والا فعلت وفعلت فيكتب ورقة في الطلاق يريد الفك منها نعم واحيانا يقول يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. اقر وانا فلان ابن فلان بانني ان طلقت امرأتي لزمتها العدة ايه ويختمها اقول ذلك مقرا به على نفسي واذن لمن يشهد بذلك والله خير الشاهدين ويعطيها اياه خصوصا ما تقرأ او او قراءته ظعيف شوي نعم او هما ما جود الكتابة تماما وتقول الحمد لله ان الله فكنا منه وتخلي الورقة هذي بجيبه وتحرص عليها لا يجيه الما ممكن تحطه بجراب وحديد ولا شي ولفتها القاضي عند انتهاء العدة تروح للقاضي يمكن تقول انتهت عدتي زوجني القاضي ولا ايش يقول هالرجل ان طلقت زوجي لزمتها العدة زوجتي ما لازم لزمت عدة واذن لما يشهد بذلك والله خير الشاهدين نشهد بذلك نحن ولا لا؟ نعم نشهد انه ان طلق زوجتها ولزمتها العدة لكن نقول للزوجة نقول للزوجة ما في طلاق العدة انتهت لكن ما في طلاق حتى تكون عدة منتهية. اي نعم ايش تقول كتبت وهنا وين الطلاق يكون رجوع يكون رجوع تحسب طلقة نعم اي نعم وان لم يشهد يعني مهو مجرد طلاق الاشهاد ولهذا طلق ابن عمر زوجته ولم يشهد. ها اكرا على الطلاق. لا من الكلام. لا لا ابدا مو اكراه. يعني مثلا لو لزم عليه ابوه او صديقه او اخوه بان يطلق زوجته ليس باكراه لكن الاكراه تكون اما في الجسم او بالمال او بالاهل او بالعرظ او الحسب فاذا هدده بان يهدم شيئا من هذه الاشياء وهو قادر على التنفيذ فهذا اكراه لو قال مثلا اما ان تطلق او اقتلك او اظربك او اكسر يدك او رجلك او احبسك هذا اكراه او اخذ مالك او انكر مالك اللي عندي لك كان عندي ديك مليون ريال عندي لك مليون ريال اما ان تطلق ولا تراها بجحة ما عندي لك شي وانت ما عندك سكوت وش اسوي لوحدي؟ طلقه لا يروح عليك مليون ريال ها تطلق لكن سبق ان الانسان يستطيع ان يتأول طيب ايه رأيك يا شيخ وشلون؟ هو غير مضطر اليه. كيف؟ هو كان يجري عليه ماذا وهو غير مضطر اليه فيقول سنقطع هذا. ايه. اما ان تطلق والا اوقفت النفقة عليك اي نعم. وهو ليس بمضطر الى هذه اللحظة. فليس هذا باكراه هذا ما هو باكراه لانه يستطيع ان يعيش بدونه اما اذا كان ما يستطيع ان يعيش بدونه فهذا اكراه. نعم. انتهى الوقت اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال انه قد زنا فاعرض عنه فتنحى لشقه الذي اعرض فشهد على نفسه اربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل احصنت قال نعم فامر به ان يرجم بالمصلى فلما اذلقته الحجارة جامز حتى ادرك بالحرة فقتل بسم الله الرحمن الرحيم الشاهد من هذا الحديث قوله ابك جنون فان هذا يدل على ان كلام المجنون غير معتبر سواء كان باقرار او بانشاء لان المجنون لا عقل له واذا لم يكن له عقل فلا عبرة بكلامه وقد استشهد المؤلف رحمه الله في هذه الاية بهذا الحديث في سياق الترجمة اذا طلاق المجنون لا يقع لانه لا يعقل ما يقول نعم دفن ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبدالرحمن وسعيد ابن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اتى اتى رجل من اسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله ان الاخر قد زنا يعني ها ان الاخرة احنا ممدودة الهمزة لا عندنا غير ممدودة وايضا مكسورة الهمزة الاخرة ان الاخرة قد زنا يعني نفسه فاعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي اعرض قبله فقال يا رسول الله ان ان الاخرة ان الاخر قد زنا فاعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي اعرض قبله فقال له ذلك فاعرض عنه فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعا دعاه فقال هل بك جنون؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. وكان قد احصن وعن الزهري قال فاخبرني من سمع جابر بن عبدالله الانصاري قال كنت في من كنت فيمن رجمه فرجمناه صلى بالمدينة فلما اذلقته الحجارة جمز حتى ادركناه بالحرة فرجمناه حتى مات الشاهد فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كرر عليه قوله ها ابيك يا جنون فدل هذا على ان قول المجنون غير معتبر وهذا هو مناسبة الحديث الترجمة اما بقية مباحثه فانها تأتي في مظانها ان شاء الله تعالى وفي محلاتها المصلى يعني قريبا منه والمراد به اما مصلى العيد واما مصلى الجنائز والظاهر انه مصلى العيد لانه ابرح وابين نعم. لماذا يعرض عنه؟ هل للحاكم الآن لو جاء واحد الرسول عليه الصلاة والسلام اعرض عنه اما شكا في امره ولهذا سأله ابي فجنون واما يرجو لعله يقلع عن هذا الاقرار ولا يتم او لسبب من الاسباب ولهذا في قصة المرأة التي زنا بها الاجير قال اذهب او اغجو يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت فارجمها بدون تكرار الأخيرة قد زرعت الأخير يعني صفة ذم الاخر على وزن فعل فهي صفة دم ايش معناها؟ صفة زمع يعني مثل ما نقول الرجل السيئة والسافلة وما اشبه ذلك تبي الذنب نعم عنده ثلاثة اسئلة فقط نعم باب الخلق وكيف الطلاق فيه وقول الله تعالى لا يحل لكم ان ولا موجودة عندنا وهي في القرآن كذلك الحق ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. الى قوله الظالمون واجاز عمر الخلع دون السلطان واجاز عثمان الخلع دون دون عقاص رأسها وقال طاووس الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى حتى تقول لا اغتسل لك من جنابة هذا الخلع هو فراق المرأة بعوض سواء كان هذا العوض عينا او منفعة هذا هو الخلع يبذله تبذله المرأة او يبذله احد من اوليائها او من اصدقائها او من غيرهم المهم ان الخلع فراق الزوجة بعوض سواء كان عينا ام منفعة وسواء كان بادر له المرأة او وليها او احد سواهم هذا هو الخلق وهو عبارة عن شراء المرأة نفسها من زوجها تتعب معه ولا تستطيع ان تقوم بواجب العشرة فتعطيه مالا عينا او منفعة على ان يفارقها هذا هو الخلع اتضحت الصورة الان؟ نعم واضح يا نعم طيب هل الخلع هل الخلع طلاق يحسب من الطلاق ويتمم به العدد او هو او هو فداء وفسخ لا يحسب من الطلاق ولا يتم به العدد في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال انه ليس بطلاق بكل حال ومنهم من قال انه طلاق بكل حال ومنهم من فصل فقال ان وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق وان لم يقع بلفظ الطلاق فهو فسخ وفداء لا يحسب من الطلاق ولا يتمم به العدد مثال ذلك رجل كان قد طلق زوجته مرتين ثم راجعها ثم ساءت العشرة بينهما تخالعت تخالعها فهل تحل له بعد هذا الخلع نعم ينبني على الخلاف من قال ان الخلع طلاق صار هذا هو الطلقة الثالثة فلا تحل له ومن قال ليس بطلاق حلت له لانه لم لم يقع منه الا طلقتان ومن فصل قال ان وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق فلا تحل له بعد وان وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء فهو فسخ لا يتم به عدد الطلاق وهذا التفصيل هو المذهب المشهور بالمذهب الحنابلة والاول والمعروف من مذهب الشافعي الذي يقول انه طلاق بكل حال والثالث الذي يقول انه فسخ وفداء بكل حال دار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما استدل القائلون بانه فسخ بكل حال في قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان مرتان ثم قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها نعم تلك حدود الله فلا تدعوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره قالوا فقال فان طلقها بعد قوله فلا جناح عليه ما في ما ابتدت به ولو كان الخلع طلاقا لكانت لا تحرم عليه الا اذا الا اذا طلقها الرابعة لان الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال فان طلقها فلا تحل له ومعلوم انها تحرم عليه في الثالثة بالنص والاجماع واما الذين فصلوا فقالوا انه اذا قال انت طالق فقد طلق اتى بصريح الطلاق وبنية الطلاق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والاية يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به فهي تنوي الفداء والزوج ينوي الطلاق ولكل امرئ ما نوى والسنتي ان شاء الله في في في الحديث حديث ثابت ابن القيس ما يتبين بها اصوب قوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله ظاهره ان الخلع لا يجوز الا اذا خيف الا يقيم حدود حدود الله كل من الزوج والزوجة الا ان يخافا الا يقيما حدود الله ولكن السنة تدل على انه اذا كان الخوف من احدهما جاز الخلع ولا سيما اذا كان الخوف من الزوجة فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما اهتدت به ان خفتم الا يقيمه من هنا من قوله ان خفتم استدل بعض العلماء على ان الخلع لا يصح الا بامر السلطان لانه قال الا ان يخافا الا يقيما ثم قال فان خفتم الا يقيمه هذا على ان الامر راجع الى السلطان لكن الصحيح خلاف ذلك وانه لا يحتاج الى مراجعة السلطان اه الا اذا احتيج الى هذا في المحاكمة لان ابى الزوج ان يفسخ النكاح وهي رافعة كما فعلت كما فعلت امرأته ثابت ابن قيس وقوله سبحانه وتعالى فيما افتدت به ما اسم موصول والمأصول يفيد العموم فظاهره انه يصح الخلع في كل قليل وكثير لانها تفتي نفسها والفداء يكون بالقليل ويكون بالكثير وظهر الاية ولو تجاوز ما امهرها مثل ان يكون قد امهرها عشرة الاف فيطلب عليها عشرين الفا لعموم قوله فيما افتدت به وقيل لا يطلب اكثر مما امهرها لان قوله فيما افتدت به عائد على قوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا يعني الا فيما افتلت به مما اتيتموهن فيكون العموم هنا باعتبار المهر يعني لا بأس ان تأخذوا من المهر ما شئتم واما ما سواه فلا تأخذوه ولا شك ان انه ليس من المروءة ان يأخذ الانسان اكثر مما اعطى لان الرجل قد استحل منها ما لا يستحله الا الزوج وقد استمتع بها ولم يعطها اكثر ولا ينبغي فلا ينبغي ان يأخذ منها اكثر مما اعطاه ولهذا كان القول الوسط في هذه المسألة انه يصح في اكثر مما اعطاها مع الكراهة طيب يقول عمر يقول اجاز عمر الخلع دون السلطان يعني دون ان يصلوا الى السلطان القاضي او للسلطان او نائبه واجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها يعني اجازه بكل شيء حتى لو لم يبقى من مالها الا عقاص رأسها عقاص رأسها هو خيط او شبه تجمع به رأسها وتشده هذا من الحاجات التي تشبه ان تكون ظرورية وهذا يدل على انه يجوز ان تخالع المرأة زوجها بكل ما عندها حتى لو لم لو لم يبقى الا اعقاص الرأس وقال طاووس في قوله لا يخاف الا يقيموا حدود الله يقول الا يقيم حدود الله فيما افترظ فيما افترظ لكل واحد منهما على صاحبه العشرة والصحبة يعني المرأة مثلا عرفت انها اذا بقيت مع هذا الزوج لا تستطيع ان تقوم بالواجب له فرأت ان تفتدي نفسها او رأت ان هذا الزوج سيء العشرة لا يمكن ان تبقى معه لانه يتعبها فافتدت نفسها منه بشيء من مالها قال ولم يقل قول السفهاء لا يحل يعني لا يحل الخلع حتى تقول لا اغتسل لك من جنابة يعني بعض العلماء يشدد يقول انه لا لا يحل الخلع حتى تمتنع منه امتناعا كاملا فتقول لا اغتسل لك من جنابة يعني لا امكنك من نفسي حتى اغتسل من الجنابة على كل حال خلاصة هذا ان نقول الخلع جائز لكن بشرط ان يكون له سبب فان لم يكن له سبب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة