نعم لا يجوز طلاق الموسوس لا انشاء ولا اخبارا انشاء بقوله انت طالق ولا اخبارا بان يقر عند القاضي بانه مطلق فانه لا يعتبر لانه مغلوب على امره وقال عطاء اذا اذا بدا بالطلاق فله شرطه اذا بدأ بالطلاق فله شرطه كيف دون هذا يعني اذا طلق طلاقا معلقا بشرط فبدأ بالطلاق فله شرطه مثل يقول زوجتي طالق اذا غربت الشمس فبدأ بالطلاق قبل الشرط فلا تطلق حتى تغرب الشمس لان بعض العلماء رحمهم الله قال اذا بدأ بالطلاق لغى الشرط اذا بدأ بالطلاق فلغى الشرط فاذا قال ان زوجتي طالق اذا غربت الشمس انطلقت بقوله زوجة طالق ولغى قوله اذا غربت الشمس وعلى هذا فاذا بدأ بالشرط وقال اذا غربت الشمس وجدت فزوجي طالق فلا تطرقوا الا اذا غربت الشمس قولا ها قولا واحدا وانما الخلاف فيما اذا تقدم الجواب فقال زوجتي طالق اذا غربت الشمس والصحيح انها لا تطلب كما كما قال اذا بدأ بالطلاق فله شرطه. نعم اي بلا بالشرط هذا له شرط بالاتفاق اذا قال اذا غربت الشمس فزوجتي طالق فلا تطرق الا اذا غربت بالاتفاق لكن اذا قال زوجتي طالق اذا غربت الشمس فمن العلماء من قال تطبق تطلع حالا ولا ولا تنتظر غروب الشمس لان الشرط تأخر فالصحيح كما ما قاله عطاء لانه لا فرق نعم نعم ايه هذا غير مجنون لكن استشهد فيه البخاري ليستدل بها على ان الطلاق مبني على النية مبني على النية والمجنون والسكران والمكره والمستغلق هؤلاء لا نية لهم نية اللفظ بارك الله فيك ما هو نية الطلاق ذكرنا فيما يتعلق بنية الطلاق ذكرنا انه اقسام لكنه ثلاث اقسام طيب نعم لا وبالنسبة للصلاة ايضا وبالنسبة للصلاة هل صحت ام لا لانه يوسوس يقول هل كبرت للاحرام او ما كبرت حتى بالطلاق يوسوس ويطلق زوجته يطلق زوجته يعني يرى من نفسه انه طلق زوجته اي نعم بينه وبين نفسه او باللفظ لكن ما قصد الطلاق احيانا يقول بلا شي اقعد اتردد واقلق خلاص زوجتي طالق ويصرح هل يقع الطلاق في الاخير ما يقع لانه مكره عليه كالمكره مغلق عليه وهذا ايضا يقع الموسوس لانه يجب من نفسه ضيقا ضيقا عظيما تقول وشو لا اقعد يتردد واشكك واطلق خلاص انها طالق يجي لمن يستفتي يقول ما عليك طلاق يا ولد لا قلوا الطلاق الموسوس فيه ولا هذا الذي اوقعته لاجل تتريح من هذا طيب الطهارة يا شيخ كيف حتى الطهارة ايضا نقول الطهارة اذا قال لك الشيطان انت ما اتممت الاعظم انت ما نويت تقول صلي لو لو كنت تعتقد انك تصلي على غير وضوء واحدة ايه لانه بال او بال او لكن نقول له لا لا تفعل لا تروح تقول ابا انقذ وضوء الا اترك الوسواس وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب اه يقول ترى انا زودنا على الاسئلة هنا اخر شي عند الاخ مصطفى طيب يقول وقال نافع طلق رجل امرأته البتة ان خرجت فقال ابن عمر ان خرجت فقد بانت منه وان لم تخرج فليس بشيء وهذا يوافق قول من قول عطا لان الرجل طلق امرأته البتة ان خرجت فبدأ بالطلاق قبل الشرط فقال ابن عمر هو على مسرة ان لم تخرج فلا بأس بشيء وان خرجت فقد بثت منه طيب وقال الزهري فيمن قال ان لم افعل كذا فامرأتي طالق قال قل ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك بتلك اليمين فان سمى اجلا اراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وامانته الكلام الزهري هنا ليس في وقوع الطلاق من عدمه ولكن بتعجيل الطلاق من تأجيله فاذا قال ان لم افعل كذا فامرأتي طالق ما اردتي الا ما افعله الان اردت ان لم افعله ولو بعد حين فامرأتي طالق نقول ها لا تطلقوا الان على حسب ما نوى قد يقول ان لم افعل كذا في حضور فلان بامرأة طالق لا مطلقا او ان لم افعل كذا في يوم العيد لا مطلقا او ان لم يفعل كذا في البلد الفلاني لا مطلقا فهو على نعم ما هو على نيته ولهذا قال الفقهاء في باب تعليق الطلق بالشروط بمثل ما قال انه على حسب ما نوى طيب ولكنه يقول فعل ذلك في دينه وامانته بمعنى انه لو رفع الحاكم فان مثل هذه الصيغة تقتضي الفورية يحكم عليه الفورية فاذا مضى زمن تتمكن فيه من الفعل ولم يفعل فان زوجته تطلب هذا اذا رفع الى الحاكم اما اذا لم يرفع فعلى دينه وامانته. نعم شلون يبي منه شي ايه فهي فورية تكون نعم لان لانها ان مع لم للفور الا اذا وجد قرينة هونية فهذا ما نوى. طيب وقال يقول المؤلف رحمه الله وقال ابراهيم ان قال لا حاجة لي فيك نيته ابراهيم النخعي قال اذا قال لزوجته لا حاجة لي فيك فعلى نيته فيكون كناية ان نوى الطلاق والا فلا لانه قد يقول لا حاجة لي فيك يعني الان يعني لا اريد ان استمتع بك في هذه الساعة فلا يكون طلاقا وهذا لا يتعلق في مسألة الطلاق المكره والسكران لكن يستفيد به ان هؤلاء العلماء ردوا المسألة الى الى النية والسكران والمجنون ونحوم ليس لهم نية فلا عليهم طلاق وطلاق كل قوم بلسانهم اي بلغتهم فلو قال الاعجمي الذي لا يعرف معنى الطلاق قال زوجتي طالق وهو ما يدري وش معنى الطلاق يحسب ان معنى قول العرب زوجتي طالق اي زوجتي جميلة وخفيفة الروح نعم فقال زوجتي طالق يتحدث حدث بين زوجته الجميلة وخفيفة الروح نعم تطلق ولا ما هي بطلق؟ ليش ما تطلق؟ ها؟ لان لسانهم ما يقتضي هكذا فالعبرة بالنية وقال قتادة اذا قال اذا قال اذا حملت فانت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فان استبان حملها فقد بانت تقول اذا قال انت لامرأتي ان حملت فانت طالق ثلاثا مشكلة هذي يقول عاد ما يمكن جمعها الا بعد كل طهر مرة بس ليش لانه يحتمل ان تعلق في هذا الجماع فتكون حاملا فيطؤها وقد بانت منه ومعلوم انه لا يجوز ان يقعها ان يطأها وهي بائن منه واضح؟ والاطلاق كله قومي لسانهم؟ لا واضح. ها واضح؟ والله بعضكم ما طيب قال لزوجته ان حملتي فانت طالق ثلاثا كده اذا حملت صارت طالقا ثلاثا فتبين منه يقول الان اذا طهرت من الحيض يعني حاضر في طهرة من الحيض فقد تبين انها ليست ليست بحامل. يجوز يجامعها ولا لا؟ يجوز ان يجامعها ان يجامعها لان الان غير حامل لكن اذا جمعها مرة لا يجوز ان يجامعها حتى تحيظ السبب لانه يحتمل انها حملت من هذا الجماع واذا حملت فقد طلقت كم؟ ثلاثا فتكون بائنا منه طبعا وهذا بناء على القول بان بان قول القائل انت طالق ثلاثا يقع ثلاثا طيب وقال الحسن اذا قال الحقي باهلك نيته وش معناه يعني يرجع الى نيته. اذا قال الحقي باهلك. فهو كناية ان اراد به الطلاق فهو طلاق وان اراد به وان لم يرد الطلاق فليس بطلاق حتى عند الغضب على القول الراجح الكنايات انه اذا لم لن ينوي الطلاق فليس فليس بطلاق فان الرجل عند الغضب قد يقول الحقي باهلك يريد ان تصد عن وجهه ما دام غضبان اليس كذلك لانه الانسان اذا هدأ راجع نفسه فلما غضب عليها غضب الشرير قال يلا قومي روحي يريد بهذا انها انها تبعد عنه فان بعض الرجال يفعل هكذا واحيانا هو نفسه يخرج من البيت حتى لا ينفذ ما يكرهه فنقول هو على ما نوى اذا قال الحقي باهلك كذلك يقول ابن عباس الطلاق عن وتر والعتاق ما اريد به وجه الله كلماتنا محكمة الطلاق عن وتر يعني عن حاجة وقصد طلاق ليس مرادا ولم يكن عن حاجة فانه ليس بطلاق فالانسان الذي يطلق لا يكون طلاقه كاملا الا اذا كان عن وتر يعني عن حاجة فاما فالكلمات التي تأتي بمجرد الغضب او المخالفة فهذا بالحقيقة طلاق ناقص ولهذا يكثر ان يقع هذا الطلاق على وجه بدعي دائما يقع في طهر جمع فيه بغير ان يتبين حملها. ودائما يقع وهي حائض ولهذا بدأ الناس الان يزلبون في دفاتر حساباتهم والله انا انطلقته هذي المرة هي الثالثة لكن الطلقة الاولى كانت حائضا والطلقة الثانية كانت في طهر جمعها فيه نعم واحدة ومشكلة هذي والله تحيرنا في الواقع لانه كل انسان يستطيع اذا شاف ان ان المسألة ستفوت يروح ينقب فيما مضى كما قال الشيخ عبد الله بن بطيخ رحمه الله قال ان الناس يعتقدون ان طلاق الحائض واقع ويطلقونه على انه واقع فاذا جاءت البينونة قالوا طلاقنا كان في حيظ فارادوا المخرج فهذه بالحقيقة تحير الانسان بين امرين بين ان لا ينفذ الطلاق لانه مقتضى الادلة وبين ان ننفذ الطلاق الزاما للانسان بما بما التزمه اللي هو ذاك الساعي يعتقد ان الطلاق واقع ولا عنده فيه اشكال ولذلك يرى النفس ان زوجته قد بانت حتى انه اذا انقضت العدة ما يستمتع بها الا بعد ليش؟ الا بدأ وقت جديد نعم كيف وش تقصد؟ يعني بيقول انه لا يحدث حادث الا في الاسبوع الثاني بعد الحج ما تدري يقولون ان البويضة عند المرأة لا تنزل الا بعد اسبوع من الحج ما علينا منهم. لا لا لكن حتى لو قالوها طيب هو اعلم بهذا الشأن هو الغالب لكن يختلف لا لا المهم على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام قال مره فليطلقها طاهرا او حائض واذن للاستمتاع بالنساء اذا السبايا اذا حضن مرة واحدة ايه جزاء الاخ رشاد يقول هل هل مثلا لو لو قلنا انه يمكن العلم ببراءة الرحم هل يجوز ان يجامعها قبل اسبوعين ايه اذا معناه لازم تتعدى الحروق اقصد يعني ايه ما في شيء اذا معناها يجمع الامتناع والاحسن ان نمنعه حتى لا يتجرأ احد بعد هذا ان يقول مثل هذا القول كان نعم يا عادل ايش والعطاء ايه اي نعم لان لان الاصل ان هذا الجماع يحصل فيه الولد الاصل ان الجماع يحصل فيه الولد ها علق الحمد لله قلت انه لا يا جماعة الا مرة واحدة بعد الظهر قالت له نعم يعني هل هذا مرة واحدة او يوم واحد لا الجماع الاول فقط. اي نعم الجماع الاول فقط خلاص اخذنا ثلاثة يا اخوان وش معنى طيب تجاوزنا الثلاثة هذا شاذ الشاذ لا يقاس عليه. يلا نقرأ او ما كملنا. طيب. وقال ابن عباس الطلاق عن الوطن. وقال الزهري اذا قال ان قال ما انت بامرأة نيته ما هي عندنا وقال الزهري ان قال ما انت بامرأتي نيته وان نوى طلاقا فهو على ما نوى