فيكون هذا تعيينا لمكان المغرب والعشاء تلك الليلة. لكن قوله ضعيف ولا يعول عليه طيب آآ هل نقول الان انك اذا وصلت مبكرا قبل دخول العشاء فصلي المغرب ثم صلي العشاء في وقت نقول نعم اذا تيسر هذا فهو اولى لكن في الوقت الحاضر لا يتيسر ذلك لماذا للزحام الشديد واشتباه الاماكن الانسان ربما ينطلق امتار قليلة عن مقره ثم ثم يضيع فاذا تعب هو وتعب اصحابه فالذي ارى انه من باب الرفق بالناس والله تعالى يريد بنا اليسر انهم متى وصلوا الى مزدلفة صلوا المغرب والعشاء وان كنت قد ذكرت في في المنهج التفصيل انهم ان وصلوا مبكرين فصلوا المغرب في وقتها والعشاء في وقتها استنادا الى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والى المعنى الذي من اجله جاز الجمع لكن نظرا للواقع الان ان من الرفق بالناس والتسهيل عليهم ان يؤذن لهم في الجمع من حين ان يصلوا الى مزدلفة سواء جمع تأخير او جمع تقديم ولكن اذا حبسهم السيف وخافوا ان يخرج وقت العشاء وهو منتصب الليل فماذا يصنعون يجب ان ينزلوا ويصلوا المغرب والعشاء قبل منتصف الليل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حجج وقت العشاء بنصف الليل فاذا قالوا لا نستطيع معنى نساء الطرق مزحومة السيارة لا يمكن ان تخرج عن الخط ولا يمكن ان تقف في الخط فماذا عن الصيام نقول صلوا على حسب حالكم حتى على الراحل لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رحلته في يوم من الايام حينما كانت السماء تمطر والارض يسير للضرورة فهنا نقول صلوا على الراحلة للضرورة نعم جاؤوا في الاسئلة لانه بعد بعد انتهاء الاسئلة ما في ما في خمس مرات في الليل نعم عرفة وذكر نعم ماذا يقدم؟ يقدم على كل حال ذكر المساء لا يعدو ان يكون ذكرا ودعاء فيأتي به او يجعل ذكر الدعاء المساء وهو سائر الى مزدلفة نعم بارك الله فيكم لا يسن احياء ليلة مزدلفة ولكن الانسان احيانا لا يستطيع ان ينام بسبب السيارات. يعني ازعاج كثير جدا. جلسوا على كراشه ما سوى شيء وراح وش نسوي؟ لا بأس لا بأس. يعني مزدلفة. السنة فيها المبيت وهو النوم لكن ما نقول الانسان الذي لا يمكن ان ينام مع الاصوات ما نقول اه ابلع حبة هو احنا اذكر الله وانت على فراشك لو قال يصلي ان كان لا يراه احد فلا بأس وان كان يرى فلا لانه لو رآه احد وهي ليلة مباركة يقتدوا به ولا يعلمون انه لا سيما اذا كان طالب علم ومحل التقليد يبي يذكر الله ويقرأ القرآن بعض الناس اذا اتاه الارق قرأ القرآن ثم اذا قرأ القرآن يصب عليه النوم صبا لان الشيطان هو الذي يؤرقه ثم اذا جاء النوم اذكر الله على طول نوم نعم هل الخروج من الخلاف لاهل مكة على الا يجمعون ولا يحصون اما في منى ما نفتيهم بالقصر لكن جاره مزدلفة نقول اقصر واجب نعم ايش؟ الوتر الوتر لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انه اوطى. مم طيب الم يأتي في صحيح البخاري وغيره انه كان لا يدع الوتر حظرا ولا سفرا الم يقل عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بين الوترا ما الذي يخرج؟ ليلة المزدلفة لا مو قال اه اضطجع حتى طلع الفجر. لكن هل جابر رضي الله عنه وقف عند عند فراشه وراقبه الى طلوع الفجر او بناء على ظنه انه رآه مضطجعا وجابر مضطجع في مكانه فقال هكذا وانا اعطيتكم يا اخواني قاعدة اذا جاءت النصوص المحكمة فاحمل متشابه عليها في حديث جابر فيه احتمال انه ان الرسول اوتر ولم يره جابر او انه لم يوتر. لكن النصوص اللي فيها القول نصوص قولية اجعلوا اخر صلاتكم بليل الوتر وسنة فعلية ما استطع بها شيء كان لا يدع ان يسر حضرا ولا سقم وكذلك يقال في سنة الفجر يوم مزدلفة جابر يقول فصلى الصبح حين تبين له الصبح اذانه واقامة ولم يذكر سنة الفجر مع ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان لا يدع حضره ولا سفر ادم كنا الافضل النبي صلى الله عليه وسلم ويعني بالنسبة للعدمي بعض الناس لا يفهم ما يقول تترجم لها ترجم على كل حال اذا كان اذا كان لا لا يعقد الترجمة وهذا هو الغالب عندهم يدعو بما بما يعلم في قلبه بلغتي وبما يريد والارادات المختلفة احد يقول اللهم نجحني كانه تلميذ نعم اخذوا يقول اللهم هيء لي سيارة كان يقول هجيء لي جار والثالث يقول هيئ لي زوجة تختلف الايرادات يعني هون عادي واذا رجع الى لغته غير عربية وهو الدعاء الوارد بلغته يدعو بما شاء ويجمع بها وقبله فيه دور ووصوله اليها بعد الفجر الى قبله. فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فيلقاهم او يقف عنده يحمد الله ويكبره ويقرأ فاذا خفتم من عرفات الايتين ويدعو حتى يسفر فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حبل واخذ الحصى وعدده سبعون بين الحمص والبندق فاذا وصل الى منى وهي من وادي محصل الى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض ابطه ويكبر مع كل حصاة ولا يجزئ ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا ولا يقف ويطلع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويوجد بعد نصف الليل ثم ينحر هديا ان كان معه ويحلق ويقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة امولة ثم قد حلله كل شيء الا النساء والانحلاف والتقصير منكم ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى في بقية الحج وقد سبق انه ان اول مرحلة قال ابن هارون اول مرحلة ان ايش ان يقف كذا ان يبيت في منى الليلة التاسع من زوال الشمس يوم ثمانية نعم الى الى من متى؟ من متى يبقى في منى الى متى؟ الى الى طلوع الشمس. طيب المرحلة الثانية ليذهب الى عرفة ويقضى بها ما فيه ما دخل قبلها انزل يا رب الى الزوال في نذرة ان ننزل بنامه الى الزوال. ثم الى عرفة نعم آآ متى ينصرف من عرفة عقيم اذا غربت الشمس يوم عشرة نعم نعم في اليوم التاسع تمام اه المرحلة الرابعة فيصل ادفع المزدلفة النزول في مزدلفة من غروب الشمس الى طلوع الى الاسهام جدا في اليوم العاشر. طيب تمام والى هنا وقال يقول رحمه الله تعالى ويبيت بها ان ينام ولا ينبغي ان يمضي تلك الليلة بتهجد ولا قرآن ولا ذكر بل الافضل ان ينام ولكن اذا كان يأرق ولا يأتيه النوم من كثرة الناس او من استغراب المكان لان بعض الناس اذا تغير مكان نومه لا يأتيه النوم سريعا. فله ان يذكر الله وان يقرأ او يسبح ويتهجد ايضا الا ان نختار ان لا يتهجد لان التهجد يراه الناس فيظن بعض الناس ان التهجد ليلة المزدلفة من من السنن لا سيما اذا كان الانسان ممن يقتدى بعلمه قال وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم. له الدفع اي للحاج الدفع يعني من مزدلفة بعد نصف الليل وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين القادر وغير القادر وعلم من كلامه انه ليس له ان يدفع قبل منتصف الليل ووجه ذلك ان ان المبيت يطلق على الكل او الاكثر ولا يمكن ان يكون الاكثر الا بعد منتصف الليل فيقولون رحمهم الله ان الحكم معلق بنصف الليل لانه اذا مضى نصف الليل صار اكثر وقته في في مزدلفة والاكثر ملحق بالخلد وهذا ظاهر كلام المؤلف انه لا فرق فان القادر على مزاحمة الناس من الرجال البالغين الاقوياء وغير القادر قال وقبله فيه دم فوصوله اليها بعد الفجر لا قبله وقبله اي قبل منتصف الليل فيه دم لانه ترك واجبا وقد قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما قال بعضهم ومثل هذا لا يكون الا عن توقيف لانه لا مجال للاجتهاد فيه والحقيقة انه يمكن ان يقول قائل ان ان للاجتهاد فيه مجالا وهو قياسه على حلق الرأس قياسه على حلق الرأس لان حلق الرأس انتهاك محظور والالتزام بالمحظور اي بتركه رشوة واجب فكذلك اذا ترك الواجب المأمور به فقد انتهكوا التزامه فيلزمه جمع والقول بانه لا مجال للاجتهاد به فيه نظر ولكن نقول على الاقل هو قول الصحابي ولا نثبت له حكم الرفع للشك في كونه في كونه لا يفك مرة حكم الرفع وحكم الرفع يعني ان الرسول يعني انه ينسب الى الرسول وهذا صعب ان تنسب الى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم شيئا لم يتبين نسبته اليه فنقول على الاقل اجعله اجعله ايش؟ او يصححه ويبقى المناقشة الثانية في هذا القول هل قوله رضي الله عنه هل يهرق دما على سبيل الوجود ان كنا على سبيل الوجوب اشكل لان ظاهر قوله من ترك شيئا من نسكه يعم كل شيء حتى الرمل والاطباع والسعي بين العلمين وما اشبه ذلك وركعتي الطواف وهذا ليس بواجب ولا يجب ولا يجب في تركه دم او يقال انه من باب المشترك الذي يحمل على معنييه جميعا فيكون في موضع للوجوب وفي موضع للاستحباب وعلى كل حال فانجاب الدم بترك الواجب ليس امرا يقطع به الانسان او يغلب على ظنه من الناحية النظرية لانه ما فيه دليل الا هذا الاثر لكن من الناحية التربوية ينبغي ان يفتى الناس بذلك وان يقال يلزم من ترك واجبا دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء ولو يكون منه شيء فاذا قال قائل كيف تستبيحون اموال عباد الله بدون دليل قلنا لا حرج لهذا فان التعزير بالمال جاءت به السنة كاحراق راح للغال واضعاف القيمة على من كتم ضالة وما اشبه ذلك فنجعل هذا اقل ما نقول فيه ان انه من باب التعزير من باب التعزير والردع لان عامة الناس اذا لم يمسهم الاخذ من المال لا يبالون بكثرة الواجب اذا قلت يا فلان ما عليك دم. قال له ايش علي عليك التوبة والاستغفار لا سهل لكن لو تقول عليك دم نعم صالحا متى نحصل على الدم؟ وكيف نوزع الدم؟ وما اشبه ذلك فاذا قال قائل اذا اذا عدم الدم ماذا يصنع قال اصحابنا رحمهم الله انه يصوم عشرة ايام قياسا على هدي التمتع الذي اذا لم يجده الانسان يصوم عشرة ايام ولكن هذا القياس فيه نظر ليس بمضطرد وجه ذلك ان دم التمتع انما وجب ايش؟ شكرا لله على النعمة وهذا انما وجب توبة الى الله تعالى وجبرا لما نقص هذا من جهة من جهة اخرى الندم التمتع يؤكل منه ويهجى ويتصدق والدم الواجب لترك واجب لا يؤكل منه لانه في منزلة الكفارة وانما يتصدق به على الفقراء في مكة لكن كما قلت لكم نفتي بايجاب الدم على من ترك واجبه ونقول هكذا قال العلماء ونخرج ان شاء الله تعالى من العهدة بنسبة هذا للعلماء ولا حرج علينا ان نسلك الطريق الاشد في تربية الناس والتزامهم للواجب وهذا له نظائر عن السلف رحمهم الله