بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من محظورات الاحرام تغطية الرأس فما هو الدليل قوله لي وقسوة راحلته نعم لا تخمر رأسك نعم طيب هل من ذلك ان يضع فوق رأسه مظلة نعم ليس من ذلك لماذا؟ لانه ليس ملاصق للرأس فلا يكون تغطية بل هو تظليل تظليل هل ورد من السنة ما يدل على جواز ذلك سليم تضليل للوسامة لها يا شيخة اي نعم على جواز الشمسية ونحوها. نعم ذكرنا ان هذا ينقسم ابراهيم هاه الى قسمين تصل نعم مثل المنفصل على ثوب على الشيطان او يستظل به. والخيمة طيب والمتصل نعم والشمسية طيب هذا فيه خلاف بعضهم يقول انه حرام بعضهم يقول ليس حرام بقي قسم ثابت الملاصق هذا حرام لانه ستر تخمين اللواس طيب آآ رجل وجد ارنبا تباع وهو محرم هل يجوز ان يشتريها يحيى نعم لم تحفظ قال ما يجوز ليش لانه من الصيد المحرم على المحرم وليد منصب لاجله ايش؟ لم لم يصل لاجله الارنب اتقول حلال او حرام؟ حلال يا شيخ حلال قطر نعم هلاء اذا توافق خالد توافق خالد ولا ولا وليد يقول حرام يبي يشتريه نعم لكن ما يجوز لا يمكن ان يدخل الصيد لا يمكن ان يدخل ملك المحرم ابدا طيب اه لو انه قادة حمامة رابية عند قوم جمعة الحمامة رابية عند قوم عندهم في البيت في الحجرة الاصل اصله وحش اصلها وحشة. طيب دجاجة فرت من اهلها وصارت تطير كانها حمامة يجوز ليش نعم تمام اذا العبرة بايش في الاصل طيب يلا صاروا بن هارون صاد المحرم ظبا ليش صيد مستانس ولا متوحش تمام صحيح ناخذ درس جديد يقول رحمه الله ولا يحرم حيوان انسي انسي ولا يحرم حيوان انسي يعني من الحيوانات المستأنسة عادة فاذا كان اصله نسيا ماشي ها طيب وش اللي بعده الحيوان الانسي لا يحرم حتى لو توحش فيما بعد فانه لا يحرم لكن لو توحش الحيوان الانسي فهل يصاد كما يصاد المتوحش اصلا بمعنى هل اه نصيب بالسهم الجواب؟ نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه يعني بهائم ثوابت كاوابد الوحش فما نجا منها فاصنعوا به هكذا احيانا الظأن يهرب ما نستطيع ان ان نمسكه فلنا في هذا الحال ان نرميه ويحج في غير الاحرام ولا صيد البحر يعني لا يعظم صيد البحر وهل يمكن ان يصيد المحرم صيد بحر كيف نقول يمكن اذا احرم في البحر هنا هذا يلملم او هذا الجحفة فانه يمكن ان يصيد السمك ولا حرج عليه لقول الله تبارك وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه طيب لو كان البحريون داخل حدود الحرم داخل حدود حرم مكة يعني مثل ما يكون هناك بحيرة في احد البساتين في مكة وفيها تمام هل يحرم او لا يحرم نعم الصحيح انه لا يحرم وان كان الفقهاء رحمهم الله قالوا انه حرام لكن الصحيح انه حلال لان المحرم صيد البر ولا قتل محرم الاكل لانه ليس بصيد مثل السبع الذئب الكلب الصقر البازي وما اشبه ذلك. هذا لا يحكم ولا الصائم يعني ولا يحرم قتل الصائم يعني لو صال لو صال على الانسان تدبر والضبع صيد يحرم على المحرم ان يصيبه فصار عليه فله ان يقتله لكن هل يجب ان يدافع بالاسهل فالاسهل او لا؟ نقول نعم يجب ان ندافع بالاسهل فالاسهل فاذا لم يندفع الا بالقتل قتله واذا خاف ان يهجم عليه هجمة واحدة ويقتله قتله واذا قتله فانه لا يحل اكله لانه انما قتله دفاعا عن نفسه لا استباحة له الى انه حرام فاذا قال قائل ما الدليل على قتل الصائل نقول الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الرجل يطالب الانسان بماله قال لا تعطى قال يا رسول الله ارأيت ان قاتلني قال قاتله قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد؟ قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار فاباح قتل الصائل من الادمي وحرمة الادمي عند الله اعظم من حرمة الصيد على المحرم وعلى هذا فنقول ان قتل الصائم ليس بحرام لكن كما قلنا يدافع بايش بالاسهل في الاسهل انتهى الكلام عن الصيد قال ويحرم عقد نكاح ولا يصح هذا المحظور تابع قال ويحلم عقد نكاحه يحرم على من؟ على المحرم سواء كان الزوج او الزوجة او الولد يا حمار النكاح دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكر فهو حرام ان يتزوج او يزوج غيره والدليل ما سمعتك من نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك قال ولا يصح يعني لا يصلح العقل ذلك لانه عقد منهي عنه لذاته فيكون باطلا وكل شيء يوصف بالصحة والفساد اذا فعل في حالة في حال ينهى عنها فهو باطل هذه القاعدة كل شيء يلحقه صحة وفساد اذا فعل في حال يحرم فيها كان باطلا وقولنا يوسف بالصحة والفساد ترازا من الظهار مثلا الظهار محرم ومع ذلك اذا عقدهم ثبت حكمه الزنا محرم فاذا زنا ثبت حكمه والجلد او او الرجم لكن اذا كان الشيء ينقسم الى صحيح وفاسد ففعل في الحال التي ينهى عنها ينهى عنه فيها صار باطل وجه ذلك بل دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والمنهي عنه اتموا ليس عليهم الله ورسوله بل عليه نهي الله ورسوله فلا يمكن ان نصححها ولاننا لو صححناه لكان في ذلك مضادة بشريعة الله لان المقصود بالنهي الا يوجد هذا الشيء فاذا صححناه اوجدناه ولا يمكن فصار النص والتعليل الصحيح كلاهما يدل على ان النكاح في حال الاحرام لا يصح وهذا المراد في حال الاحرام الكامل او حتى الناقص بمعنى هل يصح عقد النكاح بعد التحلل الاول او لا بهذا قولان للعلماء فمنهم من قال انه لا يحرم لانهم لان المتحلل التحلل الاول لا يوصف بانه محرم بدليل انه يحل له كل شيء الا النساء ومن العلماء من قال انه يحرم عقد النكاح بعد التحلل الاول وهذا يقع كثيرا يقع كثير تجد الانسان مثلا في الحج تزوج بعد ان رمى وحلق قبل ان يقوم طواف الافاضة هنا العقد كان بعد التحلل الاول فاذا قلنا انه لا يصح العقد صار النكاح فاسدا وان كن يصح صار النكاح صحيحا ثم هل يحلم رياحهم؟ يأتينا ان شاء الله فيما بعد قال ولا يصح ولا فدية اصاب المؤلف رحمه الله في قوله ولا فدية لان ايجاب الفدية يحتاج الى دليل وليتنا سحبنا هذا على كل المحظورات وقلنا كل محظور لم يرد فيه فدية فهو حرام بلا فتنة المؤلف يقول لا فدية لماذا؟ لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان في عقد النكاح فدية والاصل براءة الذمة فلا نشغل ذمم الناس ولا نلزم ولا نلزمهم بامر لم يثبت لم يثبت في الشريعة اذا العقد حرام والنكاح غير صحيح والفدية لا فدية لعدم وجود الدليل عليه قال وتصح الرجعة عقد النكاح لا يصح والرجعة تصل لان الرجعة ليست ابتداء نكاح بل هي ابقاء نكاح بل هي ابقاء نكاح وقد سمى الله تعالى المطلقة الرجعية سماها زوجة قلبولتهن احق بردهن واذا وحينئذ نقول الرجعة استبقاء نكاح وليست ابتداء نكاح فلذلك تصح ويقولون من القواعد والظوابط الاستدامة اقوى من الابتداء الاستدامة اقوى من الابتلاء ارأيتم الطيب للمحرم يجوز لا يجوز لكن لو احرم بعد ان تطيب وبقي اثر الطيب فهو جائز لان الثاني استدامة وليس ابتداء كيف تصلح الراجح؟ لو ان رجلا كان طلق زوجته وحج وهي في العدة واشهد اثنين قال اشهدكما اني راجعت زوجتي فالمراجعة صحيحة وترجع الزوجة الى حبال الزوج اه التعليم لان هذا ليس عقد نكاحا ولكنه استبقاء نكاح دليل اخر الاستدامة اقوى من الابتلاء فترد على الاحرام ولا يرد على الابتداء وان جامع عقبة الحل الاول هذا ثامن ان جامع قبل التحلل الاول الى اخره ان جامعي يريد بذلك المجامعة في الحج بدليل الحكم الذي اوجبه في هذا الجماع قال وان جامع قبل التحلل الاول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقظيانه ثاني عام قوله يقيان يا ثاني عام يدل على انه حج لان العمرة اذا فسدت تقضى فورا بدون انتظار طيب ان جامد المراد بالجماع ان يولج هشفة او قدرها في فرج اصلي قبل او جبن انتبه ان يولج الحشبة او قدرها في فرج اصلي. قبل او جبل وعلى هذا فلو جامع الرجل زوجته دخل في هذا الحكم لو زنا والعياذ بالله دخل في هذا الحكم لو تلوط دخل في هذا الحكم لو جامع خنثى لم يدخل لان الخنز لا يعلم ذكر هو ام انثى فان كان ذكرا فهذه الفتحة فيه ليست بشيء وان كانت ان كان انثى ايش فهو فرج لكن لا نعلم حتى الان انه انثى ونحن نقيد في فرج اصلي هل يدخل في ذلك ما لو جامع بهيمة ظاهر كلام المؤلف انه يدخل لانه اطلق والصحيح انه لا يترك وان وطأ البهيمة لا يترتب عليه الا الا التعزير بما يراه الامام