طيب هذا التعليل يدلنا على انه لو كانت الابل في مكان فيه قطاع طريق اذا وجدوها اخذوها وتملكوها فلم يجدها ربها هل تؤخذ ولا لا ها ظاهر التعليل انها تؤخذ وكذلك لو كانت البعير لا تقوى على المشي لكونها مكسورة مثلا تؤخذ ولا لا تؤخذ لانه لا يمكن ان تلد الماء ولا تأكل الشجر واذا كانت البعير صغيرة كالحاشي الذي لا يهتدي لما ولا يتحمل الظمأ يؤخذ ولا لا يعقل طيب وفهم من الحديث ان الابل تحمي نفسها من الذئاب لانه في الشاة قال ها ها ولاد زين وهنا قال تلد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. اذا فهي تحمي نفسها من الذئاب وهو كذلك هذا هو المعروف انها تحمي نفسها من الذئاب البقر ها لا تحمي نفسها من الذئاب معروف الحمار قال بعض العلماء انه يحمي نفسه من من الذئاب والواقع خلاف ذلك الواقع ان الحمار اذا احس بالذئب وقف وقام يبول وينهك نعم ابدا ما في غير هذا فات الذئب فيجد فريسة متأهبة متأهبة للفرس ولهذا الصحيح ان الحمار من جنس من جنس الغنم يؤخذ لانه لا يحمي نفسه من من الذئاب اي نعم نكمل الحديث الفرس ما ادري عنه لكن ما ادري عنه يرجع فيه الى اهل الخبرة نعم ايش الذئب يعني يمكن الذئب انه ضعيف اي نعم هذا الجمع بينه وبين ما قلت هو اه ان هذا الحمار المذكور جيد والذئب اللي موافقه ضعيف اي نعم وسئل عن اللقطاء فقال اعرف وكائها وعفاصها وعرفها سنة فان جاء ما يعرفها والا فاخلطها بمالك. قال سفيان فلقيت ربيعة بن ابي عبدالرحمن ولم احفظ عنه شيئا غير هذا الله تعالى باب الظهار وقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الى قوله ومن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وقال لي اسماعيل حدثني مالك انه سأل ابن شهاب الظهار الظهار مصدر ظاهرة في ظاهر مشتق من الظهر وهو ان يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح مثل ان يقول لها انت علي كظهر امي او انت علي كظهر امي من الرضاعة او انت علي كظهر امك الاول في ظهر امي نسب والثاني والثالث مصاهرة الحد نعم فاذا شبه المرأة امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد فهذا هو الظهار اما اذا قال انت علي فاختك فهذا ليس بظهار لان اخت الزوجة ليست حراما على الزوج على التأبيد بل الحرام هو الجمع بينها وبين اختها وليست الاخت حراما الجمع هو الحرام وكانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا بائنا الطلاق الثلاث فحصلت قضية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بين رجل وامرأته ظهر منها بعد ان اتت منه باولاد فشق عليها ذلك بناء على ان الظهار طلاق بائن فجاءت تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها كيف يظاهر منها بعد ان اتت منه باولاد واجتمعت معه مدة طويلة فجعلت تشتكي فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الاية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير تقول عائشة تبارك الذي وسع سمعه سمعه الاصوات والله اني لفي الحجرة وانه ليخفى علي بعض حديثها والله عز وجل من فوق سبع سماوات يسمع كلامها ومحاورتها النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك فيه اثبات السمع لله عز وجل وفيه ان الله يتكلم بالقرآن حال انزاله لان هذه الحادثة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقال الله قد سمع وسمع فعل ماضي يدل على ان هذا الخطاب متأخر عن الواقع اليس كذلك ففيه دليل على ان القرآن ليس كما قيل نزل جملة واحدة الى بيت العزة السماء الدنيا ثم صار جبريل يأخذه من هذا حسب ما يأمره الله عز وجل بل نقول ان الله تعالى يتكلم به حين انزاله لان مثل هذه الحوادث الواقعة يعبر عنها بالماضي دليل على وقوع الخطاب بعد وجودها ووقوعها وفيه ايضا دليل على ان كلام الله يتعلق بمشيئته تتعلق بمشيئته وليس كالعلم فان العلم صفة لازمة لله لا يتعلق بمشيئته ليس اذا شاء سمع واذا شاء لم يسمع بل هو سامع دائما لكن الكلام يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء نعم ثم لا المؤلف الحقيقة باقي علينا ساق ساق الايات الى قوله فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وهذه تقع من المؤلفين الكبار يذكرون اول الايات ثم يقولون الى قوله كذا لماذا اختصارا واقتصارا اختصارا للوقت واقتصارا على الشاهد اذا اذا لم يكن اذا لم يكن الشاهد في جميع الاية او جميع الحديث او لغة وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الا اللائي ولدنهم يظاهرون من نسائهم اي يقولون لإنسائهم انت علي كظهر امي هذا من الظهار هاي ظهر الام حرام على على ولا لا حرام اسد ماكو من وقوله ثم يعودن من نسائهم ما هن امهاتهن نفي لما ادعوه ان قال انت علي كظهر امي الله ما هن امهاتهن ثم وبخهم توبيخا من وجه خفي قال ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم لا يقول قائل ان هذا تحصيل حاصل ومن المعروف ان امك هي التي ولدتك فلنقول هذا فائدته التوبيخ طرف خفي هؤلاء انه يقول ايها البلداء ايها عاكفون للحقيقة ليست زوجاتكم امهاتكم ولكن امهاتكم اللاعي ولا ابنكم ثم قال وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وصفه الله وصف الله قولهم بوصفين منكر لانه محرم شرعا وكل محرم شرعا فهو منكر وزور انه كذب كيف يدعي ان احل امرأة في الله اشد امرأة له حرمة كذا يا جمال كيف كان منكرا كيف كان منكرا طيب وان الله عفو غفور ثم بين الله تعالى كفارة ذلك وقال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل حماس قوله ثم يعودون لما قالوا اي يعودون وذلك بان يعزم على جماعها العود بمعنى الاول فيعودون لما قالوا ليس المعنى يعيدون كلمة الظهار كما قاله بعضهم بل قد يعودون لما؟ قالوا اي لنسائهم الذين اللاتي قالوا فيهن ما قالوا يعودون لهن وذلك بالعزم على الوطء فتحليل رقبة من قبل ان يتماسك لو قال قائل العود لما قالوا حقيقته الجماع قل لي نعم لكن لما قال من قبلي يتماسى علم ان المراد به ايش علم ان المراد به قوله ثم يعودون الى ما قال يعني علم ان المراد به العزم على الجماع لما قال من قبلي تماسى لا يمكن ان يكون مربي الجماع وهو يقول من قبل ان يتماسك لانكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد يعني لم يجد رقبة او لم يجد ثمنها ولهذا حذف المفعول به لم يقل ليجد رقبة قال لم يجد ليشمل فقدان الرقبة او فقدان ثمانية او فقدانهما جميعا ها طيب فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسك شهرين متتابعين يعني لا يفطر بينهما يوم واحد الا اذا كان لعذر على القول الراجح فان العذر ليقطع التشابه مرض والسفر ولكن لو سافر لاجل ان لم يحل له الفطر افطر لزمه عادة من جديد لازم الاعادة من جديد فمن لم يستطع اي لم يستطع الصوم مرض او ضعف او غير ذلك بودرة فاطعام ستين مسكينا فعليه اطعام دينا مسكين انشاء صنع لهم غداء او عشاء فاطعمهم وان شاء اعطاهم طعاما يطبخونه هم وهنا لم يقل من قبل اية ماسك فاختلف العلماء في هذه المسألة هل يلزمه ان يطعم قبل ان يكام او يجوز ان يجامع قبل ان يطعم منهم من قال بالجواز يجوز يا من قبل ان يطعمه ومنهم من قال علما الذين قالوا بالجواز اخذوا ليش بظاهر الاية والذين اخذوا اه المنع قاسوه على الاول قالوا ان رقبة اشق واكثر وقتا من من اطعام زنا مسكين وصيام شهرين متتابعين كذلك اشد واشق من اطعام فاذا منعه الشرع من السلفين الاوليين فمنعه في الثالثة من باب اولى نعم وهذا القياس لا شك انه جيد لكن نشهد عليه ان الله تعالى قيد مسلفين قيد من قبلها ثلاث لو قيد في الاول وجعل المرتبة الثانية والثالثة بالقياس ما صار اشكال لكن كونه قيد في الاولى وفي الثانية وسكت عن الثالثة تدل على انه لا يشترط اه نعم لا يستطيع ان يكفر قبل الجماع لكن ندفع هذا الايراد فنقول انما قيد الله تعالى في الثانية الا يتوهم واهن انه لطول المدة يجوز ان يجامع قبل تكفيه لانه لو قيد في الاولى فقط وقلنا في الثانية والثالثة في القياس لاشكل علينا حيث يمكن ان نمنع القياس لا سيما في المرتبة الثانية كيف نمنعه نقول طوله مدة فهب ان الله تعالى اشترى يكون قبل فانه لا يلحق به الصيام لان الصيام يطول فلما كان القياس المرتبة الثانية لا يتأتى على المرتبة الاولى قيده الله بقوله من قبلي ان يتماثل بان لا يتوهم مواهم ان هذا الشرط ليس مقصودا في الصيام اما بالاطعام فلم يذكروا الله عز وجل لان كل عاقل يعرف انه اذا اشترط رجل الكفارة قبل الجماع في المسألة في المرتبتين الاوليين اشتراط المرتبة الثالثة من باب اولى واضح ولا لا ها اذا المراتب كم مرتبتان قيد فيهما حكم ها كونه قبل ان يتماسك والثالثة عنه فكان في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال يجوز التماس المرتبة الثالثة ولا الاطعام قبل الكفارة ومنهم من يقول ايش لا يجوز الذين قالوا بالجواز طيب قلنا هذا القياس جيد لكن يورد عليه بندر في المرتبتين الاوليين العتق والصيام مم هاه يعني بنمنع القياس نعم غريب ايه على انه مهم طيب واذا قالوا انه قيدت الاولى والثانية اذا قالوا انه قيد في الاولى والثانية وسكت عن الثالثة يعني معناه يجوز ان يجامع قبل ان يكفر طيب صحيح لانه لم يشتر لكن احنا اجبنا عن هذا ايضا احسنت تمام يقول القيد في الثاني ليس لاخراج الثالثة لكن لدفع ايش توهم ان يتوهم مواهم بانه لما طالت مدة الكفارة في الصيام لا يجوز الجماع قبل الكفار. نعم ها الذي يظهر عند لي ان الاحتياط اولى ان الاحتياط او لا يكفن حتى