لانه يوجد فيه مسلسلات محرمة بل يقول ان استعملته في الشيء المباح فهو مباح بالشيء الحرام فهو حرام لانه يمكن فيه التمييز المباح من الحلال بخلاف الخمر والميسر التي الذين قال الله فيهما اثمهما اكبر من نفعهما لان الاثم لا يتميز عن عن النفع اما التلفاز فيتميز اذا جاء المحرم صك واذا جاء المباح افتح لكن نعم نظرا الى ان اكثر من يستعمله اليوم لا يملك نفسه عن الشيء المحرم نقول الاولى لكل عاقل ان يتجنبه ولا يدخله بيته ولا خير فيه اما موضوع نكاح المسلم يهودية ونصرانية فقد عرفت عرف ذلك من جوابنا للاخ طلاب لان الرجل ضعيف الشخصية الذي يخشى على نفسه ان تؤثر عليه الزوجة نقول له ها لا تتزوج حرام عليك دي قضية حصلت اكثر من مرة كان يعطيها يعني يضع فلوس والبنك دلوقتي يسمح لها بالحساب. وجاءت في لحظة كان عنده سبعين الف دولار وعنده ولدان وهو كان في فرنسا اخذت في الحساب صفته واخذت الاولاد وهاجرت كم هذي قضية واحدة قضية واحدة منكم قضية هذا في القضايا ما جاء من مثل هذا بل بعضهن اسلم بل بعضهن اسلم بمجرد ان المسلم خطبهم قال الله تعالى باب اذا اسلمت المشركة او النصرانية تحت الذمي او الحربي فقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس اذا اسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه وقال داوود عن ابراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من اهل العهد اسلمت ثم اسلم زوجها في العدة اهي امرأته؟ قال الا ان تشاء هي بنكاح جديد وصداق وقال مجاهد اذا اسلم في في العدة يتزوجها. وقال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن قال الحسن وقتادة في مجوسيين اسلما وما على نكاحهما واذا سبق احدهما صاحبه وابى الاخر بانت لا سبيل له عليها. وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت الى المسلمين ايعاوض زوجها منها لقوله تعالى واتوهم ما انفقوا؟ قال لا انما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اهل العهد قال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش بسم الله الرحمن الرحيم ظاهر هذه الاثار ان المرأة اذا اسلمت كانت من زوج اذا اسلمت وزوجها مشرك انها تبين من زوجها في الحال ولا تحل له الا بعقد وانه لا فرق بين من عليها عدة ومن ليس عليها عدة التي ليس عليها عدة ان يسلم قبل ان يدخل بها ويخلو بها والتي عليها العدة ان يسلم بعد الدخول او الخلوة والمعروف عند جمهور العلماء انه اذا كان قبل الدخول من فسخ النكاح بمجرد اسلامها لانه لا عدة لها حينئذ او لا عدة عليها حينئذ وانه اذا كان بعد الدخول يوقف الامر الى انقضاء العدة فان اسلم الزوج فهو على نكاحه وان لم يسلم تبين انفساخه منذ اسلمت الزوجة فلا تعود اليه الا بعقد جديد وذهب بعض اهل العلم ومنه شيخ الاسلام ابن تيمية الى قول ثالث وهو انه اذا اسلمت بعد الدخول فانها ما دامت في العدة اذا اسلم فهي زوجته فان انتهت العدة واسلم بعد انتهاء العدة فهي بالخيار ان شاءت تزوجت وان شاءت رجعت اليه اذا اسلم واستدل لهذا في حديث ابي العاص بن الرفيع حين اسلمت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي مسلمة من الاصل لكن حين اسلم بعد ان نزل تحريم المسلمات على الكفار اسلم بعد ست او سبع سنين فردها عليها النبي عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الاول فالاقوال اذا ثلاثة اولا ظاهر الاثار هذه والثاني التفصيل وهو قول جمهور والثالث التفصيل على وجه اخر وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولعل من المستحسن ان نرجع الى الشرح الان بس طلعني اذا اسلمت المشركة كوثنية او النصرانية او اليهودية تحت الذمي او الحربي قبل ان يسلم هل تحصل الفرقة بينهما بمجرد او يثبت لها الخيار او يوقف في العدة. فان اسلم استمر النكاح والا وقعت الفرقة بينهما قال الشافعي اذا اسلم مشرك ولو غير كتابي ولو غير كتابي كوثني ومجوسي وتحتهم حرة كتابية تحل له ابتداء في مرة نكاحه لجواز نكاح المسلم لها او كان تحته حرة غير كتابية كوثنية وكتابية لا تحل له ابتداء وتخلفت عنه بان لم تسلم معه بان لم تسلم معه او اسلمت هي وتخلف هو فان كان قبل الدخول تنجزت الفرقة او بعده واسلم الاخر في العدة استمر نكاحه. والا فالفرقة من الاسلام والفرقة فيما ذكر فسخه تسخن لا طلاق ولو اسلما معك فيما ذكر والفرقة فيما ذكر فسخ لا طلاق ولو اسلما معا قبل الدخول او بعده استمر نكاحهما نكاحهما لتساويهما في الاسلام والمعية في الاسلام باخر باخر لفظ باخر له باخر لفظ لان به يحصل الاسلام لا باوله ولا ولا باثنائه وقد جنح البخاري الى ان الفرقة بمجرد الاسلام وشرع يستدل والشرع يستدل يستدل بذلك فقال وقال عبد الوارث ابن سعيد عن خالد الحداء عن عكرمة عن عن ابن عباس رضي الله عنهما واذا اسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه سواء دخل عليها ام لا وهذا التعليق وصله ابن ابي شيبة عن عباد ابن العوام عن خالد الحداء بنحوه. وقال داوود ابن ابي الفرات بالفاء المضمومة والراء المخففة عن ابراهيم بن ميمون الصائغ المروزي انه قال سئل عطاء هو ابن ابي رباح عن امرأة من اهل العهد اي الذمة اسلمت ثم اسلم زوجها بعدها وهي في العدة اهي امرأة قال لا اهي فهي امرأته؟ قال لا الا ان تشاء هي بنكاح جديد وصداق جديد ايضا لان الاسلام فرق بينهما وهذا وصله ابن ابي شيبة من وجه اخر عن عطاء بمعناه وقال مجاهد هو ابن جبر فيما وصله الطبري من طريق ابن ابي نجيح عنه اذا اسلمت الزوجة ثم اسلم الزوج وهي في العدة يتزوجها. ثم استدل المؤلف لتقوية قول عطاء المذكور هنا بقوله وقال الله تعالى لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن اي لا حل بين المؤمنة والمشرك لا حلة؟ الى حلة اي لا حل بين المؤمنة والمشرك لوقوع الفرقة بينهما بخروجها مسلما. وقال الحسن البصري ولابن عساكر باب تنوين. وقال الحسن وقتادة ابن دعامة فيما اخرجه ابن ابي شيبة في مجوسيين. امرأة وزوجها امرأة وزوجها اسلمهما على نكاحهما واذا بالواو لابي ذر فاذا سبق احدهما صاحبه بالاسلام وابى الاخر ان يسلم منه وحينئذ لا سبيل له عليها الا بخطبة وقال ابن جريج عبدالملك ابن عبدالعزيز فيما وصله عبدالرزاق قلت له قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت الى المسلمين اي عاوض بفتح الواو مبنيا للمفعول من المعاوضة. ولابي ذر وابن عساكر اي عاض باسقاط الواو. من العوض اي ايعطي زوجها مشرك منها اي عطاء اي عطاء؟ نعم زوجها المشرك منها عوض قال عطاء لا يعاود لا يعارض انما كان ذاك المذكور في الاية من الاعطاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اهل العهد من المشركين حين انعقد العهد بينهم عليه. واما اليوم فلا. وقال بالواو ولابن عساكر باسقاطها مجاهد فيما وصله ابن ابي حاتم من طريق ابن ابي نجيح عنه في قوله تعالى واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما من ذهب من ازواج المسلمين الى الكفر من ذهب من ازواج المسلمين الى الكفار فليعطهم الكفار صداقهم وليمسكوهن ومن ذهب من ازواج الكفار الى اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك. هذا كله في صلح كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش ثم انقطع ذلك يوم الفتح وبه قال حدثنا يحيى بن بكير خلاص ماشي اهل العلم وهي انه بمجرد اسلامها ها تبين منه وينفسه النكاح سواء قبل الدخول او بعده وهذا ظاهر الاثار التي ساقها البخاري رحمه الله والثاني كان قبل الدخول والخلوة فسخ النكاح بمجرد الاسلام ان كان بعد احدهما وقف الامر على انقضاء العدة فان اسلم الزوج فهي زوجته والا تبين انه من فسخ منذ اسلمت المرأة القول الثالث انه ان كان قبل الدخول انفسخ بمجرد العقد وان كان بعد الدخول فان اسلم قبل انقضاء العدة فهي زوجته ولا خيار لها وبعدها لها الخيار اذا اسلم ان شاءت رجعت اليه وان شاءت لم ترجع وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية مستدلا بحديث زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها ابي العاص من الربيع حيث اسلم بعد بعد نزول اية التحريم بنحو ست او سبع سنين فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الاول وعلى هذا فيكون فائدته العدة على رأي شيخ الاسلام هو انه قبل انقضاء العدة لا خيار لها وبعدها لها خيار اما على رأي الاخرين فهي بعد العدة لا تحل له الا ليش بعقد جديد وصداق جديد نعم انا يحيى ابن بكيب قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب وقال ابراهيم ابن المنذر حدثني ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات اذا هاجرن الى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرون دلوقتي الى اخر الاية. قالت عائشة فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد اقر بالمحنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير انه بايعهن بالكلام والله ما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء الا بما امره الله يقول لهن اذا اخذ عليهن قد بايعتكن قد بايعتكن كلام في بيان كيف نعلم ان هذه المرأة اسلمت؟ حتى نفسخ نكاح زوجها منها نقول بالامتحان والاختبار نكررها هل تؤمن بالله وملائكته وكتبه ونبايعهن بما يبايع بما يبايعهن به رسول الله او عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا زين الى اخره فمناسبة هذا الحديث للباب هو ما ذكرنا ان فيه كيفية ايش العلم بايمان الزوجة واسلامها اي نعم ها الراجح ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية نعم لا بلا عهد بلا عقل يقول شيخ الاسلام بلا عقد اي نعم ولا قبلو بعقدك تقول ان كان امرأة كانه امرأة يخطبها الان ان شاءت وافقت على على الخطبة وان شاءت من فين عاد الفرق بينهما انه على كلام شيخ الاسلام لا تحتاج الى عقد ولا الى صداق اذا اختار زوجها فهي زوجته وعلى القول الثاني لا بد من عقد جديد ولا تحل له ولو اخترت الا بعقد جديد ومهر نعم لا ما نرجع الى اهلها اذا اسلمت وهي مزوجة نعاملها بهذا العمل. نقول الان اذا كان دخول ما حصل فانت ماردتي نفسك وتزوجي من المسلمين اذا كان الدخول قد حصل انتظري حتى تنتهي العدة فان اسلم زوجها فهي زوجته والا وقد تبين فساخه منذ اسلمته باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا رجعوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس عن اخيه عن سليمان عن حميد معناه الحلف اين هو الحلف ان يحلف الرجل ان لا يجامع زوجته اما مطلقا واما باجل يتجاوز اربعة اشهر هذا هو الايذاء فاذا وقع من الزوج وحاكمته الزوجة فان الحاكم يضرب له اجلا ينتهي في اربعة اشهر ويقول له ان عدت فجمعت اهلك في هذه المدة فكفر عن يمينك وان لم تعد فطلق فاذا تمت الاشرب الاربعة ولم يرجع ولم يطلق طلق عليه الحاكم يعني باشر الحاكم القاضي باشر الطلاق وقال اني طلقت فلانة من زوجها فلان كده يا اخ مش ولد اسماعيل ابن ابي اويس عن اخيه عن سليمان عن حميد طويل انه سمع انه سمع انس بن مالك يقول الا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فاقام في مشربة له تسعا وعشرين ثم نزل فقالوا يا رسول الله اليت شهرا؟ فقال الشهر تسع وعشرون