بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب الذي اشار الى مالك رحمه الله اذا قال خلقتك او سرحتك او خلية وبرية يعبر عنه بكناية الطلاق فهم يقسمون الفاظ الطلاق الى قسمين صريح وكناية الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق مثل لفظ الطلاق وما تصرف منه انت طالق انت مطلقة طلقتك انت تطلقين وما اشبه ذلك هذا صريح لانه كما قالوا لا يحتمل غير الطلاق والحقيقة ان قولهم لا يحتمل غير الطلاق فيه شيء من النظر لانه يحتمل غير الطلاق اذ يحتمل انت طالق من من وساق طلقتك يعني من الحبل الذي قيدتك به هو يحتمي لكن لما كان المتبادر منه كوافير الزوجة صح ان نقول انه ايش؟ انه صريح صح ان نقول انه صريح تصريح اختلف العلماء هل يحتاج الى نية او يقع به الطلاق الا ان ينوي غيره وذلك لانه اذا قال انت طالق فاما ان ينوي الطلاق او ينوي غيره او لا ينوي شيئا فهذي ثلاثة اقسام اذا نوى الطلاق بقوله انت طالق فلا شك في وقوعه واذا نوى غيره قال انا نويت بانت طالق اي طالق من وثاق او طالق من زوج سابق او طالق مني في النكاح الاول او ما اشبه ذلك فهو على نيته فيما بينه وبين الله اما فيما بينه وبين زوجته فهل تأخذ بنيته او تحاكمه ان علمت ان غلب على ظنها صدقه فيما دعاه وجب عليها ان تأخذ بقول بقوله وترده الى نيته وان غلب على ظنها كذبه وجب عليها ان تحاكمه الى القاضي والقاضي اذا حاكمته اليه سيقول انها صالح. لان هذا ما يقتريه الله ولو اننا اخذنا بدعوى كل مدع انه لم ينوي الطلاق لكان كل انسان لا يخاف الله اذا طلقه وندم على طلاقه قال لم ارده طيب الحال الثالثة او القسم الثالث ان لا ينوي هذا ولا هذا فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال انها تطلق لان المعتبر ظاهر اللفظ اذا لم يعارض بنية وهذا هو الصحيح لان الاصل ان هذا اللفظ موظوع للفراق بين الزوج وزوجته وما دام الرجل قال انت طالق ولا يدري ذاك الساعة وش نوى فانه يحمل على ايش على الحقيقة الموضوع لها وهي ها الطلاق فراق الزوجة ما نقول لها الطلاق وهي فراق الزوجة فتطلق الزوجة عرفتم فهذي ثلاث حالات اما بالنسبة للكناية الكناية الاصل ان لا يقع بها الطلاق الاصل الا يقع بها الطلاق وهي كل لفظ يحتمل الفراق ويتبادر منه غير الطلاق كل لفظ يحتمل الطلاق ويتبادر منه غير الطلاق فهو كناية والاصل الا يقع به الطلاق نعم الا بنية قال العلماء او قرينة تدل على ارادة الطلاق القرينة حال الغضب او حال اجابة سؤالها حال الغضب اللي تتغاضب وياه وقال فارقي الحقي باهلك وما اشبه ذلك هذا غضب قرينته تقتضي انه اراد بذلك الفراق او حال جواب سؤالها مثل ان تلح عليه في الطلاق او في طلب الطلاق فيقول الحقي باهلك ففي هذه الحال قالوا انه يقع الطلاق اعتبارا بماذا اعتبارا بالقرينة لان القرينة تجعل المراد به الفراق والصحيح انه لا يقع الا بالنية حتى مع القرينة حتى مع القرينة لانه قد يقول اذا طلبت الطلاق والحت عليه الحقي باهلك يريد الفكاك من هذه المضايقة وهو فيما بعد على ما يريد اليس كذلك؟ يعني قد تحرجه فيقول الحقي باهلك. وقد يقول ذلك من اجل ان تلحق باهلها والمرأة دائما تندم كثيرا ما تأتي المرأة الزوجة وتمسكه وتلح عليه وتحرجه وربما تهدده ان يطلق فاذا طلق فهي اول من يبكي في مكانها تندم ولهذا يقولون في وصف النساء العزامات الندامات الزمات لكنهن ندامات فالصحيح ان الكناية لا يقع بها الطلاق الا بالنية وان من الكنايات ما يكون صريحا بحسب العرفة نصفي الكنيات ما يكون صريحا بحسب العرف فعندنا في عرفنا من كلمة التخلية صريحة مثل ها؟ خليتك ثلاث مخلات وما اشبه ذلك حتى ان ان حتى ان الناس الان عندما يخبرون عن الرجل بانه طلق يقولون خلى زوجته خلى زوجته اذا فتكون صريحا باعتبار ايش؟ العرف والعرف له دور في تحويل المعاني من الحقائق اللغوية الى الحقائق العرفية اي نعم طيب اذا اذا قال فارقتك او سرحتك او الخلية او البرية قال اوما عني به الطلاق فهو على نيته اما ما لا يحتمل الطلاق فهذا لا يرجع فيه الى النية ولو تكلم به ولو نواه مثل قال انت تشربين القهوة وقال اردت بذلك الطلاق نعم يحتمل؟ طيب وان قال تشرب من القهوة لانه مرة والطلاق مر نعم هذا بعيد انت تأكلين الخبز قال اردت بذلك الطلاق هذا ما احتمله لا يحتمله ولهذا مر عليكم في الايمان انه يرجع فيها الى نية الحالف بشرط ها اذا احتملها اللفظ اما اذا كان اللفظ لا يحتملها فلا يرجع اليه ولو نوى يعني هذا مجرد نية لان النية الان لا ليس بينها وبين لفظ اقتران فهو لفظ مجرد عن النية ونية مجردة عن اللفظ والطلاق لا يقع بالنية لو نوى الانسان بقلبه الطلاق ما وقع الطلاق او نوى بقلبه وتحدث بنفسه لم يقع الطلاق طيب اذا فالالفاظ ثلاثة اقسام صريح كناية وبعيد او متعذر ان يراد به الطلاق ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى وسرحوهن سراحا جميلا واسرحكن سراحا جميلا. فامساك بمعروف او تسريح باحسان او فارقون بمعروف. واظن اذا تكلمنا على هذا ناقشنا المؤلف في استهلاكه. نعم نعم ها ايوا وقال عائشة رضي الله عنها قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ان ابويا لم يكونا يأمران بفراقه وذلك انه لما نزلت اية التخيير وعرضها النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قال لا عليك ان تستأمري ابويك يعني شاور لابويك لان الرسول صلى الله عليه وسلم خاف ان تختار غير الله ورسوله ان تختار الدنيا وزينتها لانه امرأة شابة صغيرة السن والرسول عليه الصلاة والسلام في بيته يعيش عيش الفقراء وهي امرأة من من بنات ادم فخاف عليها عليه الصلاة والسلام ان تتعجل فتندم ويكون ذلك خسارة عليه فامرها او عرظ عليها ان تستأمر ابويها ان تأخذ امرهما وتشاورهما فقالت يا رسول الله افي هذا استأمر ابوي انما اختار الله ورسوله لله ذرها. نعم يعني ما هو هذا اللي يشعر فيها ابوي انا اريد الله ورسوله وهي اصغر نساء الرسول عليه الصلاة والسلام كل النساء رضي الله عنهن اخترن الله ورسوله فانزل الله لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملك تمينك قال العلماء ان هذا من شكر الله لهم حيث اخترنا الله ورسوله منع الله رسوله ان يتزوج بعدهن عليهن الله اكبر. نعم من قال لامرأته انت علي حرام. وقال الحسن نيته. وقال اهل العلم اذا ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق وليس هذا كالذي يحرم الطعام لانه لا يقال للطعام الحل. لا يقال للطعام الحل حرام. ويقال للمطلقة حرام قال في الطلاق ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وقال الليث عن نافع قال كان ابن عمر اذا سئل عمن طلق ثلاثة قال لو طلقت مرة او مرتين فان النبي صلى الله عليه كلما امرني بهذا ان طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك اذا قال لامرأته انت علي حرام فماذا يقع هل تحرم عليه؟ هل هو يمين هل هو طلاق هل هو طلاق بائن؟ هل هو ظهار العلماء مختلفون في هذا على نحو ستة عشر قولا في هذه المسألة ذكره ابن القيم في اعلام الموقعين والراجح من هذه الاقوال الراجح ان على نيته الراجح انه على نيته كما قال الحسن رحمه الله قال الحسن نيته يعني على نيته ما نوى فهو الذي يقع لقوله انت علي حرام فان لم ينوي شيئا فعلى اي شيء يحمد؟ يعني اذا قال انا اطلقتها ولمنوي شيئا فعلى اي شيء الاقرب ان يحمل على انه يمين اذا لم يمنوا شيئا فهو يمين نعم لان الله يقول يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فجعل الله الحرام يمينا وعلى هذا فنقول الاصل في تحريم الحلال انه يمين ربما يؤيد ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحكموا طيبات ما احل الله لكم ثم قال بعدها لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم وهذا يدل على ان التحريم نوع من اليمين هذا هو احسن الاقوال في هذا الباب ان يرجع الى نيته فان لم ينوي شيئا فهو يمين اما لو نوى لو نوى الخبر المجرد فهو كذب اذا نوى الخبر المجرد فهو كذب كيف نوى الخبر المجرد يعني اذا قال انت علي حرام يعني يخبر بانها حرام عليه. نقول له كذبت ليست حرام عليك بل زوجتك ها؟ حلال لك والكلام على ما اذا اراد الانشاء دون الخبر فاذا اراد الخبر فالامر بسيط لكن اذا اراد الانشاء يعني ان شاء كونها حراما فهذا هو موضع الخلاف بين العلماء والراجح ما سمعتم كأن البخاري رحمه الله يميل الى ان قوله انت علي حرام طلاق دائم كما هو سياق استدلاله وقال اهل العلم اذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه قالوا ذلك استنادا الى قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره فسموه حراما بالطلاق والفراق وعلى هذا فيكون انت علي حرام فانت طارق ثلاثة تحرم عليه قال وليس هذا كالذي يحرم الطلاق اه كالذي يحرم الطعام هذا جواب عن قول من قال ان تحريم الزوجة كتحريم الطعام وجه الجواب قال لانه لا يقال لطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام هذا فيه نظر لان طعام الحل ما دام وصفه ما دام على وصف الحل لا يقال انه حرام لكن اذا اتصف بما يقصد التحريم قيل انه حرام فلو سرق الانسان خبزه فالخبزة اصلها حلال ولا يقال اذا ملكها الانسان ملكا صحيحا انه انها حرام واذا سرقها قيل انها حرام المرأة المطلقة ثلاثا يقال لها حرام لكن قبل ان تطلق يقال انها حلال فالفارق الذي ذكره البخاري رحمه الله ليس بصحيح لاننا نقول للمطلقة حرام متى اذا بانت اذا طلقت ثلاثة لكنها قبل الطلاق ثلاثا حلال وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها غيره وهذا صحيح. يدل على انها بعد الطلاق حرام البخاري رحمه الله يريد بذلك انه اذا قال انت علي حرام كقوله انت طالق ثلاثا لان المطلق ثلاثا تكون حراما طيب وفي هذا القياس لنظر قال وقال ليث عن نافع كان ابن عمر اذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة او مرتين فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بذلك بهذا اما قوله لو طلقت مرة فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا صحيح واما قوله او مرتين فلا اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان يطلقها ان يطلق مرتين بل قال مره فليطلقها الا ان يقول ان يقال امرني بذلك يعني بمراجعتها بعد الثانية لو طلقت فهذا يمكن و وقال ان طلقتها قال فان طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره هذا صحيح عندك