نعم. كل واحد سواء اسقل الدين عليه لو اسقطت بقية المهر بما اعطاها فيما يجري من غير الصداق يعني عندما عقد عليها اخذ يهدي هدايا الى ايه خارج الصداق خارج الصدق نعم اقرب انه حسب اللفظ ان وقع بلفض الطلاق قلنا لكم انتظروا حتى يأتي الحديث نعم حدثنا ازهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا قال ابو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه احد الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الله تعالى قد اعطاه صوتا جميلا رفيعا وهو الذي احتبس في بيته لما نزلت قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون فاحتبس ببيته يبكي خاف ان يحبط عمله وهو لا يشعر ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه فقالوا يا رسول الله انه منذ نزلت الاية وهو في بيته فارسل اليه فاخبره بالعذر فقال له ارجع اليه فقل له انك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. تمام فظلك فصار الامر كذلك عاش حميدا وقتل شهيدا ونشهد انه من اهل الجنة. رضي الله عنه ومع هذا فان امرأته كرهته كرها عظيما حتى قالت اني لا اعتب عليه في خلق ولا دين خلقه من احسن الاخلاق ودينه من اقوم الاديان لكن اكره الكفر في الاسلام اختلف شراه الحديث بمعنى اكره الكفر في الاسلام فقيل ان المعنى انها تكره ان تكفر اي ترتد عن الاسلام من شدة كراهتها له تريد ان تتخلص منه حتى بالكفر وهي اذا ارتدت الفسخ نكاحها وقال بعضهم بل انها تريد الكفر في الاسلام يعني عدم القيام بواجبه وهو كفران العشير وهذا هو الاصح وهو متعين ويدل له السياق لانها قالت اكره الكفر في الاسلام والردة ما فيها كفر في اسلام بل هي كفر من اسلام يعني بدلا عن الاسلام فهي تكره كفرا وهي مسلمة وهذا ينطبق تماما على عدم القيام بحق الزوج تقول اني ما اعاتب عليه لكن اخشى ان بقيت عنده ان اثم لكوني لا استطيع ان اقوم بواجب حق الزوجية فقال اتردين حديقته؟ قالت نعم وهذا يدل على انه يجوز الخلع من ولو كان من جانب واحد يعني لو كان خوف عدم القيام بحدود الله من جانب واحد لان الذي خاف الا يقوم حدود الله هنا من؟ الزوجة دون الرجل يكون قوله الا ان يخاف الا يقيم حدود الله ليس المراد الا ان يخاف يخاف بمجموعهما بل الا ان يخاف احدهما نعم وفي دليل على جواز رد المهر كله لقوله اثر الدين عليه حديقة والظاهر انه اصدقها الحديقة وفي قوله اقبل الحديقة وطلقها تطليقا امره ان يقبل وان يطلق وهذا الامر للارشاد عند اكثر اهل العلم وقيل بل الامر للالزام الامر للازاعة وان الرسول امره امر تكليف لا امر ارشاد والفرق بينهما ان امر الارشاد ليس امر تكليف ولكنه كالمشورة كالمشهورة عليه ان شاء قبل وان شاء لم يقبل وهناك فرق بين امر المشورة وامر التكليف ولهذا لما قالت بريرة امرها النبي عليه الصلاة والسلام ان تبقى مع زوجها مغيث قالت يا رسول الله انت تأمرني بذلك فسمعا وطاعة وان كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه فقال بل اشير عليك قالت لا رغبة لي فيه وهذا دليل على ان امر الارشاد غير امر التكليف فاكثر من العلماء قالوا ان الامر هنا للارشاد لانه لا يلزم الزوج قبول الخلع لان الخلع بيده وقيل بل الامر امر تكليف اما على سبيل الوجوب واما على سبيل الاستحباب والذي يظهر لي ان الامر امر تكليف اولا لان لان هذا هو الاصل بالاوامر انها امر تكليف لا امر الشاة ومشورة ثانيا ان الحال تقتضي ذلك هذه امرأة جاءت الى الرسول فزعة تخشى الكفر في الاسلام وهي ستبذل له كل ما اعطاها فيكون هذا الامر للتكليف اما الزاما ان امكن ان تطيق المرأة البقاء اما استحبابا ان امكن المرأة ان تقيم مع زوجها واما وجوبا اذا لم يمكن ان تقيم مع زوجها على وجه تبرأ به الذمة وان القاضي له ان يلزم الزوج بان يطلق اذا علم ان الحالة لا تستقيم لانه ما الفائدة في ان تبقى الزوجة والزوج دائما في شقاق ونزاع وخصومة وسب وشتم هذا يظيع حقهما وحق الله عز وجل حتى الانسان اذا كان على هذه الحال عيشته فانه لن يستطيع ان يؤدي العبادات على الوجه المطلوب تكون دائما في تشويش نعم دائما في ضيق في حرج وربما لا يتحمل هذا الامر ويتضرر بدنه فالصواب ان الامر هنا امر تكليف اما وجوبا واما استحبابا على حسب ما تقتضيه الحال وقوله صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقة ظاهره ان هذا ان هذا طلاق لقوله طلقها تطليقة فامره بالطلاق والاصل ان ان اللفظ مطابق لايش؟ للمراد مو المعنى وهذا يدل على ان الخلع اذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا ولكن يشكل عليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرها ان تعتد منه بحيضة بحيضة واحدة وهذا يوجب اشكالا لان المطلقة يلزمها ان تعتد في ثلاث حيض يلزمها ان تعتد بثلاث حيض وهنا لا مخرج لنا من هذا الاشكال الا باحد امرين اما ان نقول ان الخلع ليس بطلاق واما ان نقول انه طلاق لكن اكتفي فيه بحيضة لانه لا رجوع للزوج على المرأة في هذه الحال لا رجوع للمرء للزوج على المرأة في هذه الحال وان الحيض الثلاث انما تجب في حال يكون للرجوع للزوج بها الرجوع بدليل قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكثر مما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وفي هذه الحال في هذه الحال ليس للزوج حق الرجوع لان الزوجة قد افتدت نفسها منه بما بذلته له من العوظ ولو كان له الرجوع لم يكن لهذا العوظ ايش؟ فائدة فلما لم يكن له الرجوع لم نحتج الى ثلاثة قرون لان هذا مجرد تطويل على المرأة واذى والعلم ببراءة الرحم يحصل في حيضة واحدة يحصلون بحالة واحدة الحقيقة انه ان هذا على رأي الجمهور مشكل جدا لان الجمهور يرون انه طلاق وان الطلاق لا بد فيه من ها؟ من ثلاث حيل وحينئذ لا مخلص لهم فالمخلص اذا باحد امرين اما ان نقول بان الخلع ليس بطلاق وان وقع بلفظه والعبرة بالمعنى لانه فدى مرة تبدي نفسها وهذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية واما ان نقول انه طلاق لكن لما كان بائنا لا رجعة فيه لم يحتج فيه الى ثلاثة الى ثلاثة قرون لان المرأة لان المقصود بثلاثة القرون من اجل من اجل نعم امتداد العدة ليتمكن الزوج من المراجعة طيب نعم لا يتابع الدين عن ابن عباس المعنى ان ان الحديث هذا مرسل عن عكرمة ان امرأته ثابتة فلو تبع فيه خالد لكن سيأتينا ساقه المؤلف من طريق اخر فيه الاتصال نعم على قوم على القول بان بانه دقة واحدة لانه لا يمكن ان يلزم بهذا واذا كانت الطوقة الثالثة لا تعتد بحيرة واحدة اي نعم وهذا وهذا ايضا شيخ الاسلام يرى ان ان الطلقة الثالثة يقول يكفي فيها حيضة واحدة الا ان يمنع من ذلك اجماع وذكر صاحب الاختيارات ان ابن اللبان قال انه يكفي فيها حيض واحدة وعلى هذا فيكون قد اختيار شيخ الاسلام هذا هذا القول المعلق على الا يكون اجماع يكون اختياره انه يكفي هيظة واحدة نعم الخلع لا الخول هنا ما يجوز لانه ظلم لها اذا ما يخالف خاف الا يقول من عبد الله يطلقها ها اي نعم لانها لانها اذا خافت لا تقيم حدود الله هي طبعا سوف سوف تعانده وتمانعه في حقه فاذا مانعته في حقه هو ايضا قابلها بالمثل فلم يقيما حدود الله ما اشترطنا قلنا السنة دلت على انها اذا اذا كانت هي التي تخاف يكفي اما اذا كان هو الذي يخاف يقال يلزم يقال اما ان تقوم بواجب العشرة ولا طلق الزوجة هي المسكينة اللي ما يمكن تفك نفسها الا بفداء نعم اخذن ثلاثة لا غانم والاخ احمد نعم حدثني اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحداء عن عكرمة ان اخت عبدالله الى الان جاء مرسلا ان اخت عبدالله ابن ابن ابي فهمت يا غانم ما ذكر ابن عباس نعم ان اخت عبدالله ان اخت عبد الله ابن ابي بهذا وقال تردين حديقته قالت نعم فردتها وامره يطلقها وقال ابراهيم ابن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها وعن ايوب ابن ابي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس انه قال جاءت امرأة ثابت ابن قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني لا لا اعتب على ثابت ابن على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا اطيقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم حدثنا محمد بن عبدالله بن المبارك المخرمين قال حدثنا قراد قال حدثنا قراد ابو ابو نو ابو نوح قال حدثنا جرير ابن ابن حازم عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما ما انقم على ثابت في دين ولا خلق الا الا اني اخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقالت نعم فردت عليه وامره ففارقها حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن عكرمة ان جميله فذكر الحديث طيب نعم كيف الاول وعن ايوب ابن ابي تميمة ايه هو اسمه هو اسمه