نعم الجمعة. في القص والجمعة الجمع بعرفة بعض الحجاج يؤخرون الصلاة يوم عرفة يؤخرون صلاة الظهر الى قرب صلاة العصر ثم اجمعون ويقولون هذا جمعا سوري صلاة وصلت جمع وكل صلاة وقعت في في في وقته. اي نعم. هل هذا مشروع يا شيخ؟ هؤلاء الذين يرون انه لا يجوز الجمع وان السنة الواردة في الجمع هي الجمع الصوري لكن قولهم هذا من اضعف الاقوال كيف جنسه المراد بالجمع الرأفة بالناس والرفق بهم الجمع السوري اشد ما يكون مشقة عرفت ولا عرفت من يدرك ان الشمس صارت صار ظل كل شيء مثله بعد بيع الزوال ثم يتحرى لين يدخل وقت العصر من من يدرك هذا واصعب من ذلك الشفق الشفق الاحمر من يدرك ان يقول انتظر حتى اذا بقي على مغيب الشفق الاحمر مقدار صلاة المغرب وصلي المغرب يعني لو كلفنا بهذا لكان من تكليف ما لا يطاق افهمت؟ ولكن مع الاسف الشديد ان الانسان اذا حوصر في الجدال ارتقى مرتقا فوق قمم الجبال واجاب باشياء لو تصورها لاعرف انها لا تصح في المضايقات طيب بارك الله فيكم لو اعتمر في اشهر الحج بغير نية الحج هل هو متمتع؟ لا لو اعتمر في غير اشهر الحج وهو لا ينوي الحج. ثم بدا له بعد فحج فهو مفرد في اشهر الحج. نعم لان قوله من تمتع بعمرة للحج في ان الانسان لولا هذه العمرة لبقيت في احرامه الى يوم العيد هذا حال الصحابة هل كانوا يروون التمتع الذين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاحلام. نعم لا ينون التمتع نووي الحج نوينا الحج. لكن نوين على انه فراد. او على انه قراءة ما يخالف يجوز لبسه ان تفسخ النية المفضولة الى نية الفاضلة لكن الصورة التي سألت عنها انسان جاء معتمرا في اشهر الحج ولا عنده نية الحج اطلاقا ثم بداله فحج كيف يصح ان نقول هذا تمتع بالامرة الى الحج يعني هذي عمرة مستقلة ما تمتع بها الى الحج نعم لو ذهب الى الى عرفة ولم نعم آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة توافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك نعم صافي كيجي الخميس نعم نعم ويعلم الاحكام ويعلم معينة عمل بهذا الحديث. فلم نقف الا اخر ساعة من الليل ثم وصلى مع الناس قد لاه انه جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف في عرفة قبل ذلك ليلا ونهارا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيكم لماذا العلماء الذين يرونها اما بالرجوع اذا كان وقف شيئا من النهار؟ ان وقف الحاشية منها وذبح قبله لزوما بالرجوع او اي نعم هو الحديث ليس فيه الا عن تمام الركن فقط ولا شك ان ركنه تم حتى وان لم يقف نهارا واما كونه يقف نهارا ثم نقول اخرج لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه فغلط لان كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى غابت الشمس ولم يدفع من عرفة الا بعد غروبها فهنا اختار الاشق على الاخذ ولا يختار الاشق على الاخف الا لكونه واجبا والا فسير الناس بعد العصر اهون عليهم هذي واحدة. ثانيا لو قلنا انه يجوز لكان في ذلك مشابهة للكفار لان وقوف الكفار في عرفة الى ان يقرب غروب الشمس حتى اذا كانت على الجبال مثل عمائم الرجال دفعوا نعم احسن الله اليك ان كان متمتعا فهل هناك فترة زمنية محددة لا ينبغي ان لا يقصر عنها في الفترة التحلية عندي ان من وصل مكة بعد دخول وقت الحج فلا فلا يمكن التمكن بل الى الحج يقتضي ان يكون بينهما زمن فاصل يجي واحد عقب الظهر يوم ثمانية يقول ابتمتع بتمتع بايش مجتمع السادس يمكن ان يتمتع انتهى الوقت تستمر بسم الله وقوله رحمه الله وهو اهل له من وقف بعرفة وهو اهل له وذلك بان يكون محرما فان وقف بعرفة واحيانا من بعد لم يصحح وان يكون عاقلا فلو مر بها وهو مجنون فانه لا يصلح حجه لانه ليس اهلا لذلك لو مر بها مغمى عليه فهو اهل اهل لهذا لا يصح حج لان الاغماء لا يرفع التكليف مطلقا بخلاف الجنون اعاذنا الله واياكم من ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه جمع. ومن وقف ليلا فقط فلا من وقف نهارا يعني يوم عرفة ودفع قبل الغروب فهو حرام فقد فعلوا محرما لمخالفة امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قوله خذوا عني مناسككم ولموافقة هدي المشركين اندفع قبيل الغروب وقوله ولم يعد قبله علم منه انه لو عاد اما ندما او علم من بعد جهله او ذكر بعد نسيانه ثم عاد قبل الغروب فلا شيء عليه وعلم من كلامه انه لو لم يعد الا بعد الغروب فعليه يموت عليه دم وهذا احد القولين في المسألة في مذهب الحنابلة والقول الثاني انه اذا رجع قبل فوات وقت الوقوف فندم عليه وعلى هذا فلو رجع بعد الغروب فلا دينار لكن ما ذهب اليه المؤلف اقرب الى الصواب ووجهه انه لما وقف في النهار لزمه مقتضى ذلك الوقوف وهو ايش؟ ان يبقى الى الغروب وهذا الرجل لم يبقى الى الغروب دفع قبل الغروب ولم يرجع الا بعده فما ذهب اليه المؤلف رحمه الله اقرب الى الصواب واولى للاحتياط وقوله رحمه الله فعليه دم كلما مرت عليه كلمة دم فقد سبق معناها اصطلاح وهي مشات او اسلوب بدنه او السبع فقط تذبح في الحرم توزع على الفقراء هناك فان لم يجد فقيل انه يصوم عشرة ايام وقيل لا يصوم والصحيح انه لا يصوم ان لم يجلس سقط عنه لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا لا يستطيع واذا كان لا يستطيع الدم فايجاب الصوم عليه يا عبد الله ايجاب بعيد للدنيا اما قياسه على هدي التمتع فمن ابعد القياس لان هدي التمتع هدي وشكران والدم الواجب لترك الواجب دم جبران فكيف يقاس هذا على هذا ولذلك لا لا يوافقون على هذا القياس في مسألة الاكل هدي التمتع يجوز الاكل منه وهذي ترك الواجب لا يجوز اكل منه فافترق فالصواب ان ان كل دم قيل انه واجب لترك واجب اذا عجز عنه الانسان قال ومن وقف ليلا فقط فلا ليلى فقط يعني لم يأتي الى عرفة الا بعد الغروب فندم عليه لحديث عروة ابن مدرس وقد وقف قبل ذلك ليلا او نهارا ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بعد غروب الشمس اذا تأكد يدفع من عرفة الى مزدلفة وسميت مزدلفة لانها مشعر قريب اقرب من المشعر الحلال لان في الحج مشعرين مشعر حرام وهو مزدلفة والثاني مشعر حلال وهو عرفة وتسمى جمعا لاجتماع الناس بها ففي الجاهلية لا يجتمع الحجاج جميعا الا في مزدلفة لان عرفة يتخلف عنها من قريش نعم الى مزدلفة بسكينة بسكينة يعني بهدوء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دفع هكذا دفع وقد شنق لناقته القصواء زمامها حتى ان رحلها ليصيب مولك رحمة عليه الصلاة والسلام من شدة شنق الزمام ويقول بيده الكريمة ايها الناس السكينة السكينة فان البر ليس بالايظاع. اي ليس بالاسراع لكنه يقول رحمه الله المؤلف نعم ويسرع في الفجوة الفجوة يعني المتسع يعني اذا اتى مكانا فسيحا لا زحم فيه الحجاج اسرع وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما وجد فرج فسق فجوة نص يعني اسرع وكلما اتى حبل من الحبال ارخى لناقته الزمام وهذا من سياسته عليه الصلاة والسلام حتى في البهائم حتى في البهائم لانه اذا اتى حبلا يعني طلعة وهو والناقة مشنوقة مشنوق زمامها تتعب تتعب ولهذا تجد الابل عندما تسير هرولة تمد اعناقه كأنما تسبح في في الهواء فلو بقي قد شنق الزمام لها لتعبت لكنه عليه الصلاة والسلام كلما اتى حبلا من الحبال ارخى لها قرينة حتى تصعد اللهم صلي وسلم عليه يقول ويجمع بها بين العشائين اذا وصل الى الى مزدلفة جمع فيها بين العشائين يعني المغرب والعشاء وهنا سؤال هل يسن ان يقف عند المأزمين ويبول ويتوضأ وضوءا خفيفا ثم يركب الجواب لا مع ان هذا وقع من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا او قصدا. اتفاقا لا شك. يعني وقع لو اتفق له ان يحتاج الى الى النزول فنزل خلافا لبعض الصحابة الذين ظنوا ان هذا من باب السنة فصاروا اذا وصلوا المكان نزلوا وبالوا وتوضأوا وضوءا خبيثا وركب ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لكن شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان الصحابة خالفوا عبدالله بن عمر في هذا الاصل وقالوا ما وقع من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتفاقا فلا يتعبد به وهذا الاصل اصح انه ليس عبادة قوله رحمه الله ويجمع بين العشاءين ظاهره انه يجمع بين عشائين متى وصل الى مزدلفة سواء وصلها في وقت المغرب او في وقت العشاء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جمع بينهما من حين وصل ولكن من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يصل الى مزدلفة الا بعد خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء لانه انطلق من اقصى عرفة وهو يقول السكينة السكينة وقد شنق بناقته القسوة الزمام ونزل وبال وتوضأ فلا جرم ان لا يصل الا بعد مغيب الشمس ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه اذا وصل الى مزدلفة قريبة من من العشاء نزل واذن المؤذن وصلى المغرب ثم دعا بالعشاء فتعشى ثم اذن وصلى العشاء وكأن ابن مسعود رضي الله عنه رأى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جمع بين المغرب والعشاء للضرورة لانه سائر من عرفة الى مزدلفة. فما ظنكم لو وقف في الطريق وصلى ماذا يحصل يحصل اذى كثير على الناس ابن كثيرة كله كلها مستعدة الى الى آآ الى المسير الى المزدلفة لو وقف الناس في هذا المكان وصلوا لكان في هذا مشقة عظيمة يحتاجون الى وضوء ويحتاجون الى اناخة الابل وفي مشقة فلذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى ان اسامة ابن زيد ذكره وقال يا رسول الله الصلاة قال الصلاة امامك ومن ثم رأى ابن حازم رحمه الله لانه ظاهري انه لو صلى الانسان المغرب والعشاء في غير مزدلفة نالوا الصلاة قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ الصلاة امامك ما هو هنا فيكون هذا تعيينا لمكان المغرب والعشاء تلك الليلة. لكن قوله ضعيف ولا يعول عليه طيب هل نقول الان انك اذا وصلت مبكرا قبل دخول العشاء فصلي المغرب ثم صلي العشاء في وقت نقول نعم اذا تيسر هذا فهو اولى لكن في الوقت الحاضر لا يتيسر ذلك لماذا للزحام الشديد واشتباه الاماكن الانسان ربما ينطلق امتار قليلة عن مقره ثم مما يظيع فاذا ضاع تعب هو وتعب اصحابه