هل يجزي عن سبع عقائق بقرة او بدنة انسان عنده سبع بنات لن نعق عنهم فنبه عنهن بعيرا يجزى او لا؟ ها لا يجزئ طيب لو نوى لو ذبح بائعة عن واحدة عقيقة واحدة فقيل انها لا تجزئ لان هذا خلاف ما ما عينه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقيل انها تجزئ لانها خير من الشاة ثم قال المؤلف باب جزاء الصيد باب جزاء الصيد ولم يقل فدية لان الله تعالى عبر به في القرآن قال فجزاء مثل ما قتل من النعل والصيد هو الذي يحرم على المحرم صيده او في الحرم قال في النعامة بدنة واعلم اننا ان العلماء رحمهم الله قالوا يرجع فيما قضت به الصحابة من المماثلة الى ما قضت به الصحابة وليس لنا ان نعجل عما قضوا به فان وجد شيء لم تحكم به الصحابة حكم به عدلان خبيران يعرفان وجه المشابهة فيحكمان به والا فما قالت به الصحابة يجب الرجوع اليه. قال في النعامة بدنة اي بعير في الصغيرة صغير وفي الكبيرة كبير لان هذا هو تحقيق المماثلة وحمار الوحش وبقره والايد والثيتم والوعي بقرة كل هذي اسمى صيود لا نعرفها كثيرا قمر الوحش هو ظد حمار الانس الحمار الانسي معروف هو الذي يحمل عليه ويركب عليه حمار الوحش لا يعيش الا في البر وينفر من الناس قد يكون له اضلاع وقد لا يكون له اضلاع بقر الوحش اتعرفونه الافريقيون نعم ضد اي معلوم ظد لكن علمنا وشو لا لا يا عبد الرحمن طيب على كل حال انا لا اعرفه الاين والثيث النوعان من الغزلان آآ الوعي كذلك. يعني من من آآ من الظبا لكنها تختلف الانواع فقط اللي هو الوعي؟ وش هو؟ هذا شيء ايه ويجي في الجبال بس اي طيب لكن ما هو من من الفصيلة هذه؟ يعني اكبر اكبر اي خل الكبر يعني من الجنس هذا لكن بينهن واقف طيب كبر الجن فقط غيره ايضا نعم ومن يعرف المهام على كل حال يرجع الى اهل الخبرة. في الحقيقة نحن لا لا ليس لنا فيها خبرة قال المؤلف وفي الظبع كبش الظبع معروف سليم ما نوعه؟ نوعه يا شيخ اغرب ما يكون اكبر من الذيب وهو يختلف عن الذيب باللون ويختلف بالطبيعة والذيب ايش صح ولا لا شبيه بالكلب بينهم فرق وزنك يا شيخ. عجيب! يعني ذي ببكة ايه اعتبار الجنس لا باعتبار الفرق طيب اه على كل حال الضبع اشكل على بعض الناس كيف يكون فيه كبش وهو من من السباع ولكن قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ان في الظبع كبشا ولما قضى ان في ربع كبشا علمنا ان ان الضبع حلال وانه من الصيد ويقولون انه لا يفترس الا عند الضرورة القصوى اما دفاعا عن نفسه واما ان يكون مضطرا بما هو بمهمصة والا فهو سليم وفي الغزالة عنز الغزال المعروف طيب وفي الظب جدي نعم والوبر وفي الوبر والظب جدي الوبر قريب من من الارنب لكنه صغير تغيير ويعيش يعني متوحش وغير متوحش يقول فيه جدي ما هو الجدي ايه لكن عمره اربع شهور كذلك الجربوع الربوع اه الظب فيه جدي الربوع في جفرة دون دون الجدي ما هو اليرفوع الربوع قريب من فصيل الفرع لكنه يختلف بقصر رجليه قصرا بينا ليلة يكون له دين طويل وفي اه طرفه شعر كثير اليدين قصيرة جدا والرجلين طويلة ولا بينهن نصف ليس بينهما نسبة سبحان الله ويقولون على لسانه لو ايدي طول رجلي ما لحقتني خلع بي. نعم لكنه قصير اليدين الا انه سبحان الله من اه على ما قال الاخ سليم ذكي يبني له جحرا ويجعل له بابا معروفا ويخرق في الارض خندقا ثم يبعد ما شاء الله ثم يحفر ليخرج ليجعله مخرجا الا انه يجعل اخر حفرة مثل القشرة ليش من اجل انه اذا هاجمه احد من باب جحره نعم خرج من اخره وتسمى النافق ومنه اشتق النفاق وفي الارنب وفي الربوع جفرة وفي الارنب عناق العناق كم لها عندكم الشرح ثلاث اشهر وفي الحمامة شاة حمامة لو نظرت الى الشكل قلت ان الشبه بعيد لكن قضى به الصحابة فواجب علينا ان نأخذ به قالوا والمشابهة في شرب الماء الشاة تعب الماء عبا والحمامة تعب الماء عبا فشابهتها في هذا الوجه فقال الصحابة رضي الله عنهم ان فيها فشاة هناك اشياء من السنود لم يذكرها المؤلف لكن كما قلت لكم اولا ما قضت به الصحابة فهو على ما قضت وما لم تقض به فانه ينصب رجلين من اهل الخبرة يذكران المماثلة كما قال عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم ذوى اثنان عدل منه وعدل لا بد يضاف اليها شيء اخر وهي الخبرة كما قال عز وجل ان خيرا من استأجرت القوي الامير ثم قال باب صيد الحرم الحرم يعني بذلك حرم مكة والمدينة وعلى هذا فالهنا للجنس اي باب صيد ما يسمى حرما وليس بالدنيا شيء حرام الا هذان هذان الحرمان فقط حرم مكة وحرم المدينة اما ما نسمع في كلام الناس حرم المسجد الاقصى وما اشبه اذانه والحرم الابراهيمي فكله لا لا صحة له ولا ولا ولا اصطدح ولهذا يوهم كلام بعض الناس يقول عن المسجد الاقصى يقول ثالث الحرمين هذا غلط لان اللي يسمع العبارة يقول انه حرام ولكن نقول الصواب ان تقول ثالث المسجدين يعني الذين يعني المساجد الذي تشد اليها الرحال طيب قال المؤلف رحمه الله يحرم صيده على المحرم والحلال صيده اي صيد حرام على المحرم والحلال لان تحريمه للمكان للمكان فيكون حراما على المحرم والحلال ويدل لذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي اعلنه يوم فتح مكة ان صيد مكة لا ينفر واذا كان لا ينفر ايش فقتله منع قتله من باب اولى طيب وقول مالك صيده طرازا مما لم يكن صيدا له كما لو دخل الانسان بصيد ملكه قبل ان يدخل الحرم كرجل اشترى من قرن المنازل اشترى ظبيا وهو غير محرم فدخل مكة فهذه الظبي ليست حراما عليه لماذا لان المحرم صيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم نعم. لا ينفر صيدها وهذه ليست صيدا لمك للحرم يا ملك لصاحبه لكن على المذهب يجب ان يطلقه لتزول يده المشاهدة والصحيح انه لا يجب ان يخنقه لانه ملكه فيبقيه معه ويذبحه ويأكل لحمه ويبيعه وقد كان الناس في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن ابيه كان الناس في مكة يتبايعون الارانب والظبا في وسط مكة وهذا هو الصواب ان ما دخل به الانسان الى الحرم من الصيود فهو ملكه يتصرف فيه كما شاء وربما يؤخذ من كلام المؤلف هنا حيث قال يحرم صيده لان الرجل الذي ملكه قبل ان يدخل الحرم لا يقال ان هذا صيد الحرم بل يقال انه صيد الحل ملكه صاحبه وقوله على المحرم والحلال يحرم على المحرم الوجهين هما الاحرام والحرام وعلى الحلال من وجه واحد. طيب هل يلزم المحرم اذا قتل صيدا في الحرم هل يلزمه جزاءان لوجود السببين الصحيح انه لازم جزاءه لان النفس واحدة وقد قال الله تعالى جزاء مثل ما قتل من النعم من النعم وحكم صيده كصيد المحرم وهذه احالة على كمل اي على من يولى على معدم على من؟ لان المؤلف رحمه الله قال وكفى ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضر الا الارث يحرم قطع شجره شجر ايش؟ الحرم نعم وحشيشه الاخضر. الفرق بينهما ان ما له ساق فهو شجر وما لا ساق له فهو حشيش طيب وقوله رحمه الله قطع شجره يعلم منه ان الشجر الذي غرسه الانسان ليس بحرام لانه لا ينسب الى الحرم وانما ينسب الى غارسه وزارعي فيكون ملكا يتصرف فيه كما شاء من قطع واحراق وغير ذلك وقوله حشيشه الاخضرين دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شجر لا يحش حشيش ولا يوجد شوكه ايضا وقول الاخطرين احترازا من الشجر الميت وليس المؤلف قال وحشيشه الحيين لان بعض الشجر يكون حيا وتزول خضرة نعم تزول خضرته ويكون هين العبرة بالحياة ان كان قد قد مات فهو من جنس الحطب يؤخذ بالاشكال كذلك بعض الشجر يموت وهو اخظر يعني البعض مثله ادخل وشبهه يموت وهو اخبر فالاولى ان يقال وحشيش شجره وحشيشه ايش؟ الحيين سواء كان بلفظ الخضرة او بلفظ نعم او بوجه اخر ينسون بلون الخضرة او بغيرها قال الا الاخ قال ادخل نبت المعروف استثناه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمشورة عمه العباس رضي الله عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم قطع الشجر والحشيش صار التحريم عاما لكل الانواع فقال العباس الا فانه لبيوتهم وقبورهم وفي لفظ وقينهم فقال الا الا الاذكار نبج من ليس من من قسم الاشجار لكنه له ساق واذا اخذ وهو رجل انتفعوا به في البيوت وفي القبور اما في البيوت فانهم اذا صفوا السقف من الجليد او من العيدان وضعوا عليها الادخة ليمنع من تساقط الطين الذي يجعل على السطح واذا يبس نعم وفي القبور يجعلونه بين اللبن لئلا ينهال التراب على الميت اما القين وهو الحجاج فاليابس منه تولع به النار لسرعة توهجه فهم يحتاجون ان يحشوه ويلبسوه من اجل ايش؟ من اجل الايقاظ به فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا الاذخر فاش