اما المعروفة وانما كان المشروع للمرأة التقصير لانها محتاجة الى التجمل والتزين والشعر جمال وزينة وانما كان الواجب بقدر الانملة لان لا يجحف برأسها وهذا يدل على ان الشريعة الاسلامية تراعي حوائج الناس وميولهم وانها لا تأتي ابدا بما فيه العسر والحرج والحمد لله ثم قد حل له كل شيء الا النساء ثم بعد ايش فعل هذه الاشياء الرمي والنحر والحلق حل له كل شيء الا اللسان كل شيء من ايه من محظورات الاحرام لا من كل الافعال وكل الاعيان لا المراد من خطورة الاحرام وقوله ثم قد حل له قد يقول قائل ان ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يحل الا بالثلاثة كأنه قال ثم قد حل له كل شيء ولكن هذا الظاهر غير مراد لان الاصحاب رحمهم الله صرحوا بانه يحل هذا هذا الحل اذا رمى وحلق وان لم ينحر او اذا رمى فقط وان لم يحذر ولهذا كان في المسألة رواية عن احمد هل يحصل الحلق بالرمي؟ هل يحصل الحل؟ بالرمي والحلق او بالرمي وحده بذلك روايتان عن الامام احمد الرواية الاولى انه يحل برمي جمرة العقبة يوم العيد وانه بمجرد ما يرمي يحل من احرامه الا النساء واستدلوا بحديث اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء وبتعليم وهو ان الانسان اذا شرع في في الرمي قطع التلبية وهذا يعني انه شرع في التحلل لان المحرم مجيب لله عز وجل حتى يشرع في التحلل ولكن هذا فيه نظر هذا التعمير فيه نظر لاننا نقول ان المعتمر يقطع التلبية متى؟ اذا شرع في الطواف. ومع ذلك لم يشعر بالتحلي لكن الحديث اذا رميته فقد حل لكم كل شيء الا النساء هو الدليل ادوات اخرى يقول لا يحل الا اذا رمى وحلي واستدلوا بحديث اذا رميتم وحلقتم لقد حل لكم كل شيء الاسم وحلقت فاضاف الحلق الى الرمي في جواز التحلل ولكن زيادة هذه في ثبوتها نظر لان فيها الحجاج ابن الارضات وهو ضعيف عندهم واستدلوا بحديث عائشة كنت اطيب النبي صلى الله عليه وعلى اله وعلى اله وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل لان يطوف بالبيت فقالت لحله قبل ان يطوف ومعلوم ان الذي يسبق الطواف الرمي والنحر والحلق والا لقالت ولحله قبل ان يحلق فلما ذكرت ان الحل يكون قبل الطواف علم ان ما سبقه يتوقف عليه الحل والاستدلال بهذا الحديث على ظاهره صحيح لكن اذا علمنا ان السبب في ذلك انه حصل خلاف هل يجوز للمحرم اذا حل التحلل الاول ان يتطيب قبل ان يطوف فارادت عائشة رضي الله عنها ان تبين جواز الحل اه نعم وهو جواز وجواز التطيب قبل الطواف فيكون سبب اقتصادها على الطواف انه محل الخلاف وذلك لان الطيب مما يدعو مما يعطي النفس نشوة ورغبة في النكاح والنكاح ممنوع بعد التحلل الاول فكرهه بعض السلف اي كره ان يتطيب الانسان قبل ان يطوف بالبيت فارادت عائشة ان تبين ان هذه الكراهة لا وجه لها. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتطيب قبل ان يطوف والمسألة ما لم يتبين لي فيها الدليل الذي يحصل به رشحان احد القولين على الاخر لكن يبقى النظر ايهما احوط ان نقول انه لا يحل حتى يحل يرمي ويحلق او نقول ان الاحوط ان نقول انه يحل بالرمي ان قلتم الاول لم تصيبوا. وان قلتم الثاني لم تصيبوا وذلك لانه قد يكون الاحوط ان نقول بالاول وهو انه يحل في رمي جمرة العقبة وقد نقول ان الاحوط الثاني ولنضرب مثلا يتبين به الامر اذا اذا جامع رجل امرأته بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق فان قلنا انه يحل بالرمي لم يفسد نسكه لان الوطي وقع بعد التحلل بعد التحلل الاول والوطي لا يفسد النسك الا اذا كان قبل التحلي وايضا لا نوجب عليه اذا قلنا انه حل بالرمي لا نوجب عليه فدية الا شاة الا شاة واذا قلنا انه لم يحل ازمناه ببدنه فايهما احوط الان ها؟ بالرمل. ان يتحلل بالرمل. هو الاحوط ان لا نلزمه بشيء لم يتبين لنا الزام ولكن اذا قلنا انه يحل انه لا يحل بالحلق صار احوط من جهة اننا نمنعه من محظورات الاحرام حتى ايش؟ حتى احنا فيكون هذا احوج المسألة فيها يعني الانسان يتردد كثيرا ولعلنا نقول ما دامت المسألة لن تبطل فلنتبع الاسهل ان جاءنا رجل يستفتي بانه جامع بعد رمي جمرة العقبة هو قبل الحلق نقول له حجك لم يفسد لانه ليس عندنا ما نستطيع ان نجشمه المصاعب ونقول حجك فاسق وعليك ان تمضي فيه وان تقضيه العام القادم وان تهدي بدنه وان تفديه فعلك ببدنه واما في واما اذا جاء يسأل هل يجوز ان يلبس ويتطيب قبل الحلق قلنا له لا لان هذا احوط وابرأ للذمة وقوله رحمه الله الا النساء كلمة هذه هي الكلمة التي وردت في الحديث لكن المراد هل المراد كل ما يتعلق بالنساء فيشمل الجماع والمباشرة والنظر للشهوة والخطبة وعقد النكاح او ان المراد الجماع في هذا خلاف ايضا فمن علم يا عبد الله لا يجيك النوم ودك تنام اجي نروح هناك ولا اذهب في هذا الخلاف بين العلماء منهم من يقول المراد بالنساء الجماع فيحرم بعد التحلل الجماع واما عقد النكاح فيصلح والقبلة واللمس شهوة وما اشبه ذلك لانه لان كل هذه الاشياء انما حرمت لانها وسيلة للجماع فلا نحرم عليه اذا حل التحليل الاول الا ما كان مقصودا. وهو الجماع وشيخ الاسلام رحمه الله يختار ان عقد النكاح بعد التحلل الاول صحيح يعني لو رمى وحلق وعقد على امرأة فالعقد صحيح من باب اولى ان تكون الخطبة جائزة وهذا ايضا من الامور التي ينبغي فيها ان يسلك الانسان الاحتياط فاذا جاءنا رجل ابتلي وعقد النكاح قبل ان يطوف طواف الافاضة او خطب امرأة قبل ان يطوف طواف الافاضة فنقول لا تعود نقول لا تعد لان التحريم وابطال العقد بعد ان وقع في صعوبة لكن اقول لا تعد لهذا واما اذا جاءني يستشير ويقول هل تفتونني بان اخطب او اعقد النكاح وقد حاولت الحل الاول فنقول له لا نقول له لا هذه المسألة تقع في عقد النكاح بعض الناس يكون طواف طواف الافاضة على وجه غير صحيح ثم يأتي الى بلده ويتزوج انا اقول ان هذا النكاح فيه خلاف. منهم من العلماء من يقول انه صحيح ومنهم من يقول انه فاسد فنمضيه لانه تم الامر ولو ان عدن العقد من جديد لكان اولى ليكون الحل لا شبهة فيه اما اذا جاءنا يستشيرنا فنقول لا تتزوج لان لكل مقام مقالا قال والحلق والتقصير نسك نعم الحلق والتقصير نسك ودليل ذلك قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين وهذا حث على الحلق ثم قال في الرابعة والمقصرين وهذا ايضا يدل على ان التقصير عبادة رتبت عليها الرحمة واذا كان عبادة فهو نسك وليس كما قيل انه اطلاق من محظور لان بعض العلماء يقول الحلق ليس نسكا بذاته لكنه علامة على ان علامة على الحل حيث استباح ما كان ايش؟ ما كان محظورا ولكن هذا قول ضعيف يقول شيخ الاسلام رحمه الله لو كان الامر كذلك لكان لا فرق بين حلق الراس وحلق العانة على القول بان محظورات الاحرام تشمل جميع شرور البدع وصدق رحمه الله وعلى القول بانه اطلاق محظور قالوا يجزي لو لو يقصر او يقص شعرتين او ثلاث شعرات كفى وهذه كلها اقوال لا اصل لها يعني ليس لها دليل والصواب ان الحلق والتقصير مسرف واذا كان نسكا فهل هو واجب او سنة نقول ان وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بدخول المسجد آآ البيت بدخول البيت الحرام محلقين رؤوسهم ومقصرين ومراده معترميه معتمرين فاطلق الحلق والتقصير على العبادة ولا يمكن ان نطلق بعض العبادة على جميع العبادة الا وهو واجب فيها وهذا استدلال قد لا يدركه كثير من الناس فنقول الصحيح انه واجب ثم هل يلزم هل يلزم به بتركه دم؟ نقول نعم لان ترك الواجبات في الحج موجب جنب كما سبق تقريره وكما سبق ايضا ذكر جليله وان على ذلك عامة على ذلك عامة العلماء