قال فان بدأ بالمروة سقط الشوط الاول لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد طيب كم يلزمه ان يطوف كم؟ ثمانية اشواط ثمانية اشواط لان الشوط الاول سقط قال سقط الشوط الاول وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة نعم تسن فيه اي في السابق. الطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر فان طاف جنبا يعني ان طاف بين الصفا والمروة جنبا وسعيهم صحيح ولهذا سئل الامام احمد عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل ان تصل الى الصفا فقال تسعى ولا حرج طيب اذا الطهارة في السعي سنة فان قال قائل ما دليلكم على انها سنة؟ قلنا لانها من الذكر والاصل في الذكر ان يكون على طهر وايضا هذا هو الظاهر من حال الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لما انتهى من الركعتين شرعه في السعي مباشرة يقول والستارة ستعرف ايش العورة فلو سعى عريانا فسعيه صحيح ومن المعلوم انه لا احد يسعى عريانا بين الناس لكن ربما يكون ازاره قصيرة والازار القصير اذا خطا الانسان خطوة انفرج فينفرج من فخذه ما ينفرج فنقول اذا حصل هذا في السعي فهو تفاهم صحيح لانه لا يشرط فيه الشطر الاول والموالاة الموالاة يعني لو فرق اشواط السعي فسعيه صحيح لكن الافضل الا يفرق. فلو طاف ثلاثة اشواط من السعي ثم ذهب وتغدى ورجع واتم واتى باربعة اشواط فسعيه صحيح على كلام المؤلف اما المذهب فالموالاة فيه شرط في الطواف وعللوا ذلك بانه عبادة واحدة فاشترط فيه الموالاة كالوضوء ولانه اذا فرق الاجزاء لم يظهر انه عبادة واحدة صارت ثلاثة اشواط واربعة اشواط مثلا فالموارث فيه واجب شرط لكن قالوا يعثى عن الفصل اليسير اذا احتاج الى ذلك بان يتعب ويحتاج الى ان يستريح قالوا فلا حرج واستدلوا بعموم قول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وبانه رويت اثار عن السلف في هذا الشارح اللي هو صاحب الراديو المرضع رحمه الله كعادته اذا رأى عبارة المؤلف خارجة عن مذهب حاول ان يصوغها بصيغة توافق المذهب. فقال رحمه الله الموالاة بينه وبين الطواف لا بين اجزاء ولا شك ان الموالاة بين السعي والطواف انها سنة وانه لو طاف في اول النهار وسعى في اخر النهار فسعيه صحيح لان كل واحد منهما عبادة مستقلة عن الاخر والخلاصة ان القول الراجح ان الموالاة في السعي بين اشواطه شرط كالطواف تماما وان الموالاة بين الطواف والسعي سنة وليست بواجبة وانه لو طاف في اول النهار وساعة في اخره او طافت النهار وساعة في الليل فلا بأس كيف اذا قال قائل الموالاة في الطواف؟ ارأيتم لو اقيمت الصلاة صلاة الفريضة ماذا تقولون نقول اختلف العلماء في هذا فمنهم من قال ان كان الطواف نفلا قطعه وصلى لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اقيمت الصلاة ايش؟ فلا صلاة الا المكتوبة وقالوا ان اعلى احوال الطواف ان يلحق بالنافلة فاذا اقيمت صلاة الفريضة قطعه وصلى فريضة ثم بنى وقال بعضهم انه نعم واما ان كان فرضا واما ان كان فرضا فانه يستمر في الطواف ولو فاتته صلاة الفريضة وقال اخرون ان الموالاة ليست بشرط وانه يجوز ان يقطعه ويقطع الموالاة بين اشواطه ولا حرج لكن الذي ينبغي ان ان نعلم ان العبادة الواحدة تجب الموالاة بين ايش؟ بين اجزائهم لتكون عبادة واحدة. الا ما دل الدليل على جواز التفريغ والقول الراجح في مثل الطواف انه اذا اقيمت صلاة الفريضة فانه يقطعه بنية الرجوع اليه بعد بعد الصلاة فاذا قطعه ولنفرض انه قطعه حين حان الحجر فاذا قضيت الصلاة هل يبدأ من المكان الذي قطعه فيه؟ او يبدأ الشوط من جديد اختلف العلماء في هذا فالمشهور من المذهب انه لابد ان يبدأ الشوط من جديد والقول الراجح انه لا يشترط وانه يبدأ من حيث وقف لان ما قبل الوقوف وقع مجزئا وما وقع مسيء لا يجب علينا ان نرده لاننا لو لو رددناه لو اوجبنا رده لاوجبنا على الانسان العبادة مرتين وهذا لا نظير له وعلى هذا صوب وين انت اي جسما وعقل اما قلبا طيب اذا الراجح انه اذا قطعه في حال تجوز في يجوز قطعه فانه يبتدي من حيث من حيث قطع. طيب صلاة الجنازة هل يقطع الطواف من اجلها الظاهر نعم لان صلاة الجنازة قليلة يعني لا يكون الفاصل كثيرا فيعفى عنه انتهى الوقت ولا جلسنا طيب ناخذ خمس دقائق عدم اشتراط الطهارة للطواف. نعم. المفترض يا شيخ كلام يعني عام ابتداء. لا لا لا لا تبديه به ابتداء انا القاعدة عندي ان الناس اذا مشوا على شيء نعم اختلف العلماء في وجوههم ولا يظر على القول الاخر لا تفتيهم بغير ما يمشون عليه فهمت؟ هذي القاعدة عندنا فمثلا في في حجاب المرأة عندنا في المجتمع السعودي المرأة تحتجب اليس كذلك؟ طيب يأتي انسان ويقول قرأت مثلا في كتاب فلان وفلان انه انه لا يجب الوجه فيفتي بانه يقول هذا غلط لانه حتى على القول بان الوجه يجوز كسبه يرون ان ان ستره اولى. وانه اولى. كيف تنقل الناس من شيء مشوا عليه واعتادوه وسهل عنده تنقلهم الى شيء آآ ينكرونه او يستسيغونه ولكن الافضل ان يبقى على ما هم عليه. هذا ايضا الناس الان يرون ان الطواف شرطه آآ والوضوء فيه شرط وماشيين على هذا فلا ينبغي ان نعلن للناس نقول يا جماعة الطواف لا لا يشرك فيه الطهارة لكن اذا وقع الانسان فيما اسلم وقال انه حصل له حدث في اثناء الطواف واستمر نقول لا حرج عليك لا حرج عليك وكما قلت لكم كثيرا المسائل العلمية يحققها الانسان نظريا ولكن بالنسبة لما يربي الناس عليه يكون له نظر اخر مر علينا في كتاب الفروع ان احد التابعين ان لم يكن طاووسا افتى ابنه بفتوى ابنه بفتوى وكانه استثقله الابن فقال اما ان تفعل او افتيتك بقول فلان. اللي هو اشد ومراعاة التربية هذي امر لا بد منه. يعني يجب على طالب العلم ان ان يراعي هذا سليم الادعية اللي الذي يريدونها المطوفين على على الناس يا شيخ ماتت من النفس اليها لانهم من ناحية التجمع يجمعونها ويدعونها منسقة والثاني انه بدعة بدعة والثانية انهم يحطون لها حدود. صحيح واشترى فيها والله يا شيخ انا ماتت من نفسيات ماني ماني بقول حرام ما اقدر اقول الحرام وانا الا شيء لشيء بدعة تخصيص كل شوط بدعاء هذا بدعة لا اشكال فيه وفيه مظلة الان الذين يرددون الدعاء وراء الداعي ما يدرون شو المعنى واللي بيده شيء من هذا يقرأه وهو ما ادري وش معناه ثم ما دام حددك له دعاء احيانا يكون المطاف ضيقا فينتهي الدعاء قبل ان يتم السوق. وش يسوي يسكت ممنوع واحيانا يكون المطار خفيفا وينتهي من الشوط قبل ان ينتهي الدعاء وش يعمل؟ يقطعه حتى لو قال ربنا اغفر لنا وصل ربنا ووصل وانتهى الشوك خلاص ما عدوك هذا ونسمع ادعية سبحان الله غريبة حتى ربنا اتنا في الدنيا حسنة بعضهم يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة ثم يقول بعد ما يقول تو وفي الاخرة حسنة يحيى احسن الله اليك الى الحج او الى الدعوة ويترك اهله بلا شيء ويحتج بغير ابراهيم والله العظيم كان بيحفر له زمزم بمكانه لا بأس اخطأ خطأ عظيم اخطأ خطأ عظيم. ابراهيم عليه الصلاة والسلام بامر الله اسكنه في هذا الوادي ويعلم انه ما دام بامر الله فان الله سيجعل فيه الفرج والمخرج وهذا الداعي خرج بغير امر الله ان يخرج ويضيع اهله هذا غلط عظيم كان الواجب عليها ان يدعو اولا نفسه قبل ان يدعو غيره نعم وليد نشهد بعض المعتمرين ايش؟ اشهد بعض المعتمرين. نعم. يعني بعد الصلاة ادخلت مقام ابراهيم يذهبون الى بئر زمزم يا شيخ ويغسلون بعض الاعضاء وبعضهم يعني يتوضأون يعني لا نسب الشهور ليس مشروعا نعم الاول من وراء خطف ثم استمر فتح لنا الباب كيف؟ المحاذاة ايه يقول له اعد الطواف والسعي والتقصير ها؟ تلبس ملابس الاحرام؟ ايه نعم ايه معلوم ما حل لانه اذا لم يصح الطواف لم يصح في السفر الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في باب دخول مكة في فصل الفصل الثاني ثم ان كان متمتعا لا هديا معه قصر من شعره متحلل والا حل اذا حج والمثبت الى الشرع بعد صفة الحج والعمرة تنمو المحيين من مكة الإحرام من حج يوم التروية قبل الزوال منها. ويجزئوا من بقية الحرم ويبيت بمنى فاذا طلعت الشمس والى عرفة كلها موقف الا وقت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبق لنا ان الرجل اذا قدم مكة يبدأ بالطواف قبل كل شيء. قبل ان يحط رحله اذا تيسر ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يسعى بين الصفا والمروة قال المؤلف رحمه الله ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل ان كان متمتعا وهو الذي احرم بالعمرة في اشهر الحج وفرغ منها ثم احرم بالحج من عامه وقول لا هدي معه اي لم يسق الهدي قصر من شعره وتحلل افادني رحمه الله ان المتمتع يمكن ان يسوق الهدي وان سائق الهدي يمكن ان يتمتع ولكن هذا قول ضعيف والذي تقتضيه السنة ان من معه الهدي لا يمكن ان يتمتع لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان معي الهدي فلا يحل حتى واذا قلنا انه لا انه اذا كان معه الهدي لا يحل وهو متمتع صار هذا نسكا رابعا لم تأتي به السنة ان يكون متمتعا لا يحل بين العمرة والحج هذا لا نظير له وعلى هذا فقوله رحمه الله لا هج معه مبني على قول ضعيف لان القول الذي لا شك فيه ان من معه هدي فليس له الا القران او الافراد والقران افضل لانه فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولانه يحصل به نسكا ولان فيه الهدي وقول قصر من شعره افادنا رحمه الله ان الافضل للمتمتع ان يقصر من شعره وهو الذي دلت عليه السنة. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما انهى الطواف والسعي امر من لم من لم يكن معه هدي ان يقصر ويحل ولم يأمره ان يحلم لانه لو حلق والمدة قصيرة لم يجد شعرا يحلقه في الحج والحج اولى بالمراعاة من العمرة لانه اكبر فعلى هذا نقول في هذه الصورة التقصير افضل من الحلق من اجل ان يتوفر الشعر للحج قال نعم وقص من شعره وتحلل اي من محظورات الاحرام فلا يبقى عليه محبوب من محظورات الاحرام حتى النساء قال والا كلمة الا تشمل ثلاث سور اذا كان محرجا واذا كان قارنا واذا كان متمتعا معه هدي على القول بصحة هذه الصورة الثالثة يكون الا اي والا يكن متمتعا وهو نجيو المفرد والقالب والا ايضا بان كان متمتعا معه هدي وهي السورة الثالثة حل اذا حج يعني اذا جاء وقت الحل في الحج وليس المراد اذا كمل الحج لان الانسان يحل يوم العيد اذا رمى جمرة جمرة العقبة وحلق او قصر حل والمتمتع اذا اذا شرع في الطواف قطع التلبية المتمتع اذا شرع في الطواف يقطع التلبية ويشتغل بذكر الطواف وعلم من كلامه ان القارن والمفرد لا يقطعان التلبية وعموم كلامه في القول المتمتع يشمل المتمتع الذي معه هدي مع انه لن يحل المتمتع سواء كان معه هدي او لا اذا شرع في الطواف قطع التلبية ومتى يبتدئها اذا احرم بالحج