نعم قال لا يلزم بتأخيره دم تحيي الى متى الى متى؟ اطلق المعلم لا يمكن يموت قبل يوم القيامة يعني لا وان طال التأخير ولكن الصحيح انه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة لانه نسك فهو من الحج وقد قال الله تعالى الحج اشهر معلومات فلا يجوز ان يخرج شهر الحج الا وقد اتم الانسان جميعا انساك الحج طيب لكنه اذا اذا اخرهم هل يحل او لا يحل عجيب لا يحب لا يحل يبقى عليه التحلل الثاني على على قول الفقهاء وغير الفقهاء لكن هل نقول لا يحل التحلل الاول لان الحديث اذا رميتم وحلقتم ولم يذكر الطواف فنقول ظاهر الحديث انه لا بد منه للحلق وانه لا يمكن ان يحل تحلل الاول الا به لكن اكثر الفقهاء يقولون انه اذا رمى وطاف سواء في الافاضة حل التحلل الاول وجعلوا لذلك ضابطا وقال وقالوا التحلل الاول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة. الرمي والحلق والطواف على هذا القول اذا رمى وحلق حلت حل الاول اذا حلق وطاف حلت الحل الاول اذا رمى وطاف حل التحلل الاول لكن هذا الظابط لم نجد له شيئا نعتمد عليه الا تعليلا ينظر فيه وهو قال وهو انهم قالوا اذا كان للطواف تأثير في التحلل الثاني لازم ان يكون له تأثير في التحلل الاول وجه ذلك انه اذا طاح وحلق ورمى وسعى والسعي التابع للطواف فانه يحل التحلل كله واذا رمى وحلق حل التحلل الاول قالوا فلما كان للطواف تأثير في التحلل الثاني كان له تأثير في التحلل الاول قال ولا بتقديمه على الرمي والنحو. يعني ولا يلزم دم بتقديمه على الرمي والنهر فلو نزل الانسان من مزدلفة رأسا الى مكة وطاف ثم عاد ورمى فلا بأس ولو انه رمى ثم نزل الى مكة وطاف فلا بأس ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير كما سأل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج وبهذا يحسن ان نتكلم على ما يفعل بعد الدفع من مزدلفة يفعل الرمي ثم النحر النحر ثم الحلق والتقصير ثم الطواف ثم السعي وهي خمسة مرتبة على هذا ولكن لو قدمت بعضها على بعض فلا حرج حتى السعي السعي لو قدمته على الطواف فان القول الراجح انه ليس فيه حرج وهذا قد يحتاج الانسان اليه كرجل معه نساء وخاف ان يأتيهن الحيض في اول اليوم يوم العيد فدفع من مزدلفة رأسا الى مكة وطاف طواف الافاضة قبل الفجر مثلا يجوز هذا او لا؟ يجوز وكذلك ايضا يحتاج الانسان الى ان يؤخر النحر اذا بعد الحلق لانه اذا رمى وحلق حل التحليل الاول وذهب يطلب يطلب الهدي الى وهو قد حل ولبس ثيابه وسلم من الحرب المهم ان الافضل ترتيب الانساك الخمسة على النحو التالي رمي نحر حلق طواف سعي وانه لو قدم بعضها على بعض فلا حرج والصحيح انه لا حرج سواء نسي او جهل او تعمد عالما. كله سواء والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل فيقول افعل افعل هذه للماضي وللمستقبل؟ للمستقبل افعل ولا حرج لو اقتصر على قوله لا حرج لكان يمكن ان يقال ان السائل قال يا رسول الله لم اشعر فعلت كذا قبل كذا لكن قال افعل للمستقبل ولا حرج ولهذا اذا كان الشيء معفوا عنه في الجهل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام افعل ولا تعد مثل حديث ابي بكرة رضي الله عنه انه دخل والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم راكع فاسرع وركع قبل ان يدخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم زادك الله حرصا ولا تعود هنا لم يقل للسائل لا حرج ولا تعود لو قال افعل وهذا للمستقبل. ولا حرج وبه نعرف ان الترتيب بين هذه الانساك ليش؟ نعم للافضلية فقط. وهذا من رحمة الله ونعمته. لان الناس يختلفون في الحاجات. بعضهم يود ان يطوف مبكرا وبعض يود ان ان يتأخر ارجعوا الى الامر واسع والحمد لله. نعم بارك الله فيكم. من اخر صيام ثلاثة ايام التي في الحج. عبدا بغير عذر. فهل نلزمه بالفدية على قاعدة الفقهاء لا الصحيح وعجبا من منهم رحمهم الله ان ان يقولوا يلتزموا الفدية وهو اصلا ما عنده فدية وهو ايضا لما عدم الهدي ما الذي صار واجب في حقه؟ الصيام واذا كان هو الصيام فنقول انه يجب ان يكون في الحج واذا تأخر ولا سيما ان كان لعذر فانه يقضى الصواب انه الادب. نعم من وقع ضعف الطواف من اي نعم هو لا شك ان المسألة ليست من من المسجد الحرام ولكن نظرا للازدحام الشديد واتصال الناس بعضهم في الرباط نفتي بانه لا حرج وان كنا افتينا سابقا بان الطواف غير صحيح وانه يجب على من فعل هذا ان يرجع الى مكة ويطوف طواف الافاضة لكن تأملت ووجدت ان المسألة فيها مشقة والعذر موجود وصحيح وما دام المصلون اذا صلوا خارج المسجد بعد امتلائه يعدون كالذين صلوا داخل المسجد فارجو ان يكون هذا مثله جمعة احسن الله اليك. بعض الحجاج الوافدين من خارج هذه البلاد. بعد رمي جمرة العقبة يصلكون الى مكة لشراء فاذا جاء وقت الرمي جاءوا ليرموا ثم يبيتون قد يبيتون في مكة في مكة وكذا هل يرفض هذا هل يترتب على هذا نقص الثواب فيه يعني يوم العيد في بعض يوم العيد بعد يوم العيد ايام التشريق يكون خارج من نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وهؤلاء لم يمكثوا في منى كما كما مكث النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون حجهم ناقصا ها نعم هل يكون ناقص اولى انا ما سألتك هل يخالف الهدي ولا ما خالف؟ ايه ناقص ناقص حينئذ لانه خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الجواب اللهم الا لعذر كانسان مثل اصابه مرض محتاج ان ينزل الى المستشفيات هذا معذور نعم رشاد هذه الانسيات الخمسة التي تفعل يوم العيد. نعم. بعضها على البعض. نعم. السعي على الطرف. نعم بعد يوم العيد الظاهر انه عامة انه يجوز تقديم الساعة للطواف حتى بعد يوم العيد نعم اذا قلنا ان التحدي انه يكون برامي لوحده فلكم الشرف فيه عبر ثامن. بالانجاء منه اذا قلنا التحلل بالرمي وحده فلابد من كماله وكذلك في الحلق لا يحصل التحلل اذا حلق نصف الرأس مثلا ثم ذهب الحلاق ليأتي بموسى احسن؟ ما نقول للرجل تطيب الان نقول انتظر حتى يتم الحلق كليم كان الوقت السابق يا شيخ الهدي يصير منى بنفس منى صحيح الانسان من يوم يرمي جمرة العقبة يجي تذبح الهيئة اخذ الهدي ويذبح. نعم. الحين شك يا شيخ عليه. صحيح. اي نعم. والانسان يبي الافضل ارى انه يروح يريد الافضل يذهب الى المنحر ويشتري ينهض ثم يحلق ويقصر الامر واسع ما دام في مشقة تحلل بالحلق او التقصير عند الجمر موجود نسخ القنوط وحينئذ تحل متمتع كنا سرعة الطواف. نعم في اليوم الثامن اذا احرم الحج اي نعم يبدأ يبدأ تلبية جديدة نعم يحل الحلق الرمي او بالحق والتقصير او انه بالرمي على لكن يا شيخ النحر ماذا ما له التأثير الا اذا ساقه فظهر السنة انه اذا ساغ الهدي فلا يحل حتى ينحر. كما جاء في الحديث الذي لم يسرق مع ماله دخله بس هذا نعم ادم متى ينتهي وقت الرمي في يوم ينتهي وقت الرمي في يوم النحر ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر بطلوع الفجر تمنيام اسي احمد واما الرمي الثالث عشر فينتهي بغروب الشمس من الزحام حتى انني طلوع الفجر المهم انه رمى قبل الفجر اي نعم هذا الشيء وهذه مسألة ما بعد جاوبتها لكن عاد حصى نعم يقال له البس ثيابك اذا كان في العمرة تلبس الثياب وكمل الميناء العام ما حل له ان البس انت ذكرت انه حل يعني لبس الثياب العادية القميص امثاله على الطيب ايه ده بس هذا خرج عن الاصل اصل هذا الدرس هذا نادر اصلا اللي اتى خمس دقائق خمس دقائق قبل الاذان وخمس دقائق بعدها وخمسة دقائق بعد الاذان نختلس منها شيئا قال فصل ثم يفيض الى مكة ويطوف يفيض الى مكة عن الحاج والافاضة تعني الكثرة كما يقال هاظا الماء اذا تدفق بقوة وشدة الى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيار يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة والمتمتع والمتمتع ايضا يطوف بنية الزيارة لكنه نص على المخرج والقارن لان احد القولين في المذهب ان المفرد والقارن اذا لم يكونا دخلا مكة من قبل يطوفان اولا للقدوم ثم ثانيا افاضة فاراد المؤلف رحمه الله ان يدفع هذا القول ولو انه ترك التنصيص عليهما واتى بلفظ عام لكان ابعد عن الاشتباه لكنه لكن لعله تبع غيره في العبارة فالله اعلم