طيب هل يمكن ان يحل التحلل كله قبل ان ان يبيت في منى ادم اجب اشهد طيب قبل ان يميت من الليل ليلة احدى عشر واثنى عشر وستة عشر يمكن ينكح اليوم العاشر يوم النحر. اي نعم هم. ثم طيب توافقونه؟ طيب الحمد لله قال الملك رحمه الله تعالى ويدعو بما ورد ثم يرجع فيبيت في بمنى ثلاث ليال الى اخره ثم يرجع من مكة يخرج الى منى فيبيت بمنى ثلاث ليال الحادية عشرة والثاني عشرة والثالث عشرة ثلاث ليال فيا ابن الجمرة الاولى وتني مسجد الخيف بسبب حصيات ويجعلها عن يساره الى اخره يرمي الجمرات الثلاث يبدأ بالاولى وهي التي تلي مسجد الخيف وهي ابعد الجمرات عن مكة يقول ويجعلها عيسى عن يساره ويكون مستقبل القبلة اذا جعل عن السعر فهو مستقبل القبلة صار يرمي هكذا هكذا وهذا ما ذهب اليه الاصحاب رحمهم الله والصواب انه يجعلها بين يديه مستقبل القبلة فيجعلها تلقاء وجهي لان هذا هو الذي يمكن ان يتمكن به من الرمي فاذا جعلها بينه وبين القبلة تمكن من الرمي تماما واذا قدر ان الزحام كان شديدا من الناحية هذه ولكنه ليس بشديد من ناحية اخرى فهل يزاحم في هذا في هذه الجهة او يذهب الى الجهة الاخرى التي هي اقل زحاما الثاني نعم يذهب الى الجهة الاخرى التي هي اقل زحاما حتى يؤدي هذه العبادة وهو مطمئن. لا يؤذي ولا يتأذى ويتأخر قليلا واطلق المؤلف القلة ولم يحددها بذراع ولا غيره لكن غيره قال يتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى يعني حصل الذين يرمون ونحن نقول زيادة على هذا ولا يتأذى بالزحام لان الوقت تغير عما كان عليه العلماء سابقا فنقول بحيث لا يصيبه الحصى ولا يتأذى بالزحام لان الرجل سوف يقف فاذا وقف والناس يتزاحمون شق عليهم وعلى نفسه ايضا فيقف يقول رحمه الله ويدعو دعاء طويلا. ويدعو طويلا يعني يدعو دعاء طويلا وبماذا يدعو؟ فيما احب من خيري الدنيا والاخرة. ويكون رافعا يديه مستقبل القبلة ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة. يرمي الوسطى مثلها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم وظهر نعم ظاهر كلام المؤلف انه يجعلها عن يساره ولكن الذين قالوا بانه يرمي الجمرات عن جنب يقول يجعل هذه عن يمينه والصحيح ان يقال في هذه مثل مثل ما قيل في الاولى انه يجعلها بين يديه مستقبل القبلة ما ما لم يكن الزحام شديدا فيرمي من الجهة التي تيسر. يقول ثم الوسطى من ثلاث طيب وبعد وبعد ان يرمي وسط يتأخر قليلا يعني يتقدم بحيث لا يصيبه الحصى ولا يتأذى بالزحام فيقف فيدعو الله تعالى دعاء طويلا يدعو الله تعالى دعاء طويلا حسب ما يتيسر ثم يرمي جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه كما سبق في رميها يوم العيد. يجعلها عن يمينه وتكون الكعبة امامه لكن سبق ان هذا ليس بصواب وان الصواب ان يجعلها تلقاء وجه وان يجعل مننا عن يمينه والكعبة عن يساره هكذا وقف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا هو المناسب. لانه في ذلك الوقت كان على اسفل الجبل. جمرة العقبة والوادي من تحت واذا جعلها عن اذا جعلها تلقاء وجيه صارت من العجمين والكعبة عن يساره وهذه نقول فيها ما قلنا في في الجمرتين السابقتين اذا قدرنا ان هذه الجهة فيها زحام شديد وانك لو اتيتها من من الجهاز القبلة صار اخف اتبع الاخوف والايسر لان لا تتأذى وتؤذي قال نعم ويستبطن الوادي يعني يأتيها من بطن الوادي ولا يأتيها من فوق الجبل لان رميها من فوق الجبل فيه صعوبة لانه سيقف على حافة الجبل وتكون الجمرة تحته وفي صعوبة ثم انه لا يخشى ان يسقط فيحصل بذلك ضرر او تألف ويستبطن الوادي ولا يقف عندها بل اذا رماها انصرف قال بعض العلماء لان المكان ضيق فلو وقف لحصل منه تضييق على الناس وتعب في نفسه وقيل لا يدعو لان الدعاء انما يكون في بطن العبادة وليس بعد العبادة ولذلك دعا بعد الاولى ودعا بعد الوسطى وهذه انتهى بها الرمي فلا يدعو لان الدعاء التابع للعبادة يكون في جوفها ولا يكون في بعد بعدها فالله اعلم والذي نعلل به بدون ان يعترض معترض ان نقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحينئذ لا احد يستطيع ان يعترض والعلل التي لم ينص عليها قد تكون خفية وقد تكون ظاهرة والخفي لا ينبغي للانسان ان ان يتمحل له لانه اذا كانت العلة خفية وتمهل لها الانسان فما ايسر ان ايش؟ ان تنقظ نعم يقول ولا يقف عندها يفعل يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال يفعل هذا اي الرمي على هذا الوجه في كل يوم من ايام التشريق وايام التشريق ثلاثة بعد العيد وسميت ايام التشريق لان الناس يشرقون فيها اللحم اي ينشرونه اذا طلعت الشمس فتشرق عليه الشمس وييبس ولا يعفن. فلهذا سميت ايام التشريق. وقيل انها تسمى ايام التشريح ايضا لان الناس يشرحون فيها اللحظ المهم انها يا اخ يعني نعم بارك الله فيك طيب يفعل هذا بعد الزوال اي بعد زوال الشمس وجوبا ولا يمسئ قبل الزوال فلو رمى قبل الزوال فهو كما لو صلى الظهر قبل الزوال لان الله تبارك وتعالى حد حدودا فلا يجوز ان نعتدي وتهديد الرمي بالزوال ظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه صلى الله عليه وسلم كان يترقب الزوال فمن حين ان تزول الشمس يرمى قبل ان يصلي الظهر مما يدل على انه لا يجوز ظنه قبل الزوال لانه لو زاد الظن قبل الزوال لقدمه حق من اجل ان يصلي الظهر في اول وقتها كالذي ينتظر بفارغ الصبر ان تنزل الشمس حتى يرمي ثم يصلي الظهر علم انه لا يجوز قبل الزوال هذا وجه الوجه الثاني ايما ايسر للامة ان ترمي قبل الزوال في الصباح او بعد الزوال الاول لانه بعد الزوال يشتد الحر ويشق على الناس ان يأتوا من مخيمهم الى الجمرات ومع اشدة الحر يكون الغم مع الضيق والزحمة فلا يمكن ان يختار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاشد ويدع الاخف فانه ما خير بين بين اثنين بين شيئين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فنعلم من هذا انه لو رمى قبل الزوال صار ذلك اثما ولذلك تجنبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم لعل هناك ايضا فائدة اخرى وهي الابتلاء ابتلاء العباد هل يرمون مع المشقة؟ او يتقدمون خوف المشقة وليس هذا ببعيد ان يبتلي الله عباده في مثل هذا لذلك نقول لا يجوز لانسان ان يرمي الجمرات في ايام التشريق قبل الزوال رخص بعض العلماء في اليوم الثاني عشر لمن اراد ان يتعجل ان يرمي قبل الزوال ولكن لا ينفر من منى الا بعد الزوال وبعضهم اطلق جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر ولكن لا وجه لهذا لا وجه لهذا اطلاقا مع وجود السنة النبوية ولهذا قال ابن عمر كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا فلو قال قائل ان الله تعالى يقول واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومه فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه والايام تكون في اول النهار واخر النهار فالجواب ان هذا هذا المطلق في القرآن بينته السنة وليس هذا اول مطلق تبينه السنة. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله برمي الجمرات في هذا الوقت فانه لا يجزئ قبله طيب اه لم يذكر المؤلف الى متى يكون الرمل لكن سيشير اليه قريبا نعم بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا يعني يكون حين رميه مستقبل القبلة واين تكون الجمرات تكون العقبة عن يمينه والاولى عن يساره والوسطى سكت عنه المؤلف ولكنه قال انه مثل الاولى فتكون عن يساره وغيره قال انها تكون عن يمينه صواب ان الجمرات كلها تكون بين يديك نعم يقول مستقبل القبلة مرتبا يعني بادئا بالاولى ثم الوسطى ثم العقبة دليل هذا انه مرتب قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم والترتيب شرط فلو بدأ بالعقبة ثم الوسطى ثم الاولى ما الذي يصح الاولى فقط ونقول ارمي الوسطى والعقبة ولو بدأ بالعقبة ثم الاولى ثم الوسطى تصلح الاولى والوسطى ونقول ارمي العقبة لانها صارت قبل ان يجوز رميها فالترتيب شرط فان خالفهم ونكس فان كان متعمدا فكما سمعتم لا يصح منه الا رمي الاولى او الاولى والوسطى على حسب المثال وان كان جاهل او ناسيا جاهلا يظن انه لا فرق بين ان يبدأ بهذا او هذا او نسي او تاه فهل نقول انه يلزمه ان يعيد الرمي مرتبا او يسكت في هذا قولان للعلماء ونظيرها الترتيب في الوضوء لو خالف الترتيب ناسيا او جاهلا ففيه الخلاف فمن العلماء من يقول يسقط لان هذا وصف في عبادة وليس عبادة والوصف يسقط بالجهل والنسيان فنقول اذا امكن ان يعيد هذا