هذا سياق كامل لا شك القصة لكن فيه مخالفة لما سبق اللي سبق ان الذي سقته ضيق وهذا الحديث الذي سقته حفصة الذي تواطأ في الحديث الاول ان حفصة وعائشة وهذا حفصة وزينب وصفية عاشق قصدي عائشة وزينب وصفية اي نعم طيب اذا لابد ان نشوف رأي في هذا الاختيار ان نظرنا الى سياق الحديث هذا والسياق منضبط يترجح ان يكون ما فيه هو الصواب ولكن الاكثر الاول قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح. ويروى في ذلك عن علي وسعير ابن المسيب. وعوة ابن وعرة قوة ابن الزبير وابي بكر ابن عبدالرحمن وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة وابان ابن عثمان وعلي ابن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد جابر ابن زيد ونافع ابن جبير ومحمد ابن كعب وسليمان ابن يسار ومجاهد والقاسم ابن عبدالرحمن وعمرو ابن هرم والشعبي انها لا تطلب بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب فيه ان الطلاق قبل النكاح لاغي سواء وقع على معينة او على او على سبيل العموم قال سم العموم ان يقول كل امرأة اتزوجها فهي طالق فاذا تزوج امرأة فانها لا تطلق لان ذلك قبل النكاح وعلى سبيل الخصوص بان يقول ان تزوجت هذه ويعينها فهي طالق فانها لا تطوق ايضا ويدل لذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم الناس ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن قال اذا نكحتم ثم وثم تدل على الترتيب يدل على انه لا طلاق الا بعد بعد النكاح ويدل لذلك ايضا المعنى والنظر فان الطلاق لا يكون الا من عقد من عقد يحل ويطلق ومعلوم انه قبل العقد ليس هناك شيء يحل ويطلق فيكون هذا القول دل عليه الاثر والنظر انه لا طلاق الا بعد النكاح وعلى هذا فلو اراد شخص ان يتزوج فغضبت امرأته وقالت ليش تزوج قال ابدا لن لن اتزوج وقال لها اذا كنت ترضين فاني اقول لك كل امرأة اتزوجها فهي طالق قالت اذا كنت تقول هكذا خلاص ارضى فاذا تزوج هل تطلق لا تطلب لانه لا طلاق الا بعد النكاح وهل نقول لا عتق الا بعد ملك هذا خلاف بين العلماء منهم من قال نعم نقول ذلك لا عتق الا بعد ملكه لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما صح عنه انه لا عتق فيما لا يملك واذا كان لا عتق الا فيما يملك فيما لا يملك فلا يصح ان يعلق العتق بالشراء مثلا او بالملك فلو قال ان ملكت هذا العبد فهو حر او قال كل مملوك املك هو حر فانه لا يتحرر بملكه وهذا هو القول الذي تقتضيه الادلة والقياس فانه فان قياسه على النكاح واظح والنظر الصحيح فيها ان ان نقول انه كيف يملك ان نعتق ما لا يملك وقال الامام احمد رحمه الله هل يصح ان يعلق العتق على الملك فيقول ان ملكت هذا فهو حر او كل مملوك املوكه فهو حر وفرق بينه وبين النكاح بان النكاح لا يراد للطلاق بل اذا اريد به الطلاق فسد نكاح المحلل مثلا فان المحلل انما اراد بنكاحه ايش؟ التحليل ليطلق فيفتح للاول واما العتق فان الملك فيه يراد له ان يرادوا بالملك الطلاق لا يراد بالنكاح والعتق يراد للملك هذا من جهة. من جهة اخرى يقول الشارع يتشوف الى العتق كثيرا ولهذا كانت اسبابه كثيرة بخلاف الطلاق فان الشارع لا يتشوف له ان الله تعالى قال في المولين قال فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم وهذا يدل على ان ارادة الطلاق ليست من الامور التي يحبها الله عز وجل على كل حال الامام احمد يفرق بين العتق وبين الطلاق لا يجوز تعليق العتق بالملك ولا يجوز تعليق الطلاق بالنكاح اما اذا طلق امرأة بعينها طلاقا معجلا فانه لها قابل اتفاق مثل ان يقول امرأة لم يتزوجها انت طالق فانه اذا تزوجها نعم لا تطلق بلا اشكال كما انه لو ظهر منها وقال انت عليه كظهر امي ثم تزوجها فانه لا لا يكون ظهارا الحكم حكم اليمين وذلك لانه لم يتزوجها المؤلف رحمه الله اكثر من سياق القائلين بهذا بهذا القول كانه يريد ان يشير الى رد قول من يقول بصحة الطلاق قبل النكاح فاذا علق طلاق امرأة معينة على نكاحها فتزوجها فانها تطلق لكن الصحيح ما مشى عليه المؤلف نعم باب اذا قال لامرأته وهو مكره هذه اختي فلا شيء عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم لسارة هذه اختي وذلك في ذات الله عز وجل نعم اذا قال لامرأته وهو مكره هذه اختي وهو مكره على هذا القول فان هذا ليس بشيء ولكن هل نقول هذا ليس بشيء مطلقا او نقول بشرط ان يتأول فاذا قاله غير متأول ولا مكره فهذا ظهار يقال هذه اختي يعني انها مثل اختي في التحريم فهو ضياع وان اراد هذه اختي مثل اختي في الكرامة والاحترام فهذا ليس بظهر واذا قال ذلك مكرها فرارا من الاكراه فان تأول فالامر واظح وشتاء اول بهذه اختي هذي اختي في الاسلام لانها اخته وغير متأول متأول ينوي بذلك التخلص من الاكراه ودفع الاكراه فهذا ايضا ليس بشيء وقال ابراهيم للاسارة هذه اختي مع انها زوجته لكن هل يستقيم الاستجال بقول ابراهيم هذا ما به على قاعدة معروفة عند الفقهاء عند الاصوليين وهي ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وقوله وذلك في ذات الله سبق لنا ان كلمة ذات تطلق قال عدة معاني اولها لا نبي اللي هل هذا حقيقة الشيء هذا معروف عند المتأخرين صاحبه بمعنى صاحبه مثل الخمائل يعني صاحبة ايش نعم ذات النطقين طيب من الجهة مثل ايه ونقلبهم ذات اليمين هو ده اجتماع بمعنى صاحبه ايش معنى؟ يعني مسلا لا هذي هذي في اصطلاح المتأخرين لكن يقول شيخ الاسلام ليس هذا من العربية الفصحى ما يخاف خله على ذات العين الذات مقابل الصفات ولهذا يقال ذات الله وصفات الله ثلاثة ثلاثة هذي طيب الرابع نعم نعم يعني الايغال في التنكير اللي يعرف التنكيل والابهام ذات ليلى او ذات يوم او ما اشبهها مثل ها مثل يعني بمعنى نفس اي نعم توكيد ما هي بعربية ولهذا قولك كثير من الكتاب الان هذا الشيء ذاته خطأ هذا خطأ عظيم في اللغة العربية الاستواب ان نقول هذا الشيء نفسه ها لذاتك لا لا لان حقيقة الشيء يعني لا التي والطيب. نعم بمعنى التي في لغة الطير وكالتي ايضا لديهم نعم كده طيب هذي خمسة الباقي اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم ها بعضهم يقول معنا شأنه حال حال البيت فهذه خمسة او ستة معاني لكلمة ذات اي نعم اما قوله فان وذلك في ذات الله فالمراد به ها في جهة الله وهو في دين الله يعني انه في الله عز وجل وليس في غيره نعم طيب معليش في الاكداع الاكراه معليش ايه الصحيح ما عليه شيء نعم هذا المشروع لا في الله احسن احسن ليوافق الحديث من احب في الله يعلمه ورجلا يتحابا في الله ما قال في ذات الله نعم. خلاص اخذنا ثلاثة اسئلة اهم. اثنين؟ نعم. يا شيخ يعني كثير من الناس مثلا يقول لزوجتي ما في بأس مثلا قال في الاسلام قيده ما يحتاج الى تأول. اختي في الكرامة يعني والغلاء والمحبة ها فراسك ما صار ظهار نعم باب الطلاق في الاغلاق والمكره والسكران والمجنون. وامرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنية. ولكل امرئ ما نوى وتل الشعبي لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وما لا يجوز من اقرار الموسوس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي اقر على نفسه ابك جنون؟ وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة. الخواصر جمع خاصرة والشارف البعير المسنة الكبيرة اي نعم فطفق فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة. فاذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه. محمرة عيناه ثم قال حمزة هل انتم الا عبيد لابي؟ الله اكبر. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه قد ثمل فخرج وخرجنا معه وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز وقال عقبة ابن عامر لا يجوز طلاق الموسوس وقال وقال عطاء اذا بدأ بالطلاق فله شرطه وقال نافع طلق رجل امرأته البتة. البتة طلق رجل امرأته امرأته البتة ان خرجت طلق رجل امرأة البتة ان خرجت فقال ابن عمر ان خرجت فقد فقد بتت فقد متت منه وان لم تخرج فليس بشيء وقال الزهري في من قال ان لم افعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فان سمى اجلا اراده وعقد عليه قلبه قلبه او قلبه. نعم. عندنا. نعم وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وامانته وقال ابراهيم ان قال لا حاجة لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل وطلاق كل قوم بلسانهم وقال قتادة اذا قال اذا حملتي فانت طالق ثلاثا ليغشاها عند كل طهر مرة فان استبان حملها فقد بانت منه وقال الحسن اذا قال الحقي باهلك نيته وقال ابن عباس الطلاق عن عن وتر والعفاك ما اريد به وجه الله وقال الزهري ان قال ما انت بامرأتي نيته وان نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي الم تعلم ان القلم رفع عن ثلاث عن المجموعة ثلاثة عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك. وعن النائم حتى يستيقظ وقال علي وكل الطلاق جائر الا طلاق المعتوه بسم الله الرحمن الرحيم هذه هذا الباب مهم جدا من اهم ما يكون في باب الطلاق وذلك ان الطلاق حل عقد النكاح وعقد النكاح عقد حازم مغلق مؤكد موثق بولي وشهود واعاقة وايجاب وقبول هذا الذي احكم هذا الاحكام لا يمكن ان يحل الا بامر بين ظاهر ولهذا يخطئ من يرى ان الورع فيما يحتمل الطلاق وعدمه ان الورع التزام الطلاق في في الطلاق المشكوك فيه والصواب ان الورى التزام النكاح وليس وليس التزام الطلاق لانك اذا التزمت الطلاق في الامر المشكوك فيه اتيت خصلتين حرمتها من زوجها واحللتها لغيره وان لزمت الطلاق وان لزمت النكاح لم تأتي على فرض انك اتيت شيئا الا احلالها لزوجها وهذا هو الاصل ولهذا قال الامام احمد رحمه الله