لا لا في بناء الاذواق بناء على الواقع الرقم هذا الان في ناس تشوف الحصى يضرب الشاخص ثم يطير على ورق انتهى الوقت ها اجا عبد الرحمن جمعة نعم بعض النساء وضعها في ثم يا عيوني الرجوع صعب شيخ كانوا يعودون الى خيامهم في بشارة الواحد لما يرجع على الاسرة يعني يعني يكون في مم. هل له ان يأخذ الجمرة يرمي عنها الضعف. اي نعم. يعني هو اذا وصلوا الى الجمرات وجدوا زحاما شديد لا بأس ان يتوكل على النساء الا اذا كان يعرف انهم اذا انصرفوا الان صار اولها واخرها ووسطه وجد سعة فلا فلا يرمي لان الاصل ان كل جزء من اجزاء الحج والعمرة يجب ان يقوم به الانسان نفسه لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فهمت؟ لكن احيانا ما يتمكن الانسان من التأخير مثل اذا كان يريد ان يتعجل في اليوم الثاني عشر واتوا حظر الان بعد الزوال ما يمكن يرجع ولا يمكن يبقى الى الوضوء يخشى انه انه يلزمه المبيت مع انه ما يلزم المبيت اذا كان الانسان يتأهب ودفع من منى ثم حبسه السيل او الضيق الشديد فانه يرمي ولو بعد غروب الشمس ويتوكل على الله نمشي ماذا تريد؟ تريد مثلا يقف على هذا ويقول واحدة ثنتين عشرة حداشر عشرين واحد وعشرين هذي عن الثلاث عن عشر لا لابد ان ان يطمس سبعا اولا عن نفسه ثم عن واحدة من ثم الثانية ثم الثالثة يعني بمعنى ان يميز كل واحد له السبب كان بعض الفقهاء يقولون لابد يرمي الثلاث عن نفسه ثم يعود ويرمي الثلاثة عن موكليه ثم يعود الامر الثلاث عن الموكل الثاني وهذا ما فيه دليل واضح فلا نلزم الناس به لو الزمنا الناس بذلك حصل مشقة عظيمة لكن يقول ارمها في في مكان واحد ويكفي بس لا هكذا جميعا تبع عنك تنويه عنك آآ سبع عن فلان سبع عن فلان اي نعم رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى في باب صفة الحج والعمرة من كتاب المناسك ولا ولا يقف ويرفع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويوجد بعد نصف الليل ثم ينحر هديا كان معه ويحلق او يقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة الاولى ثم قد حلله كل شيء الا النساء والحلاق والتفسير نسككم ولا يبلغ بتأخيره دوم ولا بتقديمه على الرمي والنحر بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ما نقدم بعد الدفن المزدلفة انه يبدأ اول ما يبدأ بايش؟ برمي جنات العقبة وصفة الرمي سبق ايضا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقطع التلبية قبلها يعني التلبية بالحج او بالحج والعمرة ان كان قاربا يقطع قبل الرمي وعلى هذا فلا يزال يلبي في الدفع من منى الى عرفة ومن عرفة الى مزدلفة ومن مزدلفة الى منى واختلف العلماء رحمهم الله هل يلبي وهو ماكث او لا يلبي الا وهو سائر فمن العلماء من قال انه يلبي وهو سائر فقط واما اذا كان ماكثا اي نازلا في عرفات او مزدلفة او منى فانه لا يدفي لان التربية معناها الاجابة وهي لا تتناسب مع المكث اذ ان المجيب ينبغي ان يتقدم الى من يجيب لا ان يجيب وهو باقي وهذا الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا يلبي الا في حال السير بين المشاعر واما القول الثاني فيقول يلبي حتى يرمي جمرة العقبة سواء كان ماكثا ام سائقا قال ويرمي بعد طلوع الشمس هذا هو الافضل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس قال ويجزئ بعد نصف الليل بناء على ما سبق من انه يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل فاذا دفع ووصل الى منى فلابد ان يغلي فيرمي بعد نصف الليل وسبق ان ناقشنا المؤلف رحمه الله بتقييد ذلك بنصف الليل وقلنا ان ظاهر السنة ان الدافع انما يكون في اخر الليل اذا مضى اكثر الليل الثلثان او نحوها او نحوهما وقوله يرمي بعد ويجزئ بعد نصف الليل يشمل القادر وغير القادر يعني الذي يقدر على ان يبقى الى ان يصبغ جدا في مزدلفة ويرمي مع الناس وغير القادر وهو المذهب والقول الثاني انه لا يجوز دعم المزدلفة قبل ان يصلي الفجر الا اذا كان يخشى على نفسه من الزحام لكونه كبير السن او مريضا او امرأة او ما اشبه ذلك واما من قال ان العاجز يدفع من مزدلفة في اخر الليل ولكنه لا يرمي حتى تطلع الشمس فقوله ضعيف لانه ليس عليه دليل ولان اكبر فائدة لمن دفع قبل لمن دفع في اخر الليل هو في ان يرمي والا ما الفائدة ولهذا كان النساء اللاتي يبعث بهن الصحابة في اخر الليل يرمون مع الفجر او قريبا من الفجر متى متى وصل فمتى وصل الانسان فانه يرمي سواء وصل قبل طلوع الشمس ام قبل ام بعد طلوع الشمس ثم ينحر هديا ان كان معه ومن الذي يجب عليه الهدي؟ المتمتع والقارئ واما من سواهما فان ساق الهدي فلا شك يعني ان اتى بهدي فهو افضل والا فلا شيء عليه وقوله ان كان معه هل المراد المؤلف ظاهر على هل كلام المؤلف على ظاهره بمعنى انه ان كان يحتاج الى شراء وطلب فانه يحلق اولا او نقول هذا بناء على الغالب الثاني هو الظاهر وانه حتى الذي يحتاج الى شراء نقول الافضل ان تنحر بعد الرمي ثم وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حين رمى جمرة العقبة انصرف الى رحله ثم نحر ثم حلب قال ويحلق او يقصر من جميع شعره جو قال المؤلف رحمه الله ثم يحلق لكان اولى حتى نعرف انه مرتب يحلق يعني جميع الشعر وذلك بالموسى وليس بالمكينة حتى لو كانت المكينة على ادنى نمرة فانها لا تعتبر فان ذلك لا يعتبر حلقا الحلق لا بد ان يكون بموسى يحلق رأسه والحكمة من حلق الرأس انه ذل لله عز وجل لا للتنظيف ولهذا لم يؤمر به في غير الاحرام يعني لا نؤمر بان نحلق رؤوسنا وامرنا ان نحلق العانة وننتب الابط للتنظيف وعليه فيكون حلق الراس عبادة لله عز وجل نتقرب به الى الله الى الله تعالى فنحن الرأس ذلا وتعبدا لله لله عز وجل او يقصر من جميع الشعر ولم يبين المؤلف رحمه الله كيف يقصر الرجل هل يقصر كثيرا او يقصر قليلا و فما هو فما فما فما المراد نقول المراد ان نقصر من شعره بحيث يتبين ان الرجل مقصر ويظهر عليه علامة التقصير وقول من جميع شعائره افادنا رحمه الله انه لا يكفي ان يقصر من جانب واحد كما قال به بعض اهل العلم فقال ان بعضهم قال يكفي رفع الرأس وبعضهم قال يكفي ما يماط به الاذى وما اشبه ذلك من من الاشياء المقدرات التي ليس عليها دليل والقرآن الكريم قال الله تعالى فيه لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. اي مقصرين رؤوسهم فيقصر من جميع الرؤساء ولكن هل يجب ان نقصر من كل شعرة لا يجب لانكم تعلمون ان الشعرات بعضها طويل وبعضها قصير والمقصود ان نعمم الرأس بالتقصير كما يعممه في المسح في الوضوء ولو كنا يجب من كل شعرة لم نتمكن من الجزم بذلك الا بالحلق وحينئذ لا تقصر ايهما افضل؟ الافضل الحلق ولهذا قدمه المؤلف رحمه الله عز وجل كما هو مقدم في القرآن الكريم محلقين رؤوسكم ومقصرين يا عبد الله ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات والصحابة يراجعونه فيقولون والمقصرين حتى بلغ ثلاثا ثم قال والمقصرين واتى بحرف العطف دون ان يقول اللهم ارحم المقصرين للدلالة على ان على ان مرتبة التقصير نازلة جدا وتقصر منه المرأة انملة. تقصر المرأة من رأسها انملة ان كان ظفائر فمن كل ظفيرة انملة وان كان غير ضفائرك فتمشي على شعر الرأس كله على قدر انملة والان ملهية مفصل الاصبر وفيها لغات تسعة يلا يا عبد الله انشدي البيت اللي فيه هذا لماذا اشرت تمام وهمزة انملة ثلث يعني ثلاث حركات وثالثهم ثلاث حركات اضرب ثلاثة في ثلاثة تكن تسعة ولهذا قال التسع في اصبع واختم باسبوع الاصبع اذا فيه عشر لغات والانملة فيها تسع لغات ومن ثم نقول انه لا يمكن للانسان ان يغلط في انملة الا في الاعراب فقط اما من الجهة من حيث التصنيف فلا يغضب طيب قدر انملة يعني اي الانامل نقول الانامل متقاربة حتى الابهام الذي ليس به الا مفصلان انملته قريبة من من بقية الاصابع واما ما اشتهر عند النساء ان الانملة ان تطوي المرأة طرف شعرها على اصبعها فمتى التقى الطرفان فذاك الواجب افهمتم يعني مثلا لنفرض ان هذه الظفيرة تقول هكذا اذا ارتقى الطرفان فهذا المناخ ولكن هذا غير صحيح الانملة معروفة وانما كان المشروع للمرأة التقصير لانها محتاجة الى التجمل والتزين والشعر جمال وزينة وانما كان الواجب بقدر الانملة لان لا يجحف برأسها وهذا يدل على ان الشريعة الاسلامية تراعي حوائج الناس وميوله وانها لا تأتي ابدا بما فيه العسر والحرج والحمد لله ثم قد حل له كل شيء الا النساء. ثم بعد ايش بعد فعل هذه الاشياء الرمي والنحر