الى اهله جاء غويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لم تأتني بخير وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال والله لا انتهي حتى اسأله انها فاقبل غويمر حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فات بها. قال سهل فتلاعنا وانا مع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال ويمر كذبت كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة سنة المتلاعنين المتلائلين يعني الرجل والمرأة يتلاعنان واللعانان من جانب واحد لكن من باب من باب التغليب كيفية ذلك ان رجلا والعياذ بالله يقذف امرأته بالزنا يقول ان امرأته ان امرأته زنت فماذا يجب الان اذا طالبت يقال للرجل اما ان تقيم البينة او تقر المرأة او تلاعن يعني جيب شهود والشهود هنا اربعة وكيف يشهدون يشهدون بانهم رأوا ذكره في فرجها لا يكفي ان يقولوا رأيناه فوقها او رأينا امرا عظيما مدهشا انتبه يا شيخ لا يهمك هذا يقول رأينا ذكره في فرشها لابد فان لم يقم بينة واقرت اقيم عليه الحد لماذا ها باقرارهم فان لم تقر قلنا لا فان ابى حجة للقذف يعني يجلد ثمانية جلدة الملاعنة ان يحظر عند القاظي ويقول اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه اربع مرات ويقول في الخامسة ان لعنة الله عليه عليه بضمير الهاء ولا بضمير الياء بضمير الياء المتكلم ان كان من الكاذبين فان سكتت اقيم عليه الحد لان الله تعالى جعل ذلك شهادة فشهادة احدهم ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى ويذرأ عنها العذاب ان تشهد وفي هذا دليل على ثبوت العذاب عليها بشهادته. ولا عذاب هنا الا حد الرجل الا حد الزنا طيب اذا لعنت هي تقول اشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين الغرب اشد من اللعنة لاننا لو تأملنا لوجدنا الاقرب الى الصواب ها الزوج اللهي الزوج لانه يبعد ان الانسان يدنس فراشه بهذا الدنس الا وهو الصادق اذا تم اذا تم اللعان بينهما حينئذ يفرق بينهما تفريقا مؤبدا قال يلا خلاص بانت منك لا تحل له ابدا لا باب زوج ولا في قبل زوج عوامل الاجانب رضي الله عنه لما لعن زوجته بلغها ثلاثا فكذبت عليها ان لم اطلقها اذ ان امسكتها فطلقها ثلاثا ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فكان السنة المتلاعنين هذا يدل على ان البخاري رحمه الله اراد بقوله من اجاز الثلاث الاجازة التكليفية والاجازة الوضعية قال ان الطلاق الثلاث يجوز وليس حراما لانها عويمرا طلق ثلاثا عند النبي عليه الصلاة والسلام اليس كذلك؟ واقره ولانه حصلت البينونة بينهما ولكن نقول في الاستدلال بهذا الحديث نظر في المسألتين اما الاولى فان الرجل طلق طلاقا ثلاثا لتأكيد التفريق لانه ان لم ان لم يطلق ها فرق بينهم فطلاقه عديم التأثير من حيث الفراق لكنه مؤكد مؤكدا الفراق فاقرار رسول الله لانه لا يترتب عليه حكم ولهذا روى ابو داوود رحمه الله بسند جيد او صحيح ان رجلا طلق زوجته ثلاثا فقال فقام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وقال ايلعب في كتاب الله وانا بين اظهركم حتى قال رجل الا اقتله يا رسول الله لما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وسلم طيب اذا نقول في هذا الاستدلال نظر واما تنفيذ الثلاث ففيها ايضا وجهه ان البينونة حاصلة بماذا؟ باللعان. لا بالطلاق الثلاثة فما الطلاق الثلاث الا مؤكد لا مؤثر وبناء على ذلك يكون استدلال البخاري رحمه الله في هذا الحديث فيه نظرة فيه نظر والصواب ان الطلاق ثلاث محرم وفاعله اثم ولكن لا يقع الا واحدة فقط نعم هلأ هل يجب عليه ان ينظر ذكر الرجل الثاني في كرة امرأته او اذا رآهما؟ بمجرد يقول انها زلت لو ما قفزت لا لا بس هو يجب ان يرى اه ذكر الرجل ولا اذا رأهم فوق بعظ؟ معلوم ما يجوز انه حتى يرى فرجه في في في ذكره يعني على اساس لو رجل وقف على امرأته لا اما المشهور عند اكثر اهل العلم فهو يقتل الا اذا جاء بينة يقتل الا اذا جاء ببينة. واما الصحيح فانه ينظر. اذا كان هذا المدعي معروفا بالصدق والصلاح. وقال هو الذي جاء الي وبناني بنفسه. وجدته على اهلي فالقول قوله. وان كان الامر بالعكس القول قول اولياء المقتول فالمسألة تحتاج الى قرائن ونحن نعلم انه انه اذا قتله سيقتله وهو على امرأته يعني المسألة اي واحد يجيبه يقول تعال شف الرجل ما هوب راح نبي يقتله اول ثم يشيله ويحطه على مراته هذا بعيد ها لو قتل فعليه ان كان خطأ فعليه الدية كان عمدا فانه يقتل لا ما يحل يقتل امرأته لانها ما اعتدت معتد عليها انا جاهز ها الطلاق في اللعان جائز؟ ايه لانه عديم التأثير. انما حرم الطلاق الثلاث لان الانسان يتعجل تتعجل اه حدود الله عز وجل ولهذا عاقبهم عمر رضي الله عنه في ايقاع الطلاق عليهم قال اراهم قد تعجلوا في امرك انات انتهت ثلاثة حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابي شهاب قال اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة اخبرته ان امرأة رفاعة القرظي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان رفاعة طلقني فبت طلاقي واني نكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرضي. وانما معه وانما معه مثل الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى يذوق عن صلتك وتذوقي عسيلته. نعم. انا عندي الزبير لكن المعروف الزبيب عشان ابدأ اكن فيها ظرف اخر. بس يصلح ايضا استدل بهذا الحديث وليس فيه دليل استدل بقوله فبت طلاقي لكن هل يلزم انه بته بكلمة واحدة قد يبته لانه اخر ثلاث تطليقات مو مطلق مرة ثم مرة ثم مرة يعني طلق وراجع وطلق وراجع وطلق الثالثة فيقال بت طلاقي وفي ايضا دليل على ان بعض النساء ما يستحي لانها قالت ان عبدالرحمن ابن الزبير معه مثل هدبة الثوب وفي بعض الروايات انها قالت بثوبها تسذا يعني انه لين نعم و ولم تستحي عند النبي عليه الصلاة والسلام نعم او نقول هذا من الحق والله لا يصلح من الحق. ها عائشة مات رحمه الله لا ما هي ما هي في هذي ان المرأة اذا احتلمت يجب عليها الغسل فهذي رجلان من الصحابة نسيتهما قال الا الا تسمع ما تجهر به عند الرسول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لابو بكر خالد بن سعيد يا ابو بكر عنده مظن شفاء الفتح الذي لم ينسج شبهه وشبهته بذلك اما لصغره او لاسترخاءه والثاني اظهر اذ يبعد ان يكون صغيرا الى حد لا يغيب معه يقدر على كل حال قد يقال ان هذا من باب ان الله لا يستحي منه وقد يقال انه يمكن ان تكني عن ذلك نعم تقول مثلا لا يقضي على الوطي وما اشبه هذا لكن لقوة ما في نفسها من الدافع والرغبة للزوج الاول قالت مثل هذا الكلام ولكن هذا هل هذا الحديث فيه دليل لما البخاري لا وفيه دليل على ان المرأة المطلقة ثلاثا لا يكفي عقد النكاح من الزوج الثاني بل لا بد من الجماع وفيه ايضا انه لا بد من جماع بانتشار ها لقوله حتى تذوق عسيلتها ويذوق عسيلته ولانها قالت مثل وجبة الثور فلابد ان يكون الجماع بانتشار اما لو جامع بدون انتشار وهو بعيد لكن ربما هي من نفسها تحاول او تعالج ان تدخل ذكره في فرجها لتحل الاول فان ذلك لا يحلها وهل يشترط مع ذلك الانزال قال بعض العلماء انه يشترط لان به تمام ذوق العسيلة والصحيح انه لا يشترط وانه يكفي الجماع لانه يوجب الغسل. فثبت الحكم به دامي طيب اذا قتلوا هل عليه اما قلنا القول الراجح انه اذا كان الرجل الذي اعتدي على اهله معروف بالصدق فانه لا شيء عليه هذا بالنسبة للمعتدي اما بالنسبة للزوجة فان عليه فان عليه الدية والكفارة نعم طيب اذا كان القاتل اخو الزوجة او اخو المرأة او يعني هو اللي ما هو زود. الظاهر انه يقتل لا يا اخي انتهاك فراش الانسان مو مثل انتهاك اخت اللسان واحد اسد ولهذا تجد الناس يعيبون على الرجل الذي انتهكوا امرأته دون رجل يعني ذاك ما يعاب يعاب لكن هذا اشد كان مراته والعياذ بالله بغي. بعض الناس اشد قليل هذا قليل. قليل هذا انما اكل الذي ورد به الحديث هو الزوج اي نعم. ماذا يفعل يا شيخ يقرأ يقتله له ان يقتله وذكرنا هذا يا اخي ذكرناه من قبل وانه يقتله بدون انذار وذكرنا لكم نظيرا لهذا وهو الذي يطالع في مع البيع اي نعم سواء وجد انه يقتله بدون انذار يعني يا مدرس سيف او البندق ويقتله ولا حاجة يقول لك قم اتق الله او مثلا يعلمه بانه بانه حاضر ما حاجة يقتله على طول وذكرنا لكم اثر عمر رضي الله ابن الخطاب رضي الله عنه حيث اخذ السيف وهزه وقال له ان عادوا فعودوا نعم اخذنا الثلاثة الان ها قصة خالد ابن سعيد. كتاب الله يقول تنبيه وقع في جميع الطرق من قول خالد بن سعيد لابي بكر الا تنهى هذه عما تجهل؟ الا الا تنهى هذه عما تجهر به اي ترفع به صوتها وذكره الداودي بلفظ تهجر بتقديم التاء على الجيم والهجر بضم الهاء الفحش الفحش من القول والمعنى هنا والمعنى هنا عليه لكن الثابت في الروايات ما ذكرته. وذكر ايضا انه وقع كذلك في غير الصحيح. وتقدم اللي هو ذكرها تنهى اي نعم. الا تنهى؟ اي نعم. الا تنهى كنت احفظها على ثرى. نعم. وتقدم البحث في الشهادات. زين الا تسمع ايه تسمع تسمع صح اذا رجل غضب من ابنه وقال امام امرأته ام الولد انت ليس انت ليس ابنك. اي نعم هذا مختلفين فيه العلماء هل يلاعننا في الابل او لا يلاعن؟ فالصحيح انه يلاعن نعم