المهم يطوف القارن والمفرد زيد والمتمتع بنية الافاضة بنية نعم فبنية الفريظة طواف الزيارة. افادنا رحمه الله ان هذا الطواف فرض وهو كذلك وانه يجب ان ينويه فرضا فلو نوى مجرد الطواف دون ان يستحضر انه فرض لم يصح وسبق الخلاف في هذا وبينا ان من العلماء من قال انه ان نية الطواف والسعي تدخل بنية النسك النية العامة وانه اذا نزل الى مكة وطاف ولم يكن في قلبه انه طواف الافاضة فالطواف صحيح وهذا قوله الراجح لا سيما في اوقاتنا هذه فان الانسان مع الدهشة قد يغيب عنه نية قد تغيب عنه نية الفريضة وانه طواف افاضة ينوي انه طواف بس فالقول الراجح انه وهو قول اكثر العلماء انه يكفي اذا نوى انه طواه وما دام في نسك فهو طواف لهذا النسك وقول طواف الزيارة مع قوله يفيض انما غير ما يقتضيه السياق ليتبين ان هذا الطواف يسمى طواف الافاضة ويسمى طواف الزيارة قال واول وقت بعد نصف ليلة النحر اول وقته بعد نصف الليل في النحر لانه سبق انه يدفع من مزدلفة متى بعدها منتصف الليل فمتى دفع من مزدلفة دخل وقته ويسن في يومه يسن في يومها اي في يوم العيد لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طاف يوم العيد وقال خذوا عني مناسككم وفي القرآن الكريم ثم ليقضوا تفثهم وذلك بالتحلل ولبس الثياب وليوفوا نذورهم وذلك بذبح الهدي وليطوفوا بالبيت العتيق وهذا هو طواف الافاضة فيسن في يوم قال المؤلف وله تأخيره يعني له ان يؤخر طواف الافاضة الى متى اطلق المؤلف لم يقل الى الليل ولا الى اخر ايام التشريق ولا الى اخر شهر ذي الحجة فله تأخيره متى شاء طاهر ولكنه يبقى عليه من المحظورات النسا يبقى عليه المسك لا يتزوج ولا يجامع زوجته ولكن هذا القول انه يؤخره متى شاء فعله ضعيف لان الله قال الحج اشهر معلومات فان قلنا ان الاشهر الى تمام شهر ذي الحجة قلنا ليس له ان يؤخره الى ما بعد ذي الحجة ومن العلماء من قال لا يؤخره عن ايام التشريق لان الحج ينتهي في ايام التشريق فلا يجوز ان يؤخر عن الوقت الذي حدده الشرع لاقامة النسك وظاهر كيان المؤلف انه اذا اخره ليس عليه شيء بقوله وله تأخيره ولم يقل وعليه فدية ولو قالوا عليه الفدية لكان هناك تناقض بين قوله ولا وقوله عليه لانه متى جاز ان يؤخر فلا فدية وظاهر كلامه ايضا انه لو اخره عن يوم العيد لم يعد محرما كما جاء في ذلك حديث رواه ابو داوود لكن هذا الحديث مضطرب لا يعتمد عليه وهو ايضا شاذ لمخالفته الاحاديث الصحيحة الصريحة بان المحرم يحل قبل ان يطوف بالبيت واذا ثبت انه يحل فانه لا يمكن ان يعود محرما بدون نية ولا يمكن ان ينوي نسكا اخر الان ثم هو شاذ عملا الم تعمل به الامة الاسلامية وقد قيل ان اول من عمل به عروة ابن الزبير احد فقهاء المدينة السبع فحديث او فحكم شرعي لم يعمل به الا واحد من السبعين واول من عمل به لا يمكن ان يقال انه حديث صحيح ثم هذا الحديث مما تتوافر الهمم على نقله ولو نقل لكان معلوما محفوظا عند ائمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما ولكان محفوظا معلوما عند الامة للعمل به فهو قول فهو حديث شاذ والقول به قول شات ولذلك لم نرى علماءنا الذين هم اهل الحديث يعملون به ولا علماؤنا اهل الفقه يعملون به بل يبقى بل اذا تحلل الانسان يوم العيد لم يعد محرما الا الا ايش؟ الا بنسك جديد اما هذا النسك فقد انتهى وحل طيب قال ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او غيره اي غير متمتع ولم يكن ساعة مع طواف القدوم قوله رحمه الله ثم يسعى بين الصفا والمروة وسبق صفة السعي وعدده ان كان متمتعا وعلى هذا فيلزم المتمتع كم تعيان احدهما للعمرة والثاني للحج وهذا هو القول الصحيح المتعين لان ذلك صريح في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنها ان الذين لم اه الذين حلوا طافوا طوافين بين الصفا والمروة فقد فصلت رضي الله عنها بذلك تفصيلا بينا واضحا ثم ان نسك العمرة انفصل عن نسك الحج فبينهما ايش؟ بينهما حل تام فكيف يقال ان السعي الذي قام به المتمتع اولا يكفي عن سعي الحج هذا لا لا يمكن ان يقال به ثم يقال ايضا لو قلتم انه سعي الحج قدم قلنا هذا لا يصح كيف يقدم سعي الحج قبل الاحرام بالحج وهل يمكن ان يركع الانسان قبل ان يدخل في الصلاة لا يمكن وليس لمن قال بان المتمتع يكفيه سعي واحد الا ما يفيده ظاهر حديث جابر قال لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم ولاصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا الطواف الاول وهذا الاجابة عن هذا سهلة جدا ما هي ان يقال المراد باصحابه الذين لم يحلوا وكانوا مثله وهذا الاجابة عنه فالصواب المقطوع به عندي انه لا بد من طواف وسعي في الحج كما انه قد طاف وسعى في العمرة قال المؤلف او غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم او غيره غير من غير متمتع وهو القارن والمفرد فيسعى بعد طواف الافاضة ان لم يكن سعى مع طواف القدوم فان كان سعى مع طوائف القدوم كفى لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان قارنا وسعى بعد طواف القدوم ولم يعد السعي مرة اخرى ولانه لا يجب في الحج سعيا فان قال قائل قد اوجبتم طوافين طواف القدوم وطواف الافاضة كنا لم نوجب طواف القدوم بل هو سنة وقوله رحمه الله ولم يكن سعى مع طواف القدوم يفيد ان تقديم سعي الحج في القارن والمخرج لا يكون الا اذا وقع بعد طواف القدوم افهمتم اريد بهذا لو قدم السعي على طواف القدوم يجزي ولا ما يجزي؟ ما يجزي لانه لم يكن بعد طواف النسك وبه نعرف خطأ من افتى اهل مكة الذين يحلمون بالحج من مكة ان يطوف في البيت ويسعوا بين الصفا والمروة في نية سعي الحج وجه الخطأ ان هؤلاء لا قدوم لهم طواف القدوم انما يشفع لمن قدم الى مكة من خارج مكة وهؤلاء طوافهم ليس توكلهم فلا يجزئه تقديم السعي وهذا وهذا هذه الفتوى وهم لا اساس لها من الادلة ولهذا انظر كلام المؤلف ولم يكن سعى مع طواف القدوم ولا طواف للقدوم في في اهل مكة ثم قد حل له كل شيء ماذا يريد في كل شيء يعني النسا حتى النساء تحرم طيب هل تحل لهم امرأة في اخر نهار العيد تحل لانه رمى وحلق طاء نحو سعة فتحل له مع انه باقي عليه المبيت والرمي نقول هذا لا اثر له في الحلم او في التحلل قال ثم يشرب من ماء زمزم لما احب طاهر كلامي رحمه الله انه يشرب من ماء زمزم بعد السعي وليس مرادا بل يشرب من ماء زمزم بعد الطواف لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شرب من ماء زمزم بعد الطواف كما يدل عليه حديث جابر اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى للحج لانه سعى مع طواف القدوم ثم ما رواه اهل السنن من انه شرب من ماء زمزم في نطاف اول اول ما طاف يعني طواف القدوم فقد شرب قبل ان يسعى ثم يشرب ماء زمزم وقوله لما احب اللام للتعليل بان يشربوا من اجل ان ان يحمله على ما يحب اذا شربه لظمأ روي اذا شربه للجوع كبر اذا شربه لمرض شوفي باذن الله اذا شربه لنسيان هل يقوى حفظه نعم بعض بعض العلماء ولا سيما المحدثون يفعلون هذا يشربون ماء زمزم لقوة الحفظ استنادا الى الحديث ماء زمزم لما شرب له لما شرب له نعم وهذا فيه فيه تردد يعني في تردد اما شربه لازالة العطش فواضح لرفع الجوع واضح للمرض واضح لان المرض علة بدنية عضوية يمكن ان يزول بشربي زمزم كما يزول العطش والجوع لكن مسائل معنوية عقلية الانسان يشك في هذا الا ان نقول لا يضرك انوي ما تريد ان ان كان الحديث يتناوله حصل لك المقصود والا لم تأثم لو شربه الفقير للغنى نعم نقول اذا كنا نتردد في شربه للحفظ وقوة الحفظ فمن باب اولى للغنى لو شربه انسان خطب امرأة وهو بين الرد والاجابة وشربه لاجل جبون نعم اذا اخذني بالعموم قلنا لما شرب له لكن مثل هذا لا لا يظهر لي والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اراد لان هذه لا علاقة لها بالبدن الذي يستفيد بالشرب