طيب ابن عمر رضي الله عنه سئل النكاح النصرانية واليهودية فقال ان الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين بقوله ولا تنكحوا من الزكاة لا يؤمن ولا اعلم من الاشراك شيئا اكبر من ان تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله قال الله تعالى عن عيسى ان هو الا عبد انعمنا عليه وقال النبي عليه الصلاة والسلام وان موسى وان عيسى عبد الله ورسوله والنصرانية وش تقول تقول ان عيسى ربها اذا هي مشركة ولا ولا غير مشركة مشرك وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى ان النصرانية حلال بشرط ان تبقى على دين المسيح الحقيقي الذي ليس فيه الشرك فدين المسيح الحقيقي ليس فيه شرك ما قلت يقول عيسى ما قلت لهم الا ما امرتني به انا اعبدوا الله ربي وربكم كما قلت لهم انني ابن الله ولا اتخذوني الها من دون الله ما قال لهم الا ان اعبدوا الله ربي وربكم فكأنه رضي الله عنه يقول اذا ادعت ان عيسى هو الله عز وجل فانها لا تحل وان انتسبت الى النصرانية لانها ليست على دين النصارى بل هي مشركة ولكن جمهور اهل العلم يرون انها تحل وان قالت ان عيسى ربها ويستدلون لذلك بان سورة المائدة من اخر ما نزل بل قال بعض العلماء انه ليس فيها شيء منسوخ وقد اباح الله المحصنات من الذين اوتوا الكتاب لان الحرائق من الذين اوتوا الكتاب مع انه حكى عنهم في نفس السورة في نفس السورة انهم كفروا بالله لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة نعم وقالت له وفي سورة اخرى وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوله بافواههم يظاهرون قول الذين كفرون من قبل قاتلهم الله انهم فالصحيح الذي عليه الجمهور ان من دانت بدين النصارى وان كانت تقول ان عيسى ابن الله او ان عيسى هو الله او ثالث ثلاثة فانها تحل فابن عمر رضي الله عنه وعنابينا كان يرى هذا الرأي انها حلال بشرط ان لا تشرك فان اشركت حرام نعم كيف ما في ابدا. نعم وش؟ لا لا ولهذا قالت انت تأمرني ايه سألته ان كان يأمر فسمع وطاعة بسم الله الشفاء لا لا الشفاعة يترجوا مثل مثل المشورة نعم يا عبد الوهاب انها اجبرت لما كانت مملوكة الزواج لا لا لان البغض قد يتجدد طلبت ايه ربما حصل لها عضو بعد نعم. نحن نقول انه مباح ونحن قدمنا قاعدة بارك الله فيكم يجب ان تكون منكم على باب ان المباح مباح لكنه اذا كان وسيلة الى الى واجب صار واجبا والى محرم صار محرم فاذا كان الانسان يخشى على نفسه الانسان يعرف من نفسه انه ما عنده الشخصية يخشى اذا تزوج هذه النصرانية ان تكون امرأة لها شخصية قوية تؤثر عليه فهذا حرام عليه ان يتزوجها يعني كل مباح يمكن ان تجد فيه الاحكام الخمسة بحسب ما يكون وسيلة له عرفتم البيع والشراء حلال لكن بعد انتهاء الجمعة الحرم البيع والشراء حلال لكن شراء ماء للوضوء ها؟ واجب واضحة طلال؟ نعم طيب ثلاثة انتهى باب نكاح من اسلم من المشركات وعدتهن حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس كان المشرفون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركي اهل حرب يقاتلهم ويقاتلون كان كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والمؤمنون والمؤمنين. نعم كان النبي والمؤمنين نعم. كانوا مشركي اهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي اهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وكان اذا هاجرت امرأة من اهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فاذا طهرت حل لها النكاح فان هاجر زوجها قبل ان تنكح ردت اليه. وان هاجر عبد منهم او امة هما حران ولهما ما للمهاجرين ثم ذكر من اهل العهد مثل حديث مجاهد وان هاجر عبد او امة للمشركين اهل العهد لم يردوا وردت اثمانهم. وقال عطاء عن ابن عباس كانت قريبة بنت ابي امية عند عمر ابن الخطاب قريبة عندي نعم قريبة نسخة قريبة نعم نسخة عند عمر عند عمر ابن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن ابي سفيان وكانت ام الحكم ابنة ابي سفيان تحت عياض ابن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبدالله بن عثمان الثقفي نعم اه المشتكات اذا اسلمنا وهاجر فانها ينفسخ نكاح نكاحها من زوجها الكافر وتحل بعد ذلك لمن للمسلمين ولكن ما هي العدة صريح هذا الحديث ان العدة هيضة واحدة لانها غير مطلقة وهذا يشهد للقول الراجح ان كل فراق بغير موت او طلاق فعدته حيضة واحدة الا في الحامل فعدة الحمل لان المقصود من هذه العدة هو براءة والعلم ببراءة الرحم وهذا يحصل بحيضة واحدة الخلع يكفي فيه عائضة واحدة والفسخ لعيب الزوج يكفي فيه ايضا واحدة ولعيب الزوجة حيضة واحدة والفصل اختلاف بين الزوجين وشقاق يكفي فيه حيضة واحدة وعلى هذا فقس اذا اذا حاضت فان تزوجت فهي للزوج الثاني وان لم تتزوج وجاء الزوج الاول فالاصح ان لها ان ان ترجع اليهم ان لها ان ترجع اليه والمشهور من المذهب انها بعد العدة لا ترجع لانها بانت منه وانقطعت علائقها منه والصحيح ان لها ان ترجع لكن لا تلزم اما لو اسلم قبل انقضاء العدة فانها ترجع اليه لزوما فهذا هو الفرق بينما اذا كان اسلامه قبل العدة او بعدها انه اذا اسلم قبل العدة رجعت اليه وبعدها هي في الخيار الا على المذهب فانه اذا اسلم بعدها فلا ترجعوا اليه الا بعقد هذا ينفعك فيما ابتلي به كثير من المسلمين او على الاصح بعض المسلمين الذين لا يصلون اذا عقدوا على نسائهم وهم يصلون ثم بعد ذلك ارتدوا بترك الصلاة ينفسخ النكاح نعم ينفسخ النكاح فاذا حاضت ملكت نفسها وان اسلم وان رجع الى صلاته قبل ان تحيض فهي زوجته على المذهب اذا حاضت فانها لا ترجع اليه ان رجع الى الاسلام الا بعقد وعلى القول الثاني هو الصحيح انها ان شاءت رجعت اليه بدون عقد لان فائدة الانقضاء انقضاء العدة هو ان الزوجة تملك نفسها ويدل عليه حديث ابن عباس هذا قال وكان اذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فاذا طهرت حللها النكاح فان هاجر زوجها قبل ان تنكح ردت اليه يعني بعد بعد الحيض بعد الحيض وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على انها لها الخيار اذا انتهت العدة المطلقة ثلاثا اكثر العلماء على ان لابد من ثلاث حيض وقد مر علينا ان شيخ الاسلام رحمه الله قال تكفيها حيضة ان لم يكن هذا خلاف الاجماع هنا تجعل الشرح نعم لا ما ادري لان ذيك مطلقة طرح الحديث حكم نكاح من اسلم من المشركات وحكم عدتهن. وبه قال حدثنا ولابي ذر حدثني وبالافراد. ابراهيم بنقرأ السند يا شيخ لا مالك يا عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المؤمنين الاولى الاولى كانوا مشركي اهل حرب يقاتلهم. النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلون. والثانية كانوا مشركي اهل عهد. ولابن عساكر عقد بالقاص بدل عهد بالهاء. لا يقاتلهم. صلوات الله وسلامه عليه. عليه الصلاة والسلام. ولا يقاتلونه وكان بالواو ولابي ذر فكانت فكان اذا هاجرت امرأة من اهل الحرب الى المدينة مسلمة لم تخطب بضم اوله وفتح الطقم مبنيا للمفرود حتى تحيض ثلاث حيض وتطهر لانها صارت باسلامها من كيس الشارع نعم يا شيخ كله ها ها؟ كثير شرح كثير انا فاهم لكن اقول ثلاث حيض من كيسه لان الحديث حتى تحيض مطلق ما في ثلاثة ايام اي نعم وتطهر لانها صارت لاسلامها وهجرتها لكن شف يعني كيف يعني تعصب التعصب للفقه او للمذهب لماذا حول هذا المطلق الى مقيد بثلاث حيض لان هذا هو مذهبه نعم نعم لانها صارت في اسلامها وهجرتها من الحرائر. وقال الحنفية اذا خرجت المرأة الينا مهاجرة وقعت الفرقة اتفاقا وقعت اتفاقا وهل عليها عدة؟ فيها خلاف عند ابي حنيفة لا فتتزوج في الحال الا ان تكون حاملا. لا على وجه العدة بل ليرتفع المانع بالوضع. وعند ابي يوسف ومحمد عليها العدة وجه قول ابي حنيفة ان العدة انما وجبت اظهارا لخطر النكاح المتقدم ولا خطر لملك الحق الحربي بل اسقطه الشرع بالاية في المهاجرات. ولا تمسكوا بعصم الكوافير. جمع كافرة فلو شرطنا العدة لزم التمسك بعقد بعقدة النكاح في حال كفرهن فاذا طهرت بضم الطاء حللها النكاح. فان هاجرت فان هاجر زوجها قبل ان تنكح تتزوج وغيره ردت اليه بالنكاح الاول وان هاجر عبد منهم من اهل الحرب او امة او حران ولهما للمهاجرين ما للمهاجرين من مكة الى المدينة من تمام حرمة الاسلام والحرية ثم ذكر عطاء من قصة اهل العهد مثل حديث مجاهد وهو قوله وان هاجر عبد او امة للمشركين اهل العهد لم يردوا اليهم. وردت اثمانهم اليهم وهذا من باب فداء اسرى المسلمين. ولم يجز تملكهم لارتفاع علة استرخاء التي هي الكفر فيهم. وقال عطاء بالاسناد السابق عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت قريبة بضم القاف مصغرا لابي ذر وابن عساكر ولغيره وابن عساكر ولغيرهما قريبة لفتح القاف وكسر الراء. وكذا ضبطه الدمياطي في وفي القاموس الوجهان وعبارته بالتصغير وقد تفتح بنت ولابي ذر ابنته. ابي امية ابن المغيرة ابن عبدالله ابن عمرو ابن مخسوم اخت امي سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فطلقها فتزوجها معاوية بن ابي سفيان. وظاهر هذا كما في الفتح انها لم تكن اسلمت في هذا الوقت وهو ما بين عمرة الحديبية وفتح مكة وفيه نظر فقد ثبت بسند صحيح عند النسائي ما يقتضي انها هاجرت قديما لكن يحتمل انها جاءت الى المدينة زائرة لاختها قبل ان تسلم او كانت مقيمة عند زوجها عمر على دينها قبل ان ان تنزل الاية لكن هذا يرده ما روى عبدالرزاق عن معمر عن الزهري لما نزلت ولا تمسكوا بعصم الكوافر فذكر القصة وفيها فطلق عمر امرأتين كانتا له بمكة فهذا يرد انها كانت مقيمة ولا يرد انها جاءت زائرة ان يكون لام سلمة اختان كل منهما تسمى قريبة تقدم اسلام احداهما وتأخر اسلام اخرى وهي المذكورة هنا ويؤيدها ان عند الميساد في طبقاته الضريبة الصغرى بنت ابي امية اخت ام سلمة تزوجها عبدالرحمن بن ابي بكر الصديق وكانت ام الحكم ابنة ولابي ذر بنت ابي سفيان اخت معاوية وام حبيبة لابيها تحت عياض ابن غنم بفتح الغين المعجمة. ايش حتى هي وكانت امه وكانت ام الحكم ابنة او ابنة. ابنة ابنة ابنة ولابي ذر بنت ابي سفيان اخت معاوية وام لابيها تحت عياض ابن غنم بفتح الغنم الحبيبة معاذ وام حبيبة نعم اخت معاوية وام وام حبيبة لابيها تحت عياض ابن غن بفتح الغين المعجم لابيها ولا لابيهما؟ لابيها. نعم. نعم. الفهري بكثرة الفاء وسكون الهاء فطلقها حينئذ. فتزوجها عبدالله بن عثمان الثقفي بالمثلثة. واستشكل ترك رد النساء اي الى اهل مكة مع وقوع الصلح بينهم. وبين المسلمين في الحديبية على ان من جاء منهم الى المسلمين ردوه. ومن جاء من المسلمين اليهم لم يرده واجيب بان حكم النساء منسوخ باية يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤينات مهاجرات اذ فيها فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ثم قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم اي في الصلح واستثناء النساء منه والامر بهذا كله هو حكم الله بين خلقه والله عليم بما يصلح عباده. او ان النساء لم يدخلن في اصل الصلح ويؤيدهما في بعض طرق الحديث على ان لا منا رجل الا رددته اذ مفهومه عدم دخول النساء في هذا باب بس احسنت بالنسبة وريني يا عم. جهاز التلفاز لم يقل احد الاطباء انه حرام كجهاد. ولكن قال انه مباح ولكن حرموا استعماله لغلبة الحرمة في فيما يبث فيه. هذا الجهاز. فلماذا لا لا لا تحرم او يحرم نكاحا اليهود لان الغالب عليهن الان يعني الا من رحم ربي اولا بارك الله فيك كل كلامك هذا فيه نظر من عدة باوجه الوجه الاول ان ان الناس لم يتفقوا على حل تلفاز كان جهاز يا شيخ ما احد كجهاز كجهاز كجهاز مثل هذا الجهاز فان كثيرا من الناس قالوا حرام لان مجرد الصورة اللي تظهر فيه حرام ما اتكلم على هذا هذا لما فيه. لكن انا اذكر الجهاز. ثلاثين مكايناش شي عمل. مسل هذا. ابدا يا اخي. ممكن يستخدم على كل حال الجهات التلفاز مثلا واحد عنده حديد وواحد عنده تلفاز لانه يوجد فيه مسلسلات اه محرمة بل يقول ان استعملته في الشيء المباح فهو مباح الشيء الحرام فهو حرام لانه يمكن فيه التمييز المباح من الحلال بخلاف الخمر والميسر التي الذين قال الله فيهما اثمهما اكبر من نفعهما لان الاثم لا يتميز عن عن النفع اما التلفاز فيتميز اذا جاء المحرم صكه واذا جاء المباح افتح