حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم ابن محمد عن عائشة ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسأل النبي صلى الله عليه وسلم تحل الاول؟ قال لا حتى يذوقه ذاتها كما ذاق الاول هو الحديث الاول ولكن ما فيه انه طلقها ثلاثا بكلمة واحد ومؤلف ساق الثاني مع اختصاره لانه صرح بقوله طلق امرأته ثلاثا والاول تقول طلقني ها؟ ابدت طلاقي. ولكن كذا اه اللفظين ليس فيهما يرمي اليه المؤلف من جواز الطلاق الثلاثة لانه يحتمل ان تكون اخر اخر ثلاث تطبيقات اي نعم باب من خير ازواجه وقول الله تعالى قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا متعكن وسرحكن سراحا جميلا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي ما الذي التزم؟ امتعكن جاوب الطلع في قوله فتعالينا نعم حدثني عمر ابن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خير انا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق قال سألت عائشة قال سألت عائشة عن عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم افكان افكان طلاقا؟ قال مسروق لا. قال مسروق لا ابالي. اخيرتها واحدة او مائة او مئة بعد ان تختارني. نعم. يعني اذا خير الانسان امرأته وقال انت بالخيار لانها لا لا تطرق حتى تختار تختار كيف تقول اخترت نفسي او لا اختارك او ما اشبه ذلك وهل يكون ذلك طلاقا ثلاثا او واحدة في خلاف بين الفقهاء والصحيح انه على اولا ان الراجح ان الطلاق الثلاث لو صرح به فهو واحد لكن على القول بانه يكون ثلاثا نقول على حسب اختيارها نعم على حسب اختيارها الا اذا دل الدليل على ان انه لا يريد لا يريد الثلاث فانه يكون واحدة فقط يعني ما تملك اكثر من ثلاث تبغاني انت بالخيار؟ ما تقول انا اخترت ان اطلق نفسي ثلاثا ما ما تقول ذلك ليس لها الا واحدة فقط اي نعم ايش؟ الى اهلك ها؟ فهو على حسب نيته. اذا نوى الطلاق فهو طلاق. سنة امير المؤمنين عمر رضي الله عنه اقر الطلاق الثلاث واتبعه اي نعم لكن ما لم ترد السنة بخلافها. فان وردت السنة بخلافها فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام اولى بالاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حين حياته كان الامر ماشي على لكن لما حصل الاختلاف ايه سنة عمر اتت بعد امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم لقائنا ان يقول لقاء يقول ان انه اذا كثر هذا من الناس فينبغي ان نأخذ بقول عمر اما اذا كان الامر قليلا في الناس فنأخذ بما كان عليه الناس قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا تفصيل جيد يعني يمشي على القواعد انه قال مثلا اذا تفايع الناس في هذا الشيء صار كنا نطلق بس انجي طالبا بالثلاث. روحي بالثلاث تراك بالثلاث ما اشبه ذلك ينبغي انه يلزم بذلك ينبغي ان يلزم لكن من الذي يفعل هذا؟ هل هو المفتي او الحاكم لا شك ان مقام عمر رضي الله عنه مقام حاكم بلا مقام مفتي وعلى هذا فالمفتي اما ان يهتم بما كان عليه الناس اولا واما ان يسكت لكن الحاكم هو الذي له ايامنا من المراجعة ثم هناك فرقا هناك فرق بين ان يكون قد راجع وبين ان يكون لم يراجع اذا المراجع فالامر بسيط نقول لا تراجع وبس ممنوع لكن اذا كان قد راجع فالجمهور يقولون هذه المراجعة غير صحيحة والزوجة ليست له. والثاني يقول انها صحيحة والزوجة له والراجح هو هذا انه اذا راجع ما في فايدة لابد ان نمضي ورجعت لهنايا كانه اذا خيرها ثلاثا كان الانطلاقة صار بيدها اي نعم في يدها منه فهي وكيلة. لكن قد يرغب بها مثلا بعد الطلقة الاولى. كما لو انه نعم هو ما دام انه هو الذي اختار ذلك اولا هذا لان تقوله غير وارد على القول الراجح غير وارد عن القول الراجح لان لو اختار الثلاثة مصرح بالثلاثة هي واحدة اي نعم ها انتهى او الخلية او البرية او ما عني به الطلاق. فهو على نيته. وقوي وقول الله عز وجل هذا الباب يعرف عند الفقهاء بكليات الطلاق نعم يسمونه كنايات الطلاق وهو طلاق بنيته فان لم ينوي طلاقا فليس بطلاق يقول الناظم وكل لفظ لطلاق احتمل فهو كناية بنية حصل وكل لفظ لطلاق احتمل فهو كناية بنية حصل فاذا كان اللفظ يحتمل الطلاق فهو كناية وليس بصريح فان نوى الطلاق فهو طلاق وان لم ينوه فليس بطلاق وظاهر كلام البخاري رحمه الله انه لا فرق بين ان يكون هناك قرينة تدل على ارادة الطلاق او لا يكون لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والمشهور من مذهب الحنابلة انه اذا وجدت قرينة تدل على ارادة الطلاق فهو طلاق وان لم ينويه القرينة مثل حال مغاضبة؟ جواب سؤال هذي من امثلة القرينة بحال خصومة تخاصم وياه وقال نزلعي بالشيطان روحي لهتس وش نقول هذي ايه؟ هذي طلال وكانت الشيطان الشيطان مهوب دعاء لكن هذا من باب المبالغة في في ابعادها وطردها يعني كما انني اتبرأ من الشيطان فانا اتبرأ منك طيب هذا وش القرية تدل على ايش ها؟ على انه طلاق كذلك لو سألت هي قالت طلقني قال يلا روحي لاهلس يكون طلاقا لانه عندنا قرينة تدل على انه اراده حيث سألت الطلاق ولكن الذي يظهر لي القول الثاني الذي اختاره البخاري ان المرجع في ذلك الى النية فان نوى الطلاق فهو طلاق وان لم ينوي الطلاق فليس بطلاق لان الاصل بقاء العصمة. بقاء عصمة الزواج وما دام الرجل يقول انا قصدت روحي مثلا وما اشبه ذلك انا قصدت انها بس تروح عن وجهي ما قصدت الطلاق ابدا فكيف نلزمه بالطلاق؟ فالصواب انه يرجع الى نية المطلق فيما اذا طلق بماذا بالكناية فقيل بالصريح هل تطلق مطلقا نعم المذهب تطلق مطلقا الصريح والصريح في الواقع ينقسم الى ثلاثة اقسام تارة يريد اللفظ والمعنى وتارة يريد اللفظ ولا يريد المعنى بس يقول تلفظت بهذا وانا ما اقصد شي وتارة يريد باللفظ غير المعنى بقوله انت طالق اي غير مربوطة يعني طالق من وثاق او طالق يعني طليقة وما اشبه ذلك فهون ثلاث ثلاث حالات اذا اراد اللفظ والمعنى الحكم يقع الطلاق ولا اشكال في ذلك اذا اراد اللفظ دون المعنى قال هذي كلمة خرجت من وانا ما قصدت فيها شيء ابدا فالمشهور انها تطلق اخذا باللفظ اذا اراد غير الطلاق فهذا يقبل حكما تقبل حكما اه قصدي لا يقبل حكما يدين ولا يقبل حكما كيف يدين ولو يقول حكما؟ نعم نقول فيما بينك وبين الله انت ونيته لكن لو ان الزوجة طالبته وحكمت فانه لا يقبل حكما لان لان الحاكم ليس له الا الا الظاهر والله انا انت الان اقررت بانك طلقت كونك تقول انا ما اردت الا انها طالق من وثاق او طالق من زوجها الاول او ما اشبه ذلك ما علينا منه اي نعم ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله فامساك بقوله وسبحوهن صراحة جميلة متعوهن وسرحوهن صراحة جميلا وفي هذا الاستدلال شيء من النظر كيف اقرأ الاية يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فالطلاق ذكر اولا والتسليح الجميل معناه اخلاءها اقرأ وتنفيذ الطلاق لا الطلاق نفسه وعليه فلا يكون فيه دليل على ان التسبيح هو الطلاق لكن على كل حال كلمة سرحتك او انت مصرحة تدل على الطلاق تدل على الطلاق لكن ليست صريحة فتكون من الكنايات لان يحتمل قوله انت مصرحة يعني مصرحة ايش؟ الشعر. الشعر يمكن مصرحة بالبر مثلا وما اشبه ذلك في احتمال فلا يكون هذا صريحا فيرجع فيه الى النية وقال تعالى اوفارقوهن بالمعروف نفس الشيء نقوله نقول في نقول في فارقون كما قلنا في تبيحون لان المراد ما هو بالمفارقة الطلاق الدليل فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف يعني اديموا الفراق اما الطلاق فقد حصل من قبل نعم انه يعتبر طلاقا. لماذا ما نجعله طلاق؟ نرجع ولا رجع للنية؟ نرجع للنية. لماذا نرجع للعود العرف الا اذا اذا اشتهر هذه اذا اشتهرت هذه الكناية حتى غلبت وصارت حقيقة انا يا شيخ نقسم عندنا مثلا الان في هنا كلمة تخلية تعتبر صريحة يقول الانسان الرجل خلى زوجته وفلان خلات والمسكينة خليت ولا تكاد تجلو لفظ الطلاق عند العامة نادي عندكم هكذا في البحرين؟ من عمرهم سنة واحد يطلع ها؟ ما سمعت واحد في حياتي ما سمعت واحد من حياتي طلع لا يعني شافها ما سمعت او ما عني به الطلاق فهو على نيته وقول الله وقول الله عز وجل وسرحوهن سراحا جميلا وقال واسرحكن سراحا جميلا وراك بعيد شوية امساكم بمعروف او تسبيح باحسان. وقال او فارقوهن بمعروف. وقالت عائشة قد علمت عندكم هذا السمك باب من قال لامرأته انت علي حرام؟ وقال الحسن نيته. وقال اهل العلم اذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه انه حرام محنا وقفنا على باب ومن خير نساءه باب اذا قال فارقتك هذا اللي وقفنا عليه متأكدين؟ ايه نعم شرحنا اوله طيب وقالت عائشة هذا ما شرف