بكل اشارة في قول ابن عمر في ان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بذلك الى ما امره من ارتجاع امرأته في اخر الحديث. ولم يرد ابن عمر انه امره ان يطلق امرأة ومرت او مرتين وانما هو كلام ابن عمر تفسر لسائله حال المطلق. وقد روينا الحديث المذكور من طريق الليث التي علقها البخاري. مطولا موصولا عاليا في جزء ابي الجهم واصل خلاص؟ طيب كويس في جزء ابي الجهم العلابي الموسى الباهلي رواية رواية ابي القاسم البغوي عنها عن الليل. وفي اوله قصة ابن عمر في طلاق امرأته. وبعده قال نافع وكان ابن عمر الى اخره واخرج مسلم الحديث من طريق الليل لكن ليس بتمامه. وقال كرماني قوله لو طلقت جزاؤه محذوف التقدير لكان خيرا. او هو مني فلا يحتاج الى جواب وليس كما قال بل الجواب لكن رجع ان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا والتقدير فان كان في طهر لم وجامعها فيه كان طلاق سنة. وان وقع في الحيض كان طلاق بدعة. ومطلق البدعة ينبغي ينبغي ان يبادر ان يبادر الى الرجاء ولهذا قال فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا اي بالمراجعة لما طلقت لما طلقت لما طلقت الحائض وقسيم ذلك قوله وان طلقت ثلاثة وكان ابن عمر الحق الجمع بين المرتين بالواحدة فسوى بينهما والا فالذي وقى منه انما هو واحدة كما تقدم بيان صريحا صريحا هناك واراد البخاري بايراد هذا هنا الاستشهاد بقول ابن عمر حرمت عليك فسماها حراما بالتطبيق ثلاثة كانه يريد انها لا تصير حراما بمجرد قوله بمجرد قولي انت علي حرام حتى يرد بي ان يطلق ابائنا وخفي هذا على الشيخ ومن تبعه فنفعوا مناسبات هذا الحديث الترجمة ولكن عرج شيخنا ابن الملقن تلويحا على شيء مما اشرت اليه ثم لك المصنف حديث عائشة في قسطين غريب من هذا اللي يرهب لي ان مولد ساق الحديث هذا ليبين ان التحريم كما اقول ثلاث على السياق الاول على كل حال اذا امرني بهذا يعني بالمراجعة اذا كان الطلاق دون الثلاث اما اذا طلقت ثلاثا فلا مراجعة لك نعم حتى ولو نعم نعم ما يبني حدا ما يمكن يحرمها يعني لو طلقها ثلاثا جميعا فليس له ذلك على قول الراجح نعمل اقول البخاري يجوز ما يجوز لا ابدا لكن الطلقة الثالثة واحدة حصل بها التحريم بانضمامها الى الثنتين اما لو قال انت طالق ثلاثا واراد ان يحرمها دفعة واحدة حرم عليه ومراد البخاري رحمه الله التفريق بان بان الزوجة يكون حراما اذا طلقها ثلاثا ولا يمكن ان يحرم الطعام لا يقابل طعام الحل حرام فيقال له نعم لا يقابل طعم الحل حرام ما دام الا لكن اذا اخطأ اذا وصف بوصل من سمي حرام ولا يقابل الطلق للزوجة انها الحل حرام حتى تتصف في مجاله حرام نعم في اخر شرح الحديث ان التحريم يعود للنية والله انا ما انتم الان نحن لا نفهم البخاري رحمه الله الناس الله لكن يظهر من سياقات كلامه انه يرى ان التحريم يكون طلاقا دائم نعام ايه اقول انتم الان تأملوه ما يظهر لانه يريد العكس يعني يظهر لي انه يريد ان يكون طلاقا بائن. نعم الكنايات على ما نوى ما دمنا قلنا ان الكناية ترجع للنية مطلقا والصحيح انه لونه الثلاث ما تكون الا واحدة لان الرجل لو صرح بالطلاق الثلاث ما وقع الا واحد ها ايه يا عمي والظاهرة انها ظاهرة في الفراق في الفراق المؤبد غنية لان الرجعية مثلا ما هي خلية تقف حقوق الزوجية في حقها بخلاف الباقي باء بتة بتلة اه حرة خرج على انقطاع التام لكن اذهبي انطلقي اعتدي ما تدعي البينة الكاملة يمكن تعتد وهي رجعية نعم اخذها ثلاثة خلاص قال حدثنا نعم. قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت طلق رجل امرأته فتزوجت فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت ماء وكانت معه مثل الهدى فلم تصل منه الى شيء تريده. فلم يلبث ان طلقها فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان زوجي طلقني واني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه الا مثل الهدى فلم يقربني الا الا هنا واحدة لم يصل مني الى شيء افيحل لزوجي الاول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الاول حتى يذوق حتى يذوق الاخر شيلتك وتذوقي عسيلته هذا سبق الكلام عليه فاحل لزوجي هذه جملة طبرية لكن حجبت منها اداة الاستثناء التقدير افأحل لزوجي نعم ها يعني مرة واحدة ما تقول لم يصل مني بشيء لم يصل اليه بشيء نعم الكلام اللي يعني عنده الناس انه انه صريح يكون صريحا نعم ها؟ يعني عند الناس انه صريح يكون صريحا. يكون صريحا. نعم. اما قسمنا الصريح الى ثلاثة اقسام؟ نعم. ما سمعت؟ الا طيب اذا قلنا صريحة فهي يعني يكون عليها ما قلنا في الطلاق نعم محمد الراجح انه اذا قال انت طالق ثلاثا او انت طالق انت طالق انت طالق فهي واحدة نعم الا بمراجعة قال انت طالق وراجع انت طالق وراجع ثم قال انت طالق صارت ثلاثة. نعم. وقد قسمنا الغضب الى ثلاثة اقسام من قبل يا محمد وين انت؟ الان موجود كم قسم الغضب اليه؟ الى ثلاثة اقسام ابتداء وغاية ووسط الغاية قلنا ان نصل الى درجة لا يدري ما يقول ولا ان في اي مكان كان نعم حتى ان الدنيا عنده تكون كأنها صفرا ولا حمرا ولا سودا ما ادري وين هو فيه ويقول انت طالق هذا لا يقع بالاتفاق لم يقل احد من اهل العلم انه يقع طلاق. والثاني ان يدري ما يقول لكن يكون في حال انفعال شديد كان احدا ضغط عليه حتى تكلم من شدة الغضب فهذا فيه خلاف والراجح انه لاقى والثالث ان يكون ابتداء الغضب يعني غضب يسير سبب له الطلاق هذا يقع الطلاق اذا تم شروطه نعم مرجع الغضب بنفس الرجل او ما شاهده ما هو العرض ما له عرفي اذا غضب غضبا يسيرا. اذا غضب غضبا يسيرا وادعى انه غضب لا لا يملك نفسه معه فهو على على ما قال ما لم تكذبه الزوجة. نعم نعم. لا يعني هذا الطلاق. ان العرف لا يقول هذا اللفظ لا يدل على الطلاق لا لغة ولا عرفا ولا شرعا في احيانا مثلا نقول له ويعني فيه الاخر. ينظر مثل هذا لا يطاع اقول هذا لا يطاع يعني لا يمكن ان نطبق اللفظ الذي اراد له معنى لا تحتمله لا يحتمله في اللغة ما يطاع في ذلك هذا مثل ما لو ان انسان فارسي مثلا حلم بالفارسية ما يمكن نقول كلماته الفارسية تكون عربية هذا رجل كانه ليس بعربي تكلم بلغة العربية فاذا حمل لفظا ما لا يحتمله عرفا ولا لغة فهو مرفوض ما هو صحيح ما هو بصحيح احل الله لك. حدثنا الحسن بن الصباح انه سمع الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن يحيى ابن ابي كثير ان يال ابن حكيم عن سعيد ابن جبير انه اخبره انه سمع انه سمع ابن عباس يقول اذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ابن عباس رضي الله عنه حكم واستدل فقال ليس بشيء ثم قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة يعني ان تأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ان تأسينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كله حسن وليس المعنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن ان يكون لنا فيه اسوة حسنة واسرة سيئة ابدا ولكن المعنى ان كل من تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنا هذا المعنى طيب يقول اذا حرم الرجل زوجته فليس بشيء الظاهر ان مراده ليس بشيء من الطلاق يعني ليس طلاقا لانه استدل بقوله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والرسول صلى الله عليه وسلم جعل تحريمه ايش؟ يمينا هذا هو الظاهر فيكون معنى قوله ليس بشيء هذا النفي العام يراد به الخاص اي ليس بشيء يذكر طلاقا كقول ام عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة في بعد الطهر شيئا ليس بمعنى ما عنده شيئا ابدا لانها تنقض الوضوء نجسة لكن المعنى شيئا من من الحيض شيء من الحيض العموم هنا يراد به الخصوص ويحتمل لولا قوله لقد كان لكم في في رسول الله اسوة حسنة ان مراد ابن عباس اذا قال ذلك على سبيل الاخبار ان الرجل اذا قال انها عليه حرام يريد الخبر فماذا نقول؟ هذا كاذب لا يتعلق به شيء ابدا لا يمين ولا طلاق هذا الاحتمال وان كان واردا من حيث اللفظ لكنه ليس بوارد حين قال ها؟ لقد كان لكم في رسول الله سورة حسنة فالظاهر ان مراد ابن عباس رضي الله عنهما ليس بشيء يذكر طلاقا يعني ليس طلاقا هذا المعنى نعم اذا ماذا يكون يمينا فاذا قال زوجته انت عليه حرام هذا يمين تحل له ولكن يجب عليه كفارة يمين. اي نعم ما لم اكن محمد ابن الصلاح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال سمع عطاء سمع عطاء انه سمع عبيد بن عمير يقول زعم. قال زعم كونن واستمع الى ابن عمير ان النبي صلى الله وسلم كان يمكث عند زينب عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت انا وحفصة ان ان ايتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل اني لاجد منك ريح مغافير. اني اجد اني لاجد. اجد. بالله نعم اني لاجد منك ريح مغافير اكلت مغافير فدخل على فدخل على احد على احداهما فقالت له ذلك فقال لا بأس شربت عسل فقال فقال لا بأس عندنا لا بل شربت ويمكن لا بأس لها وجه ايه ده؟ نعم. فقال لا بأس شربت عسلا عند زينب عند زينب ابنة جحش ولن اعود له. فنزلت يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك الى ان تتوب الى الله. لعائشة وحفصة واذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا وحدثنا فروة ابن ابي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى. اللهم صلي وكان اذا انصرف من العصر دخل على نسائه ويدنو من احداهن. سبحان الله احسن ما يكون من المذاق ها؟ الحلوى على سبيل العموم واحسنه العسل واحسن ما يكون من الروائح الطيب والرسول صلى الله عليه وسلم حبب اليه الطين. من من المشام ومن المذاقات العسل والحلوى لانه طيب والطيب دائما يألف الطيب. وهذا لقوله تعالى الطيبات الطيبين والطيبون للطيبات والعكس بالعكس بالنسبة للخبيث تجد الخبيث يهوى الخبائث مأوى الشياطين ما هو الكنيس والاماكن القذرة نعم الروائح الخبيثة تتأذى منها الملائكة ولا لا تتأذى منها الملائكة لكن الشياطين ما تتأذى منها لانها خبيثة تحب الخبيث الله اكبر هذي من حكمة الله عز وجل في الخلق يتدبر الانسان الخلق وجد ان كل شيء يكون ملائما للشيء الذي يناسبه نعم فمن العصر دخل على نسائه فيدنو من احداهن يدنو ما بها؟ فتحة. فيدنو من احداهن فدخلا لا حفصة بنت عمر اكثر ما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي اهدت لها امرأة من قومها عكة عسل النبي صلى الله عليه وسلم بنو شربة فقلت اما والله لنحتالن له. فقلت لسولة بنت زما انه سيدنو منك فاذا دنا منك فكوني اكلت مغافير فانه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي اجلو منك؟ فانه سيقول لك فانه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست جرست نحله الارفط. وساقول ذلك وقولي انت يا صفية يا صفية ذلك. قالت تقول السودة فوالله ما هو الا ان قام على الباب فاردت ان فاردت ان ان اباديئة بالهمزة؟ نعم. نعم. فاردت ان اباديه بما امرتني فرقا منك فلما دنا منها قالت له السودة يا رسول الله اكلت مغافير؟ قالت لا. قالت فما هذا قال لا قالت فما هذه الريح التي اجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل فقالت جرست نحله الارفط فلما دار الي قلت له نحو ذلك فلما دار الى حفصة قالت له مثل ها فلما دار الى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار الى حفصة قالت يا رسول الله الا اسقي الا اسقيك منه؟ الا اسقيك منه قال لا حاجة لي قال لا حاجة لي فيه. قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة والله لقد لقد رمناها حرمناه. والله لقد حرمناه قلت لها قلت لها اسكتي