الشيخ لا لا نمشي بيها ذاك طلقها ثلاثا وتزوجت انسان اخر لكنه مهو مهو بنشيط في الجماع نعم قد يكون واجبا على الزوج اذا كانت المرأة لا تستطيع القيام بحقها. بالنسبة للزوجة للزوج كيف؟ هل يلزم الزوج اذا كانت المرأة نفس؟ اذا كان هنا اذا كان لا يمكن البقاء بينهما يعني لا يكون هذا ظلم على الزوج خاصة اذا كان الزوج رجلا فقيرا لا يستطيع ان يستبدل الحمد لله يقول عطن مثلا سمي بنتزوج به اذا هم تداولها بعشرة ريالات والان ما يلقى الا مئة الف يقول يقول ما اطلقه الا بمئة الف هنا هي مي مشكلة مسألة المشكلة ايضا ان ان الانسان قد لا يرغب قد لا يرغب الانسان زيادة المهر وان الانسان قد يكون له منها ازواج لكن اولاد لكن ايضا مشكلة اذا كانت هذه المرأة الان يعني تقول اما ان افارقه واما ان احرق نفسي يعني بعض بعض النساء تصبغ الحال الى هذا الشيء نعم مشكلة هذي ولهذا نقول يلزم اذا كان لا يمكن اصلاح الحال اما اذا كان يمكن ولو ببذل دراهم او شيء من هذا فتصلح الحال نعم اعيد ذكاء الزوج يخاف ان لا يقيم حدود الله. اه اذا قلنا له صدق. يكون على المرأة ضرر اكثر من الخلف. فاذا تعتد بثلاثة ايام. واذا خلع آآ بحيضة واحدة طيب لانه اذا طلق فله المراجعة ما دامت في العدة سواء طلق لانه مثلا يريد امرأة اخرى او طلق لانه ما يستطيع البقاء مع هذه المرأة الرجوع اما اذا كانت هي التي افتدت نفسها فلا رجوع لها نعم لا لا ما ترجع الا الا بعقد جديد طيب فيه ايضا فائدة وهي ان الخلع يجوز ولو كانت المرأة حائضا يجوز ولو كانت المرأة حائضا لان هذا من باب الفدع ولان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل ثابت ابن قيس هل هي حائض او ليست به حائط ولانه انما منع من الطلاق في الحيض لئلا تطول العدة على المرأة طبعا فهو من اجل مراعاة حق المرأة فاذا كانت هي التي طلبت ذلك بهالامانة ولان الحال قد تقتضي عدم التأخير في مسألة الخلع فلا ننتظر حتى تحيظ حتى تطلب من حيضتها نعم ها تبين الان اذا جاء بلفظ الطلاق فهو طلاق اي نعم اخذنا خمسة اسئلة او ستة نعم باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة وقول الله تعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله الى قوله خبيرا حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الليث عن عن ابن ابي مليكة عن المسور ابن مخرمة الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بني ان بني المغيرة استأذنوا استأذنوا في استأذنوا في ان في ان ينكح علي ابنتهم. فلا اذن هذا الحديث تقدم ان الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال انهم استأذنوا فلا اذن ثم لا اذن ثم لا اذن ثلاث مرات اه اما الاية الكريمة التي صدر بها المؤلف الباب باب الشقاق الشقاق بين من بين الزوجين شقاق بين الزوجين يكون الشقاق من اساءة العشرة بينهما فماذا نصنع نصنع نبعث حكما من اهله وحكم من اهلها رجلين يحكمان في الامر احدهما من اهل الزوجة والثاني من اهل الزوج واختير ذلك لان اهلهما اعرف الناس بحاليهما ولهذا قال فباتوا حكم من اهله وحكم من اهلها يدرسان الوضع وينظران في الامر من المخطي ومن الذي يتحمل ان يكون عليه مال ممن لا يتحمل هذان كمان وعدهم الله سبحانه وتعالى خيرا خير عدة فقال ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. اما ان اما ان اراد انتقاما وانتصارا لانفسهما فانهم فان الغالب الا يوفق يريد اصلاحا بين من بين الزوجين جلس ونظر في القضية وكل واحد منهما لن يتعصب لقريبه فاهل الزوج لم يتعصبوا للزوج واهل الزوجة لم يتعصبوا للزوجة بل نظروا بالعدل والانصاف وارادوا الاصلاح فان الله تعالى يقول يوفق الله بينهما هتجتمع كلمتهما اما على الجمع بين الزوجين بعوض او بدون عوض واما على التفريق المهم انهما اذا احسنا النية وفق الله بينهما في نساء النية في الغالب الا يوفق والا تتفق كلمتهما وفي هذا الاشارة الى انه يجب على كل حاكم بين الناس ان يريد بذلك الاصلاح الاصلاح دون الانتقام من الغير والانتصار للنفس اذا اراد الانتقام من الغير وانصار النفس فانه يفسد امره لكن اذا اراد الله الاصلاح اصلح الله على يديه طيب هذان الحكمان يحتاجان الى توكيل من الزوجين الصحيح انهما لا يحتاجان وانهما حكمان لا وكلا والذي يبعثهما هو الحاكم القاضي يبعثهما يقول انظرا في الموضوع اتفق الرأي منهما على التفريق بين الزوجين بدون عوظ يفرقان ولا لا نعم يفرقان لانهما حكماء فان قال زوجنا لا ارظى او قالت الزوجة انا لا ارضى اقول لا عبرة برظاكما انتقلت المسألة منكما الى غيركما طيب ان رأي ان يفرق بعوض لهما ذلك نعم لهما ذلك لهما ذلك سواء جعل العوظ على الزوج او على الزوجة لانهما حكمان والحاكم حكمه نافذ نعم اما الحديث فما هو مناسبته للترجمة الحقيقة ان البخاري رحمه الله احيانا يأتي بغرائب وش مناسبة الحديث للترجمة وهل يشير بالخلع عند الضرورة مناسبته ان الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ان يتزوج علي ابن ابي طالب على ابنته خوفا من الشقاق لان المعروف ان المرأة ذات غيرة على الزوج كما كما وقع ذلك في افضل النساء امهات المؤمنين رضي الله عنهن وقع لهن من الغيرة ما مر علينا منه كثير فلما كان الرسول فلما كان علي ابن ابي طالب لو تزوج حصل بينه وبين من وبين فاضل ما يحصل من الذرة للذرة فخاف الشقاق عن النبي عليه الصلاة والسلام لما خاف الشقاق منع قال لا اذن لا اذا وهذا لا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم والله اعلم انه لاحظ ذلك معنا في ملاحظته مما سبق انه لا تجتمع بنت وعدو الله وبنت النبي صلى الله عليه وسلم عند رجل واحد لان المرأة التي من بني مغيرة هذه كانت هي بنت ابي جهل نعم الا اني اخاف ايه هذا مطلق ذا هذا مطلق يحمل على ما سبق الكفر في الاسلام. الشيخ الشيخ على قول انه لا يجوز تطبيقها مخالفة الحي. نعم هل تحسب هذه الحيرة؟ لا. ايه. والله تعالى باب لا يكون بيع الامة طلاقا حدثنا اسماعيل بن عبدالله قال حدثني مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة ثلاث سنن احدى السنن ان انها اعتقت فخيرت في زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب اليه خبز وادم من ادم البيت فقال الم ارى البرمة فيها لحم قالوا بلى ولكن ذاك لحم تصدق به على بريرة وانت لا تأكل الصدقة قال عليها صدقة ولنا هدية. بسم الله الرحمن الرحيم باب لا يكون بيع الامة طلاقا يعني ان الانسان اذا باع امته وهي متزوجة فان بيعه لا يكون طلاقا لها فلتبقى مع زوجها الاول مع زوجها لا يقال انه لما تجدد الملك من فسخ الملك الاول لان ملك الزوج لمنفعة البضع سابق على ملك الزوج على ملك السيد الثاني والسابق مقدم ولكن اذا كان السيد الثاني مجتهد لا يعلم انها متزوجة فله فسخ العقد اي عقد من بعيد؟ عقد البيع لان هذا عيب يعني اذا كانت متزوجة لا يمكن ان ان يستمتع بها بما يستمتع به الرجل من امرأته ثم ذكر حديث بريرة رضي الله عنها وكانت بريرة امة لبعض الانصار فكاتبوها على تسع اواق من الفضة فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فقالت عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي زعلت فذهبت الى اهلها فقالت لهم ذلك قالوا لا الا ان يكون الولاء لنا فاتت اتت الى عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق فاشترتها عائشة رضي الله عنها ولما اشترتها كان لها لها زوج تسمى مغيثا فلما حررتها عائشة رضي الله عنها خيرها النبي عليه الصلاة والسلام على زوجها وهذا هي السنة الاولى وقد كان في بريرة ثلاث سنن والسنن هنا اعم من ان تكون مستحبة يعني انها تشمل السنة الواجبة لان السنة في لسان الشارع غيرها في لسان الفقهاء السنة في نساء الفقهاء هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها والسنة في لسان الشارع اعم من ذلك تشمل حتى الواجب ها كتاب فاعلها ولا يعاقب تاريخه اي نعم ايه ما يحتاج ولا يعاقب بخلاف مسألة المحرم نقول يستحق العقاب اما هذا يقول لا يعاقب نجزم انه لا يعاقب طيب المهم ان السنن هنا في لسان الشارع اعم من السنة في لسان ايش الفقهاء. طيب السنة الاولى غيرت على لزوجها لما عتقت قال لها النبي عليه الصلاة والسلام انت بالخيار ان تبقي مع زوجك او ان تفتقي النكاح فاختارت نفسها وفسخت النكاح وكان زوجها يحبها حبا شديدا وهي تبغضه بغضا شديدا فكان زوجها يلحقها في الاسواق يبكي قول يعني انها كيف تختار نفسها قد تستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم فشفع له الى بريغة فقالت يا رسول الله ان كنت تأمرني فسمعا وطاعة وان كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه صراحة ما تريده فقال انما انا اشير او انما انا شافع نسيت الكلمة المهم انها ابت رضي الله عنها ان ترجع عن اليه ولكن هل كان حرا او كان عبدا الصحيح انه كان عبدا هذا هو الصحيح طيب ثانية قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام الولاء لمن اعتق وهذا سنة ولا واجب ها؟ واجب واجب ان يكون الولاء لمن اعتق لا لغيره لان الولاء لحمة كلحمة النسب فكما ان الانسان لا يتبرأ من ابيه فكذلك العتيق لا يتبرأ منه تجده ولا بالعكس قالها حينما قال حينما قال لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء فان من الولاء لمن اعطى لكن وش هالولاء الولا هو عصوبة كعصوبة النسب لكنها مؤخرة عن عصوبة النسب يعني ما دام في النسب عصوبة فعصوبة الولاء لا اثر لها فاذا فقدت عقوبة النسب جاءت عصابة الولاء مثال ذلك هلك عبد معتق وليس له اقارب لكن له سيد اعتقه يرثه تيده لماذا في الولاء هلك عبد معتق وله ابن عم بعيد من يرثه ابن عمه البعيد لان ولاء النسب مقدم على ولاء الرق واضح