ثم قالوا مالك رحمه الله باب صفة الحج والعمرة يسن للمحلين بمكة الاحرام بالحج يوم التروية قبل الزواج منها اي من مكة ويجزئ من بقية الحرم. يسن للمحلين بمكة من المحلون المتمتع ومن لم يأتي بعمرة ولا احلم بحج ولا عمرة يسن الاحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال. هذا هو الافضل ان يحرم بالحج يوم التروية قبل الزوال ويوم التروية واليوم الثامن من ذي الحجة وسمي بذلك لان الناس يتروون فيه الماء في منى قبل ان تأتي هذه العيون والحمد لله تجدهم يجهزون الماء ويرونه ويهيئونه للنازلين في منى وهذا اول يوم من ايام الحج وايام الحج الخمسة كلها لكل يوم منها سنة فالثامن يوم التروية والتاسع يوم عرفة والعاشر يوم النحر والحادي عشر يوم القرن والثاني عشر يوم النفر الاول والثالث عشر يوم النفر الثاني. كل الايام خمسة ايام الحج كل واحدة له سنة قبل الزوال منها وعلم من كلامه انه لا يسن قبل طلوع الشمس ان يحرم بالحج الا من مر بالميقات وكان قارنا مفردا فمتى مر به احرم من الميقات لكن كلام المؤلف هنا في المحلين انهم لا يتقدمون على يوم التروية بل في ضحى يوم التروية وعلماء منها ايضا انه لا ينبغي ان يؤخر الاحرام عن الزوال لن يحرم قبل الزوال ليستغل الوقت في طاعة الله لانه لو لو اخر الاحرام الى العصر فاته ما بين الضحى والعصر ولو اخره الى الغد كما يفعله بعض بعض الناس يقول احرم يوم عرفة وامشي الى عرفة فهذا اشد حرمان وقوله منها اي من مكة ومن اي مكان من مكة قال بعضهم يحرم من تحت الميزاب ميزابيش بنزير بن كعب ومن ومن لميزاب الكعبة في هذه الاوقات ولو قلنا للمحلين ادخلوا المسجد الحرام واحرم من تحت الميزاب متى يحرمون بعد ايام بعد ايام وهذا لا دليل عليه لا دليل على انه يحرم من المسجد الحرام ولا اخص وهو كونه من تحت الميزان وانما يحرم الناس من مقرهم ان كانوا في البيوت فمن البيوت ان كانوا في الخيام فمن الخيام من مقري وقول منها اي من مكة ويجزئ من بقية الحرام في حرم غير مكة يعني حدود الحرم واسع يجزي مثلا من مزدلفة يجزي منى يجزي من مما دون التنعيم يجزي مما دون الحديبية وهلم جرة انه يجزي من اي مكان من الحرم وهو الذي داخل حدود الحرم وعلم من كلامه رحمه الله انه لا يجزئ من الحل. انتبه يا رجل وين انت علم انه لا يجزئ من الحل لقوله من بقية الحرم وهو احد القولين في المسألة والمذهب خلاف ذلك انه يجزي من الحل فبناء على كلام المؤلف لو احرم من عرفة لم يجزئه وعلى المذهب يجزئه ولا شك ان الافضل ان يحرم من مقره سواء كان في الحل او في الحرم متى ضحى اليوم الثامن قال ويبيت بمنى يبيت الليلة التي بعد الثامن وهي ليلة التاسع ولم يذكر المؤلف كيف يصلي لان هذا يذكر في باب صلاة اهل العذار لكن نحن نذكر ان شاء الله يبيت بمنى نعم اه يستقر في منى يوم الثامن فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بقصر دون جمع بقصر تنجم اما القصر فواضح لان الانسان مسافر واما الجمع فواضح ايضا لان الجمع انما يسن عند وجود المشقة بعدمه واما مع وجود مع انتهاء المشقة فانه لا يجوز الا اذا كان في سفر. فالصواب ان السفر يجوز به الجمع ولو لم يكن جاد قد جد به السيء طيب هل هذا الحكم القصر والجمع قاصد باهل الافاق او لهم ولاهل مكة المذهب لا ليس لهم ليس لاهل مكة قصر ولا جمع لانهم ليسوا مسافرين اذ ان السفر ما بلغ ست عشرة فرس اربعة برود ومقدارها بالكيلو نحو ثلاثة وثمانين كيلو ومعلوم ان عرفة لا تبلغ الثلاثا وثمانين كيلو ولذلك يقولون لا يجوز لاهل مكة ان يجمعوا في مزدلفة ولا في عرفة ولا ان يقصروا في منح والصحيح ان اهل مكة كغيرهم من الحجاج لكن بشرط ان يكونوا مسافرين اي خارجين عن مكة في يومنا هذا اذا تأمل المتأمل يجد ان من حي من احياء مكة مرتبطة وحينئذ يقوى القول بانهم لا يقصر بمنى نعم في مزدلفة في عرفة لهم الترخص لهم الترخص برخص السفر لانهم مسافرون فهم يتأهبون في سفر الحج بالطعام والرحل والماء فهم مسافرون ولذلك كان اهل مكة مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كانوا يقصرون في منى وعرفوا مزدلفة ويجمعون في مزدلفة وعرفة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يتموا لكن اختلف الوضع الان وقال بعض اهل العلم ان القصر والجمع والحج ليس سببه السفر وانما سببه النسك وعلى هذا القول فاهل مكة الحجاج منهم يقصرون ويجمعون في موضع الجمع لكن هذا القول ضعيف اذ لو كان سببه النسك لكانوا اذا حلوا من النسك التحلل الثاني وهذا يمكن ان يكون يوم العيد لم يحل لهم ان يقسوا في منى ولو كان سببه النسك لكانوا اذا احرموا في مكة بحج او عمرة جاز لهم الجمع والقصر فالقول بانه هو النسك ضعيف جدا ولا ولا ينطبق على القواعد الشرعية يقول رحمه الله فاذا طلعت الشمس تار الى عرفة وكلها موقف الا بطن عرنة سار الى عرفة ولم يذكر النزول في نمرة مع ان السنة جاءت به ويسير من منى الى نمرة وهي موضع تقع جنوبا غربا عن عرفة معروفة حتى الان بهذا الاسم هذه هذا المكان نزله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى زالت الشمس فلما زالت الشمس امر ان بالقسوة فرحلت له ثم ركب حتى اثاب كما في حديث كما في حديث جابر في صحيح مسلم ذكر لي بعض الناس الذين كانوا ينزلون لما كان الناس قليلين قال ان النزول به بها يكسب الانسان راحة راحة نفسية عجيبة وراحة قلبية وراحة بدنية وانه ينصرف منها الى عرفة وهو على اتم الاستعداد للوقوف بعرب وهذه من حكمة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكن هل هي مشعر او هي عبارة عن آآ اعن نقد تعب يحتمل ان تكون مشعرا ويحتمل ان تكون لنقل التعب ويرجح الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة بنمرة ولم ينكر ذلك ولما ارادوا ان يضربوا له خيمة في منى منعهم. وقال منى مناخ من سبق فهذا يرجح ان النبي صلى الله عليه وسلم نزلها لانه اسهل حتى يستريح ويستعد للوقوف ثم هل هي اعني نمرة؟ هل هي من عرفة الجواب لا لا شك انها ليست من عرفة لانه اذا كان بطن عمرنا ليس من عرفة فهي ابعد من بطن عورة فان قال قائل ما ماذا تجيبون عن حديث جابر رضي الله عنه قال ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم يعني من منى حتى اتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فان ظاهره يقتضي ان نمرة جزء من عرفة فالجواب ان مراد جابر رضي الله عنه انه لم ينزل في مزدلفة كما كان كما كانت قريش تنزل في مزدلفة. قريش من تعصبهم وحميتهم يقولون ما نقف بعرب لان عرفة خارج الحرم ونحن اهل الحرم ما يمكن نخرج عنه سيقفون في مزدلفة فقول جابر اجاز حتى اتى عرفة يعني انه لم يقف في مزدلفة ولهذا قال في نفس الحديث ولا تشك قريش انه واقف عند المشعل الحرام كما كانت تصنع في الجاهلية فاجاز فيكون هذا بيان فيكون هذا بيانا لمنتهى سيره وان منتهى سيره ايش الى عوض نعم طيب يقول اذا سار الى عرفة وكلها موقف الا بطن عمر كلها موقف وهي واسعة لا تظن انها المسجد وما حوله بل هي واسعة جدا تأخذ الحجيج مهما بلغوا كلها موجودة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما لدفع من من نمرة لما ارتحل من نمرة واتى بطن الوادي بطن عرنة وهو معروف حتى الان نزل فصلى الظهر والعصر لكنه خطب اولا الخطبة البليغة الشهيرة ثم امر بلالا فاذن ثم صلى الظهر ثم امره فاذن فصلى العصر ولم يجمع لم يجمع اي لم يصلي جمعة مع ان ذلك اليوم كان يوم الجمعة مما يدل على ان المسافر لا يقيم الجمعة. حتى لو كان معه اهل الارض جميعا طيب خطب الناس ثم امر بلال فاذن فصلى الظهر ثم العصر ثم ركب ناقته حتى اتى الموقف الذي اختاره عليه الصلاة والسلام وهو شرقي شرقي عرفة عند الصخرات وهو معروف حتى اليوم ووقف هناك وقال وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف وهو يشير عليه الصلاة والسلام بكلمة عرفت كل موقف الى ان الافضل ان الانسان ينزل في مكانه لان كل موقف لا فرق بين هذا وهذا فلا تتعب نفسك بالذهاب الى آآ موقف الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذه من حكمته صلوات الله وسلامه عليه ورحمته في الامة فان قيل لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموقف فالظاهر لي والله اعلم ان من هديه صلى الله عليه وسلم في اسفاره انه يكون في اخريات القوم والمكان الذي اختاره شرط عرفة فالناس كلهم بين يديه فاذا دفعوا سيكونون امامه ويكون هو في المؤخرة عليه الصلاة والسلام. وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. ومن حسن سياسته لانه اذا كان في اخريات القوم تفقد الناس والذي ينقطع يساعده والذي يحتاج الى شيء يساعده كلها موقف الا نعم الا بطن عوران يعني الوادي وانتبه لكلمة بطن يعني دون الحافتين اللتان اللتين لا يأتيهما السيف الا اذا كان آآ الوادي قويا جدا البطن هو الممنوع بطن عيوننا الحكمة من ذلك هل لانه خارج عرفة او لان السنة ان لا ينزل الانسان في في الاودية فيه احتمال انه من عرفة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارفعوا عنه لانه وادي ولا ينبغي للمسافر ان ينزل في الاودية ويؤيد هذا انه لولا انه منها لم يقل يرفع عن بطن ولده لكانت قد عرف ان بطن عورنة ايش؟ خارج عرق خارج اراضي وينبني على هذا لو ان انسانا وقف في بطنه ولم يدخل عرفة وخرج كمل حجه فان قلنا ان الوادي منها لكن امرنا بان نرتفع عنه لانه وادي فحجه صحيح وان قلنا ليس منها فحجه غير صحيح حج وغير صحيح وهذا يحتاج الى تحذير بالغ لانه مهم ينبني عليه ان الانسان ادى فريضته او لم يؤدي فريضته فتحليله مهم جدا