طيب لا يحل لهن من المطلقات ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك فلا يجوز للمرأة ان تكتم ما خلق الله في رحمها سواء الحيض او الحمل واشد من ذلك ان تخرج ما خلق الله في في رحمها لان بعض النسا والعياذ بالله اذا طلقت وهي في اول الحمل ذهبت تسقط الحمل من اجل الا تطول عليها العدة فهذا لا يجوز وكذلك بعض النساء تأكل تأكل ما يمنع ما يمنع الحيض اذا طلقت لاجل ان تطول لها العدة هذا ايضا لا يجوز اما الاول التي اسقطت فلان في ذلك اضاعة لحق زوجها واما الثاني فلان في ذلك ارهاقا بزوجها لانها ما دامت في العدة وهي رجعية يجب عليه النفقة فهي تقول بدل ما تكون ثلاثة اشهر تكون سنة من اجل ان تأكل من نفقة الزوج فالمرأة لا يحل لها هذا ولا هذا يجب ان تبين ما هي عليه كما بينت صفية ما هي عليه بحاجة الوداع ان كانت حاملا فحامل وان كانت حائضا واخذ العلماء من هذه الاية الكريمة ان المرأة يقبل قولها في انتهاء عدتها وبقائها لان الرسول جاء لان الله عز وجل جعل الامر راجعا اليها قال لا يحل لهن اكثر مما خلق الله في ارحامهم فدل هذا على انها اذا ادعت انقضاء العدة في زمن يمكن انقظائها فيه يقبل قبلت والعلماء قالوا في هذه المسألة اذا ادعت انقظاء العدة فلها ثلاث حالات الا يمكن وان يمكن على وجه النادر وان يمكن على وجه مطرد عادي الاولى لا يمكن لا تسمع دعواها اصلا لا تسمع دعواها مثل لو كانت لو كانت عدتها بالاقرأ وبعد مضي عشرين يوما جاءت لتقول انها انتهت عدة ما نقبل ما نسمعها ابدا لان هذا غير ممكن كيف تعي ثلاث مرات في عشرين يوم والثانية اذا ادعت انقضاء عدتها في ثلاثين يوما فهذه تسمع دعواها لكن لا تقبل الا ببينة لان هذا شيء نادر والحالة الثالثة اذا ادعتها في ثلاثة اشهر في شهرين مثلا فهذا يقبل قولها بدون بينة لان هذا امر ها مطرد عادي فهذا دعوة انقذها العدة. نعم تكريم يحرم عليها هذا هذا قبل ان تنفخ فيه الروح لا بعد نفخ الروح ما قتل نفس ما في اشكال. بس انه لا ليس فيه قصاص على على اختيار شخص في مدة الحيض لو ان مرأة اسمها ادعت انقضاء عدتها في عشرين يوم على خوش سنتين هل يقبل قولها لا هذا ما نقبل لقد صحي ضيوف. نعم ان كان هذي عادتها هي تثبت ان كان قد هذي عادتي ده كان عشان يمكن نعم جزاكم الله خير هل التي اسقطت الحمل والتي اكلت الحبوب هل تعامل بنا في قصدها وش يسوون يقول هذي المرأة اللي تحيلت لاستعجال العدة او لابطائها الا يمكن ان نعاملها بنقيض قصدها ها؟ ها من قاله نعم هل نقول انت التي استعجلت العدة متبقين نمنعها من الزواج حتى يمضي مدة الحمل ها على كل حال ترجع الى رأي القاضي اذا رأى انه من المصلحة ان تحبس عن الزواج فلا بأس كما منع بعض السلف من تزويج الخاطب على خطبة اخيه وقال انه لو عدل الخاطب الاول فان هذا لا يزود بها اتم ثلاثة تم ثلاثة الان تم ثلاثة باب وبعولتهن احق بردهن في العدة وكيف يراجع المرأة اذا طلقها واحدة او اثنتين حدثني محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يونس عن الحسن قال زوج معقل اخته فطلقها تطليقة وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا الحسن ان معقل ابن يسار كانت اخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي ناقل من ذلك انفى فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخرج الا انفا نعم فحمي معقل من ذلك انفا فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها فانزل الله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن الى اخر الاية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لامر الله. الله اكبر. الله اكبر هذه تقع من بعض الجهال اذا طلق الرجل امرأته ثم انقضت العدة وخطبها قالوا امس تطلق بنتنا واليوم تجي خطبة ما نزوجك فقال الله تعالى ولا فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهم اذا طلقتم النساء الان اجلهن فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف دع الانفة واعطها حقها زوجها والله تعالى مقلب القلوب لعله كره في وقت من الاوقات ثم عاد فاحبه ولعله اراد ان يطلقها لانه ينظر الى امرأة اخرى فلم تتيسر له ثم عاد الى زوجته الاولى كما يقع كثيرا فالحاصل انه لا يجوز للانسان ان يمنع ان يمنع موليته ابنته او اخته ومن له ولاة عليها من رجوعها الى زوجها اذا اراد اما ما دامت في العدة ما دامت العدة رجعية فلزوجها ان يراجعها شاءت ام ابت جاء اهلها ام ابوه وبعولتهن احق بردهن لكن الله عز وجل اشترط فقال ان ارادوا اصلاحا ان ارادوا اصلاحهم اما اذا اراد المضارة فليس احق بها فليس احق بردها عند الله وان كان في الدنيا ما نتعرض له لكن عند الله ما له حق اذا كان لا يريد الاصلاح وانما يريد الاضرار يريد ان يراجعها ثم يطلقها تبتدئ العدة ثم يراجعها وهكذا كما يفعل بجاهلية نعم وش هالفتن الى جامع هبرك الساعي اذا جامع هذه هذه تكون مراجعة والله عز وجل ما ما خلاه تبقى في زوجها وهي رجعية الا لهذا السبب لعله يرغب فيها ولهذا نقول للزوجة الرجعية تجملي للزوج وتطيبي لهم نعم وتغنجي عنده لعله يرغب فيراجع اي نعم ها تعرفون ان شاء الله تعالى اذا تزوجت نعم ايش تطول اي نعم والله في الناس من هذا الشيء ما نستطيع وهي لم تيأس ولم ليست صغيرة ولا يائسة اضغطات ربما نقول اذا طالت فالظرر عليها في انها لن تتزوج حتى تنتهي العدة بالنسبة للزوج نقول ليس يجب عليك من النفقة الا مقدار ثلاث حيض معتادة ايه نعم المذهب مطلقا ولو بلا نية والصحيح انه اذا جامع فهو اما ان لا ينوي الرجعة او ينوي الرجعة او ليس على على قلبه شيء ما في نية فان لم ينوي الرجعة فليس برجعة ويعزر على هذا الفعل وان نوى الرجعة فالامر واضح وان لم ينوي لا هذا ولا هذا فقد يتوجه القول بانها رجعة لان الاصل ان انها زوجته واذا فعل منها ما لا يفعله الا الا وهي غير مطلقة راجعت الى الى حالها الاولى لا لا لا اخذنا ثلاث اخذنا ثلاث بارك الله فيكم والان ابو محمد ماسك ويرون ان الطلاق في الحيض واقع وعلى هذا كل المذاهب الاربعة واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الطلاق في الحيض لا يقع ووافقه على ذلك تلميذه ابن القيم وذكر في زاد المعادي ادلة بالغة من راجعها تبين له انه القول الراجح وان الطلاق في الحيض لا يقع لو لم نكن منه الا القاعدة العظيمة لو لم يكن دليل عليه الا القاعدة العظيمة وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فان الطلاق في الحيض امل ليس عليه امر الله ورسوله فاذا لم يكن عليهم امر الله ورسوله فانه الحديث الذي اشرت اليه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولاننا لو اوقعناه في الحيض لكان في هذا شيء من المضادة لحكم الله عز وجل كيف ذلك اذا نهى الله عن شيء ثم امضيناه وقلنا انه يثبت فالذي نهى عنه الشارع لا يريد من العباد ان يوقعوه او يعتدوا به ويمكن ايضا ان يقال ان امر الرسول عليه الصلاة والسلام بمراجعتها بدون ان يستفصل هل هي الطلقة الاولى او الثالثة يدل على انها لم لم تقع ولم تحتسب لانها لو كانت واقعة لسأل ها هي الاولى او الثانية او الثالثة لانها اذا كانت الثالثة لا يمكن رجعتها اذا قلنا بان الطلاق و وهذا من ابين من ابين الامور في صحيح مسلم ما يدل على انها الطلقة الاولى ولكنه ليس بصريح لانها الطلقة الاولى وحتى لو فرظ انه صريح فانه لا يدل على الوقوع فالراجح عندي ما ذهب اليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله انه لا يقع الطلاق في حال الحي ولا في طهر جامعها فيه حتى يتبين حملها حتى لو طلقها في طهر جمعها فيه فان الطلاق لاغي الا اذا تبين انها حامل فاذا تبين انها حامل الطلاق واقع لان الحامل من حين ان يطلق تشرع في عدة متيقنة معلومة ولكن ما دامت العدة باقية اي العدة التي طلق فيها في الحيض باقية فلا شك اننا نقول ردها ولا نحتسبها اما اذا انتهت العدة واعتبر الزوج زوجته مطلقة وانها وقد تخلص منها فان في عدم الاعتدال بذلك اه فان في النفس من عدم الاعتدال بذلك شيئا لماذا لان هذا الرجل طلق على انها طلقة صحيحة وعلى ان الزوجة بانت بالعدة انتهاء العدة وعلى انه مقلد مقلد لمن يرون ان الطلاق واقع فانا اتوقف في مثل هذه الصورة ولا اتوقف فيما اذا كان الامر كما حصل لابن عمر انه علم بانها حرام الطلاقة حرام وراجعة في اثناء في اثناء العدة لماذا نتوقف في ذاك في الاول لان كون الانسان قد التزم في نفسه انه طلق وان الزوجة بدت منه وان هذا هو الواقع الذي يفتي به علماؤه بل يفتي به اصحاب المذاهب الاربعة كلهم ثم بعد ان نطلقها الثالثة يأتي ويقول فكروا في الطلاق الاول لاجل ان يرجع الى زوجته يعني بعض الناس اذا اذا طلق في حال الحيض واعتبرها طلقة وانتهت عدتها ثم تزوجها من جديد او راجعها كاثناء العدة على انها على انها مطلقة لا على انه يريد ان يرد الطلاق الاول ثم يطلق ثانية ثم يطلق ثالثة ثم يأتي الينا يقول والله انطلق الاول في الحيط الطلاق الاول في طهر وقعتها فيه وجامعتها فيه وما اشبه ذلك يريد ان ان يعمل ان يتخلص من هذه الثالثة وان تحل له المرأة فنحن نقول الان فكرت انطلاقك الاول حرام نعم لو كانت الثالثة في الحيض والى الان العدة باقية قلنا الطلاق غير صحيح والمرأة لم تطلب شيء قظى واخذ به والتزم وعليه جمهور اهل العلم وعليه علماء بلده وهو انسان عامي نعم والعامل يأخذ براء من براء علماء بلده فان كان مجتهدا يعني لو قال انا والله انام انا عامي انا اعرف قلنا ابقاءك الطلاق على ما هو عليه بدون مراجعة يدل على ايش على انك ترى هذا الرعب اليوم ما تراه ثمان الامر ترى على خلاف ما تهوى فهذه المسألة نحن نتوقف فيها نظرا الى اننا نخشى من التلاعب وهذا كما ذكر الشيخ عبدالله بن طين رحمه الله في فتاويه نقول بعض الناس اذا طلق ثلاث طلقات جاء ينقب عن العقد هل العقد صحيح ولا غير صحيح ليش؟ لانه اذا كان غير صحيح فالطلاق غير واقع ما هو صحيح لانه مبني على غير صحيح ثم يجي يفكر والله الشاهد يشرب الدخان نعم جاهز في النكاح يشرب الدخان عشان يصل الشهر موب عدل ثم لا يصح العقد نعم لا هو ما فكر الا يوم نحتاج الى الى التفكير بالاول ما هو بنشد اقول مثل هذا اتوقف فيه لاني اخشى ان ينفتح باب التلاعب للناس ولا نأمن ايضا ان الزوج اذا كان ما عنده خوف من الله يتفق هو وزوجته ويقول انه طلقها في حال الحيض وهو لم يطلقها في حال الحيض ما الذي يعلمنا انهم انهم صادقون نعم خلاص نعم نعم يقول ارأيت ان ان عجى واستحمى كأنه متوقف رضي الله عنه يعني ارأيت ان عجز واستحمق طلق الثلاث او طلقها في عهد الحيض نعم فهل نمكنه من ذلك فهل نمكن من ذلك؟ يعني هل نمكن من ذلك ونلغي الطلاق او هل نمكنه من ذلك ونمضي الطلاق العبارة فيها شك