هذا فيه دليل على جواز الايلاء من اين لسبب وسبب ذلك مطالبة لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام اياه بالنفقة فيجوز ان يولي لكن بشرط الا تزيد المدة على اربعة اشهر وقد اخذ العلماء او بعض العلماء من هذا ان الزوج لا يجب عليه ان يجامع زوجته الا في كل اربعة اشهر مرة في السنة كمل ثلاث مرات وهذا لا يؤخذ منه في الواقع اولا لان هذا الحكم خاص بمن بمن لا بكل زوج وثانيا لان الله قال وعاشروهن بالمعروف وليس من العشرة بالمعروف ان يدع الرجل زوجته لا لا يأتيها الا بعد اربعة اشهر مرة لا سيما اذا كانت هي شابة وهو شاب فان هذا لا يمكن الحالة التي فرض الله فيها اربعة اشهر حالة معينة في رجل الة قل اذا كما اسلفنا قبل قليل لا لا يجوز الا اجي الا لسبب الا لسبب اما لغير سبب فلا فلا يريد طيب واستفيد من قوله تعالى ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم وقوله ينفع ان الله غفور رحيم من هذا ان الفيئة احب الى الله بقوله فان الله غفور رحيم واما ذيك فقال سميع عليم وهذا يشبه الوعيد بهذا المولد ولولا ان الطلاق مباح لقلنا ان الاية تدل على تحريم الطلاق نعم عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الايلاء الذي سمى الله تعالى لا يحل لاحد بعد الاجل الا يمسك بالمعروف او يعزم بالطلاق كما امر الله عز وجل وقال لي اسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر اذا مضت اربعة اشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وابي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاثر ان الحاكم لا يملك الطلاق ولكن الصحيح انه يملك الطلاق لان الطلاق حينئذ حق للزوجة فاذا ابى الزوج ان يقوم به اجبر عليه فان لم يفعل طلق عليه الحاكم كما نقول في المحجور عليه اذا كان عليه دين وابى ان يقضي دينه وابى ان يبيع عمالة فان الحاكم نعم يبيع ماله ويقسمه وهنا اذا امتنع نعلم انه انما اراد الاضرار بالزوجة والا ما الذي يمنعه من الرجوع او الطلاق نعم نعم لا الكلام لازم على ثلاثة ايام الا اذا كان في الاجر معصية في الهجر معصية عقوبة لهذا الفاعل اذا كان في الفراش ما شاء بالهجر لا يزيد على ثلاثة ايام اذا كان فيه مصلحة مهوب له هو اذا كان في ذلك مصلحة لانها مثلا تفعل معصية. نعم ورأى في هجرها انكفافا عن هذه المعصية فهي كغيرها حتى غيره من الناس اذا رأى ان هجره يكف عن المعصية فليهجره وين لا هذي مقيدة بالجماع واليمين نعم. يقال له قياسا على ابو عاشوراء حالة مختلفة لا مختلفة لانه الجماع حق لها حق مثل النفقة وغيرها لابد ابد لو ما اشتكيت بكيفك وش قال الزوج المدة ستظرب من قبل الحاكم طيب اذا ما يضرب الحاكم من من حين الحكم مهو من حين الايلاء افرض انهم ما ترافعوا الحاكم الا بعد ان مضى ثلاثة اشهر وتسعة وعشرين يوم وست ساعات كم بقي تتساءل يبدأ الحاكم من الان اربعة اشهر لان اربعة اشهر تبدأ من من التحاكم ما هو من الايلاء نعم ظاهرها صيغة تعليق لكن اذا كان معاصرا له فليست تعليقا لكن كأنه البخاري رحمه الله احيانا لا يأخذ الحديث من المحدث من شيخه على سبيل انه جالس للتحديث بل يأخذوه منه كأنه مثلا يمشي معه او ما اشبه ذلك فيقول قال لي يعني ان شيخه لم يتهيأ للتحديث هذا اذا كان لم يجتمع به اما اذا كان مجتمعا به فانه يحمل على التحديث ها نعم لا لا لا مهي مهي بمثلها مهي مثلها لا اقل اقل في اهله وماله وقال ابن المسيب اذا فقد في الصف عند القتال تربص تربصوا قال لاسماعيل قال لاسماعيل ابن ابي اويس المذكور حدثني بس هذا قال لاسماعيل هو ابن ابي اويس قبل وفي بعض الروايات قال اسماعيل مجردا وبه جزم بعض الحفاظ فعلم عليه علامة التعليق والاول المعتمد وهو ثابت في رواية ابي ذر وغيره. بس لانه غير معذب وقال ابن المسيب اذا فقد في الصف عند القتال القدوة الضائع الذي فقد من بين اهله فلم يعلم احي هو ام ميت هذا المفقود انقطع خبره ولا نعلم هل هو حي ام ميت او ميت طيب وقال ابن المسيب اذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة واشترى واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة لم يجده وفقد فاخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان فان ابى فلان فلي وعلي في عندنا وقال هكذا فافعلوا باللقطاء وقال ابن عباس نحوه وقال الزهري في الاسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم نعم وقال في الاسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله. فاذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود قال ابن المسيب اذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة يعني ثم تعتد وتحليل الازواج وهذا خلاف مشهور المذهب المشهور من مذهب انه اذا فقد في صف القتال انتظرت امرأته اربع سنوات منذ فقد لان ظاهر غيبته الهلاك والمسألة خلافية وقد قدمنا في في الكلام على ميراث المفقود ان صحيح في هذا انه يرجع الى الحاكم وان ذلك يختلف باختلاف الناس فمن الناس من لو من لو فقدناه شهرا لعلمنا انه ليس على الوجوب لانه رجل مشهور معروف ولو كان على الوجود ما خفي على الناس ومن الناس من يفقد عشر سنوات او اكثر ولا يعلم اهو موجود ام ميت مثل ان يكون من عامة الناس المنغامرين في الناس الذين لا يعلمون بقدومهم ولا بسفره فالاول ربما نحكم عليه بانه بانه مات كم من مدة ها في مدة قريبة سنة او سنة ونص او ما اشبه ذلك والثاني ربما لا نحكم عليه بانه فقد الا بعد مدة طويلة يعني الرجل مجهول هذا من وجه من وجه اخر اذا كانت الدولة قوية على الامن وفي توزيع ذات الشخصية وما اشبه ذلك فاننا قد نعثر على الانسان المفقود في مدة ها وجيزة واذا كان الامر بالعكس فقد لا نعثر عليه الا بعد مدة طويلة فالصواب الرجوع في ذلك لكن الى اجتهاد الحاكم لكن اذا اجتهد الحاكم وحكم بموت المفقود فان زوجته يعتد عدة الوفاة ثم تحل للازواج فاذا تزوجت وجاء زوجها الاول فالصحيح ان زوجها الاول يخير مطلقا هي المطلقة سواء جاء قبل ان يطأها الثاني او بعد ان وطئها فيقال له الان زوجتك تزوجت للحكم لانقطاع خبرك والحكم بموتك فانت بالخيار ان شئت خذ زوجتك وان شئت بدأها مع الزوج والمشهور من المذهب انه ان جاء قبل وطئ الاول قبل ووطء الثاني فهي الاول فهل الاول على كل حال ولا خيار له وبعده اي بعد الوقف يخير بعده يخير ضيفين فان اختار الا يأخذها لترى الا يأخذها فانه يرجع بمهرها على الزوج الثاني لانه هو الذي فوتها عليه وان اختار اخذها فان الثاني لا يرجو عليه لان الثاني قد دخل مخاطرا خاطرا انما زوجة زوجها مغفور اما المسألة الثانية اللي ذكرها اشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فاخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان وعلي ام فلان وعلي وقال هكذا فافعلوا باللقطة اللقطة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يعرفها يعني ياكل من يعرفها فان جاء صاحبها اخذها وان مضت السنة السنة قبل ان يأتي صاحبها فهي لمن ايش لمن وجدها لكن مع ذلك لو جاء صاحبها بعد السنة وجب اعطاؤها اياه طيب ابن ابن مسعود رضي الله عنه جعل من جعل من جهل كصاحب اللقطة لانه التمسها التمس صاحبها الذي باع عليه ولكنه لم يجد وفي اثر ابن مسعود دليل على ان الاموال المجهولة صاحبها تقوم ويتصدق بها عن صاحبها تخلصا منها وهل له ان يعطيها الحاكم نعم اذا كان الحاكم اهلا بان كان ثقة امينا فانه يعطى اياها وتبرأ بها الذمة والا فالانسان هو الذي يتصدق واضحة انت كيف ما فطنت انتبه نعم ما هي عندنا هذي النسخة الظاهر انه زائدة اللهم عن فلان وعلي بس وهذه النسخة الصحيحة نعم قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد ان يزيد مولى المنبعث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب وسئل عن ضالة الابل لن تجد صاحبه او لاخيك ها ان وجدته او ان تركتها فاخذها او للذئب ان تركتها ولم يجدها صاحبها فانها للذئب يأكلها طيب ولا يمكن ان تكون اسد ها لو كانت في مأسدة ها يمكن لكن الرسول ظرب هذا على سبيل التمثيل على سبيل التمثيل وقد تكون ابن الكلب يأكلها ايضا نعم اللص اخوه اي نعم ولهذا قالوا او لاخيك اعم من ان يكون صاحبها وسئل عن ضالة الابل فغضب واحمرت وجنتاه وقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن اللقطة فقال عند الفتوى ان الرسول صلى الله عليه وسلم واحمرت وجهته من شدة غضبه الابل اذا وجدتها لا تأخذها اتركها مع اصدقاء والحذاء السقاء بطنها والحذاء كفوا ما تتعب من لا يصيبها الشوك ولا الحصى ولا العطش لان الابل ترد على الماء وتشرب وتملى بطنه ويكفيها لعدة ايام حتى في الحر يكفيها فدعها ولهذا بعض الناس لعلمهم بدلالة الابل على موارد الماء اذا خاف الظمأ في المفاوز اذا خاف الظن في المفاوز ربط نفسه على ظهر البعير خلاص تروح وقد وقعت مثل هذه القصة يا جماعة اصحاب ابل جمالين يذهبون من من البلد هذا من عنيزة الى الكويت وفي الدهناء قبل لما كان الابل في الدهناء واولوا الطريق ولحقهم العطش ثاروا يتساقطون من على ابلهم ساقطون من الظمأ يموت الا ان الله الهم واحدا منهم لما شافه اصحابه يتساقطون الاموات امواتا ربط نفسه على البعير وعرف ان البعير سوف تلد الماء البعيد اذا وردت الماء مرة واحدة خلاص تدله فربط نفسه و ضاع الدنيا اغمي عليه ولكن لكنه قد ابقى له اجلا فاذا بالبعير ترد الماء اي نعم ثلث الماء وجد ووجد عنده من يستسقي تعرفون الموارد قيمة المفاوز هذه دائما موروودة فرأوا الرجل البعير مغمى عليه ولا يحس ولا شيء فانا اخو البعير ونزلوه مارسوا تمرة بماء وصاروا ينقطونها في فمه تنقيطا ما عنده قوة تعبان مرة فبدأ يجذب هذا التمر الذي بالماء شيئا فشيئا حتى وصل الى المعدة و صح الرجل تحرجوا وطلب الماء طلب الماء منهم قالوا ما نعطيك منه لانه لو اعطوه ماء الان يموت ما نعطيك ماء وبدأوا يعطونه من هذا التمر الممروس بالماء شيئا فشيئا حتى ردت عليه روحه فلما ظهره عليه روحه قال لهم ادركوا اصحابي اصحابي تركتهم وهم يسقطون من ابلهم ولا ادري عنه وذكر وذكر لهم قال هذا اثر الابل اتبعوها لما ذهبوا اليهم وجدوهم قد ماتوا اظنهم احداشر نفر قد مات الشاهد من هذا ان الابل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تلد الماء ها وتأكل الشجر حتى يجده ربها