لا نعم بارك الله فيكم عدم ادارة عدم عدم وجود يد المشاهدة سيد الحرم والمحرم معا. نعم. صيد خادم الحرمين يذبح ابو حتى لو مشكلة لا ما يطلب ملك اصلا قبل ان يحرم. طيب نعم بعد الاحرام لا يجوز اي لا يجوز ومحرم العاقبة اي نعم ثم بعد الاحرام نعم ما يجوز. اصله يجب علينا ان نطلقه رجحها قبل قليل الى رجحني في مسجد الحرم الحرم لا بأس الحمد لله لا بأس نعم قاتل قالوا يجوز بشرط ان يتوب لانهم قبل التوبة عاصم لا يصح ان يكون عدلا وبعضهم يقول لا يجوز حتى ولو تاب لانه متهم في حق نفسه ولكن الراجح انه متى اتصف بالعدالة سواء كان هو قاتل او غير نعم فهد نعم نعم الحمار الانسي تماما الا انه مخطط وعلى كل حال شيخنا رحمه الله يقول لنا انه او ضحك ولكن بعض الاخوة يقول لا موضع انه ضحى نوع اخر وانه المخطط المهم على كل حال كل ما شفت مثله حمار وهو صاير البر قل حمار وحشي. نعم ايش؟ ايه ما شاء الله نعم يا عبد الله نعم عليهم جزاء واحد فجزاء مثل ما قتل من النعم نعم الصحيح انه لا شيء لا شيء في هذا الاثم فيتوب وقال بعض العلماء ان ان عليه فدية الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة والصواب لا والصواب انه ليس فيه شيء نعم بينما لو صاد الحلال واحرم فيجب عليه ان بينما لو صاد الحلال ثم ادخله الحرم فلا يجب عليه الاطلاق ويجوز له نعم الفرق ظاهر لان صدر الحرم انه باعتبار المكان وهذا باعتبار الوصف والوصف لا يزال محرم الرجل لا يزال محرما فيطلقه اما هذاك فباعتبار المكان وهو قد استحله واستباحه في مكان اخر غير الحرام الحمد لله هو مخير اقول مخير يصوم هو صحيح الصوم قد يشك لانه اذا صارت قيمتك كبيرة ليس قليل واطعام الله الظاهر انه يلزمه الصيام لانه وجب عليه فلا يجوز العدول عن غيره الى غيره ويخشى انه اذا قلنا له العدول ان يتهاون الناس في هذا ويقول انتظر لان الله يغنيك ويموت نعم ايش ايش لا المرأة ما يحكم به ذوى عدل منه لو كان كان ذواتين نعم ايش ما يجوز العقيقة فداء نفس. فلابد ان تكون نفسا كاملة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته فلابد ان يكون الدم فيها كاملا نعم نعم فتعرض لاصطياف نعم يعني قتله محل اي نعم فهلك بسبب التنفير كيف عليه الجداد نعم ايش الصائد هل هو حلال ولا حرام اذا على على الصاعد فقط لا ماله الا التوبة نعم اي الا اذا تواطأ ان تواطأ اشترك في هذا الصيد يدخل في نعم ادخل بملكها المحرم قهرا لا ذكر الفقهاء رحمهم الله انه لو مات قريبه وعنده صيد دخل في المحرم لانه ليس باختياره يعني ملك الوارث لما خلفه المورث ايش اختيارية ولهذا لو قال انا لا اريد انا لا اريد ميراثي من هذا الرجل نقول له زمك او تهبون من تشاء جمعة يعتبر القدرة على صيام ثلاثة ايام للمتمتع لوجبة لم يجد الحديد وعجز عن يسكت اذا عجز عن عن الهدي وهو الواجب الاول وعن بجله وهو الصوم سقط عنه لان لدينا قاعدة معروفة جميع الواجبات تسقط بالعكس لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم في ايش بالفدية والله انا لست من اهل الخبرة ما قضت به الصحابة يرجع لي. وما لم تقض به يقوم عدلان ويحكمان بما يرى يراني نعم يا سليم مثل يجي على الحصان يا شيخ الاسباب الكثيرة. نعم. اقول الحصار اسباب كثيرة ويخشى منها يا شيخ اذا كان يحسب الانسان في محل ولاية ولا ما يقدر يدخل تعلم المؤلف الفقهاء يقولون يصوم عشرة ايام والصحيح انه لا يصوم اذا لم يجلس قطعا ما ينفع فان احصرتم فما استيسر من هذه في مكان الاحصاء ها؟ انتهت الاسئلة قالو من بعد درس اربع شهور ستة اشهر طيب اه نستمر يقول رحمه الله ويحرم صيد المدينة ولا جزاء يحرم صيد المدينة لان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كما حرم إبراهيم مكة ولكن لا جزاء فيه يعني انه لو قتل انسان صيدا في المدينة كحمامة او غيرها فهو حرام ولكن لا جزاء فيه الا انه يفارق مكة بان من ادخل حرمها صيدا فهو له ومكة سبق ان المذهب يجب عليه اطلاقه اذا ادخله الحرم لكن على القول الراجح لا فرق بينهما وهو ان من ادخل صيدا الى الحرمين مكة او المدينة فهو ملكه يتصافى فيه كما شاء لكن على المذهب يقولون الفرق ان الصيد في حرم المدينة اذا دخل به الانسان لم يلزمه اطلاقا بخلاف حرم مكة ودليل ذلك حديث ابي عمير وهو غلام كان معه طائر صغير يسمى النغير وكان فرحا به يأتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه فرح به فمات النغير فكان يرحمه الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابا عمير ما فعل النغير يمازحه عليه الصلاة والسلام لا وقوله ولا جزاء يدل على ان صيد حرم مكة فيه الجزاء وهو مفهوم من قوله وحكم صيده كصيد المحرم لكنه اراد ولا جزاء دفع قول من يقول ان فيه الجزاء لان بعض العلماء يقولون فيه الجزاء والجزاء ان ان يسلب القاتل يعني يؤخذ من معه من ثياب ونحوها الا ما يستر به عورته ويباح الحشيش هذا من الفروق ايضا يباح الحشيش للعلف والة الحرث ونحوه وانما ابيح لان اهل المدينة اهل زروع يحتاجون الى الاعلاف ويحتاجون الى الات الحرث فرخص لهم فيها كما رخص لاهل مكة بايش؟ بالادخة وحرمها ما بين عير الى ثور وهما معروفان في المدينة وقد شك اللجنة من الخبراء وجددوا حدود حرم المدينة لكنه يقول العلماء انه بريد في بريد البريد كم كم اربعة فرسة والفرسخ ثلاثة اميال فحرمها بريد في بريد ثم قال مالك رحمه الله باب دخول مكة يعني ما كيف يكون دخول مكة؟ كيف يكون دخول المكتب قال يسن من اعلاها يعني يسن ان يدخلها من اعلاها لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يدخل مكة من اعلاها والاها هو الشرطي منها من عندي ريحة ريع الحجوم والمسجد يعني ويسن دخول المسجد من باب بني شيبة لانه ايسر للطائف حيث انه اذا دخل مع هذا الباب يكون الحجر امامه او قريبا منه لكن لكن باب من شيبة معدوم من زمان اه نحن عقد قريب من مقام ابراهيم فالمسجد في ذلك الوقت كان صغيرا الان زاد وصاروا الناس يدخلون من باب يقال له باب السلام وهذا ايضا ازيل وبقي علامات فقط وهل هذا الدخول من اعلاها والخروج من اسفلها هل هو تعبد او لانه ايسر للدخول والخروج حاضر قيل هذا وقيل هذا قيل انه تعبد ولذلك المؤلف يرى انه تعبد فيقول يسن من اعلاها وقيل لانه ايسر للدخول والخروج اما في وقتنا الحاضر فلا يمكن العمل بهذا وذلك لان المرور قد رتب الدخول والخروج ولا يمكن ان نخالف ما رتبه المرور لان ما رتبه المرور يعتبر من مما قضى به ولي الامر وما قضى به ولي الامر فهو واجب الاتباع اذا لم يكن محرما وعلى هذا فنقول السنة الان ان يدخل الانسان من حيث كان الدخول حسب تقرير ايش تقرير المرور فاذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد اذا رأى البيت يعني الكعبة رفع يديه وقال ما ورد وذكر في الشرح اللهم انت اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام الى اخره ومن العلماء من ينكر هذا ويقول انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه صنع عنده دخول المسجد اكثر مما كان يصنعه في اي مسجد وعلى هذا فيسن لدخول المسجد ما يسن في غيره ثم يطوف مطبعا ويبتدأ آآ بالحجر الاسود كما ذكرت يطوف مضطبعا الاضطباع ان يجعل وسط ردائه تحت ابطه الايمن وطرفيه على كتفه الايسر وقوله يطوف مطبعا ظاهره ان الاطباع في جميع اشواط الطواف وكذلك وهو كذلك والحكمة منه اظهار القوة القوة وفتل العضلات لان الانسان اذا اراد ان يكون قويا فعل كذلك قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم لان فعل القارن والمخرج سواء الا انهما يختلفان لان القارن يحصل له نسكان والمفرد لا يصل له الا نسك وبان القارن عليه هدي والمفرد يهدي عليك فيحاذي الحجر الاسود بكله تحاذي اي يوازن يوازنه تماما الحجر الاسود بكله بمعنى انه يقف امام الحجر الاسود مستقبلا له تماما فلو حاذاهم ببعضه بان مال الى الجانب الايمن لم يجزئ لابد ان يحاذي الحجر الاسود بكله ولو حاذاهم ببعضه من الجانب الايسر اجزاءنا تصورتموه الحاج امامه اما ان يحاذيه بكله في ان يكون مقابلا له تماما او ببعضه والجانب الايمن من بدنه خارج الحجر او او ببعضه والجانب الايسر خارج الحرم حجر ايهما الذي يجزئ بكله يجزئ ببعضه والجانب الايسر من بدنه خارج الحجر مجزي ايضا من باب اولى والتحقيق الى هذا الحد النفس منه شيء لان ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم انهم اذا حاذوه سواء كان في كل البدن او بالجانب الايمن من البدن او بالجانب الايسر من البدن انه امر سهل لكن كلام الفقهاء لابد من هذا لابد من هذا وعليه فيشكل كثيرا فيما سبق كيف تكون هذه المحاداة الدقيقة وكنا نتعب في المحاذاة هذه الدقيقة ونحتاط لا بد ان نخطو خطوات مما من مالي الركن الايماني للاحتياط وكان العامة يبدأون من حيث يظنون انهم هذا هو الحجر ومعلوم انه كلما تطرف الانسان من كل ما بعد من الكعبة شقت المحاذاة