تبينت ارأيت انني اذا اوقعت الشيطان حرمتها على زوجها واحللتها نعيم. واذا لم اذكرها ولم اتيت خصلة واحدة احللتها لزوجي. هذا الباب مهم جدا. وذلك ان اللافظ بالطلاق بالطلاق الصريح ترونا من الطلاق الذي هو الكناية ان هذا لا اشكال فيه انه لكن الطلاق الصريح تارة يريد به خلاف الطلاق. وتارة يريد به الطلاق. وتارة لا يريد شيئا. غضب يطلق داك الساع ما ما يدري ما اذا اراد به هريرة طلاق فلا شك ان الطلاق لا يقع لكن ان وصله بلفظه فالامر ظاهر. وان لم يصله فانه في هذه الحال تدين. بمعنى ان انه يوكل الى دينه. اذا لم يحصل ترافع الى القاضي فان حصل اطرافه الى القاضي فالقاضي ليس له الا الله الا القاضي عليه ان يحكم بالظاهر. مثال ان يقول لزوجته انت طالق من قيد في حرب او يقول انت طالق اعني من خلالك فهنا يقع الطلاق ها لا لان الرجل شرح قوله بانه يريد من قيد وهو صادق المرأة ما هي مقيدة الثانية يقول انت طالق ولا ولا اضاف اليها ما يدل على ذلك. لكن لما قالت له الان طلقت قال انا اريد ان هنا قلنا انه من المرجع الى دينه. فان رضيت المرأة دينه وصدقته. فلا طلاق. ولا لها ان ترافعه في هذه الحاكم. وان شكت في ذلك وغلب على ظنها ان الرجل وانه لما رأى ان زوجة زوجته ستطلق ادعى هذه الدعوة فهنا يجب عليها ان خرافي يا عم. وحينئذ يجب على القاضي ان يحكم بالظاهر. كقول النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي فين الحكومة يا حسن؟ واعمل هذا اذا صرح بالطلاق. طيب اما اذا كان الصلاة يعني صار هذا الطلاق لكن ما نوى شيئا. ما نوى شيئا فمن العلماء من يقول اذا لم يجد شيئا حكمنا بالظلام. ومنهم من يقول اننا لا نحكم به ولكن الصحيح اننا نحكم به. لانه لما تعذر الرجوع وجب الرجوع الى ايش؟ الى اللفظ واللفظ صريح بذلك القسم الثالث ان ينوي بالطلاق الطلاق. الذي هو الزوجة فهنا ها تطبخ لا يشتغل هذا اذا كان من لفظ صريح. اما اذا كان اللفظ غير صغير. يستغيث لا تطلب الا بنية مطلقة. لا تطلب الا بنية الطلاق مطلقا. وهذا اذا كانت والكلاب هي التي تحتمل الطلاق. وعدم الطلاق. اما ما لا يحتمل الطلاق فهذا لا يقع به الطلاق ولو نوى الطلاق. مثل ان يقول لها ان انت تحسنين انت تحسنين خبز التنور ها؟ في هذا ها؟ ملح اذا ما ما كيف يكون الوعاء بشيء لا يستطيع هؤلاء او قال لها وراءها متجملة ما اجمل ثوبك اليوم الحمد لله تجميله نخلص في هذا النوع بقوله ما اجمل ما يكون هذا طلاق لماذا؟ لانه لا يحتمله. فصارت الان الافراد ثلاثة صريح وكناية وما لا يحتمل الصريح ذكرنا ان له ثلاث حالات ما هي؟ ان ينوي به الصلاة ان ينوي به غير الطلاق ان لا ينوي شيئا. وتبين حكم كل واحد من هذه الاشياء طيب نشوف الان الكلمات باب الطلاق بالاغلاق الاغلاق معناه ان يغلق على الانسان فلا يدري ما يقول اسلام اغلق عليه من شدة الغضب بعض الناس فهذا اذا قلنا ها لا قول له لماذا لانه مغلق عليه. وهل من الاعلام ان يرى نفسه من شدة الغضب؟ كانه ملزم لكن يدري وش يقول يدري وش يقول يدري المطلق هذا فيه اختلاف العلماء وهو الغرض المتوسط والصحيح ان القرار لا يبقى لان الطلاق لا الا ان يغادر وكأن في الامور كما ان الرجل لا يقدم على الزوجة الا بعد التروي ولا يغفل الا بالتروي كذلك ايضا في الطلاق. اي نعم. فصار الاعلان قسمين. اغلاق بحيث لا يدري ما يقول فهذا ها لا يقع بالاتفاق. العلماء على ذلك. واغلاق اليد فيما يقول لكن كأنه مرغم على ذلك. كأنه الغرض من شدة الغضب يعني حرمه على ان يتكلم بالطلاق عدم الوفود القرب الى يكره عن الصلاة مثل خصام بين الرجل وبين اخي زوجته. فجاءه اخوها في الدين اطلق اختي والا فعلت وفعلت وهو قادر على ان يمثلني. فطلقها هل يرفع الصلاة؟ لا. ولكن اه المبلغ بالكره تارة يتأول وتارة الاكراه وتارة يطلق استجابة بقوله طلق الاستجابة لقوله وقول لقوله الاكراه اذا اول ها؟ حتى وان لم يكره. لاول فلا طلاق وان لم يوح. يعني بان نوى بقوله هي طالب اي طالب ام من وثاق مثلا هذا لا لا لا الثاني ان ان يطلق دفعا للاكراه. طلاق زوجته. لكن اللي بيدفع اكراه هذا الرجل وهذا ايضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الامان في النيات وانما لكل امرئ معنى والله هذا لم يموت على القسم الثالث ان ينوي الطلاق لكن استجابة للاكراه لا تفعل ذلك فهذا فيه خلاف بين من قال انه يقع لانه اراد وبامكانه ان يتأول او ينوي ايش؟ يفعل الكلام فاذا لم يتأوه ولم يجعل الاكراه فانه كيف لا يقع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ معروف. ولكن الصحيح انه لا يقع الطلاق. صحيح انه لا يقع طلاق. لاننا لو سألنا هذا الرجل هل قلبك مطمئن زوجتك فقال ها ولا قال لا انا ما ابيه لكن نعم مطمئن انا ما اريد ان انتظرها نعم فعلى هذا يقول ان القول الراجح انه لا يقع الطلاق في هذا الحال حتى لو نوى. اولا لعموم الادلة الدالة على ان انه لا وقوع ما نكراه وقد قال الله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بهما من كفر الا من اكفر. وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح للكفر صدرا فعليه مغاربة. كفر يقال الا من تأول. قال فقد كفر. قال كلمة الكفر او فعل الكفر. وقلب مطمئن. هذا الرجل قال الطلاق ولا في قلب محرم في بقاء زوجته فكيف نقول اصوات اللي هو انه لا بل الحال الرابع الرابعة ان استجابة للاكرام. لانه اصابت نفسه من زوجته لما بلغت الحال في اخيها الى هذا شيء اوله فهمت والاخوان يقول هذا شي ينوله ينعام عرفت يا عبد الرحمن؟ خله يأذن كلمة انعاف وش معنى ينعاف يعني هالشي يعني يقول هذا شي اوله اذا جاهم شي ينفذ امره ينفذ وفي اول الامر تركوه وقالوا هذا شيء اوله ها ان افتري ها ايه. ايه طيب. العبارات تختلف. على كل حال معنى ان اللي يعني مو بزين ان نترك طيب اقول هذا الرجل الذي اكره على الطلاق لو خلق صحيح يعني قابض نفسه من زوجته لما رأى اوليائها يصنعون فيها حينئذ فصار المكره عن الطلاق له اربع حالات في نفس القياس عليه. استجابة الاكرام ونريد الطلاق. ما يقع قول الراجح الا في الاخيرة فقط. وعلى المذهب يقع في الاخيرة والتي قبله. والتي قبله يعني لا يقوم الا اذا تأول يعني لا يتفوق ولا اطعمه الا اذا تأول او طلق دفعا يلا طيب هذا هو لكن ما ما يعظمونه خل نشوف واحد قبل. ايه في حال الاكراه يعني ايه لا لا لا لو لو ذهب اليه الى عالم من العلماء يقول العالم الاخرى اي نعم دفع الاكراه ما هو الطلاق. يعني بس قال بتخلص ابى اقول زوجتي طالق وانا ما ولا نوكلها اصلا. والثاني نوى الطلاق لكن دفعة ولكن قلبه مطمئن ببقاء زوجته ها؟ كل جملة بتكتبها حديث