ثم قال رحمه الله وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا وش بعده؟ ولو تولد ولو تولد منه ومن غيره او تلف في يده فعليه جزاؤه. هذا قتل الصيد المحرم قتل الصيد للمحرم حرام بنص القرآن لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وانظر الى قوله تعالى لا تقتلوا الصيد فجعل اتلاف الصيد قتلا ولو كان قد صيد على وجه شرعي لانه ميتة فلو ان انسان امسك بغزال وذبح وانهر الدم فماذا نقول؟ هل نقول ذبحها ماذا نقول؟ قتلة لان هذا الذبح لا يحلها فليس زكاة بل هو قتل وهذا من ايات القرآن الكريم التعبير لا تقتل الصيد مع انه قد يصيبه على وجه مباح لولا الاحرام لكنه يكون حراما كالميت التمام فما هو الصعيد؟ اشار المؤلف رحمه الله اليه قال مأكولا وخرج به غير المأكول فليس حراما على المحرم ان يقتله من اجل الاحرام والامثلة على هذا كثيرة الذئب مثلا غير معقول الاسد غير مأكول العقاب من الطيور غير مأكول البازي غير المأكول هذا لكن لكن اما ان يباح قتله او يحرم هذا شيء يؤخذ من اجل اخرى الثاني بريا احتراز من البحري. فما هو الفرق بين البر والبحر؟ ما ما يعيش مثل ما فهو باحد وما لا يعيش فيه فهو بري دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فاتى الله عز وجل منطوقا بالحل والتحريم احل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر ماء امسك حيا وطعامه ما وجد ميتا قد لفظه البحر وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والفضل بينهما كما قلت ما يعيش في الماء فهو بحري. وما لا فهو بري. طيب. الثالث يقول نعم بريا اصلا لو قال المؤلف متحول متوحشا اصلا ولعله مراده يعني ان اصله انه وحشي احترازا من غير الوحش كالدجاج مثلا مثال ذلك الحمام الحمام صيد حلال بري متوحش ولا مستوطن؟ اصله متوحش اصله متوحش فيكون حراما واما اذا كان اصله انه مستوطن يعني بمعنى انه مستأنس لا يهرب من الناس ثم طرأ عليه التوحش فهو ايش؟ حلال حلال على المحرم لو فرض ان دجاجة توحشت وصارت لا تستقر وتطير كما يطير الحمام فهي حرام على المحرم لانها اصبحت صيدا هلال لماذا؟ لان اصلها مستأنسة ولو ان حمامة استأنست وصارت لا تهرب من الناس فهي حرام بناء على ايش؟ بناء على الاصل اذا لا بد ان يكون مستوحشا اصلا الخمار الوحشي حرام ولا غير حرام والحمر الاهلي عاش النبي. حرام يا جدي حرام. حرام الاكل فيكون خرج بقيد مأكولا لانه غير مأكول الصيد اذا حرام على المحرم وجليله من القرآن الاية والحكمة في ذلك انه لو ابيح للمحرم ان يصيد لانشغل بالصيد عن الاحرام لان اشد ما يجذب القلوب هو الصيد ولذلك تجد الصائد المولع بالصعيد اذا رأى الصيد ما كان وراءه شيء ولا كان قدامه شيء. ربما يتسول الجدار وهو لا يدري وربما يقع في الحفر وهو لا يدري كالمجانين تماما بعضهم نعم وهذا سمعناه من من بعض الناس فلما كان في هذا المنهاج العظيمة صار من الحكمة ان يمنع منه ايش؟ الحاج واو المعتمد يقول رحمه الله ولو تولد منه ومن غيره يعني لو لو تولد هذا الصيد آآ من صيد وغيره لو اراد الله عز وجل ان ذكر الغزلان ذكر الغزلان نزل على انثى المعصية فاتت بولد تولد هذا منين من وحشي وانسي هل نقول ان هذا الولد يحرم على المحرم صيده او لا يحوم ان نظرنا الى امه قلنا لا يخرج. وان نظرنا الى ابيه قل لا يحرم. فاذا اجتمع سبب احدهما موجب للتحريم والثاني موجب للحلق ولا يمكن اجتناب الحرام الا بالجبل الحلال فالاجناب والحرام اصلا واجتناب الحلال لانه لا يمكن اجتناب الحرام الا باجتناب الحلال ولهذا قال العلماء قيادة ظابط اذا اجتمع مبيح وحاظر قدم جانب الحظر او تلف في يده كانسان امسك صيدا وهو محرم اختلف في يده وهو لا وهو لا يريد ان ان يذبحه مثلا لكن انقهر الصيد ومات مات كمدا لان بعض السيوط ما يريد ان ان يصاد ابدا فمات يقول المؤلف انه يفتي فعليه جزاء بل لو فرض ان الطائر لم يمت من صيده ولكن بل استأنس ثم مرض وتلف فعليه جزاء لانه صاده في حال يحرم عليه صيده واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ان ننفر صيد مكة مع ان الانسان لم يقتله فهذا من باب اولى ان يهان ويصاد طيب عليه جزاء ويأتي اجراء الجزاء وقوله رحمه الله سلف في يده يشمل ما اذا صاده ما اذا امسكه في حال الاحرام او كان عنده من قبل وابقاه في يده ولهذا قالوا رحمهم الله ان المحرم اذا احرم وعنده صيد فان يرحمك الله وجب عليه رفع يده المشاهدة ومعنى ذلك انه يطلقه يترك فان ابقاهم فتلف ظمنهم مثال ذلك رجل صاد غزالا قبل ان ان يحرم واحرم ماذا نقول له نقول اطلق الرجاء قال يا جماعة انا مسكته قبل نوحه نقول نعم لكن لا يجوز ان تكون يدك المشاهدة على الغزال اما لو صاده قبل ان يحرم ثم اودعه شخصا اخر محل محلا ثم احرم فهل يجب على الذي على المودع ان يطلقه؟ لا لان يده المشاهدة لم تكن عليه طيب لو فرض انه بقي الصيد في يده المشاهدة ثم اطلقه اطلقه بناء على انه اذا احرم يلزمه ان يطلق الصيد وامسكه اخر فهل يملكه الاخر او لا لا يملكه لان ملكه لا يزول عنه وانما الواجب ان يزيل المباشرة يعني ان يزيل يده المشاهد عنه اما يده الحكمية فانها لا تزول نعم الحمام اللي ربط بيوتنا هل يعتبر من توحشنا الاصل فيها توحش الاصل مئة توحش فيعاد في للاصل وشرب ما في يده لم يتطيب اصلا. ايش؟ اذا قال قائل انه شرب ما فيه ضيق الزعفران. هم. لم يتطيب اصلا الراحة موجودة الرائحة موجودة السؤال في الراحة موجودة ولا لا؟ طيب لو شم احد شفتيه بعد شرك يشم الراحة اجب ما ربما يقينا جزاك الله خير لها يقين فهذا وان كان لم يقصد التطيب انما قصد الشرب لكن علقة الطين علق به باختياره نعم بعض الناس اي نعم. ايش؟ نعم. فهل متى ينزلون يعني يغطون رؤوسهم لان تغطية الوسع هو من من حلق الشعر في حال الاحرام او قصدك يحلقونها قبل الدخول باحوال ها هو قبل الاحرام ما فيه تحريم قبل ان يحرم يجوز ان يحلق رأسه ها لا ما يجوز ما يجوز وليس فيه تشويه يا اخي هذا نشوف الناس الصلعان ولا ولا يخجلون ولا ولا يعيرون نعم عبد الله من قبل الحجر الاسود. نعم. او جدران الكعبة اول مباخرة طواف قوله قولك او جدران الكعبة غير وارد ينجزون الكعبة ما يتقبل اه طيب اذا لمسها فالواجب عليه فورا ان يمسح يده بكسوة الكعبة حتى تزول الرائحة يجب ان يتخلى واما شم الطيب الذي يكون فاحيانا نسمع مباخر في المطاف فهذا لا يضر لانه ما قصر نعم دون ان يخالي من من الطيب لا بأس به. ليس فيه طيب لا بأس به نعم ما يبدو ابد ما ما هو تطيب هذا ليس تطيبا فايجاب الفجأة عليه او او تحريم ذلك فيه نهر لكن نقول ما دمت في عافية فالعافية اسلم ادم حمام حمام الحرم العلماء هل يقاس عليه يعني كل الحمامات النهائية ان شاء الله في جزء جزاء مثل ما قتل من نعم. يلا خالد احسن الله اليكم كثير من الناس بعد السعي في العمرة يأخذون قليل من شعر الرأس. نعم هي مصر الخلافية. بعض العلماء يقول المقصود بالحلق او التقصير انه استباحة المحظور وهذا يحصل في سبع شعرات وهذا قياس كلام الفقهاء عندنا من انه اذا قصرت شعرات فدى لكن القول الراجح انه لابد ان نقصر تقصيرا يظهر على على على شعره واما اخذ ثلاث شعرات او خمس شعرات او عشر ما ما اعتبر تفصيلا لابد ان يبين اثره نتهلاو ايش في حديث يا ابا عمر نعم على جواز في اي حرب في اي حرم؟ ها؟ حرم المدين. حرم المدينة اخف من حرم مكة ولهذا ليس في ليس في صيده جزاء ويباح من من شجره ما يحتاج الناس اليه في السواني وشبهها له اخر اي نعم ها؟ لا ما هو بصحيح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك امام محظورات الاحرام ولا يحرم حيوان انسي ولا صيد البحر ولا محرم الاكل ولا الصائم. ويخرج نكاح ولا يصح ولا دية وتصيب الرجاء وان جامع المحرم قبل التقدم الاول فسد مسلما ويقضيان فيه ويقضيانه ثاني عام وتحرم مباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة. لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. والاحرام المرأة كالرجل الا في اللباس وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها التحلي