نعم عندي قال والمجنون المجنون المجون الذي اصابه الجن او الذي غطي عقله فهو فاقد العقل والفرق بينه وبين السكران ظاهر السكران عقله معه لكن مغطى يشبه النائم هو المجنون الذي فقد العقل الذي فقد العقل يعني ادراك احساسه الظاهر يحس يحس بالظرب يحس بحرارة النار ببرودة الثلج لكن العقل الباطن مفقود هذا المجنون سواء كان هذا الجنون بسبب جن مسه او كان بسبب اختلاف الحواس او غير ذلك. المهم انه فقد عقله فالمجنون هذا لا يقع طلاقه بلا شك وهو بمحل اجماع بين العلماء ولكن قل لي هل المجنون يتزوج ايه؟ ايه نعم نقول ربما تزوج عاقلا فجن واذا قدر انه كان مجنونا من الاصل فان وليه يزوجه ولي يزوجه اي نعم. طيب اذا المجنون لا يقع طلاقه قال وامرهما ها تشترى طالما هو اذا كان المؤلف يقول ما يقع على الطلاق المجنون. ها الطلاق المجنون يقول ما يقع يعني المجنون لو طلق ما يقع طلاقه ها لكن لو يعني نعم وليد كيف لكن راظية؟ راظية المرأة لا ارادت ها اذا ارادت ترفع الامر للحاكم ان يكون يطلقها الحاسب طلق الحاكم ما في اشكال لكن اذا كان ما في ظرر على المرأة المرأة مستانسة المجنون عنده مال وتتبسط بماله وتعزم زميلاته وكل شي مكيفه هل يقول وليه يطلقها ولا لا ها طيب وان كان ضرته هي تأخذ من ماله تفسدون قد عليها تحجر على المال ايه ايه زين طيب كيف كيف كيف نرجع الى ديني يعني كيف الضبط فيها الظابط يعني اللفظ صريح الان. اللفظ صريح وكونه يريد به خلاف الظاهر محتمل. لكنه خلاف الظاهر فنقول اذا قال انا اردت كذا فعلى دينه على دينه ما بينا حل الى حالك على دينك ها؟ كيف على دينك بمعنى انه اذا قال لزوجته انا ما اردت الطلاق ها نقول خلاص ما في طلب. كيف شوف في الساعة السكران على اقرب مذكور واقرب مذكور هنا والسكران والمجنون امرهما المراد بامرهما هنا شأنهما وهل شأنهما واحد اوليس واحدا الصحيح ان شأنهما واحد وانما يرفع عن المجنون يرفع عن السكران وما لا يرفع عن المجنون لا يرفع عن الاستقرار لان العلة فيهما واحدة ومناط الحكم فيهما واحد وهو ايش؟ علاقة فاذا كان المجنون لا يترتب عليه احكام لفقد العقل فالسكران كذلك فيترتب طيب يقول والغلط والنسيان الغلط والنسيان الفرق بينهما ان الغالط قصد لكن اخطأ في المقصود قصد فاخطأ في المقصود واما الناسي فهو الذي لم يرد هذا الشيء ابدا ولو ذكر ما ذكر لو ذكر وكان على ذكر في القلب ما ذكره بلسانه مثال الغلط اراد ان يقول لزوجته انت طاهر اليوم فقال انت طالق اليوم هذا ما ما نسي يعني ما طلق ناسيا ولكنه ها؟ غلط اراد ان يقول طاهرا فغلط وقال طالقا فهذا لا يقع الطلاق فيه لانه ما اراد اللفظ اصلا ما نقول ما اراد الطلاق ما اراد اللفظ اي ما اراد ان يقول انت طالق انما اراد ان يقول انت طاهر ولكن غلط فقال انت طالق هذا غلط في قصد في قصد المراد باللفظ وقد يكون غلطا في عين المرأة الغلط قد يقع في عين المرأة مثل ان يكون احد الناس وكله في طلاق امرأته قال له فلان انت ستأتي اهلي فانا اوكلك في طلاقهم حضر الرجل الى بيته ووجد نسا من جملتهن امرأة امرأة موكله وامرأته هو فقال مشيرا الى امرأته انت طالق انت طالق بوكالة زوجك زوجك اياك الاشارة الى من الى زوجته لكنه غلط وهو يريد من زوجة موكلي نقول هذا ايضا لا يقع الطلاق به ولو واجه زوجته به لو واجه زوجته لانه ما اراد الزوجة فالاول خطأ في اللفظ الثاني خطأ في العين غلط في النوعين هذا لا يقع به الطلاق النسيان ان ينسى كيانسا فيطلق ان ينسى فيطلق كيف ينسى فيطلق قال مرة من المرات ان لبست هذا الثوب فزوجتي طالق يريد الطلاق ما يريد اليمين يريد الطلاق فنسي ولبس الثوب فهنا ها لا يقع الطلاق لماذا لانه ناسي لانه ناس ناسي انه قال النبي استوفى زوجتي طالق نعم او نسي فطلق زوجته كان يريد الا يطلقها اليوم يريد ان يطلقها غدا او ان يطلقها لفعل من الافعال. فنسي وطلق اليوم فانه لا يقع الطلاق. لانه لم لم يرده حتى ما اراد اللفظ وفرق بين من يريد اللفظ ولا يريد الطلاق وبين من لا يريد اللفظ اصلا قال المؤلف في الطلاق هذا واظح والشرك وغيره ايضا هذا تعميم عظيم حتى في الشرك اذا نسي او غلط فانه لا يحكم له بالكفر كذلك غيره غير الشرك كالرسالة مثلا غلط وقال انه يشهد ان مسيلمة رسول الله نعم هذا كفر ولا لأ لكنه غلط او نسي فانه لا يكفر لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وقوله وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكذلك في الشرك لو غلط فاراد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله فقال اشهد ان الها مع الله غلط فهذا ايضا لا يشرك ولا يكون مكدا وفي الحديث الصحيح الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اشد فرحا بتوبة عبده من رجل اظل راحلته وعليها طعامه وشرابه فطلبها فايس منها فبات في ظل شجرة فنام في ظل شجرة ينتظر الموت خلاص اجلس من الحياة فبينما هو كذلك اذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فاخذ به وقال وقال من شدة الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك تكبر انكر ربوبية الله واثبتها لنفسه وجعل الرب عبدا هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اخطأ من شدة الفرح وماذا يريد هذا الرجل ان يقول اراد ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك فرحمتني انجيتني مما انا بصدده لكنه غلط وهل هذا كفر ولا غير كفر؟ هذا ليس بكفر ليس بكفر طيب هل مثل ذلك الاقرار وغيره نقول نعم لكن الاقرار للمخلوق يتعلق به حق الغير فان صدقه بذلك نجا وان لم يصدقه لم يقبل حكما مثال ذلك قال ان عندي لمحمد ابن عبد الله ابن فلان ينسب الى قبيلته الف ريال هكذا طيب سمع فلان بهذا القراءة رجالا قال بلغني انك اقررت بان لي عندك كذا وكذا طالما ان كان هذا الامر وقع فانا غلطان انا اريد محمد ابن عبد الله ال فلان غير انت غير انت هذا غلط ولا مو غلط طبعا بدعواه هذا غلط يقول انا ما انكر الاقرار لكني انا الان غلطان لان اللي عندي لفلان الذي عندي لفلان ابن فلان ال فلان وهذي هذه وثائق دينه عندي لكن غلطت ماذا نقول نقول اما حكما لو رفع الامر الى القاضي فانه لا يقبل لان القاضي انما يقضي بنحو ما يصنع واما فيما بينه وبين الله فهو يقبل ولا يلزمه شيء لهذا الرجل الذي غلط فاقر له فهمتم؟ طيب ثم استدل المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وبالاثار التي ذكرها منها عن الشعب قال انه لا يؤاخذ ولا يقع الطلاق واستدل بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا وما لا يجوز من اقرار الموسوس هذه ايضا مهمة جدا اقرار الموسوس الذي ابتلي بالوسواس هذا لا لا يؤاخذ به سواء كان اقرارا او انشاء لا يؤخذ بهم الموسوس الذي لا يملك ضبط نفسه في تفكيره كل شيء يفكر فيه يظنه حقيقة هذا لا لا عبرة لوسواسه ابدا حتى لو نطق بذلك لانه في الحقيقة مغلق عليه ولهذا لو جانا شخص موسوس يقول انا طلقت زوجتي يقول ما عليك طلاق ابدا ونكتب له ورقة بذلك ولا لا نعم نكتب له لكن نقيد ونقول ما دمت على هذا الحال فان عفاه الله من الوسواس وكغيره لكن ما دام على هذا الحال لا يقع له طلاق ابدا لان هذا المسكين المبتلى يتخيل ان كل فعل فهو طلاق يقول مثلا كما يحكى لنا عند الاستفتاء يقول اذا فتشت الكتاب قلت انا اخاف اني طلقت زوجتي اذا اكلت اخاف اني طلقت زوجتي اذا كلمت فلان اخاف اني طلقت زوجتي ثم يأتي يستفتي هذا لو اننا قلنا بان طلاق بان زوجته تطلق كلما قال مثل هذه الوساوس لك انت تطبق باليوم والليلة الف مرة هذا نقول لا يقع عليه الطلاق اطلاقا لانه مغلق عليه والانسان الموسوس نسأل الله ان يعافينا واياكم من الوسواس ما يملك نفسه تجده تحت البزوز الماء يغسل يده ولا رجله يفركها ويعرف ان الماء احاط بها احاطة تامة ثم يقول ايه الى الان ما توظيت الى الان ما توظيت الله لا يبلانا ولا اياكم فهو في الحقيقة مغلق عليه يعني فاقد للارادة الحقيقية بالكلية ثم الوسواس ايضا يكون عاما ويكون خاصا تكون عاما في جميع تصرفاته في وضوئه وصلاته وصيامه وصدقته وطلاقه وغير ذلك ويكون خاصا في بعض الشؤون واكثر ما يكون في الماء والطلاق او في الطهارة والطلاق المبدوء بالطاء هذا كثير من الناس يعني الى حد ان بعض الناس يبقى اللهم لك الحمد يبقى في وضوءه اكثر من ساعة ونصف احيانا ما ما يعني يخرج الوقت ما توضأ يمكن يبقى ساعتين ثلاث ما توضأ مع انه متوضي في اول مرة لكن يقول له الشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول انك لم تغسل اليد ان الماء لم يصبها وما اشبه ذلك فرجل هذه حاله افلا يمكن ان نقول وبكل طمأنينة بان هذا مغلق عليه ها لا شك في هذا مغلق عليه فلا يعتبر له قول في طلاق او غيره ما دام صادرا عن الوسواس يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي اقر على نفسه ابك جنون وهذا يدل على ان قول المجنون ها لا عبرة به وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطبق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فاذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال حمزة هل الا عبيد لابي لانه كان سكران ولم يؤاخذه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه ثمل انه قد ثمل فخرج وخرج معه وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق فقرن بينهما والقارن بينهما في الحكم دليل على تساويهما في ماذا في العلة وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز اي ليس بنافذ مواقع وقال عقبة ابن عامر لا يجوز طلاق الموسوس