام المقبل الخامس الفدية وهي بدنة فيتعلق بالجماع في الحج قبل التحلل الاول كم؟ خمسة احكام الاثم والفساد والمضي فيه وقضاؤه من العام المقبل والفدية وهي بدنة طيب انتهى الثامن ان شاء قال وتحرم المباشرة هذا هو التاسع من محظورات الاحرام تحرم المباشرة اي مباشرة المرأة مباشرة الرجل للمرأة سواء باليد او بالرجل او بما هو ابلغ من هذا المباشرة محرمة وجه الدلالة قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولانه اذا كان يحرم عقد النكاح الذي يستباح به المباشرة فالمباشرة من باب اولى اذا كان الشرع منع ما قد يفضي الى المباشرة كان مباشرة من باب اولى يعني اذا حرم العبد فمن باب اولى ان تحرم المباشرة ولكن لابد ان تقيد المباشر بانها لشهوة فان باشر زوجته ليمسك بيدها عند الزحام لانه لم لم يباشرها تلذذا بذلك طيب وان باشرها من وراء الحائض فهل يصح هذا التعبير ان باشرها من وراء الحائض لا ليش لانه لم يباشر لكن يحرم عليه ان يمسك بيده من وراء حائل لشهوة لان ذلك يخل بالنسك وربما ادى الى الانزال قال فين فعل؟ فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة ان فعل ولم ينزل لم يفسد حجه من باب اولى وان فعل وانزل لم يفسد حجه كما صافح به المؤلف لكن عليه بدنة يعني فدية هي بدنة وهنا نحتاج الى دليل يقولون ان الدليل انها كالجماع انه انزال كالجماع في ايجاب الغسل فيلحق به في ايجاب الفدية ولكن هذا القول كما ترون ضعيف متناقض لان نقول كيف تقيسونه على مسألة الغسل ثم تخرجونه من القياس في مسألة تتعلق بالاحرام نفسه وهي فساد النسك اذا قستموه على الجماع فقولوا انه يفسد الحج اما ان تقولوا انه ان فيه بدنة ثم تقولون انه لا يفسد الحج ثم تقيسونه على مسألة الغسل بالانزال فهذا لا شك انه ضعيف جدا ثم يقال هل توجبون على من مس امرأة اجنبية لشهوة وانزل حج الزنا الجواب لا وكان مقتضى قياسكم ايجاب الفدية مساوية لفدية الجماع ان توجبوا عليه الحد لان الحد نوع من العقوبة والفدية نوع من العقوبة فالمهم ان هذا القول متناقض وان الرجل اذا باشر زوجته دون جماع فانزل فان حجه لم يفسد كما قال المؤلف وليس عليه بدنة ليس عليه بذل طيب ماذا عليك اه اعلموا قاعدة على كلام الفقهاء ان جميع المحظورات التي فيها فدية ولم ينص عليها ففديتها فدية اذى بدية الاذى هي ان مخير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ذبح شاهي. هذه القاعدة كل المحظورات التي فيها فدية لا آآ ولم نص على تعيين الفدية فهذه فديتها ما عدا ما عدا الجماع ما عاد جماع طيب اذا كان جزاء الصيد فيهم جزع بمثله ويختلف ائتلافا متباينا الجماع في الحج قبل التشهد الاول فيه بدنة بوروج هذا عن الصحابة رضي الله عنهم طيب الانسان على القول الراجح يلحق بما فيه فدية ابه كالجماع في العمرة فدته فتية ادم فانت اخرج اخرج عنك من المحفورات الجماع في في الحج قبل انتهاء الاول. واخرج جزاء الصيد وما بقي ففديته فدية اذى طيب وهذي هذا ظابط يفيد طالب العلم لانه يحصل لك الواجب نعم شيخ بارك الله فيك لو اضطر الى الصيف هل عليه جزاؤه؟ نعم. اذا فيه خلاف بعضهم يقول اذا اضطر الى الصيد وصاده فليس عليه جزاء لانه صاده في حال يحل له صيده فلا يكون حرام ومنهم من قال انه انه يلزمه جزاؤه لانه انما ابيح له لمصلحة نفسه فهو المستفيد فيلزمه فيلزمه الجزع وهذا اقرب للصواب هذا هو الاقصى نعم لان هذا بمعنى ان يعود الى الصاعد لا الى الصيد طيب لكن لو وجد صيدة ووجد ميتة شاة ميتة وغزالا حية نعم تلعب باذنيها ورقبتها هل يقتلها؟ ويأكل او يأكل من الشاة الميتة؟ نعم ها؟ سليم ماذا يقول؟ احسنت احسن ولا الميتة مم هذا محظور انما اصبت الصواب. لكن بعض العلماء يقول يقدم الميتة لانه اذا قتل الصيد حرمه الحياة ولزمه الجزاء والميتة ميتة لكن الصواب المتعين انه يقدم الصيف لانه في هذه الحال مضطر وكونه يأكل من لحم مذكى خير من كونه يأكل من لحم خبيث وما كنت اظن ان يكون في ذلك خلاف لكن الخلاف واقع اين اهل العلم نعم بعضهم يقول اه قالوا ان الاول يكون باثنين بالثلاثة هذا ما ما عليه دليل الصواب اذا رمى وحلق او قصر. اما اثنين من ثلاثة ففيه نظر وسيأتي ان شاء الله نعم. ما الجواب عن حديث اه اني صرت الهدي فلا احل حتى انحر. نعم من اين نحن التحلل فلا احل حتى انحر. نعم اي نعم. نعم هذه قد يقال ان من ساق الهدي لا يحل حتى ينحر لقوله حتى حتى انحر لكن ما رأيت احدا قال به نعم الدجاج مع الزحام ومع الباطن. تخرجه يعني يرتد ايش الفاضي يعني يحكم عليك بالردة في هذه الالفاظ اللي يخرجها من لسانك. مثل سب الدين او شيء من هذا. اذا سب الدين كفر. وبطل حق. نعم. يقول بطلة حجك. وقدم بالسيف لو تعمل حالة يبطل حج اذا تاب في الحال نظرنا اذا كان وقت الوقوف باقيا يحرم من الان يقف بعرفة ويكمل حجه وان كان قد فات وقت الوقوف خلاص ما فيه. نعم نعم. فاعل؟ فعل المحظورات. في العمرة كسائر كالحج تماما الا في موضوع الجمال تجمع في بدنه في الحج وفيه فدية اذى في العمرة ايش؟ انا محرم لا ينجح المحرم ما قال في الحج وسئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس كذا ايش دليل على تسمية الجماع بسعر المحظورات العموم عموم الادلة